وثالثا : في الماء الجارى نابعا - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


في بحث الجاري و الحق ان بعد تسليم عموم انفعال القليل و اعتبار التساوي في الكر إخراج هذا الفرد من الحكم بمجرد هذين الوجهين صعب جدا نعم لو لم يسلم احد عموم انفعال القليل أو اعتبار المساواة لكان هذان الوجهان مما يصلحان لتأييد حكمه بعدم انفعال هذا الفرق فتأمل ( و لا ينجس الا بتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة ) لا خلاف بين علماء الاسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة كما صرح به في المنتهى و يدل عليه ايضا الروايات الكثيرة المستفيضة المتقدمة في بحث نجاسة القليل و أما ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث و الاستبصار في باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء في الموثق عن ابي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به و أنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا يتوضأ منه و لا يشرب منه فمحمول على الكراهة أو التغير جمعا بين الاخبار و كذا الاخلاف في نجاسته بالتغير بالنجاسة و يدل عليه ايضا الروايات المتقدمة في هذا البحث و أما حسنة الحلبي المتقدمة في أوايل بحث الماء المتضمنة لجواز الطهارة من الماء الاجن فمحمولة على ما كان تغيره بنفسه أو بمخالطة الاجسام الطاهرة جمعا بين الاخبار و اعلم ان الروايات المتقدمة خالية عن التعرض لللون سوى رواية العلاء بن الفضيل فإنها بمفهومها تدل على نجاسته بتغير اللون لكنها ضعيفة بمحمد بن سنان و نقلوا رواية عن الجمهور ايضا متضمنة لذكر اللون و لا يصلح ايضا للتعويل و ذكر بعضهم ان تغير الريح و الطعم أسرع من تغير اللون أو لا ينفك تغير اللون عن تغيرهما فلا ثمرة في التعرض له و وجهه ظاهر و قد يستنبط اعتبار اللون من قوله ( عليه السلام في صحيحة حريز المتقدمة فإذا تغير الماء و تغير الطعم و فيه ايضا اشكال و قد يتمسك فيه بما قاله ابن ابي عقيل انه قد تواتر عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ان الماء طاهر لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه او ريحه و الظاهر ان انضمام هذه الامور بعضها مع بعض مع اعتضادها بالاجماع يكفي في الحكم و أيضا يشكل ان يستنبط من تلك الروايات ان تغير الطعم وحده موجب للنجاسة لان في بعض نسخ التهذيب في صحيحة ابي خالد المتقدمة قد تغير ريحه أو طعمه و في النسخة المعتمدة و طعمه و يؤيدها آخر الحديث و التعويل ايضا على الاجماع ثم ان ظاهر العبارة حيث قال بالنجاسة يدل على انه إذا كان التغير بالمتنجس كما إذا تغير طعم الماء أو لونه مثلا بالدبس النجس لا يوجب التنجس و قد صرح به العلامة في المنتهى لكن ظاهر المبسوط نجاسة به ايضا و يحتمله ايضا كلام المعتبر و الظاهر الاول لاصالة الطهارة و استصحابها و الروايات المذكورة مختصة بالنجاسة فالتعدي إلى غيرها محتاج إلى دليل و ليس و سيجيء تتمة لهذا في بحث المضاف انشاء الله تعالى و قد صرحوا ايضا بأنه إذا كان التغير بمجرد مرور الرايحة مثلا لا بوقوع النجاسة فيه فلا يصير سببا للتنجس و هو جيد للاصل وعد ظهور الروايات في خلافه ( تغير محققا لا مقدرا ) هذه العبارة تشتمل صورتين احديهما إذا كان الماء كاينا على حاله الاصلي و تكون النجاسة مسلوبة الصفات و تكون بحيث إذا لم تكن مسلوبة الصفات لغيرت الماء فحينئذ مختار المصنف في هذا الكتاب و أخويه عدم العبرة بالتقدير و ذهب العلامة في جملة من كتبه إلى اعتبار التقدير و الاول أظهر لانه جعل في الروايات مناط النجاسة التغير و الغلبة و هما موجودين و اعتبار التقدير محتاج إلى دليل و الاصل معنا و احتج العلامة بأن التغير الذي هو مناط النجاسة