مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بالفصل و روايات طهارة الماء ما لم يعلم انه قذر لا يمكن اجرائها حينئذ لوجود العلم بالقذارة بالدليل الذي ذكر فظهر ان القوة للنجاسة الا ان يتمسك بحديث الشك في التكليف أو يقال ان المتبادر منها وجوب الاجتناب عنه ما دام متغيرا و الله أعلم و أما الوجه الآخر فيدفع ايضا بمنع نجاسة غسالة الحمام و سيجيء القول فيه انشاء الله تعالى و الامر الاحتياط واضح و اما القول بالتفصيل فلم نقف له على مستند ظاهر ( و ثانيها الواقف الكثير و هو ما بلغ الفا و مأتي رطل أو ثلاثة اشبار و نصفا في ابعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها ) أعلم ان للاصحاب في تحديد الكر طريقين أحدهما الوزن و الثاني المساحة اما الوزن فالظاهر اتفاقهم كما يفهم من ظاهر المعتبر و المنتهى على انه ألف و مائتا رطل لكن اختلفوا في تعيين الرط هل هو عراقي أو مدني و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما و المدني مائة و خمسة و تسعون درهما فالشيخ في النهاية و المبسوط و المفيد في المقنعة على انه عراقي و المرتضى في المصباح و الصدوق في الفقية على انه مدني فلنذكر أولا ما يدل على الحكم الاول ثم لنشتغل ببيان ادلة طرفي الخلاف فالذي يدل عليه ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث و الاستبصار في باب كمية الكر في الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف و مأتا رطل و رواه الكافي ايضا في باب الماء الذي لا ينجسه شيء بدون الذي لا ينجسه شيء و الروايات و ان كانت مرسلة لكن قبول الاصحاب مراسيل ابن ابي عمير عموما و هذه الرواية خصوصا مما يجبر إرسالها و أما ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه و الاستبصار في الباب المذكور في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له الغدير فيه ماء يجتمع يبول فيه الدواب و يلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء و الكر ستمأة رطل و ما رواه ايضا في باب آداب الاحداث عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى ابي عبد الله ( ع ) ان الكر ستمأة رطل فسيجئ وجه الجمع بينهما و بين ما سبق في طي ادلة الفريقين و أما ما رواه التهذيب في هذا الباب و الاستبصار في باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء و الكافي في الباب المتقدم في الحسن عن زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا ان يجئ له ريح يغلب على ريح الماء فمحمول على ان الاكثر من راوية لا يمتنع ان يكون بقدر الارطال المذكورة و كذا ما رواه في الابواب المذكورة في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال الكر من الماء نحو حبي هذا و أشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة محمول على ان الحب يمكن ان يسع المقدار المذكور و ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه و الاستبصار في الباب المذكور عن عبد الله بن المغيرة عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء و القلتان جرتان و رواه الفقية ايضا مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) في باب المياه فأول ما فيه انه مرسل و يحتمل ايضا ان يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب العامة و يحتمل ان يكون القلتان انما تسع المقدار المذكور و قس على ما ذكرنا حال بعض الروايات الاخر الذي يتوهم منافاته لما ذكر و لنذكر الآن ادلة الفريقين اما الفرقة الاولى فاحتجوا بأن الاصل طهارة الماء لانه خلق للانتفاع والانتفاج بالنجس لا يصح شرعا و فيه انه لا يدل على ازيد من ان يكون الماء في أصل الخلقة طاهرا و لا نزاع فيه لكن لا ينفع هاهنا كما لا يخفى الا ان ينضم اليه الاستصحاب فإن قلت عدم الحكم بالطهارة في صورة الشك بالنجاسة ينافي ايضا خلقه للانتفاع كما ان نجاسته في أصل الخلقة ينافيه اذ على هذا ايضا لا يمكن الانتفاع به قلت بعد ما ثبت بالشرع في كثير من المواضع ان احتمال النجاسة لا يعبأ به فحينئذ لا يبطل الانتفاع به بمجرد ان في صورة نادرة يعتد باحتمال النجاسة و هو ظاهر و لقوله ( عليه السلام ) كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر علم قذارة الاقل من الارطال المذكورة بالعراقي بملاقاة النجاسة بدليل من خارج فبقي الباقي و هذا جيد و قد نوقش فيه بأن المراد العلم بوقوع النجاسة لا الحكم و لا قوة لها و بأن الاقل متيقن و الزايد مشكوك فيه فيجب نفيه بالاصل و هذا انما يتجه بالنسبة إلى بعض الامور التي يتفرع على الكرية لا جميعها فتأمل و بأن الحمل على العراقية يفضى إلى مقاربة التقدير بالوزن للتقدير المساحة كما ستعلم فيكون أولى من الحمل إلى المدينة لافضائه إلى التباعد بينهما و فيه انه ممنوع اذ تباعد المدني عن المساحة على المشهور ليس بأبعد من تباعد العراقي عنه الا ان يقال العراقي اقرب إلى مجموع طرق المساحة سوى ما ذكره ابن الجنيد من المدني و بصحيحة محمد بن مسلم و مرفوعة عبد الله المذكورتين وجه الاستدلال ان ما تضمنتاه من ستمأة أرطال لا يمكن ان يحمل على العراقي و لا على المدني لعدم عمل الاصحاب به رأسا فإن حمله على المكي اذ لا ثالث شايعا في عرفهم و الرطل المكي يوازي رطلين بالعراقي فيثبت المراد و اعترض عليه الشهيد الثاني ( ره ) بأنه يجوز ان يحمل ستمأة على المدنية لانه قريب من قول