بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلوتين و للفجر فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة و روى في الكافي ايضا في باب أنواع الغسل و في الفقية أيضا في باب علة الاغسال و منها ما رواه الشيخ ( ره ) ايضا في التهذيب في أواسط باب حكم الحيض و الاستحاضة عن سماعة قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين و للفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة و منها ما رواه الشيخ ( ره ) ايضا في التهذيب في أواسط باب التيمم و احكامه عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضأ عليه و ليتوضأ لما يستقبل و قد أورد الشيخ ( ره ) مكررا هذه الرواية في أواخر الباب المذكورة و ذكر هذه الرواية بعينها في الكافي ايضا في باب الوقت الذي يوجب التيمم بلا تفوات في السند و المتن إلا انه بدل فليتوضأ فليتوض و منها ما رواه الشيخ ( ره ) ايضا بعد الرواية السابقة بأسطر عن زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف ان يفوته فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضأ عليه و ليتوضأ لما يستقبل و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب ايضا في زيادات كتاب الطهارة في باب الحيض و الاستحاضة عن يونس عن واحد عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في اثناء حديث طويل قال و سئل عن المستحاضة فقال انما ذلك غرف أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلوة أيام اقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلوة و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب جامع في الحايض و المستحاضة إلا انه فيه غرف عابر و المسؤول عنه في قوله ( عليه السلام ) و سئل رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) فهذا ما قصدنا إيراده من جملة الروايات الدالة على وجوب الوضوء للصلوة في الجملة و الروايات الدالة على وجوبه بدون دلالتها على انه للصلوة فهي أكثر من ان تحصر و لم نوردها هاهنا لان الغرض هاهنا ليس متعلقا بوجوب الوضوء فقط بل وجوبه للصلوة لكن سنوردها انشاء الله تعالى في تضاعيف الابواب الآتية و اما وجوب الوضوء للصلوة بالمعني الثاني اي شرطية لها في الجملة و عدم صحتها بدونه فهو ايضا مما انعقد عليه الاجماع و لا خلاف فيه بل يمكن ان يكون ايضا من ضروريات الدين و سنذكر طرفا من الاخبار الدالة عليه ايضا لما ذكرنا سابقا فمنها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في أواخر باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال لا صلوة إلا بطهور و كررها في أوايل باب صفة التيمم و في كتاب الصلوة في باب تفصيل ما تقدم ذكره و روى الصدوق ( ره ) في الفقية في باب من ترك الوضوء أو بعضه مرسلا عن ابي جعفر ( عليه السلام ) هذه الرواية بعينها و رواها ايضا في باب وقت وجوب الطهور عنه ( عليه السلام ) ايضا مرسلا مع زيادة في أولها قال قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و لا صلوة إلا بطهور و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في أوايل باب صفة الوضوء و الغرض منه عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) انه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلوة قلت و كيف ذلك قال لانه يغسل ما أمر الله بمسحه و قد أوردها الشيخ ( ره ) مكررا في أواخر هذا الباب و وجه الدلالة ظاهر و هذه الرواية في الكافي ايضا بعينها في باب مسح الرأس و القدمين و منها ما رواه الشيخ في أواخر هذا الباب عن منصور قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عمن نسي ان يمسح رأسه حتى قام في الصلوة قال ينصرف و يمسح رأسه و رجليه و قد كرر هذه الرواية في هذا الباب بأدنى تغيير في السند و ما روى ايضا بعد هذا بأسطر عن احمد بن عمر قال سئلت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل توضأ و نسي ان يمسح رأسه حتى قام في الصلوة قال من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلوة و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في أواخر هذا الباب ايضا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان ذكرت و أنت في صلوتك انك قد تركت شيئا من وضوءك المفروض عليك فانصرف و أتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلواتك و هذه الرواية بعينها في الكافي ايضا في باب الشك في الوضوء و منها ما رواه الشيخ ( ره ) بعيد هذه الرواية عن سماعة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال من نسي مسح رأسه و قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه اعادة الوضوء و الصلوة و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في أواسط باب التيمم عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء قال اما انا فكنت فاعلا اني اتوضأ و أعيد و ما روي ايضا متصلا بهذه الرواية عن يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلوته ماء يتوضأ و يعيد الصلوة أو يجوز الصلوة قال إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ و أعاد فإن مضى الوقت فلا اعادة عليه و منها ما رواه ايضا في أواخر هذا الباب عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) في