داير مع الاوصاف فإذا فقدت وجب تقديرها و ضعفه ظاهر و احتج عليه ايضا فخر المحققين ( ره ) بأن الماء مقهور بالنجاسة لانه كلما لم يصر الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا و الكلية الاولى ممنوعة و هو ظاهر و احتج المحقق الشيخ على ( ره ) بأن المضاف المسلوب الاوصاف إذا وقع في الماء وجب اعتباره اما بقلة الاجزاء و كثرتها أو بتقديره مخالفا في الاوصاف على اختلاف القولين و إذا وجب الاعتبار في الجملة في المضاف فللنجاسة أولى و فيه انه قياس لا نعمل به اذ الاولوية ممنوعة و بأن عدم وجوب التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال و ان زادت النجاسة على الماء اضعافا و هو كالمعلوم البطلان و فيه انه لو كان ضرورة أو دليل في هذه الصورة فيكون خارجة بالدليل و يكون ما عداها باقيا في الحكم و ان لم يكن فنظر الحكم فيها ايضا و كان الواقع الاول لان بعض الاصحاب ادعى الاجماع على النجاسة إذا استهلكت النجاسة الماء هذا و الاحتياط في التقدير في بعض الاوقات و على تقدير التقدير هل يعتبر أوصاف النجاسة على الوجه الاشد أو الاضعف أو الاوسط الكل محتمل و جعل المحقق الشيخ على الظاهر الاخير و قال بعد ذلك و هل يعتبر أوصاف الماء وسطا نظرا إلى شدة اختلافها كالعذوبة و الملوحة و الرقة و الغلظة و الصفار و الكدورة فيه احتمال و لا يبعد اعتبارها لان له اثرا بينا في قبول التغير و عدمه انتهى و ثانيتهما ما إذا كان الماء كائن على أوصافه الاصلية كالمياه الزاجية و الكبريتية و تكون النجاسة على صفاتها الاصلية و لم تغيره لكن يكون بحيث إذا لم يكن الماء على هذه الصفة لغيرته و ظاهر الكتاب على إطلاقه يدل على عدم التقدير حينئذ ايضا و هو الظاهر بالنظر إلى ما ذكرنا آنفا و لم نجد في كلام الاصحاب نصا على خلافه و يمكن اجراء الوجوه المذكورة في الصورة الاولى هاهنا ايضا و الجواب الجواب و العباره المنقولة آنفا عن المحقق الثاني ( ره ) يمكن أن يكون مراده منها اعتبار أوصاف الماء في هذه الصورة و يمكن ان يكون المراد اعتبار الاوصاف في الصورة الاولى عند اعتبار أوصاف النجاسة و على اي وجه لا وجه له كما لا يخفى ثم أعلم ان ما ذكرنا في الصورة الثانية انما هو إذا لم تغير النجاسة أوصاف الماء في الواقع بسبب وصفه العارضي و أما إذا غيرته في الواقع و لم يظهر للحس بسبب وصفه العارضي كما إذا كان الماء احمر ثم وقع فيه دم فقد قطع بالنجاسة فإن التغير حاصل و إن لم يكن ظاهرا للحس و المناط التغير في الواقع لا التغير الحسي و ممن قطع به المصنف في البيان ( و يطهر بما مر ) اي بالتقاء الكر دفعة حتى يزول التغير و ان لم يزل فكر آخر و هكذا و بالجاري و ما ذكر من الابحاث في تطهير القليل جار هاهنا ايضا فاعتبر و اعلم ان المشهور بين الاصحاب عدم طهارة المتغير بزوال التغير من قبل نفسه أو بتصفيق الرياح أو نحوه بدون ورود الماء و قد صرح بعضهم مثل يحيى بن سعيد بالطهارة به و هو من الذاهبين إلى طهارة القليل بالاتمام كرا و نسب ايضا إلى بعض القائلين بعدم الطهارة بالاتمام القول بطهارة الكثير بزوال التغير لكن الظاهر انه لم يذهب احد إلى طهارة القليل المتغير بزوال التغير كما يفهم من المنتهى و قال بعض الاصحاب كالمحقق و المصنف و غيرهما ان القول بالطهارة في الكثير بزوال التغير لازم على كل من قال بالطهارة بالاتمام و فيه نظر لان القول بالتمام اما ان يكون من جهة خبر البلوغ أو من غيرها من الوجوه التي ذكرنا سابقا فإن كان من غيرها فعدم اللزوم ظاهر و ان كان منها فكذلك ايضا لان خبر البلوغ انما يدل عموما على ان الماء إذا بلغ كرا لم يظهر فيه خبث أصلا و قد خصص ذلك العموم بالروايات و الاجماع بالخبث الذي لا يكون مغيرا فعند التغير يثبت النجاسة و