القميين و يمكن ان يجري الدليل على وجه لا يرد عليه هذا الايراد بأن يقال لو لم يحمل على لعراقي لم يمكن الجمع بين روايات الارطال بخلاف ما إذا حمل على العراقي فإنه يمكن الجمع حينئذ فالحمل على العراقي أولى و هو ظاهر و احتج الآخرون بالاحتياط لانه إذا حمل على الاكثر دخل الاقل فيه و بأنهم ( عليه السلام ) من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم و أجيب عن الاول بأن الاحتياط ليس دليلا شرعيا مع أنه معارض بمثله لان المكلف مع تمكنه من الطهارة المائية لا يشرع له العدول إلى الترابية و لا يحكم بنجاسة الماء إلا بدليل شرعي فإذا لم يقم على النجاسة فيما نحن فيه دليل شرعي كان الاحتياط في استعمال الماء لا في تركه و عن الثاني ان المهم في نظر الحكيم رعاية ما يفهمه السايل و ذلك انما يحصل بمخاطبته بما يعهده من اصطلاح بلده و السايل فيما نحن فيه يجوز ان يكون عراقيا سيما أن المرسل عراقي فيمكن ان يكون الجواب على اصطلاح أهل العراق و قد اعترض على الجواب الاول في المعالم بأن الاخبار الدالة على اعتبار الكرية اقتضت كونها شرطا لعدم انفعال الماء بالملاقاة فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال ثم قال و بهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالاصل على الوجه الذي قرروه لان اعتبار الشرط مخرج عن حكم الاصل انتهى و فيه نظر لان كون الكرية شرطا لعدم الانفعال لا يقتضي الحكم بالانفعال في صورة عدم العلم بالشرط اذ عند عدم الشرط في الواقع ينتفي المشروط لا عند عدم العلم به على انه معارض بأن الاخبار المذكورة كما يدل على كون الكرية شرط العدم الانفعال كذلك يدل على كون القلة شرطا للانفعال فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بعدم الانفعال فوجوب الحكم بعدم الشروط حينئذ لا بد له من دليل آخر فأما ان يتمسك بأنا مكلفون باجتناب الماء النجس و لما كان النجاسة انما ينتفي إذا كان كثيرا في الواقع فعند عدم العلم بالكثرة لا يحصل العلم باجتناب الماء النجس أو بأنا مكلفون باستعمال الماء الطاهر و الطهارة مشروطة بالكثرة فعند عدم العلم بالشرط لا يحصل لنا العلم بالمشروط فلم نخرج عن عهدة التكليف فيجاب عن الاول أولا بما مر مرة من أنه إذا حصل شك في متعلق التكليف يشكل الحكم بوجوب الافراد المشكوكة و ثانيا بمنع ان عند عدم العلم بالكثرة لا يحصل العلم باجتناب الماء النجس لان غاية ما يستفاد من اخبار الكر اشتراط عدم الانفعال بالكرية و قد علمت ان مجرد عدم العلم بالشرط لا يوجب العلم بعدم المشروط بل انما هو في مرتبة الشك و عندنا من الروايات ان الماء طاهر ما لم يعلم انه قذر فيجب ان يكون هذا الماء المشكوك النجاسة طاهرا فحصل لنا العلم الشرعي بالطهارة و اجتناب الماء النجس على ان ثبوت التكليف باجتناب الماء النجس ممنوع ايضا اذ ليس في الروايات تكليف بهذه العبارة بل ما يوجد في الروايات التكليف باجتناب بعض المياه المخصوصة من مثل ما في الانآء و نحوه مما ليس مما نحن بصدده بل التكليف باجتناب الماء النجس مطلقا انما يستفاد من الاجماع و ظاهر ان الاجماع لم ينعقد على هذه العبارة حتى يلزم الاتيان بمجملاتها بل انما وقع الاتفاق في الموارد المخصوصة و ما نحن فيه ليس منها و مما ذكر يستنبط الجواب عن الثاني ايضا و ظهر ايضا صحة استدلال الفرقة الاولى بالاصل فإن قلت على ما ذكرت من عدم لزوم الاتيان بالافراد المشكوكة يلزم ان لا يجب عند انحصار الماء فيما نحن فيه الطهارة المائية لان التكليف بها انما يقيد بطهارة الماء إجماعا و لا اقل من حصول الشك في ان التكليف بالطاهر و لما لم يعلم هاهنا طهارة فلم نعلم التكليف بالطهارة به فلم يجب علينا و عند عدم وجوب الطهارة المائية يجب التيمم بالاتفاق و إذا وجب التيمم يكون هذا الماء ممنوعا من شربه و استعماله فيما يتوقف على الطهارة إجماعا و هو معنى النجاسة فثبت المدعى قلت قد ظهر مما ذكرنا في الجواب ثانيا ما به يندفع هذا الايراد و طريقة الاحتياط في المقام ان يتجنب عن مثل هذا الماء عند وجود ماء آخر و إن يستعمله عند فقده و يضم التيمم ثم يتطهر عند الوصول إلى ماء آخر و يطهر ما لاقي الماء الاول و أما المساحة فقد اختلف الاصحاب فيها فذهب الاكثر إلى اعتبار بلوغ تكسيره اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبرا و اكتفى الصدوق و جماعة القميين على ما حكى عنهم ببلوغه سبعة و عشرين و اختاره من المتأخرين العلامة في المختلف و المحقق و الشهيد الثاني و حدده الشلمغاني بما لا يتحرك جنباه عند طرح حجر في وسطه و قال ابن الجنيد تكسيره بالذرع نحو مائة شبر و نسب إلى الشيخ قطب الدين الراوندي نفي اعتبار التكسير و أنه اكتفى ببلوغ الابعاد الثلاثة عشر اشبار و نصفا و يفهم من كلام المحقق في المعتبر الميل إلى قول سادس سنذكر انشاء الله ا تعالى و ذهب ابن طاوس ( ره ) إلى رفع النجاسة بكل ما روى حجة المشهور ما رواه التهذيب في باب اداب الاحداث و الاستبصار في باب كمية الكر و الكافي في باب الماء الذي لا ينجسه شيء عن ابي بصير قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصفا في مثله ثلاثة اشبار و نصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء و اعترض عليه من حيث السند و المتن اما السند فلان فيه عثمن بن عيسى و هو واقفي و أبا بصير و لا يخلو من جهالة و أما المتن فلانه ليس فيه تحديد العمق و قد