اثناء حديث قال قلت فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلوة قال فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلوته فإن التيمم احد الطهورين و المراد من المصيب في الرواية المتيمم و رواه ايضا ثقة الاسلام ( ره ) في الكافي في باب الوقت الذي يوجب التيمم و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في أواخر هذا الباب ايضا عن عبد الله بن عاصم قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتمم و يقيم في الصلوة فجاء الغلام فقال هوذا الماء فقال ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و هذه الرواية بعينها في الكافي ايضا في الباب المذكور آنفا و منها ما رواه الشيخ ( ره ) بعد هذه الرواية في آخر الباب المذكور عن الحسن بن جهم قال سئلته يعني ابا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل صلى الظهر و العصر و أحدث حين جلس في الرابعة فقال ان كان قال اشهد ان لا اله إلا الله و اشهد ان محمدا رسول الله فلا يعيد و إن كان لم يشهد قبل ان يحدث فليعد و منها ما رواه ايضا في باب صفة التيمم عن ابي بصير قال سئلته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت قال عليه ان يتوضأ و يعيد الصلوة و في الكافي ايضا بعينها في الباب المذكور و منها ما رواه الشيخ في الزيادات في أول باب التيمم عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء قال يقطع الصلوة و يتوضأ و منها ما رواه ايضا في الزيادات في باب آخر تطهير الثياب و البدن من النجاسات عن علي بن مهزيار و هو كتاب ورد جوابا عن سؤال في أثنائه هذه العبارة و إذا كان جنبا أو صلى على وضوء فعليه اعادة الصلواة المكتوبات اللواتي فاتته و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في كتاب الصلوة في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلوة عن عبد الله بن زرارة قال قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) ما فرض الله من الصلوات فقال الوقت و الطهور و الركوع و السجود و القبلة و الدعاء و التوجه و هذه الرواية في الكافي بأدنى تغيير في المتن و السند في باب فرض الصلوة و منها ما رواه الشيخ ( ره ) متصلا بهذه الرواية عن الحلبي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال الصلوة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود و هذه الرواية في الكافي بعينها بلا تفاوت في المتن و السند في باب المذكور و في الفقية رواه مرسلا قال قال الصادق ( عليه السلام ) الصلوة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود و منها ما رواه ثقة الاسلام ( ره ) في الكافي في باب النوادر و قبل أبواب الحيض عن القداح عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) افتتاح الصلوة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و رواه الصدوق ( ره ) ايضا في الفقية في باب افتتاح الصلوة و تحريمها قال قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) افتتاح الصلوة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و منها ما رواه الصدوق ( ره ) في الفقية في باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه قال قال النبي ( صلى الله عليه و اله ) ثمانية لا يقبل لهم صلوة الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكوة و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و تارك الوضوء و المرأة المدركة تصلي بغير خمار و الزبين و هو الذي يدافع البول و الغايط و السكران و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن زيد الشحام و المفضل بن صالح عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توضأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى قام في الصلوة قال فلينصرف فليمسح برأسه و ليعد الصلوة هذا ما قصدنا إيراده في هذا المقام فإن قلت هلا استدللت على شرطية الوضوء للصلوة بالآية الكريمة المتقدمة و الاخبار المذكورة في المسألة السابقة على هذا المطلب لا يخلو عن اشكال اذ غاية ما يفهم منها عرفا كما ذكرنا سابقا ان الوضوء لاجل الصلوة و الصلوة غاية له و قد عرفت فيما تقدم ان كون الوضوء مغيا بشيء لا يستلزم ان يكون له مدخل في صحته بل يجوز ان يكون لاجل كماله و فضيلته أو ذلك فإن قلت هذا ايضا يكفينا لانه إذا كان الوضوء واجبا و كان الغرض من وجوبه كمال الصلوة و فضيلتها فلا بد ان يكون الصلوة الكاملة ايضا مطلوبة حتمية و إلا لم يكن الوضوء الذي لاجلها و هي الغرض من وجوبه مطلوبا حتميا ضرورة فإذا كان المكلف به الصلوة الكاملة بالكمال المستفاد من الوضوء و لا شك انها موقوفة على الوضوء لا يحصل بدونه فإذا اتى بالمكلف بالصلوة بدون الوضوء فلم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف و لم نعن بالشرط سوى هذا و إن لم يكن شرطا شرعيا بالمعني المشهور أى الذي يمكن ان يوجد المأمور به بدونه لكن جعله الشارع شرطا بل نقول ان جميع الشروط الشرعية عند التحقيق كذلك اي مما لا يمكن ان يتحقق المأمور به بدونه على ما هو معنى الشرط العقلي في الاصطلاح و إن الفرق الذي ذكره القوم بينهما بناء على عدم التدبر و غفلة عما هو الحق لكن ليس هاهنا موضع تحقيقه و تنقيحه