يكون مستصحبا إلى ان يعلم المزيل كما ذكره القائلون بعدم الاتمام فإن قيل القدر الثابت تخصيصه من ذلك العموم المتغير ما دام متغيرا فيكون ما بعد التغير داخلا في العموم قلنا هذا على تقدير تمامه وارد على القائلين برواية إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء ايضا كما لا يخفى حجة المشهور ان النجاسة حكم شرعي فيتوقف زواله على حكم آخر و لانها نجسة قبل الزوال فيستصحب الحكم بعده ايضا و لان النجاسة تثبت بوارد فلا تزول الا بوارد و ضعف الاخير ظاهر و للمناقشة في الاولين مجال و الاولى مجال ان يتمسك بالروايات المتقدمة الدالة على النجاسة بالتغير لان فيها النهي عن الوضوء و الشرب عن هذا الماء و النهي للدوام و التكرار خرج ما بعد التطهير بالالقاء و نحوه مما فيه إجماع أو دليل آخر بالدليل فبقي الباقي و استدل القايلون بالطهارة بأن الاصل في الماء الطهارة و الحكم بالنجاسة للتغير فإذا زالت العلة انتفى المعلول و الجواب ان التغير لا نسلم انه علة للنجاسة بل هو من العلامات و المعرفات كما هو شأن العلل الشرعية و لو سلمنا العلية فيمكن ان يكون علة لحدوث النجاسة لا لبقائها اذ العلة المبقية يجوز ان يكون العلة المحدثة فإن قلت البقاء لابد له من علة كما هو الحق فلا بد ان تثبتوا تلك العلة حتى يتم مطلوبكم اذ الاحتمال لا يكفيكم لان أصل الطهارة معنا قلت لا يلزم علينا إثبات ان العلة ماذا بل يكفي ان يثبت ان الحكم باق بعد التغير و قد اثبتنا بعموم النهي و شموله لجميع الاوقات فتأمل ( و لو تغير بعضه و كان الباقي كرا طهر بتموجه و الا نجس ) هذا الحكم معروف بين الاصحاب و لم نعرف فيه خلافا و اعلم انه لا بد في الكر الباقي من الاتصال فلو قطع بعض اجزائه عن بعض بالاجزاء المتغيرة ينجس الجميع ثم اشتراط التموج انما هو على القول بوجوب المزج فلو اكتفى بالاتصال لكفى زوال تغير المتغير مع اتصاله بالباقي و الاولي ان يمزج جميع الكر الباقي مع المتغير و لا يكتفي بمزج بعضه ( و لا فرق بين مياه الحياض و الآنية و غيرهما على الاصح ) هذا هو المشهور بين الاصحاب و ذهب المفيد و سلار إلى نجاسة ماء الحياض و الاواني بملاقاة النجاسة و ان كان كرا فصاعدا و المعتمد هو الاول للاصل و الروايات المتقدمة في بحث القليل الدالة على ان الكر لا ينجسه شيء و احتجا على ما حكى عنهما بعموم النهي عن استعمال ماء الاواني مع ملاقاة النجاسة و الجواب انه محمول على الغالب اذ الغالب ان الآنية لا تسع الكر سلمنا عدم ظهوره في القليل فنقول ان بينه و بين العمومات الدالة على ان الكر لا ينجسه شيء عموما من وجه فنحكم فيما نحن بصدده بالتعارض و التساقط لو سلم عدم رجحان العمومات بالكثرة و الشهرة فيبقى أصل الطهارة بحاله و لا يذهب عليك ان هذا الدليل لو تم لدل في الاواني فقط فإلحاق الحوض بها مما وجه له و قد مر في بحث القليل عدة روايات تكون نصا في عدم نجاسة الحوض بالملاقاة فتذكر فرع ( لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالأَصل الطهارة ) للاخبار الواردة بأن كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر و قد تقدمت في أول بحث المياه و الاخبار الدالة على ان اليقين لا ينقض بالشك و لما رواه التهذيب في آخر باب تطهير الثياب في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال كلشئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد ؟ و ما لم تعلم فليس عليك و الحق المصنف في الذكرى الظن ايضا بالشك لعدم شمول العلم له و هو جيد ( و لو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقي ) هذا هو الظاهر لعدم صدق الماء عليه عرفا و لغة و العلامة ( ره ) في المنتهى حكم بأن الماء إذا جمد و كان كثيرا لم ينجس بملاقاة النجاسة لدخوله تحت عموم إذا بلغ الماء كرا لان التجميد لا يخرج الماء عن حقيقته بل ذلك مما يؤكد ثبوت مقتضى حقيقته فإن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت كانت اكد في ثبوتها و البرودة من معلولات طبيعة الماء و هي تقتضي الجمود و فيه نظر ظاهر لان مناط الاحكام العرف و اللغة و لا يطلق فيهما اسم الماء على الجامد و عدم الخروج عن حقيقته بالجمود لا مدخل له و هو ( ره ) مع حكمه في الكثير بذلك حكم في القليل الجامد بأن النجاسة لا يسري إلى جميعه لانه لجموده يمنع من شيوع النجاسة فيه فلا يتعدى موضع الملاقاة بخلاف الماء القليل الذي يسري النجاسة إلى جميع اجزائه و هو حسن و لم يصرح في كلامه ( ره ) ان الكثير الجامد ما حكمه إذا تغير بالنجاسة و الظاهر انه ايضا كالقليل في نجاسته موضع الملاقاة حسب و لا يخفى ما في الجميع بين هذين الحكمين من غرابة ثم بعد هذا تردد في ان الماء القليل المايع الملاصق لما زاد على الكر من الثلج هل ينجس بملاقاة النجاسة ام لا نظر إلى انه ماء متصل بالكر فلا يقبل التنجس و إلى انه ماء قليل متصل بالجامد اتصال

وثالثا : في الماء الجارى نابعا

مماسه لا ممازجة و اتحاد فاشبه المتصل بغير الماء في انفعاله من النجاسة لقلته و التردد في هذا الحكم بعد الذهاب إلى ان الكثير الجامد لا ينجس بملاقاة النجاسة الا وجه له ايضا و بالجملة الظاهر نجاسة موضع الملاقاة سواء كان كثيرا أو قليلا بناء على نجاسة الرطب الملاقي للنجاة و عدم سراية النجاسة إلى ما عداه لعدم دليل عليه ( و يطهر بالقاء النجاسة و ما يكتنفها ) كالدهن النجس الذي ليس بمايع ( و لو اتصل الموضع بالكثير فإن زال العين و تخلل طهر ) لا خفاء في هذا الحكم و كان المراد بالمتخلل وصول الماء إلى جميع ما لاقته النجاة ثم اختصاص تطهيره بالكثير كما يفهم من فحوى العبارة دون القليل سيجئ تفصيل القول فيه انشاء الله تعالى في بحث تطهير الثياب و البدن ( و لو جمد الماء النجس فطهره باختلاط الكثير به إذا صار مايعا ) لا شك في حصول الطهارة بالاختلاط بالكثير بعد الميعان لانه ماء نجس و جميع ما مر في تطهير الماء النجس جار فيه ايضا ( و لو قدر تخلله ) اي تخلل الماء الكثير فيه قبل صيرورته مايعا كالثلج ( أمكن الطهارة ) هذا الحكم لا يخلو عن اشكال بيانه ان ما ثبت من تطهير الماء انه إذا لاقى الموضع الذي لاقته النجاسة و صار نجسا فإنما يطهره و الاعيان الجامدة التي ليست اعيانها نجسة إذا لاقته النجاسة نجسته فكلما لاقته النجاسة من اجزائه يصل اليه الماء ايضا بالضرورة فيطهره و أما الاعيان المايعة فلما كان بملاقاة النجاسة ينجس جميعها فلا بد من وصول الماء إلى جميعها ليطهرها و ذلك محال لامتناع التداخل فعلى هذا إذا نجس الماء ينجس جميعه فلا بد من وصول الماء إلى جميعه حتى يطهر و لا شك انه عند الجمود لا يصل الماء إلى جميعه لامتناع التداخل فلا يطهر فإن قلنا لو تم ما ذكرت للزم أن لا يطهر بعد ميعانه ايضا بل لا يطهر الماء النجس مطلقا قلت الاجماع دل على تطهير الماء فيتبع و ما نحن فيه ليس إجماع فينبغي الحكم على مقتضى الاصول و غاية ما يمكن ان يقال انه لما كان بعد الميعان يطهر بوصول الماء إلى اجزائه التي يمكن وصوله إليها فقبله ايضا الظاهر طهره بوصول الماء إلى تلك الاجزاء كما هو المفروض لعدم تعقل الفرق و فيه بعد تأمل لان عدم تعقل الفرق لا يفيد في المقام مع أن وصول الماء إلى جميع تلك الاجزاء مما لا يمكن حصول العلم به أللهم الا إذا فرض اخبار المعصوم مثلا و لا يخفى انه على الوجه الذي ذكرنا آخرا يلزم على القول بطهارة الماء النجس بالاتصال طهر هذا بإتصاله بالكثير و كأنه لم يقل به احد أللهم الا على رأي العلامة ( ره ) من إدخال الجامد تحت الماء و بالجملة