يجاب عن الاول بانجبار ضعفه بالشهرة و عن الثاني بأن العرف شاهد في مثل هذا المقام بأن عمقه ايضا كذلك لاكتفاء في المحاورات كثيرا في أمثال هذه المواضع يذكر بعض و قد يقال الظاهر ان القول بعدم تحديد العمق في الجبر لا وجه له بل لو كان عدم تحديد فانما هو في العرض بيانه ان قوله ( عليه السلام ) ثلاثة اشبار و نصف الذي بدل من مثله ان كان حال العرض فيكون في عمقه كلاما منقطعا منها فتأمل الا ان يكون المراد في عمقه كذلك و حينئذ يظهر تحديد العمق ايضا فيكون التحديد للعرض دون العمق مما لا وجه له بل الظاهر ان ثلاثة اشبار و نصف بدل من مثله و في عمقه حال من مثله أو بدله أو نعت لهما و حينئذ يكون العمق محددا و العرض مسكوتا عنه و يجاب بشيوع الاكتفاء في مثله و يعترض عليه بأنه يجوز ان يكون المراد من ثلاثة اشبار الاول تحديد قطر الماء و الثاني تحديد عمقه و حينئذ لم يكن اكتفاء في الكلام و لم يتم استدلالهم بهذا الخبر على مطلوبهم اذ لم يبلغ تكسير هذا القدر إلى ما اعتبروه و لا يخلو من بعد و قد يوجه الخبر بوجه يستفاد منه تحديد الابعاد بأسرها بأن يجعل ضمير عمقه راجعا إلى ثلاثة اشبار و نصف بقرينة رجوع ضمير مثله اليه اذ رجوعه إلى الماء لا محصله و فيه بعد لا يخفى اذ اضافة العمق إلى الاشبار لا محصل له مع انه احتمال لا يكفي في الاستدلال الا ان يقال ليس المراد بهذا التوجيه الاستدلال على تحديد الابعاد الثلاثة اذ لا خفاء في أنه لابد ان يفهم من الخبر تحديدها جميعا اذ تجديد البعض و إهمال الباقي لا معنى له و دلالته على تحديد لجميع بنحو ما ذكر في الاعتراض بعيد فلا بد ان يكون دالا على تحديد الجميع بثلاثة اشبار و نصف اذ لاحتمال سواه فهذا التوجيه انما هو لبيان احد محتملات الخبر بحيث يستنبط منه تحديد كل من الابعاد الثلاثة بثلاثة اشبار و نصف فتأمل و ما رواه الاستبصار في باب البئر يقع فيه ما يتغير احد أوصافه عن الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء قلت و كم الكر قال ثلاثة اشبار و نصف طولها في ثلاثة اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها و اعترض عليه بضعف السند و فيه خدشة من حيث المتن ايضا لان التهذيب رواه في زيادات باب المياه و الكافي في الباب المتقدم بدون تحديد الطول و على هذا يضعف الظن بما في الاستبصار لكن يمكن ان يقال ان تحديد العرض بهذا الحد مستلزم لكون الطول ايضا كذلك إذا لو كان اقل منه لما كان طولا و لو لزم زيادته و على هذا الحد لكان الظاهر ان يشعر به مع ان الزيادة عليه منتف البتة لان خلاف ابن الجنيد و الشلمغاني لا عبرة به كما سيجئ و قد يعترض عليه بمثل الاعتراض السابق من جواز كون المراد بالعرض القطر و حينئذ لا يتم المقصود و هو في هذا المقام ظاهرا لورود لان ماء البئر مستدير و احتج ايضا بالاحتياط و بأن بلوغ الماء كرا شرط في عدم الانفعال فلا بد للعلم بحصول الشرط من دليل و لا دليل على الاقل من ذلك كما سيظهر عند ذكر حجة القول الثاني و الزيادة عليه منتف قطعا لما سنذكر فيثبت هذا و فيه ما مر آنفا من معارضة الاحتياط بمثله و عدم تمامية حديث الاشتراط حجة القول الثاني ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث و الاستبصار في باب كمية الكر في الصحيح عن اسماعيل بن جابر قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال كر قلت ما الكر قال ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار و يعترض عليه من حيث السند و المتن اما السند فإن فيه محمد بن خالد البرقي و قد ضعف حديثه النجاشي و فيه نظر لان ما ذكره النجاشي ليس طعنا فيه بل مراده انه يروي عن الضعفاء و هذا لا يوجب القدح فيه و لا في حديث الذي يروى عن الثقات و أيضا الشيخ و ان رواه في موضع من التهذيب و الاستبصار عن عبد الله بن سنان عن اسماعيل بن جابر و على هذا الرواية صحيحة لكن رواه في موضع آخر من التهذيب في الباب المذكور ايضا عن محمد بن سنان بأدنى تغيير في المتن و هو أظهر بالنظر إلى تتبع الروايات و في الكافي ذكر ابن سنان مطلقا فعلى هذا لا يبقى الظن بصحة السند بل الظاهر وقوع الغلط فيه و اشتباه محمد بعبد الله و لا اقل من الشك فلا تعويل و أما المتن فإن فيه قصورا عن افادة المراد لعدم تحديد الابعاد الثلاثة و أجيب كما سبق في الخبر الاول من الانفهام عرفا و شيوع الاكتفاء في مثله و احتج ايضا بالاصل و بالاحتياط و بما قربته للارطال و لاكثر من رواية و الحب و القلتين المذكورات في الرواية المتقدمة و أما ما ذهب اليه الشلمغاني فلا مستند له و قد رده المصنف في الذكرى بانه خلاف الاجماع و أيضا ليس هو بتحديد منضبط لوقوع التفاوت فيه كثيرا بحسب اختلاف أوضاع المياه و اقدار الاحجار و أنحاء الطروح و كذا ما ذهب اليه ابن الجنيد لم نقف له على مستند و الروايات المذكورة في هذا الباب كلها دالة على خلاف ما ذهب اليه و بالجملة لا إعتداد بما ذهب اليه بعد مخالفته للروايات المعتبرة و لا تأويل الاصحاب و العجب انه حدد الكر بقلتين و بألف و مأتي رطل و بالاشبار المذكورة مع ان القلتين كما فسره بعض أهل اللغة اقل انما ذهب اليه الفرقة الثانية و الارطال ايضا اقل بكثير عن مائة اشبار سواء كانت عراقية أو مدنية بل الظاهر انهما لا يبلغاه نصف الاشبار نعم لو حملت على المكية لزادت على النصف و قد يتعجب ايضا من الصدوق ( ره ) حيث ذهب في الاشبار إلى الثلاثة و في الارطال