قلت اما أولا فلا نم ان المفهوم من الآية عرفا ان الغرض من الوضوء و إيجابه هو الصلوة فقط حتى يكون مطلوبيته حتما مستلزمة لمطلوبيتها ايضا كما ذكرت بل المفهوم منها ان لها غرضية في الجملة لايق انها اما تمام الغرض أو جزئه و لا معنى لوجوب شيء بدون وجوب تمام غرض إيجابه أو جزئه بالضروة لانه لا يلزم ان يكون الصلوة تمام الغرض أو جزئة بل يجوز ان يكون إيجاب الوضوء لاجل نفسه أو لغرض آخر تام في الاقتضاء و يكون الصلوة ايضا غرضا و مقتضيه ناقصة و لا استحالة في ذلك لان علل الشرع معرفات و يجوز اجتماع غرضين تأمين من الاغراض الشرعية فكيف بالتام و الناقص و الآية الكريمة لا تدل على ازيد من ذلك و فيه بعد و لا يذهب عليك انه على هذا لو كان المراد في المدعى الاول ايضا اي وجوب الوضوء للصلوة بالمعني الاول هذا المعنى لكانت الاستدلالات السابقة متجهة و أما إذا كان المراد ان الصلوة غرض تام للوضوء فلا فتأمل و أما ثانيا فلان بعد تسليم ؟ حصر الغرض في الصلوة من الآية و كون فضيلة الصلوة و كمالها مطلوبا حتميا لا ثم انه يلزم ان يكون المطلق في الاوامر الواردة بالصلوة الصلوة الكاملة حتى لا يكون المكلف إلآتي بها بدون الوضوء آتيا بالمأمور به بل يجوز ان يكون المطلوب طبيعة الصلوة مطلقة كما هو مقتضى الصيغة و يكون تحصيل كمالها و فضيلتها مطلوبا حتما اخر يستفاد مطلوبيته من إيجاب الوضوء له و لا يكون شرطا لامتثال التكليف الاول و لا جزءا منه في ما إذا اتى المكلف بالصلوة بدون الوضوء فقد خرج عن عهدة الامر بالصلوة المطلقة لكن يبقى في عهدة التكليف بالوضوء و تحصيل كمال الصلوة فتدبر و قس عليه الكلام في الاخبار المتقدمة سؤالا و جوابا و قد يستدل بالآية على هذا المطلب بوجه آخر و هو ان يقال انه قد استفيد منها وجوب الوضوء قبل الصلوة و الامر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده فتكون الصلوة التي هي ضد الوضوء منهيا عنها فتكون فاسدة فثبت الاشتراط و فيه انه موقوف على ثبوت ان الامر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده و النهي مستلزم للفساد و كلاهما ممنوعان و هاهنا شك آخر و هو ان معنى كون الامر بالشيء مستلزما للنهي عن ضده انه إذا كان شيء مأمور به في وقت و لم يأت المكلف في ذلك الوقت بذلك الشيء بل اتى بضده يكون ذلك الضد حراما منهيا عنه و حينئذ نقول تحقق هذا المعنى مما لا يمكن فيما نحن فيه لانه إذا كان الوضوء واجبا قبل الصلوة فالإِتيان بالصلوة في وقته انما يتحقق بإتيان الصلوة قبل الصلاة هف و الجواب أن المراد أن وقت الوضوء إنما هو بعد إرادة الصلاة كما هو مدلول الآية الكريمة و لا شك في إمكان الاتيان بالصلوة في ذلك الوقت فارتفع الخلف فان قلت المأمور به في الاية أما الوضوء بعد الارادة المتصلة بالصلوة و بعد الارادة المنفصلة عنها بقدر الوضوء و الاول بط لانه تكليف بما لا يطاق و على الثاني يلزم ما ذكرنا أولا من عدم إمكان الاتيان بالصلاة في وقت الوضوء لان المفروض وقته وقت انفصال الصلوة عن الارادة فكيف يمكن أن يصير وقتا للصلوة اذ يلزم حينئذ ان يكون الصلوة متصلة بالارادة منفصلة عنها هف قلت وقت الوضوء بعد الارادة التي يمكن انفصالها عن الصلوة و اتصالها بها باختيار المكلف و حينئذ نقول ان كل جزء من اجزاء أوقات ما بعد تحقق الارادة وقت الوضوء و يمكن الاتيان بالصلوة فيه ايضا لما ذكرنا من ان الاتصال و الانفصال باختيار المكلف فلو لم يأت المكلف بالوضوء و أتى بالصلوة فقد اتى بضد المأمور به فيكون منهيا عنه فإندفع المحذوران فإن قلت ان تلك الارادة ان كانت تامة يجب الاتصال و إن كانت ناقصة يجب الانفصال قلت انها ناقصة و إنما يجب الانفصال لو لم تصر تامة هذا ثم ان في المقام كلاما آخر و هو انه قد ثبت بما ذكر امكان الاتيان بالصلوة في وقت الوضوء لكن هذا مما لا يكفي في إثبات المرام لان الاتيان بضد المأمور به في وقته انما يكون منهيا عنه إذا كان وجوب المأمور به مضيقا و أما إذا كان موسعا فلا كما تقرر في الاصول و على هذا نقول لا شك ان وقت الوضوء الذي هو أوقات حصول الارادة متسع فلو اتى المكلف بالصلوة في جزء منها لم يأت بضد المأمور به في وقته المضيق نعم إذا بقي من الوقت مقدار الوضوء و الصلوة فعسى ان يكون جريان الدليل فيه ممكنا اما قبله فلا فتأمل فالأَولى ان يستدل بالآية على المرام بطريق آخر بأن يقال يستفاد من الآية عرفا ان الوضوء قبل الصلوة واجب و إذا اتى المكلف بالصلوه بدون الوضوء فيلزم ان لا يمكن الاتيان بالوضوء المأمور به اذ لا شك ان بعد الاتيان بالصلوة لا يمكن الوضوء الكائن قبل الصلوة فيلزم ترك الواجب و ترك الواجب حرام و ملزوم الحرام حرام فيكون الاتيان بالصلوة الملزوم لترك الوضوء حراما و هذا مثل ما إذا كان احد مأمورا بالصعود على السطح المتوقف على السلم فكسره باختياره أو كان مكلفا بالوضوء فأراق الماء و نحو ذلك لا يقال انا لا نسلم عدم الامكان الاتيان بالوضوء المتقدم على الصلوة بعد الصلوة اذ يمكن ان يتوضأ و يصلي صلوة أخرى لان المأمور به الوضوء المتقدم على الصلوة التي يتحقق بها إمتثال الامر و لا شك ان بالصلوة السابقة على تقدير صحتها يتحقق الامتثال و الخروج عن العهدة و لا يمكن تحقق هذا الوصف في الصلوة اللاحقة فلا يكون الاتيان بالوضوء المذكور اتيانا