الاولى ان لا يكتفي في تطهيره بتخلل الماء فيه قبل الميعان و الله أعلم ( و ثالثها الجاري نابعا ) احترز به عما إذا كان جاريا من نبع فإن حكمه حكم الواقف اتفاقا نعم القليل منه إذا كان منحدرا لا ينجس ما فوقه ما سيجئ و اعلم انه لا يشترط فيه الجريان بل يكفي مجردالنبع و المراد منه البئر بقرينة افرادها بالذكر ( و لا ينجس الا بالتغير ) لا خفاء في نجاسة الجاري بالتغير للاجماع و الروايات المتقدمة في بحث القليل الدالة على نجاسة كل ماء بالتغير و أما بالملاقاة فإن كان كرا فلا خفاء ايضا في عدم نجاسته للاجماع و الروايات و أما إذا لم يكن كرا فالمشهور بين الاصحاب عدم نجاسته به ؟ المحقق في المعتبر ادعى اتفاق الاصحاب عليه و تبعه العلامة ( ره ) في المنتهى و العلامة مع ذلك خالف الاصحاب و حكم باشتراط كريته في عدم الانفعال بالملاقاة و تبعه بعض المتأخرين منهم الشهيد الثاني ( ره ) في بعض كتبه و الظاهر هو الاول للاجماع المنقول بخبر الواحد العدل و للاصل و عدم دليل مخرج عنه كما يظهر عند ذكر ادله الخصم و للروايات المتقدمة في بحث القليل الدالة على طهارة كل ماء ما لم يتغير خرج عنه القليل الواقف بالدليل و بقي الجاري و لا يخلو عن بعد و بما رواه التهذيب و الاستبصار في ماء البئر تقع فيه ما يغير احد أوصافه في الصحيح عن محمد بن اسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة وجه الاستدلال انه ( عليه السلام ) جعل العلة في عدم فساده بدون التغير أو في طهارته بزواله وجود المادة و العلة المنصوصة حجة كما تقرر في الاصول و المادة موجودة في الماء الجاري و أورد عليه انه يمكن ان يكون التعليل الذهاب الريح و طيب الطعم كما يقال ألزم ؟ حتى يعطيك حقك فإنه يكره ملازمتك و الزم الحمية حتى يذهب مرضك فإن الحمية داء كل دواء و فيه بعد لان ذهاب الريح و طيب الطعم بالنزح مما لا يحتاج إلى بيان علة لانه امر بديهي محسوس فحمل كلامه ( عليه السلام ) مما يخرجه عن الفايدة و لا يليق بهم ( عليهم السلام ) و قد يمنع ايضا وجود المادة في الجاري مطلقا اذ المادة كما هو الظاهر لابد ان يكون كرا مجتمعا و وجود مثلها في كل جار غيره معلوم اذ يجوز ان يكون نبع بعضها بطريق الترشح عن عروق الارض سلمنا عدم اعتبار الاجتماع لكن وجود الكر ايضا متصلا به معلوم يجوز أن يحصل في بعض العيون الماء بقدر ما يخرج تدريجا في الارض اما بانقلاب الهواء كما هو رأي الحكماء أو بإيجاد الله تعالى إياه من مادة أو بذوبان الثلج و نعوده ؟ ؟ في الارض شيئا فشيئا و البعض الذي تبعد فيه هذه الاحتمالات لا ينفك عن الكثرة و بما ورد من نفي الباطن بالبول في الماء الجاري و قد تقدم في بحث كراهة البول في الماء و فيه نظر ظاهر لان نفي البأس في البول في الماء ظاهره انه لا حرمة في هذا الفعل لانه لا ينجس الماء حجه العلامة روايات الكر المتقدمة الدالة بمفهومها على نجاسة كل قليل بالملاقاة و فيه نظر لان مفهوم الروايات لا عموم له اذ غاية ما يدل عليه نجاسة بعض ما ليس بكر و قد سبق ان القول بتعميمه بناء على عدم القول بالفصل و القائل بالفصل هاهنا موجود قال صاحب المدارك ( ره ) سلمنا العموم لكن نقول عمومان تعارضان من وجه فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر و الترجيح في جانب الطهارة بالاصل و الاجماع وقوه دلالة المنطوق على المفهوم انتهى و الظاهر ان مراده ( ره ) من العمومين عموم المفهوم و عموم الروايات الدالة على ان كل ماء لا ينجس ما لم يتغير و فيه حينئذ أنه ليس بين العمومين عموم من وجه لان عموم المفهوم ان كل ماء قليل ينجس بالملاقاة و عموم الروايات ان كل ماء لا ينجس بالملاقاة و بينهما عموم و خصوص مطلق فيجب ان يخصص العام و لو جعل مراده من العموم عموم