إلى المدنية مع أن بينهما تفاوتا كثيرا و كأنه بحذائه القائلون بثلاثة و نصف و العراقية لان الظاهر ان الارطال بالعراقية تقارب ثلاثة اشبار كما نص عليه العلامة في المختلف و الفاضل الاردبيلي في شرح الارشاد و ان كان يفهم من الذكرى مقاربتها لثلاثة و نصف و على هذا فالمدنية يقارب ثلاثة لان التفاوت بين الرطلين بالنصف و بين الاشبار ايضا قريب منه و لو انعكس الامر لكان أظهر و أما ما نسب إلى الراوندي فلم يفهم منه المراد ظاهرا فقد حمله بعضهم على انه إذا ضم ابعاده الثلاثة بعضها إلى بعض حصل عشرة اشبار و نصف و يحصل في التحديد على هذا التقدير تفاوت شديد لان الماء الذي يكون مجموع ابعاده كذا قد يكون مساويا للمشهور و قد يكون اقل منه بقليل كما لو فرض طوله ثلاثة اشبار و عرضه ثلاثة و عمقه أربعة و نصف و قد يكون اقل منه بكثير كما لو فرض طوله ستة و عرضه أربعة و عمقه نصف شبر و جعل الشهيد الثاني في شرح الارشاد أبعد الفروض عن المشهور ما لو كان كل من عرضه و عمقه شبرا و طوله عشرة اشبار و نصفا و اعترض عليه في الحبل المتين انه ليس بأبعد الفروض بل يوجد أبعد منه بكثير كما لو فرض طوله تسعة اشبار و عرضه شبرا واحدا و عمقه نصف شبر و قد يوجد أبعد منه ايضا كما لا يخفى و أيضا ما فرضه انما هو اثني عشر شبرا و نصف لا عشرة اشبار و نصف هذا و أيضا يلزم على هذا التحديد ان لا يكون ماء كرا مع كونه ازيد مما هو كر بكثير كما لو كان طوله ستة اشبار و عرضه ثلاثة اشبار و عمقه أربعين و سبعة أثمان شبر بل يكفي ان يكون عشرة اشبار و نصفا لا بطريق الجمع ليلزم ما ذكر بل بالتكسير و على اي تقدير لا مستند له ظاهرا و كان مستنده رواية ابي بصير المتقدمة و وجه التمسك بها اما على الاول فبعدم حمل لفظطة في على الضرب بل على ما يقيد معنى المعية و الجمع و حمل ثلاثة اشبار و نصف على التمثيل فيصير الحاصل انه لابد ان يكون ابعاده الثلاثة بعد الجمع عشرة اشبار و نصفا و أما على الثاني فبمثل هذا ايضا لكن يسقط اعتبار الجمع بالنحو المذكور و يكتفي ببلوغ الابعاد الثلاثة عشرة اشبار و نصف و يرد على الوجهين انه خلاف الظاهر من الرواية مع ما في الاحتمال الاول من الخلل كما مر و يحتمل ايضا ان يكون مراده انه لا بد من كون كل ابعاده الثلاثة ثلاثة اشبار و نصفا و لا يكفي بلوغ تكسيره إلى ما بلغ تكسير ثلاثة اشبار و نصف اليه و حينئذ وجه الاستدلال بالرواية ظاهر و يحتاج في رفعه إلى ان يقال التعبير بمثل هذه العبارة فيما يكون المراد التمثيل شايع و لا يخلو من ضعف أو يقال انه خلاف ما ذهب اليه الاصحاب أو يقال انه يلزم عليه الخلل الثاني من الخللين المذكورين في الاحتمال الاول كما لا يخفى و بالجملة هذا المذهب ايضا مما لا يعتد به على اي وجه كان و قد يوجه مراده بأن الكر هو الذي لو تساوت ابعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة اشبار و نصفا و حينئذ يوافق المشهور و هو جيد لو أمكن تطبيق كلامه عليه و اما ما يفهم ميل المحقق اليه في المعتبر فهو ما يدل عليه ما رواه التهذيب في الاستبصار في البابين المتقدمتين في الصحيح عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) الماء الذي لا ينجسه شيء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته و اعلم ان هذه الرواية أحسن و اوضح سندا من الروايات الواردة في باب الاشبار لكن متنها ايضا لا يخلو من اجمال اذ ليس فيها تحديد احد الابعاد ظاهرا الا ان يقال ان تحديد سعته بذراع و شبر يستلزم تحديد طوله ايضا بذلك اذ على تقدير نقصانه عنه لا تكون السعة سعة و الزيادة لو كانت لكان الظاهر الاشعار بها اذ الاخلال يخل بمعرفة الكر عقيب السوأل عنه و هو لا يبق بالحكمة ثم بعد ذلك هل يمكن تطبيقه على احد من الخبرين المذكورين ام لا فنقول الذراع ان كان شبرين كما في بعض الافراد فحينئذ لا ينطبق على شيء منهما بل هو امر متوسط بينهما اذ تكسيره يبلغ ستة و ثلاثين و ان كان ازيد منهما كما في البعض الآخر فيمكن ان ينطبق على المشهور و إن لم ينطبق فيقاربه جدا و على اي حال يكون اقرب إلى المشهور منه إلى القول الثاني فجعله مؤيدا للقول الثاني كما جعله بعض ليس بجيد و قد يكلف في جعله قريبا إلى الثاني بفرض الماء مستديرا و حمل سعته على قطرة و حينئذ يقرب إلى الثاني و ظاهر المعتبر مخالف للقولين و كأنه جعل الذراع شبرين و أنه ينبغى المصير اليه لصحته و في كل منهما نظرا ما في الاول فلما عرفت من ان الذراع قد يكون ازيد من شبرين و حينئذ يمكن تطبيقه على المشهور فلا يمكن الاستدلال به على خلافه و قد عرفت ايضا إمكان حمله على القول الثاني و أما في الثاني فلانه و ان كان صحيحا لكن عدم عمل الاصحاب بمضمونه مما يضعف التعويل عليه لسنا ندعى الاجماع حتى يقال انه قد دفعه بقوله و لا تصغ إلى من يدعي الاجماع في محل الخلاف بل شهرة خلافه بين الاصحاب و عدم ظهور قايل به منهم و يكفينا كما هو دابه ( ره ) في هذا الكتاب الا ان يقال ان رواية الارطال يوافقه أو يقاربه جدا ازيد من مقاربتها للآخرين أو يقال انه ( ره ) انما يعمل بالشهرة بين الاصحاب و يطرح الخبر المخالف لها و ان كان صحيحا إذا كان في طرف الشهرة رواية ظاهرة الدلالة و ان لم يكن صحيحة و هاهنا ليس كذلك بزعمه لكنه ( ره ) لم يقدح في دلالة رواية ابي بصير بل انما قدح في سنده و للكلام في هذا المقام مجال واسع لان كلامه ( ره ) في المعتبر في بيان ضابطة العمل بالاخبار يخالف ظاهرا ما عمل به في هذا الباب و في ساير الابواب كما لا يخفى على من راجعه و هو أعلم بمراده و أما ما ذهب اليه ابن طاوس فلعل مستنده تعارض الروايات و الظاهر ان مراده ان القدر الضروري للكر هو اقل ما في الروايات و الزايد من باب الندب و الفضيلة ليجمع بين الروايات ثم انه ليس بمعلوم ان مراده بدفع النجاسة لكل ما روى دفعها بكل ما في هذه الروايات من الارطال بقسميها و الاشبار بثلاثتها و القلتين و الحب و الاكثر من رواية أو المراد روايات الارطال و الاشبار فان كان الاول ففيه اشكال من حيث عدم معلومية قدر القلتين و الحب و الاكثر من رواية ؟ ايضا روايتا الارطال يمكن التوفيق بينهما فحملهما على امرين لا بد له من دليل الا ان لا يفرق بينهما و ان كان الثاني فإن فرق بين حديثي الارطال ففيه الاشكال السابق و ان لم يفرق فحينئذ ينحصر الامر في ألف و مأتي رطل بالعراقي أو المدني و ثلاثة اشبار و نصف و ما تضمنه حديث الذراعين و لا يخفى ان الاقل منها ثلاثة اشبار فرجع قوله اذن إلى القول الثاني هذا و اذ قد عرفت مأخذ الاقوال و ما في هذا الباب من الروايات و الاختلاف فنقول الذي يقتضيه النظر و يرجح بحسب الدليل ان الدست لثلاثة اشبار لانك قد علمت في بحث نجاسة القليل بالملاقاة انه ليس ما يدل بعمومه على المراد بل الدلايل التي يعتمد عليها بعضها مختصة بمورد خاص و البعض الآخر من الدلايل الدالة بالمفهوم له دلالة اجمالية و العمدة في تعميم نجاسة القليل بل في اصلها الشهرة العظيمة بين الاصحاب و الحال ان الشهرة العظيمة في نجاسة ثلاثة اشبار مفقودة و الاصل طهارة الماء حتى يعلم القذارة مع ان الرواية التي تمسك بها في المشهور ليست بصحيحة السند و رواية ثلاثة اشبار ان لم يكن صحيحة فليست بأدون كثيرا في الاعتبار منها مع أن دلالتها على نفي الكرية عما سوى ثلاثة اشبار و نصف بالمفهوم و دلالة هذه الرواية على كرية ثلاثة اشبار بالمنطوق و احتمال الحمل على الاستحباب و الفضيلة احتمال ظاهر كما ذهب اليه ابن طاوس مع ما في ذلك الحمل من الجمع بين الروايات و العمل بجميعها اذ لو حمل على الوجوب يلزم اطراح بعضها و رواية الذراعين الصحيحة ان حملت على المشهور ففيه انه لا ظهور في هذا الحمل و على تقدير التسليم الحمل على الاستحباب محمل ظاهر و القرينة لو سلم الظهور في الحصر الاختلاف العظيم الواقع في تحديد الكر و تأييد ثلاثة اشبار برواية الحب و الاكثر من راوية و القلتين المفسر بالجبرتين اذ الظاهر انها ليست بأكثر من ثلاثة اشبار و ان حملت على ستة و ثلاثين ففيه بعد ترك الاصحاب العمل به الحمل على الفضيلة كما مر و أما روايتا الارطال فان كان ألف و مائتا رطل بالارطال العراقية يوافق ثلاثة اشبار فنعم الوفاق و ان كان ازيد منها بكثير فيحمل على الاستحباب و القرينة و ما ذكر و حينئذ يمكن ايضا ان يحمل ستمأة أرطال على المدنية ليوافقها أو يقاربها و يصير قرينة اخرى على الحمل على الاستحباب و قول الشيخ بعدم قول الاصحاب به واضح اذ على تقدير موافقته لثلاثة اشبار كيف يمكن القول به هذا كله مع ان الاحتياط فيه ايضا لاطلاق الكتاب و السنة في الامر بالطهارة و ازالة النجاسة و رعاية اجتناب النجاسة لا يعارضه لعدم عموم ظاهر في جانبه بل انما يكون المعول فيه الاجماع و هو فيما نحن فيه مفقود و نعم ما قيل و لو لا اتفاق القائلين بضرب الاشبار و أنه لابد من سبعة و عشرين شبرا في حد الكر لكان الحكم به ايضا مشكلا لقصور متن دليله بل سنده ايضا عند البعض و لا يخفى انه إذا لم يكن ضرورة لكان الاحتياط في رعاية المشهور و ما ذكرنا من أن الاحتياط في القول الثاني انما هو عند الضرورة و عدم وجدان ماء غيره و عند ذلك الاحتياط في استعمال ذلك الماء مع ملاقاته للنجاسة و ضم التيمم ثم بعد وجدان ماء آخر التطهير به و تطهير ما لاقاه الاول كما ذكرنا في الارطال و الله أعلم بحقايق احكامه و قد بقي في المقام شيء و هو انه هل يعتبر في الكر مساواة سطحه الظاهر أولا و على الثاني هل يكفي الاتصال مطلقا سواء كان الاختلاف بانحدار الارض أو بغير من التسنم من ميزاب و نحوه أولا بل يعتبر ان يكون الاختلاف بالانحدار لا بالتسنم و نحوه أو يعتبر ان لا يكون الاختلاف فاحشا جيدا و على التقديرين هل يتقوى الاسفل بالاعلى فقط أو يتقوى كل منهما بالآخر و على التقادير هل يكفي في الاتصال الاتصال بانبوبة أو ثقبة ضيقة أو نحوهما أولا بل لابد من الاتصال بما يعتد به اما المقام الاول فالظاهر من كلام الاصحاب الاحتمال الثاني بل في بعض كلماتهم التصريح به كما سنذكر في المقام الثاني و لم نقف على نص ظاهر من كلام الاصحاب في خلافه الا ظاهر كلام بعض المتأخرين و ما يقال ان كلام العلامة ( ره ) في بحث الحمام حيث اعتبر كرية المادة مطلقا مما يشعر به لانه لو لم يعتبر مساواة السطح لم يلزم كرية المادة وحدها بل انما يلزم ان يكون المجموع من المادة و الحوض الصغير و الساقية بينهما كرا لا يقال ما ذكرتم اعم من المدعى لان اعتبار الكرية مطلقا في المادة يدل على ان عند المساواة ايضا يلزم كرية المادة فنعلم ان الوجه ما ذكر لانا نقول إطلاق الحكم انما هو بناء على الغالب اذ الغالب ان مادة الحمام اعلى و يؤيده انه انما يمثل في العلو بماء الحمام كما فعله المصنف في الذكرى ففيه نظر اما أولا فلان اعتبار الكرية في المادة وحدها ليس لاجل عدم انفعال الحوض الصغير بالملاقاة