بالمأمور به كما لا يخفى و اعلم ان إتمام هذا الوجه ايضا موقوف على ثبوت ان ملزوم الحرام حرام و هو ايضا مما يقبل المنع كالمقدمتين السابقتين فتدبر بقي في المقام شيء و هو انه قد ظهر بما ذكرنا و تلونا عليك وجوب الوضوء بالمعنيين للصلوة في الجملة كما ذكرنا في صدر المقامين و أما وجوبه لجميع الصلوة الواجبة سوى صلوة الجنازة بكل من المعنيين كما هو مدعى القوم ففيه خفاء و تفصيل المقام ان وجوب الوضوء بمعنى الشرطية و توقف الصحة عليه لجميع الصلوة الواجبة بل المندوبة ايضا سوى صلوة الجنازة مما لا ينبغي ان يشك فيه للاجماع الصريح و دلالة بعض الاخبار المتقدمة عليه ايضا مثل لا صلوة إلا بطهور اذ نفى الصحة اقرب المجازات إلى الحقيقة التي هي نفي الوجود كما لا يخفى و الصلوة ثلاثة أثلاث و نحو ذلك و أما وجوبه بالمعني الاول لجميع الصلوات الواجبة ففيه نوع خفاء اذ لا يمكن ان يستدل عليه بالآية لانه لو حمل الآية على العموم بالنسبة إلى الواجب و المندوب فيلزم ان لا يمكن حمل الامر في فاغسلوا على الوجوب بل الرجحان المطلق و حينئذ لا يثبت المدعى مع انه لو حمل على العموم لكان قابلا للمنع اذ احتمال العهدية و كون المراد الفرد المتعارف اعني الصلوة اليومية احتمال ظاهر بل هو أولى من العموم على ما قيل ان اللام حقيقية في العهد و لو خصص بالصلوة الواجبة و عمم بالنسبة إلى افرادها ففيه انه لا دليل على التخصص و لو جعل دليل التخصيص ابقاء الامر على ظاهره من الوجوب فيرد عليه ان ابقاء الامر على ظاهره ليس أولى من ابقاء العام على ظاهره فهلا أبقيته على العموم و أخرجت الامر عن ظاهره مع ما فيه من ظهور احتمال العهدية كما عرفت و كذا لا يتم الاستدلال بالاخبار المتقدمة اذ ليس فيها ما يدل على عموم الوجوب كما لا يخفى و كذا الاستدلال عليه بشرطيته للصلوة بأن يقال قد ثبت بالاجماع و الاخبار شرطية لجميع الصلواة الواجبة و شرط الواجب واجب فيكون واجبا لجميع الصلوة لان الكبرى ممنوعة و موضعه في الاصول و بهذا ظهر الجواب عن الاستدلال بالخبر المتقدم من قوله ( عليه السلام ) الصلوة ثلاثة أثلاث لانه يمكن ان يكون حكمه ( عليه السلام ) بان الطهور ثلث الصلوة من باب المبالغة المتعارفة و تنزيل كونه شرطا ضروريا ثابتا شرطيته في جميع الاحوال بخلاف ساير الشروط الاخر مثل طهارة الثوب و غير ذلك بمنزلة الجزئية و ليس هذا حملا على خلاف الظاهر خصوصا مع وجود الادلة الدالة ظاهرا على خروجه من الصلوة مثل الآية الكريمة و نحوها و حينئذ نقول انه بمحض الشرطية للواجب لا يلزم الوجوب كما عرفت على انا لو سلمنا جزئيته للصلوة و دلالة الخبر عليها لكان الاستدلال ايضا تام اذ وجوب جزء الواجب ايضا ثابت بل التحقيق انه بمنزلة الشرط فمن لم يسلم وجوب الشرط فله ان لا يسلم وجوبه ايضا و تحقيقه في الاصول و الاستدلال بالخبر الآخر من قوله ( عليه السلام ) افتتاح الصلوة الوضوء فهو اضعف من سابقه اذ ليس فيه دلالة على الجزئي أصلا كما لا يخفى بل على الشرطية ايضا و ايرادنا له في طي ادلة الاشتراط بناء على التسامح و كذا في بعض آخر كما اشرنا اليه في صدر الباب ايضا و قس عليهما حالا الاستدلال برواية عبد الله بن زرارة المتقدمة من قوله ( عليه السلام ) الوقت و الطهور آه و أما الاستدلال عليه بالاجماع ففيه ايضا شك لان الوجوب بمعنى اللابدية و الوجوب بمعنى استحقاق الذم على الترك كثيرا ما يشتبه أحدهم بالآخر فيمكن ان يكون إطلاق بعض القوم لفظ الوجوب على الوضوء بالنسبة إلى جميع الصلوات الواجبة بمعنى الشرطية فاشتبه بالمعني الآخر و ظن الاجماع عليه و نقل و هذا مم لا يبعد جدا كما لا يخفى على من تتبع كلمات القوم صلوات الله عليهم و أقاويلهم المتشابهة مع ان هاهنا شيئا آخر و هو ان كثيرا من الاصحاب قابلون بوجوب مقدمة الواجب شرطا كان أو غيره فلما رأوا إطلاق الوجوب بمعنى الشرطية لجميع الصلوات على الوضوء إجماعا حكموا بناء على اعتقادهم بأن الوجوب بالمعني الآخر ايضا إجماعي و بالجملة الحكم بالوجوب بمعنى استحقاق الذم على الترك لاجل جميع الصلوات الواجبة بأصل الشرع و غيره لا يخلو من خدشة و الله تعالى و رسوله و أهل الذكر ( عليه السلام ) أعلم تذنيب أعلم ان الظاهر من الآية الكريمة المتقدمة وجوب الوضوء على كل مقيم إلى الصلوة حتى المتطهرين ايضا لدلالة كلمة إذا على العموم عرفا مع ان حمله هاهنا على الاهمال يجعل الكلام خاليا عن الفائدة المعتد بها و هو لا يناسب بكلام الحكيم كما قيل لكن الاجماع واقع على وجوب الوضوء على المحدثين فقط ؟ قال الشيخ ( ره ) في التهذيب في بحث التيمم في اثناء كلام ثم لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب و إن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به و قال العلامة ( ره ) في المنتهى مسألة إذا توضأ لنافلة جاز ان يصلي بها فريضة و كذا يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلواة و هو مذهب أهل العلم خلافا لظاهر النهاية انتهى فقال بعضهم ان الحكم كان في الابتداء كذلك و كان الوضوء واجبا عند كل صلوة عل المتطهر و المحدث لكنه قد نسخ و هذا الوجه ضعيف من وجوه اتفاق الجمهور على ان المائدة ثابتة لا نسخ فيها و ما روي عنه ( صلى الله عليه و اله ) المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها و حرموا حرامها و عدم ظهورناسخ و اعتبار الحديث في التيمم الذي هو بدل منه في الآية و اعترض على القول بالنسخ بوجه آخر هو انه إذا كان الحكم العام بوجوب الوضوء باقيا في المحدثين مرتفعا عن المتطهرين فكيف يكون نسخا بل يكون تخصيصا اذ لا معنى للتخصيص سوى ذلك و أجيب بأن التخصيص هو ان يورد لفظ عام و يراد منه ابتداء بعض افراده لا جميعها و أما إذا أريد منه في الابتداء جميع افراده ثم خصص ببعض فيكون نسخا البتة و الامر هاهنا كذلك و قال بعض ان الامر للندب لان تجديد الوضوء عند كل صلوة مستحب كما يشهد به الاخبار و هذا ايضا ضعيف من حيث انه يلزم حينئذ عدم موافقة القرينة الذي هو فاطهروا لانه للوجوب قطعا و من ان الندب بالنسبة إلى الجميع معقول لثبوت الوجوب على بعض البتة إلا ان يقال الاستحباب ينسحب إلى الشمول و العموم و فيه بعد و قد ضعف هذا الوجه ايضا بما ضعف الوجه الاول به من حديث اعتبار الحدث و فيه تأمل لان الامر في فتيمموا محمول على الوجوب فلا مفسدة في اعتبار الحديث فيه بدون اعتباره في المبدل منه لندبية الامر به نعم يلزم حينئذ عدم موافقة اخر بين القرينتين و قيل يحمله على الرجحان المطلق و يكون الندب بالنسبة إلى المتوضيين و الوجوب بالنسبة إلى المحدثين و فيه ايضا لزوم عدم الموافقة و لزوم عموم المجاز و الاشتراك الذي هو اما جايز أو بعيد جدا ايضا لو كان مراد القايل ان الندب بالنسبة إلى البعض و الوجوب بالنسبة إلى آخر مدلول الصيغة و أما إذا كان مراده انه مفهوم من الخارج و إن مدلول الصيغة هو الرجحان مطلقا فلا و الاولى ان يقال ان الآية مخصصة بالمحدثين لا بأن يكون المراد من الذين آمنوا المحدثين بل بإبقائه على العموم ؟ ان كنتم محدثين في نظم الكلام فيصير المعنى حينئذ يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلوة فإن كنتم محدثين بالحدث الاصغر فتوضؤوا و إن كنتم جنبا فاغتسلوا و إن لم تقدروا على الماء و كنتم محدثين اما بالحدث الاصغر أو الاكبر فتيمموا فيوافق القرائن و يطابق النظائر ثم ان الشيخ ( ره ) روى في التهذيب في أوايل باب الاحداث الموجبة للطهارة ؟ رواية موثقة عن ابن بكير قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) قوله إذا قمتم إلى الصلوة ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلوة قال إذا قمتم من النوم و على هذا فلا اشكال هذا و اعلم ان الحكم المذكور اي عدم وجوب الوضوء عند كل صلوة بل وجوبه على المحدثين فقط مع كونه إجماعيا كما نقل يدل عليه ايضا روايات منها الروايات الكثيرة المتظافرة التي كادت ان تبلغ حد التواتر بالمعني الدالة جميعا على حصر ناقض الوضوء في الاحداث من جملتها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في أوايل باب الاحداث بطريق صحيح على الظاهر عن زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم

بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن

و ما رواه ايضا في هذا الباب بطريق صحيح على الظاهر عن اسحق بن عبد الله الاشعري عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث و ما رواه ايضا في هذا الباب سالم ابي الفضل عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك إلى ذلك و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في أواسط باب التيمم و أحكامه بطريق صحيح عن حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلوة قال لا هو بمنزلة الماء و منها ما رواه ثقة الاسلام ( ره ) في الكافي في باب صفة التيمم بطريق صحيح أو حسن عن زرارة قال قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) يصلى الرجل بوضوء واحد صلوة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب قبيل باب الاغسال المفترضات و المسنونات في الموثق عن عبد الله بن بكير عن ابيه قال قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا استيقنت انك قد توضأت فإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت و هذه الرواية في الكافي ايضا باشراك الطريق في باب الشك في الوضوء و هذا الخبر الاخير من جملة ما استدل به العلامة في المنتهى على هذا المطلب و قد يناقش فيه بأنه يجوز ان يكون مراده ( عليه السلام ) التحذير عن احداث الوضوء بالشك في الحديث و حسبان ان الحدث المشكوك ايضا ناقض لئلا ينجر إلى الوسواس و تطرق الشيطان و الحرج المنفي في الدين و على هذا لا دلالة له على المدعى كما لا يخفى و مما يؤيد هذا الاحتمال ان الرواية في بعض نسخ الكافي بهذه العبارة إذا استيقنت انك أحدثت فتوض و إياك ان تحدث وضوء ابدا حتى يستيقن انك أحدثت و تأييده لما ذكرنا مما يشهد به الوجدان السليم و يؤيده ايضا استحباب التجديد هذا ثم ان العلامة ( ره ) استدل في المنتهى بروايتين اخريين احديهما ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب قبيل الباب المذكور في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلوة قال يمضي على صلوته و لا يعيد و قال العلامة بعد نقل الحديث و النهي عن الاعادة عام في الصلوة و الوضوء انتهى و لا يخفى ما في هذا الاستدلال لان قصارى ما يدل عليه الخبر ان الشك بعد الفراغ لا حكم له و إن الوضوء و الصلوة السابقين عليه صحيحان لا حاجة إلى إعادتهما و أما انه لا يلزم