حسنة محمد بن ميسر ففيه انه لا معارضة حينئذ من وجه بل التعارض بينهما كلي و يمكن ان يقال مراده عموم رواية البئر اذ التعليل بناء على عمومه بمنزلة ان كل ذي مادة لا ينجس بالملاقاة و هذا شامل للقليل و غيره و عموم المفهوم ان كل قليل ينجس بالملاقاة و هو اعم من ذي مادة و غيره فيحصل بينهما عموم من وجه فحينئذ يظهر وجه ترجيح اخر لان تقييد العام الاول بالكثير مما يخرجه عن الفايدة لان الكثير لا حاجة له إلى المادة هذا و لو احتج للعلامة بالروايات الدالة بالمنطوق على نجاسة القليل ففيه ايضا انها لا عموم لها أصلا سوى صحيحة علي المتضمنة لدخول الدجاجة في الماء و قد عرفت المناقشة في عمومها ايضا في بحث وقوع مالا يدركه الطرف من الدم و لو سلم العموم فلا نسلم ظهورها في النجاسة و لو سلم فإثبات الحكم بمجردها مشكل سيما مع عدم عمل الاصحاب بمضمونها فيما نحن فيه و قس عليه الحال في نظاير هذا الموضع ( و لو تغير بعضه نجس دون ما فوقه و ما تحته إلا ان ينقص ما تحت النجاسة عن الكر و يستوعب التغير عمود الماء ) و هو خط مما بين جانبيه عرضا و عمقا ( فينجس التغير و ما تحته ) لا خفاء في هذه الاحكام إلا فيما ذكره من ان عند نقصان ما تحته عن الكر و استيعاب التغير عمود الماء ينجس المتغير و ما تحته و هذا الحكم و ان كان مشهورا فيما بين المتأخرين لكن ليس له وجه ظاهر اذ ما يتخيل انه حينئذ ينقطع اتصاله بما فوق فيصير في حكم القليل ليس بمسلم اذ الانقطاع انما يحصل بانقطاع المأ و عدم جريانه اليه بالاتصال و فيما نحن فيه ليس كذلك اذ الماء يجري إلى ما تحت غايته انه في البين ماء نجس و الحاصل ان الاصل الطهارة و عموم دلايل انفعال القليل قد عرفت حاله فلا بد في نجاسة هذا الماء من دليل و لا دليل عليه أللهم الا ان يتمسك بالشهرة أو عدم القول بالفصل و في الكل نظر لكن الاحتياط فيه و اعلم ان العلامة ( ره ) انه اشترط الكرية في الجاري أطلق القول في جملة من كتبه عند تغير البعض إذا كان كثيرا باختصاص النجاسة بالمتغير دون ما فوقه و ما تحته و هذا بظاهره يعطي الحكم بعدم اشتراط مساواة السطوح في الكر و تقوى الاعلى بالاسفل اذ لو لم يكن ذلك لما كان الحكم صحيحا على إطلاقه بل فيه تفصيل لا يخفى لكنه صرح في بعض كتبه بعدم تقوى الاعلى بالاسفل كما نقلنا سابقا عن التذكرة فكلامه هذا اما رجوع عما في التذكرة أو اجمال في الكلام احالة على انه يعلم تفصيله بالتأمل في مقتضى الاصول التي تقرر عنده أو انه يرى في الجاري خصوصيته لا يرى في غيره بناء على ان الغالب فيه عدم الاستواء فلو اعتبرت المساواة و عدم تقوى الاعلى بالاسفل للزم الحكم بتنجس الانهار العظيمة بملاقاة النجاسة اوايلها التي لا يبلغ مقدار الكر و لو بضم ما فوقها و ذلك معلوم الانتفاء ( و طهره بتدافعه حتى يزول التغير ) الظاهر انه لا خلاف فيه بين الاصحاب و يريده الرواية التي سنذكرها انشاء الله تعالى في بحث الحمام من أن ماء النهر يطهر بعضه بعضا و العلامة ( ره ) مع القول باشتراط الكرية أطلق هذا الحكم و استشكل عليه انه إذا استوعب التغير جميع الماء أو بقدر ما يكون الباقي منه اقل من كر يلزم ان لا يطهر ذلك الماء الا بمطهر من خارج و ان كان عينا عظيما جدا و هو منتف البتة لان ما يخرج من المنبع ليس بكر فيتحسن بالملاقاة و هكذا الا ان يكتفي بخروج الكر دفعة عرفية و مع هذا ايضا لا يرتفع الاشكال اذ يلزم ان لا يطهر العين الذي في كمال القوة و الغلبة اذ لم يخرج بقدر الكر دفعة عرفية و هذا ايضا معلوم الانتفاء و قد اشرنا اليه ايضا سابقا و قد يجعل هذا من الشواهد على بطلان اشتراط الكرية لاستلزامه هذه المفسدة و للعلامة ان يلتزمها و يدعي عدم فسادها لكنه بعيد جدا أو يحكم بخروج هذا الفرد من الكلية و اعلم ان اشتراط التدافع حتى يزول التغير انما هو على رأي من يعتبر الممازجة كالمصنف و أما من يكتفي بالاتصال فالظاهر على رأيه كفاية زوال التغير و ان لم يحصل التدافع و قد نسب إلى بعض القائلين بالاتصال عدم كفايته هاهنا نظرا إلى ان الاتصال الذي يكتفي به في التطهير هو الحاصل بطريق العلو أو المساواة و ليس بمتحقق هاهنا لان المادة باعتبار خروجها من الارض لا يكون الا ؟ أسفل منه و لا يخفى انه على تقدير تمامه انما يتم في بعض الصور اذ ليس في جميعها كذلك و الاولى اعتبار التدافع والتمازج و عدم الاكتفاء بالاتصال و قد ظهر وجهه فيما سبق ( و لا يسشتر فيه الكرية على الاصح ) قد تقدم القول فيه ( نعم يشترط دوام النبع ) قد تبع الشيخ جمال الدين ابن فهد ايضا في الموجز المصنف في هذا الشرط و اشتبه الامر في ان المراد منه ماذا فقال بعضهم ان المراد بالدوام عدم الانقطاع في اثناء الزمان ككثير من المياه التي يخرج زمن الشتاء و ينقطع بالصيف و هذا غريب جدا اذ لا دليل عليه من الاخبار و لا يصاعده الاعتبار و لانه ان أريد به ما يعم الزمان كله فلا ريب في بطلانه اذ لا سبيل إلى العلم به و ان خصص ببعضها فمحض تحكم و قد قال المحقق الشيخ ( ره ) في بعض فوائده ان أكثر المتأخرين عن الشهيد ( ره ) لا تحصيل لهم فهموا هذا المعنى من كلامه و هو منزه عن ان يذهب إلى مثله فانه تقييد لاطلاق النص بمجرد الاستحسان و هو افحش اغلاط الفقهاء و بالغ في توجيه فساده حتى قال انه ليس محط نظر فقيه فيحتاج إلى الكلام عليه و الاعتناء به و انما قصد بذلك الاشارة إلى خطائه ليتجنبه ذو البصائر ثم انه ( ره ) حمله على معنى آخر و هو ان المراد بدوام النبع استمرار محال الملاقاة بالنجاسة و هذا المعنى و ان كان خلاف الظاهر من اللفظ في الجملة لكنه صواب اذ عند عدم استمراره حال ملاقاة النجاسة يكون بمنزلة الماء القليل و ان كان في بعض الصور للتأمل مجال و هو ما إذا كان نبعه من الارض بطريق الترشح و يكون انقطاعه أنا فآنا بحيث لا يتراخى زمان معتد به بين القطع و النبع اذ حينئذ الجزم بدخوله تحت القليل و بشمول ادلة نجاسته بالملاقاة له مشكل لما عرفت ان تعميم هذه الادلة بحسب عدم القول بالفرق و هو فيما نحن فيه معلوم و ان كان الاولى رعاية عدم الانقطاع حال الملاقاة و لا يخفى ايضا ان هذا الشرط مما لا يحتاج اليه لان اشتراط الجريان مغن عنه لانهما على هذا يتحدان في امال الا ان يقال ان مثل هذا الماء الذي فرضنا انما يطلق ايضا عليه في العرف الجاري و ان كان حال انقطاعه فالتصريح بهذا الشرط لئلا يتوهم شمول الحكم له في جميع الاوقات ثم ان في مثل هذا الماء الذي فرضنا لو علم انقطاعه حال ؟ فالحال كما عرفت و ان علم الاستمرار فلا يصير نجسا للدلايل التي ذكرناها و ان شك في الانقطاع و الاستمرار فيكون حكمه كما إذا شك في الكرية و الظاهر فيه كما اشرنا اليه في بحث تحديد الكر الطهارة بناء على الاصل ثم ان صاحب المعالم ( ره ) بعد نقله ما نقلنا عن المحقق الثاني ( ره ) في توجيه كلام المصنف قال و هو حسن و تقريبه ان عدم الانفعال بالملاقاة في قليل الجاري معلق بوجود المادة كما علمت فلا بد في الحكم بعدم الانفعال فيه من العلم بوجودها حال ملاقاة النجاسة و ربما يتخلف ذلك في بعض افراد النابع كالقليل الذي يخرج بطريق الترشح فإن العلم بوجود المادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل لانه يترشح أنا فآنا فليس له فيما بين الزمانين مادة و هذا يقتضي الشك في وجودها عند الملاقاة فلا يعلم حصول الشرط و اللازم من ذلك الحكم بالانفعال بها عملا بعموم ما دل على انفعال القليل لسلامته حينئذ من معارضة المادة و لا يخفى ان اشتراط استمرار النبع يخرج مثل هذا و لولاه لكان داخلا في عموم