بل لكون حكمه حكم الماء الجاري و تطهير الحوض الصغير بعد نجاسته بإجراء المادة اليه و استيلائه عليه اذ لو لم يكن المادة وحدها كرا لما كان الامر كذلك و أما ثانيا فلانه يمكن أن يكون اعتبار الكرية لاجل ان الغالب انحدار ماء الحمام بالميزاب و نحوه فيجوز ان يعتبر عدم مثل ذلك الاختلاف و ان لم يعتبر عدم الاختلاف بالكلية و كلامنا فيه و أيضا يجوز أن يكون بناء على الغالب من أخذ الماء كثيرا من الحوض الصغير فلو لم يعتبر كرية المادة وحدها لنقص و انفعل كما ذركه بعض و ظاهر الروايات و النصوص ايضا دال عليه اذ لا شك في دخول الماء الكثير المختلف السطوح مع قلة الاختلاف تحت عموم إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء و أما المقام الثاني فان كان الكلام في اشتراط الانحدار و عدم كفايية الصب من ميزاب و نحوه و عدم الاشتراط فالظاهر ايضا عدم الاشتراط من بعض إطلاقاتهم فإن العلامة في جملة من كتبه حكم من باب الغديرين الموصول بينهما بساقية يتحدان في الحكم و لم يقيد اتصالهما بالمساواة أو الانحدار و صرح في التذكرة بأنه إذا كان أحدهما اعلى ايضا يكون الامر كذلك في حق السافل و لم يقيد العلو بشيء و كذا أطلق القول في الواقف المتصل بالجاري و حكم باتحادهما من دون تقييد و المحقق في المعتبر ايضا حكم في المسئلتين كذلك من دون تقييد و المصنف ايضا حكم في الواقف المتصل بالجاري في هذا الكتاب كما سيجئ و في البيان باتحادهما إذا كان الجاري مساويا أو اعلى و لم يقيد العلو بشيء و حكم في الذكرى بعدم نجاسة القليل المتصل بالكثير إذا كان الكثير مساويا أو اعلى و مثل للاعلى بماء الحمام و هو ظاهر في أن التسنم من ميزاب ايضا يكفي في الحكم اذ الغالب في الحمام كذلك و ظاهر ان ليس مراده الاختصاص بالحمام لانه ذكره من باب التمثيل مع أنه صرح في موضع آخر من الذكرى بمساواة الحمام و غيره في الحكم فإن قلت اشتراط العلامة و المصنف و غيرهما الكرية في مادة الحمام يدل على انه لا يكفي الاتصال بطريق التسنيم من ميزاب كما هو الغالب في الحمام و إلا لكفى بلوغ المجموع كرا و ما ذكروا من أن القليل الواقف المتصل بالجاري و ان كان الجاري اعلى و كذا القليل المتصل بالكثير في الحمام لا ينجس بملاقاة النجاسة ليس لاجل ان مساواة السطوح ليس بمعتبر في الكر و على تقدير عدم اعتباره يكفي الاتصال بالتسنم من ميزاب و نحوه ايضا بل لاجل ان الاتصال بالكثير يكفي في عدم التنجس و ان كان الكثير اعلى و كان العلو بطريق التسنم و اما إذا كان الكر الواحد مختلف السطوح و كان بعضه اعلى من بعض فلا يكفي في عدم التنجس نعم عبارة العلامة ( ره ) صريحة في التذكرة بعدم اعتبار و المساواة في الكر لكن يجب حمله على ما إذا كان الاختلاف بطريق الانحدار لا التسنم حتى يوافق كلامه في الحمام قلت قد عرفت سابقا ان اشتراط الكرية في الحمام يمكن ان يكون لاجل تطهير الحياض الصغار أو لتعارف الاخذ منه كثيرا لا لاجل عدم انفعال الحياض الصغار و أما حديث الفرق بين الاتصال بالكثير و عدم اعتبار المساواة فيه و بين اتصال الكثير بعضه ببعض و اعتبار المساواة فيه فسيجئ الكلام فيه انشاء الله و إذا عرفت هذا فاعلم ان صاحب المعالم ( ره ) ذهب إلى اعتبار المساواة في الكر و الخروج عن الكثيرة بالاختلاف خصوصا إذا كان الاختلاف بالتسنم و نحوه متمسكا بأن ظاهر الاخبار المتضمنة لحكم الكر اشبارا و كمية اعتبار الاجتماع في الماء و صدق الوحدة و الكثرة عليه و في تحقق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر و التمسك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكر بملاقاة النجاسة مدخول لانه من باب المفرد المحلي باللام و قد بين في المباحث الاصولية ان عمومه ليس من حيث كونه موضوعا لذلك على حد صيغ العموم و انما هو باعتبار منافاة عدم ارادته الحكمة فيضان كلام الحكيم عنه و ظاهر ان منافاة الحكمة حيث ينتفي احتمال العهد و لا ريب ان تقدم السوأل عن بعض أنواع الماهية عهد ظاهر و هو في محل النزاع واقع اذ النص متضمن للسؤال عن الماء المجتمع و حينئذ لا يبقى لاثبات الشمول لغير المعهود وجه و فيه نظر لان الظاهر في أمثال هذه المواضع التي هو في مقام تقنين القوانين و تبيين الاحكام هو العموم و قد اعترف به ايضا من حيث منافاة عدم ارادته الحكمة و ما ذكره من احتمال العهد باعتبار تقدم السوأل عن بعض أنواع الماهيه لا وجه له لان السوأل انما هو موجود في بعض الروايات و كثير من الروايات لا سؤال فيها و بعض ما فيه سؤال ايضا لا ظهور له و السوأل عن الماء المجتمع الذي لا اختلاف في سطوحه سلمنا عدم الظهور في العموم فلا شك في عدم الظهور في عدمه ايضا و عند الشك بني الحكم على أصل الطهارة و استصحابها و لو سلم الظهور في عدم العموم ايضا نقول قد مر سابقا أنه لا دليل على عموم نجاسة القليل سوى عدم القول بالفصل و هو ليس يحار هاهنا لوجود القول بالفصل لما عرفت من تصريح العلامة في التذكرة و صرح به ايضا المصنف في هذا الكتاب كما سيجئ و صرح به الشهيد الثاني في شرح الارشاد و هو الظاهر ايضا من إطلاق كلام المحقق و كلام العلامة في التذكرة و بما ذكرنا ظهر ان الاختلاف و ان كان بطريق التسنم من ميزاب أو نحوه لا بأس به و هو الظاهر من بعض إطلاقاتهم هذا و ان كان الكلام في المقام الثاني في اشتراط عدم الاختلاف الفاحش كالماء الذي يسيل من رأس جبل أو منارة أو نحوه و عدم اشتراطه