وضوء آخر عند حضور وقت صلوة اخرى فهو عنه بمراحل كما يشهد به الفطرة السليمة و العجب ان العلامة ( ره ) أورد هاهنا على نفسه ان حمل الاعادة على العموم يستلزم التخصيص لان من تجدد حدثه يعيد وضوئه بخلاف تخصيصه بالصلوة إذا الصلوة السابقة لا تعاد بوجه و أجاب عنه بوجهين ثم قال على انا نمنع ان يكون ذلك اعادة بل هو تجديد واجب آخر و لم يتنبه انه بهذا يبطل استدلاله ايضا لان الوضوء الواجب للصلوة الاخرى ليس اعادة للوضوء الاول كما لا يخفى و ثانيهما ما رواه الشيخ قبل هذا الخبر بأسطر في الصحيح و رواه الكافي ايضا في باب الشك في الوضوء في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال في اثناء حديث فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصلوة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمي الله مما أوجب الله عليك فيه و ضوءئه لا شيء عليك فيه و حال هذا الاستدلال ايضا كحال سابقه في الضعف و عدم الاستقامة و وجههما ثم انه ( ره ) قال بعد ذكر هذه الرواية و ذلك يدل على جواز استعمال الوضوء في الصلوة المتعددة فإن قوله ( عليه السلام ) و قد صرت في حال أخرى في الصلوة أو غيرها أي في الصلوة التي وقع فيها الشك علم في كل ما غاير تلك الصلوة لا يقال يحتمل ان يعود الضمير إلى الحال و هي تؤنث تارة و تذكر اخرى و حينئذ يدل على الاجتزاء بذلك الوضوء إلا في تلك الصلوة و لان الحكم معلق على الشك و هو خلاف قولكم لانا نجيب عن الاول بان الصلوة اقرب فالعود اليه أولى فان النحويين اتفقوا على ان قولنا ضرب زيد عمروا و أكرمته يعود الضمير فيه إلى عمرو لقربه و بأن تلك الحال ايضا اعم من كونها في تلك الصلوة أو غيرها لا يقال تقييد المعطوف عليه يستلزم تقييد العطف لوجوب الاشتراك لانا نقول نمنع ذلك و الاشتراك انما يجب في الحكم الثابت لهما و هو الاجتزاء بذلك الوضوء اما في التقييد فلا و عن الثاني ان الاجتزاء إذا وجد مع الشك فمع اليقين أولى انتهى كلامه رفع الله مقامه و هو كما ترى وليت شعري لم لم يستدل بالروايتين التين استدللنا بهما مع صراحة دلالتهما و تمسك بهاتين الروايتين ظاهرتي الدلالة و كأنه غفل عنهما لورودهما في باب الوضوء أو لانه لما ضم إلى هذا المطلب في صدد المسألة مطلبا آخر كما نقلناه عنه سابقا و ظن ان هاتين الروايتين لم يثبتا ذلك المطلب فلذا اعرض عنهما لكن لا يخفى ان دلالة ما ذكره على هذا المطلب ايضا ليس بأزيد كثيرا مما ذكرنا كما يظهر عند التأمل فتأمل و الله أعلم و إذ قد فرغنا من بيان وجوب الوضوء للصلوة و ما يتعلق به فلنشرع في بيان وجوبه للطواف و مس خط المصحف اما وجوبه للطواف فقد نقل الاجماع عليه و به روايات ايضا و سنذكرها مفصلة مع ما يتعلق بها من الابحاث و مبحث الحج انشاء الله تعالى و أما وجوبه لمس خط المصحف الواجب بنذر أو شببه أو لاصلاح غلط لا يمكن بدونه بناء على وجوب الاصلاح فهو مبني على تحريم اللمس على المحدث بالحدث الاصغر و فيه خلاف قال الشيخ ( ره ) في المبسوط بكراهته و نسب العلامة في ( المختلف ) القول بالكراهة إلى ابن إدريس و ابن البراج ايضا و حرمة الشيخ في التهذيب و الخلاف و به قال أبو الصلاح و المحقق و العلامة ( ره ) و هو الظاهر من كلام الصدوق ايضا في الفقية احتج القائلون بالتحريم بوجوه الاول قوله تعالى في سورة الواقعة انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون وجه الاستدلال ان قوله تعالى لا يمسه لا يمكن ان يكون محمولا على الخيرية و النفي و الا يلزم الكذب لوقوع المس من المطهرين كثيرا فلا بد من حمله على الانشاء و النهي و ظاهر النهي التحريم فيكون المس بدون الطهارة حراما و فيه ان الاستدلال بهذه الآية موقوف على ان يكون ضمير لا يمسه راجعا إلى القرائن و هو مسلم لجواز رجوعه إلى كتاب مكنون كما جوزه بعض المفسرين بل هو اقرب لقربه و يكون المعنى انه لا يطلع على الكتاب المكنون اي المستور المصون اما عن الناس أو عن التغيير و التبديل أو الغلط و الباطل أو التضييع و المراد به اللوح المحفوظ كما قال المفسرون إلا الملائكة المطهرون من الكدورات الجسمانية أو ادناس المعاصي و قد يضعف هذا الاحتمال بوجوه أحدها ان قوله تعالى لا يمسه حينئذ يكون تأكيد لقوله تعالى مكنون و الحمل على التأسيس أولى و بما ذكرنا من الاحتمالات في معنى المكنون يظهر لك الجواب عنه و ثانيها ان إطلاع الملائكة على اللوح المحفوظ ثابت بل في بعض الاخبار و كلام بعض الاخيار ما يدل على خلافه و فيه ان عدم ثبوت إطلاعهم على اللوح المحفوظ لا يكفي في هذا المقام بل لابد من ثبوت العدم و الا لكان منعا على المنع و ما وقع في بعض الاخبار على تقدير وقوعه يمكن ان يكون المراد منه عدم إطلاعهم بدون الاذن منه سبحانه و ثالثها ان سياق الكلام لاظهار شرف القرآن و فضيلته لا اللوح و ما فيه و فيه ان ثبوته في اللوح الذي لا يمسه إلا المطهرون شرف و فضيلة ايضا الا ترى إلى قوله عز و جل في كتاب مكنون فإن كان كونه في كتاب مكنون شرفا و فضيلة لكان هذا ايضا شرفا و فضلا بالطريق الاولى و إن لم يكن ذلك شرفا فقد بطل مبني لاعتراض من ان سياق الكلام لاظهار شرف القرآن و فضله كما لا يخفى و رابعها ان قوله ( عليه السلام ) بعد هذه الآية متصلا بها تنزيل من رب العالمين صفة للقرآن بمعنى المفعول أو من قبيل الوصف بالمصدر من باب المبالغة اذ لما لم ينزل نجوما من بين الكتب السماوية سواه فكأنه هو التنزيل لا الكتاب لانه المنزل دونه و قوله سبحانه كريم و في كتاب مكنون ايضا صفة له فينبغي ان يكون لا يمسه ايضا صفة له و إلا لم يحسن التوسيط و فيه انه إذا كان لا يمسه صفة لمكنون يكون من جملة متعاقبات الصفة الثانية و متمماتها فكان مجموع هذا الكلام صفة واحدة فلم يكن توسيطا مستحسن مخلا بحسن الكلام و بلاغته الا ترى إلى توسيط مكنون مع انه صفة الكتاب و دفع هذا الاعتراض بمنع كون تنزيل من رب العالمين صفة لجواز كونه جملة برأسها معطوفا على جملة انه لقرآن بحذف المبتدأ أو يكون خبرا لانه و كذا القول في لا يمسه و في كتاب ليس بشيء اذ على هذا التقدير ايضا يكون في كتاب و تنزيل من جملة أحكام القرآن و أحواله فلا يكون توسيط حال غيره مناسبا كما لا يخفى و خامسها انه يلزم حينئذ ارتكاب المجاز في المس و هو ظاهر و كذا في المطهرون لان الطهارة حقيقة شرعية في الوضوء و هو خلاف الاصل و فيه انا لا نسلم ان الحمل على الحقيقة مطلقا أولى من الحمل على المجاز الا ترى ان علماء البلاغة اطبقوا على ان المجاز ابلغ من الحقيقة و أيضا ثبوت الحقايق الشرعية مسلم و مع تسليمه لا نسلم ان حقيقة الطهارة الوضوء بل يجوز ان يكون انتفاء الحدث أو الخبث و لا شك في تحقق هذا المعنى في الملائكة ايضا و أيضا ارتكاب المجاز في حمل الخبر على الانشاء كما ارتكبتم في الاستدلال ليس بأولى من ارتكاب هذا المجازين إلا ان يقال انه مجاز واحد و هذا مجازان ثم على تقدير تسليم رجوع الضمير إلى القرآن نقول ان دلالتها على المطلب ايضا تمام اذ يجوز ان يكون اتصافه بأنه لا يمسه إلا المطهرون باعتبار اصله الذي في اللوح كما ان اتصافه في كتاب مكنون ايضا كذلك و أيضا يجوز ان يكون المراد و الله أعلم انه لا يعلم حقايقه و دقايق و اسراره إلا المطهرون من الذنوب و هم اصحاب العصمة ( عليه السلام ) و عن جنيد المطهرون أسرارهم عما سوى الله تعالى و في بعض التفاسير عن محمد بن الفضل المراد لا يقرء القرآن إلا موحد و عن حسين بن الفضل لا يعلم تفسيره و تأويله إلا المطهرون من الكفر و النفاق و أما حديث لزوم مجازية المس و الطهارة حينئذ فقد عرفت جوابه على انه على تقدير تسليم حمل المس على حقيقته و ثبوت الحقايق الشرعية و حمل الطهارة على حقيقتها لا نسلم ان الطهارة حقيقة شرعا في رفع الحدث الاصغر أو جميع الاحداث اذ يجوز ان يكون حقيقة في رفع كل حدث و كذا في رفع الخبث ايضا فحينئذ يجوز ان يكون المراد بالمطهرون المطهرين من الحدث الاكبر و النجاسة ثم لو سلم ان المراد الطهارة من الحدث الاصغر أو جميع الاحداث فلا نسلم ان النهي هاهنا للتحريم و ما يقال ان ظاهر النهي التحريم فعلى تقدير تسليمه انما يسلم في ان يكون تصريح مبتغيه النهي فقط لا فيما يكون نفيا مستعملا بمعنى النهي ايضا و القول بأن التحريم اقرب المجازات إلى النفي ممنوع هذا ثم انه قد يمسك في افادة الآية الكريمة لمطلوبهم و رفع الاحتمالات السابقة بما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في أواسط باب حكم الجنابة و في الاستبصار في باب ان الجنب لا يمس المصحف عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن ( عليه السلام ) قال المصحف لا تمسه على طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و لا تعلقه ان الله يقول لا يمسه إلا المطهرون و في بعض نسخ التهذيب خيطه و هذا بالحقيقة استدلالان أحدهما من حيث دلالة الرواية في نفسها على المطلب و الآخر من حيث دلالتها على ان المراد من الآية الكريمة هذا المعنى فيتم الاستدلال بها و في هذا التمسك ايضا نظر من وجوه أحدها ان الرواية نقية السند جدا لان فيها جعفر بن محمد بن حكيم و هو موثق و لا ممدوح و جعفر محمد بن ابي الصباح و هو مجهول و علي بن الحسن بن فضال و هو فطحي و إبراهيم بن عبد الحميد و نقل الشيخ انه واقفي و ثانيها انه يمكن ان يكون لا يمسه في الرواية نفيا لا نهيا و قد عرفت حال النفي الذي بمعنى النهي و عدم ظهوره في التحريم فيجوز ان يكون للكراهة و ثالثها انه على تقدير ان يكون نهيا لا نسلم ان الامر و النهي في أحاديث أئمتنا ( عليهم السلام ) للوجوب و الحرمة و إن سلم ان صيغة الامر و النهي لهما لشيوع استعمالهم ( عليهم السلام ) هاتين الصيغتين للندب و الكراهة كما يظهر من تتبع اثارهم ( عليهم السلام ) فيكون مجازا شايعا بالغا حد الحقيقة أو منقولا و على التقديرين لا يجب حملهما عن الاطلاق على الوجوب و الحرمة و يريد حمله على الكراهة انه ورد في هذه الرواية النهي عن التعليق و الحال انه للكراهة فيحمل هذا ايضا عليهما ليوافق القرائن و أما كونه للكراة فللاجماع على عدم حرمته كما نقله العلامة ( ره ) في المنتهى و لروايتين ايضا احديهما ما رواه ثقة الاسلام ( ره ) في الكافي في باب الحايض و النفساء تقرآن القرآن عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن التعويذ يعلق على الحايض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد و ثانيتها ما سنذكره مع تفصيل القول فيه لكن يمكن ان يقال ان جواز تعليق التعويذ و إن كان فيه آيات القرآن لا ينافي حرمة تعليق المصحف كما في الرواية اذ يجوز ان يكون لمجموع القرآن حرمة