فالظاهر ايضا بالنظر إلى الدليل عدم الاشتراط على قياس ما ذكرنا و لم نقف في كلام الاصحاب على نص ظاهر و إطلاق كلامهم في عدم اعتبار المساواة يمكن ان يكون محمولا على المتعارف و قد يستبعد على تقدير عدم الاشتراط حيث يلزم ان لا ينجس الماء الذي يصب من آنية على رأس منارة و يتصل أسفله بماء يبلغ وحده الكر أو مع ما في الآنية و كذا يلزم تطهر الماء المذكور إذا كان نجسا باتصاله تحت المنارة بالكثير و كذا يلزم تطهر الانآء و في الجميع و لا يخفي ان الالزام الاول متجه و قد نلتزمه و الاستبعاد في أمثال هذه المواضع لا عبرة به و أما الالزامان الاخيران فإنما يتجهان على من يكتفي في تطهير الماء بالاتصال بالكثير كيف كان سواء كان الكثير اعلى أو أسفل و أما على ما نميل اليه من اشتراط الامتزاج فلا و كذا لو لم يشترط الامتزاج لكن اشترط علو المطهر أو مساواته و اما المقام الثالث فالظاهر ايضا من إطلاق كلام المحقق كما ذكرنا و كذا من كلام العلامة في التحرير و المنتهى و النهاية تقوى الاعلى بالاسفل و اليه ذهب الشهيد الثاني ( ره ) لكن صرح العلامة في التذكرة بعدم تقوية به و قد صرح به ايضا المصنف في هذا الكتاب و في الذكرى و البيان و كذا المحقق الشيخ علي ( ره ) و الظاهر هو الاول لما ذكرنا آنفا و احتج المحقق و الشيخ علي على عدم التقوي بأن الاسفل و الاعلى لو اتحد في الحكم للزم تنجيس كل اعلى متصل بأسفل مع القلة و هو معلوم البطلان و حيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهره و أجيب بمنع اللزوم بيانه ان القول بتقوى الاعلى بالاسفل اما لكونهما ماء واحدا مندرجا تحت عموم إذا كان الماء كرا أو لعدم دليل على تنجسه بناء على عدم عموم ادلة انفعال القليل كما ذكرنا فإن كان الاول فإنما يلزم ما ذكره لو ثبت ان كل ماء واحد قليل ينجس جميعا بنجاسته بعض منه و ان كان أسفل من بعض آخر و لم يثبت لما عرفت من عدم دليل عام على انفعال القليل و على تقدير وجوده نقول انه مخصص بغير صورة النزاع للاجماع على عدم سراية النجاسة من الاسفل إلى الاعلى و ذلك الاجماع لا يستلزم خروج الاسفل و الاعلى من الوحدة كما لا يخفى و قس عليه الحال في نجاسة أسفل الكثير بالتغير و عدم نجاسة ما فوقه و ان كان الثاني فالأَمر أظهر و قد ألزم على القول بعدم التقوي بنجاسة كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر أو ان كان نهرا عظيما و هو معلوم البطلان و يكون الجواب بمنع معلومية بطلانه لابد له من دليل و قد اجاب ايضا صاحب المعالم ( ره ) بقوله و يمكن دفعه بالتزام عدم انفعال ما بعد عن موضع الملاقاة بمجردها لعدم الدليل عليه إذا لادلة على انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مختصة بالمجتمع و المتقارب و ليس مجرد الاتصال بالنجس موجبا للانفعال في نظر الشارع و الا نجس الاعلى بنجاسة الاسفل لصدق الاتصال حينئذ و هو منتفي قطعا و إذا لم يكن لاتصال بمجرده موجبا يسريان بالانفعال فلا بد في الحكم بنجاسة البعيد من دليل نعم جريان الماء النجس يقتضي نجاسة ما يصل اليه فإذا استوعب الاجزاء المنحدرة نجسها و ان كثرت و لا تعد في ذلك فإنها لعدم استواء سطحها بمنزلة المنفصل فكما أنه ينجس بملاقاة النجاسة له و ان قلت و كان مجموعه في غاية الكثرة فكذا هذه انتهى و فيه نظر ظاهر لانه بعد تسليم انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مع الاجماع و التقارب لا شك انه يلزم نجاسة جميع ماء النهر المذكور لان النجاسة ملاق لبعضه و ذلك البعض ملاق للبعض الآخر القريب منه و هكذا فينجس الجميع اذ الظاهر ان القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة لا يفرقون بين النجاسة و المتنجس و ما ذكره من أن مجرد الاتصال بالنجس لو كان موجبا للانفعال في نظر الشارع لنجس الاعلى بنجاسة الاسفل ففيه انه مخصص عن العموم بالاجماع فإلحاق ما عداه به مما لا دليل عليه قياس لا نقول به على ان الفارق ايضا موجود كما ذكره بعض من عدم تعقل سريان النجاسة إلى الاعلى ثم أعلم ان الشهيد الثاني ( ره ) قد اخذ تناقضا في هذا المقام على جمع من المتأخرين منهم المصنف ( ره ) و المحقق الشيخ علي ( ره ) بيانه انه ذكر انهم قالوا ان الماء الجاري إذا تغير بعضه بالنجاسة و لم يشترط الكرية فيه فإنما ينجس المتغير خاصة دون ما فوقه و ما تحته الا ان يستوعب التغير عمود الماء و أما إذا اشترط الكرية أو كان الجاري لا عن مادة و لاقته نجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا و لا ما تحتها ان كان جميعهما كرا الا مع تغير بعض الكر فينجس الاسفل أو مع استيعاب التغير ما بين الحافتين فيشترط في طهارة الاسفل كريته و هذا القول انما يستلزم تقوى الاعلى بالاسفل و الا للزم الحكم بنجاسة الاسفل مطلقا الا إذا كان الاعلى وحده كرا و لم يستوعب التغير عمود الماء و لم يكف بلوغ المجموع من الاعلى و الاسفل كرا مع عدم الاستيعاب و كذا بلوغ الاسفل كرا مع الاستيعاب لان اجزأ الاسفل مستوية فلا يقوى الجزء الاعلى الملاقي للنجاسة على هذا التقدير فيصير نجسا و بنجاسته ينجس الجزء الملاقي له و هكذا إلى آخر الماء ثم ذكروا ان الاعلى لا يتقوى بالاسفل فقد ناقضوا قولهم الاول و لا يذهب عليك ان ما نقله من التفصيل في الجاري من المتأخرين لم نجده في كلام احد سوى المصنف ( ره ) في هذا الكتاب و البيان و يمكن دفع التناقض بأن يقال ان المصنف انما حكم باشتراط العلو أو المساواة في كتبه في اتصال الواقف القليل بالجاري و بالكثير فلعله انما يشترط في تقوى الاعلى بالاسفل عدم امتياز الظاهر بينهما و حكم العرف بوحدتهما و الماء الجاري يزعم انه في العرف يقال لجميعه ماء واحد و ان كان بعضه اعلى و بعضه أسفل بخلاف الواقف المتصل بالجاري و بالكثير و الحاصل انه يشترط في التقوي وحدة المائين في العرف أو كون المقوى اعلى و الماء الجاري و ان كان لا عن مادة يحكم باتحاد جميعه في العرف و الماء الواقف المتصل بالجاري أو الكثير عند علوه ينتفي فيه الامران معا فلا يتقوى بهما و يمكن ان يتكلف ايضا و يخصص الاسفل في كلامه بما إذا لم يكن اجزائه منحدرة هذا و أما المقام الرابع فلم نظفر فيه بتصريح و الذي يقتضيه النظر الاكتفاء بالاتصال مطلقا و قد ظهر وجهه في تضاعيف الكلمات السابقة فقد تلخص بما ذكرنا ان الظاهر عدم اشتراط مساواة السطح في الكر مطلقا و الاكتفاء بمطلق الاتصال و كذا الظاهر تقوى الاعلى بالاسفل و ان كان الاحتياط في اعتبار المساواة و الاتصال بما يعتد به و التحرز عن الكر المختلف السطح الملاقي للنجاسة عند وجود غيره خصوصا إذا كان الاختلاف فاحشا أو يكون بطريق التسنم من ميزاب و نحوه و كذا عن الذي اتصال اجزائه ضعيف و عند فقد غيره الاحتياط في التطهر به و عدم ملاحظة جانب النجاسة ثم ضم التيمم و اعادة الطهارة عند وجدان ماء آخر و تطهير ما لا قى الاول كما مر في نظائره مرة ثم ان هاهنا كلاما آخر و هو ان صاحب المعالم بعد اعتبار المساواة في الكر للوجه الذي ذكرنا سابقا ذهب إلى انه إذا كان الماء القليل متصلا بمادة كثيرة سواء كان مساويا لها و يكون أسفل منها و سواء كان الاتصال بطريق الانحدار والتسنم من ميزاب و نحوه كماء الحمام فإنه لا ينفصل بملاقات النجاسة و لا يشترط في عدم انفعال هذا الماء مساواة سطوح مادته بل لو كانت مختلفة ايضا لكانت مانعة عن انفعال هذا القليل نعم يشترط مساواتها في عدم انفعال المادة نفسها و استدل عليه بأن المقتضي لعدم انفعال النابع بالملاقاة هو وجود المادة و لا ريب ان تأثير المادة انما هو باعتبار إفادتها الاتصال بالكثرة و ليس الزايد منها على الكر معتبرا في نظر الشارع فيرجع حاصل المقتضي إلى كونه متصلا بالكر على جهة جريانه اليه و استيلائه عليه و هذا المعنى بعينه موجود فيما نحن فيه فيجب ان يعمل بمقتضاه قال و يريد ذلك حكم ماء الحمام فأنا لا نعلم من الاصحاب مخالفا في عدم انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادة الكر و الاخبار الواردة فيه شاهدة بذلك ايضا و ليس لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل في ذلك و توقف العلامة في المنتهى و التذكرة بعد اشتراط كرية مادته في إلحاق الحوض الصغير ذي المادة في غيره به لا معنى له نعم يتوجه ذلك على القول بعدم اعتبار الكرية في المادة فانه يمكن حينئذ قصر الرخصة على موضع النص و قد بني الشهيد في الذكرى هذا الالحاق على الخلاف في المادة فقال و على اشتراط الكرية في المادة يتساوى الحمام و غيره لحصول الكرية الدافعة للنجاسة و على لعدم فالأَقرب اختصاص الحمام بالحكم لعموم البلوى و انفراده بالنص انتهى و استدل على الحكم الاخير بأن المادة المعتبرة في النابع ليست بمستوية كما هو ظاهر و في الكل نظرا ما في الاستدلال الاول فلان ما ذكره من أن المقتضي لعدم انفعال النابع بالملاقاة هو وجود المادة انما هو ناظر إلى الرواية التي سنذكرها في بحث الجاري انشاء تعالى المتضمنة لعدم نجاسة البئر لان لها مادة و أنت خبير بأنه لو سلم عدم الاختصاص بالبئر و لم نقل بجواز كون العلة في عدم النجاسة وجود المادة لخصوص البئر فلا نسلم صدق المادة على ما نحن فيه اذ معناه اللغوي اي الزيادة المتصلة معلوم انه ليس بمراد و معناها العرفي ظاهر فيجوز أن يكون المراد ماء كثير يصل مدده اليه انا فإنا سلمنا صدقها لكن لا نسلم ظهور الخبر في أن كل مادة كذلك اذ ليس في مقام تقنين القانون و تحديد الضابطة حتى يكون الظاهر منه العموم كما لا يخفى عند الرجوع إلى الوجدان سلمنا لكن لا نسلم ان مجرد وجود المادة كاف في عدم التنجيس اذ يجوز ان تكون العلة وصول المدد من المادة إلى ذي المادة انا فإنا لا يقال ان العلة في الرواية انما هي مجرد وجود المادة له فقط لان وجود المادة ؟ ليس بظاهر ان يكون معناه مجرد اتصاله بها بل يجوز أن يكون معناه وجودها بحيث يصل اليه مدده انا فإنا نعم قد ورد هذه العبارة في بعض روايات الحمام و ظاهرها فيه محض الاتصال بالمادة لكن الرواية ضعيفة و أيضا على تقدير كونها فيه بهذا المعنى بقرينة المقام لا يستلزم كونها في جميع الموارد بهذا المعنى و ما يقال من أن الاصل في الاطلاق الحقيقة فيه تفصيل ليس هاهنا موضعه و لا يتوهم ان هذا الايراد متحد مع الايراد السابق للفرق بينهما فتأمل و أيضا ما ذكره من أن الزايد منها على الكر معتبر في نظر الشارع مما لا دليل عليه و الاولى ان يقال علل بوجود المادة مطلقا و هو متحقق هاهنا لصدق المادة على ما نحن فيه و ما ذكره من التأييد ايضا ضعيف لجواز اختصاص الحمام بالحكم لعموم البلوى فإلحاق غيره به مجرد قياس مع ظهور الفرق و أما في الاستدلال الثاني فلان عدم استواء مادة النابع ليس بظاهر و الاولى ايضا ان يتمسك بإطلاق المادة و للمنع ايضا مجال و في الاستدلال بهذه الرواية في تعميم الحكم بحث آخر سيجئ انشاء الله تعالى


/ 74