لا تكون لبعض الآيات و ما أيدنا به حمل لا يمسه في الرواية على الكراهة مؤيدا حمله في الآية ايضا عليها و قرينة عليه لان استشهاده ( عليه السلام ) به للكراهة انما يكون على تقدير كونه بمعنى الكراهة كما لا يخفى فظهر ان هذه التمسك انما يجعل الاستدلال بالآية مقلوبا عليهم و فيه انه يجوز ان يكون النهي عن التعليق في الرواية محمولا على رجحان العدم المشترك بين الحرام و المكروه اذ هذا لا ينافي الاجماع المذكور و التجوز في النهي يحمل على الكراهة ليس بأولى من التجوز فيه بحمله على القدر المشترك و حينئذ نقول غاية ما يلزم ان يكون لا يمسه في الرواية محمولا على القدر المشترك بين الحرمة و الكراهة ليحصل المناسبة و هذا لا يستلزم ان يكون في الآية المستهشد بها بمعنى الكراهة حتى يصير الاستدلال مقلوبا و هو ظاهر الثاني ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب متصلا بالرواية المتقدمة قال و سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل أ يحل له ان يكتب القرآن في الالواح و الصحيفة و هو على وضوء قال لا وجه الاستدلال ان يقال انه إذا كان كتابة القرآن للمحدث حراما فالمس بطريق أولى أو يقال ان أصل الكتابة لا يحرم على المحدث بلا نقل خلاف عن احد من علمائنا فيكون نهيه ( عليه السلام ) انما يكون باعتبار عدم انفكاكه عن المس غالبا و في الوجهين نظر من وجوه أحدها القدح في سند الرواية لان للشيخ ( ره ) إلى علي بن جعفر ( عليه السلام ) ثلاثة طرق على ما نقل أحدها ما ذكره في آخر التهذيب من ان ما كان فيه عن علي بن جعفر فطريقي كذا و هذا الطريق ليس بصحيح و إن وصفه العلامة ( ره ) في الخلاصة بالصحة لان فيه حسين بن عبد الله الفضايري و لم ينص الاصحاب على توثيقه و الاخر ان ما نقلهما في فهرسته و هذان الطريقان و إن كانا صحيحن إلا انه ( ره ) قال في الفهرست في أثناء ذكر علي بن جعفر كلاما بهذه العبارة و له كتاب المناسك و مسايل لاخيه موسى الكاظم بن جعفر ( عليه السلام ) سئله عنها اخبرنا بذلك و في بعض النسخ به جماعة إلى آخر ما ذكره من الطريقين و هذه العبارة كما ترى ليست ظاهرة في ان كل ما يرويه الشيخ ( ره ) عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) انما هو بهذين الطريقين اذ يجوز ان يكون تلك المسائل مسائل خاصة مجتمعة في كتاب مثلا و لم يكن كل ما يرويه عنه داخلا فيها مع احتمال رجوع الضمير إلى الكتاب فقط على ان في نسخة الفهرست التي عندنا قد وضع علامة النسخة فوق قوله و مسايل إلى قوله أخبرنا و حينئذ يقوى الشك جدا و بالجملة ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب و الاستبصار مرسلا عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) لا يخلو من شيء و إن كان يمكن ان يقال ان عدم توثيق حسين بن عبد الله لا يضر اذ الظاهر ان الشيخ ( ره ) في الكتابين ما حذف أول سنده من الروايات انما أخذه من الاصول المشهورة المتواترة انتسابها الى اصحابها كتواتر انتساب الكتابين اليه ( ره ) الآن و كذا ساير الكتب المتواترة الانتساب إلى مصنفيها ثم في آخر الكتابين انما ذكر طريقة إليها للتبرك و التيمن و لمجرد اتصال السند و إلا فلا حاجة اليه كما اشار اليه نفسه ( ره ) ايضا في آخر الكتابين و حينئذ إذا كان في تلك الطرق من لم يوثقه الاصحاب فلا ضير و الله أعلم بحقيقة الحال و ثانيهما معارضهتها بما رواه ثقة الاسلام ( ره ) في الكافي في باب الحايض و النفساء تقرآن القرآن في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحايض قال نعم لا بأس قال و قال و تقرئة و تكتبه و لا تصيبه يدها و هذه الرواية و إن رواها الشيخ في التهذيب قبل باب التيمم و أحكامه متصلا به بطريق صحيح عن داود عن رجل عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) بأدنى تفاوت في المتن اذ فيه بدل لا تصيبه يدها لا تمسكه لكن السند الذي في الكافي مما يعتمد عليه كثيرا لان إبراهيم بن هاشم و إن لم ينص الاصحاب على توثيقه لكن الظاهر انه من اجلاء الاصحاب و عظمائهم المشار إلى عظم منزلتهم و رفع قدرهم في قول الصادق ( عليه السلام ) اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا و بالجملة هذا الحديث ليس بأنقص في باب الاعتماد من سابقه و توجيه المعارضة ان يقال انه ( عليه السلام ) اجاز كتابة التعويذ للحايض و الظاهر ان التعويذ غالبا لا ينفك عن آيات القرآن فقد اجاز لها كتابة القرآن و إذا كان كتابتة الحايض جايزا فللمحدث بالحث الاصغر بطريق أولى و هذه الاولوية أولى من الاولوية التي ادعوها في الاستدلال و مع قطع النظر عن دعوى الاولوية نقول ان الحايض يندر ان تخلو عن الحدث الاصغر فإطلاقه ( عليه السلام ) في اجازة الكتابة لها و ترك الاستفصال مع ان الفرد الغالب الكثير هو ان تكون محدثة بالحدث الاصغر يدل على ان ليس المراد حال خلوها عنه و قس عليه القول في التعويذ ايضا بالنسبة إلى اشتماله على آيات القرآن و عدمه مع ان في الرواية ليس لفظا لحدث الاصغر بل كونه على وضوء و لا شك ان الحايض على وضوء و إذا ثبت المعارضة فيجب الجمع بينهما بحمل رواية علي بن جعفر ( عليه السلام ) على الكراهة و هذه الرواية على نفي البأس بمعنى الحرمة و لا يبعد الايراد على المعارضة اما على الوجه الاول الذي تمسك


/ 74