النابع لصدق اسمه عليه و هذا التقريب و ان اقتضى تصحيح الاشتراط المذكور في الجملة الا انه ليس بحاسم لمادة الاشكال من حيث ان ما هذا شأنه في عدم العلم بوجود المادة له عند الملاقاة ربما حصل له في بعض الاوقات قوة بحيث يظهر فيه اثر وجود المادة و اللازم حينئذ عدم انفعاله مع ان ظاهر الشرط يقتضي نجاسته و يمكن ان يقال ان الشرط ينزل على الغالب من عدم العلم بوجود المادة في مثله وقت الملاقاة و يكون حكم ذلك الفرد النادر محالا على الاعتبار و هو شاهد بمساواته للمستمر انتهى و لا يذهب عليك ان الظاهر منه انه حمل كلام المحقق المذكور على انه يجب ان يكون الجاري ما دام موجودا بحيث يعلم في كل ان مما تلاقيه نجاسة ان له ماده اي انه نابع في هذا الآن منقطع بناء على انه يشترط وجود المادة في عدم الانفعال و ما لم يعلم حصول الشرط يحكم بالانفعال و فيه نظر من وجوه الاول ان حمل كلام المحقق عليه بعيد جدا اذ ليس في اللفظ ما يدل عليه بل ظاهره ما ذكرنا من أن الشرط الاستمرار حال الملاقاة و الحكم بوجود الشرط و عدمه و الشك فيهما مسألة أخرى لا دخل لها بهذا المقام الثاني ان ما ذكره من أن عدم الانفعال معلق بوجود المادة فلا بد في عدم الانفعال من العلم بوجودها ظاهر كما اشرنا اليه في بحث تحديد الكر و أيضا تعليقه على وجود المادة لا دليل عليه اذ العمدة في عدم الانفعال ما ذكرنا لا رواية البئر المتضمنة للمادة لما عرفت من ورود الايراد عليه الثالث ان تعليل عدم العلم بوجود المادة لهذا الماء بأنه يترشح أنا فآنا فليس له بين الآنين مادة مما لا حاجة اليه اذ لا يعلم وجود المادة لمثل هذا الماء بمعنى وجود كر من الماء يجئ هو منه أصلا و ان كان في آن الترشح ايضا و هو ظاهر لكن هذا ليس إيرادا عليه في الحقيقة اذ إمكان التعليل بوجه آخر لا يقدح في صحة تعليله و اختيار هذا الوجه كأنه لظهوره الرابع ان بعد أخذ العلم لا حاجة إلى ان يقال انه لابد أن يعلم في كل آن من آنات وجود الماء انه نابع منقطع حتى يرد اعتراضه الذي أورده و يحتاج إلى ان يتكلف في جوابه بما تكلف بل يكفي أن يقال انه يشترط العلم بوجود المادة حين الملاقاة و على هذا الاعتراض كما لا يخفى ( و لو كان الجاري لا عن مادة و لاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا و لا ما تحتها ان كان جميعه كرا فصاعدا الا مع التغير ) هذا هو العبارة التي ذكرنا ان الشهيد الثاني ( ره ) اخذ التناقض باعتباره و قد مر الكلام فيه و كذا الحال في الجاري القليل ايضا عند العلامة و هو ( ره ) صرح في بعض كتبه بعدم نجاسة ما فوقه مطلقا و لم يتعرض لبيان حكم ما تحته و لعله احاله على الاعتبار ثم ان الحكم بعدم نجاسة ما فوقه مطلقا انما هو على انحدار الماء كما يشهد به لفظة ما فوق و أما على التساوي فإنما لم ينجس مع كريته وحده أو مع ما تحت النجاسة ان كان الجميع كرا مستويا مع اشتراط المساواة أو منحدرا ايضا على عدم اعتبارها و عدم القول بعدم تقوى الاعلى بالاسفل اما مطلقا أو مع الجريان ( و منه ماء الحمام ) الداير في السنة الاصحاب ان ماء الحمام حكمه حكم الجاري إذا كان له مادة و اختلفوا في اشتراط الكرية في المادة فالأَكثر على الاشتراط و المحقق ( ره ) في المعتبر قال بعدمه فالكلام هاهنا في امور الاول في المراد من ماء الحمام و الثاني في معنى كون حكمه حكم الماء الجاري و الثالث في تحقيق اشتراط الكرية في مادته اما الاول فالمراد بماء الحمام المبحوث عنه في هذا الموضع ما في حياضه الصغار التي لم يبلغ حد الكر لان ما بلغ حد الكر امره ظاهر و أما الثاني فالمراد بتشبيهه بالجاري عدم نجاسته بالملاقاة عند اتصاله بالمادة و طهره بعد التنجس بإجراء المادة عليه اما مع الاستيلاء أو بدونه على الاحتمالين و الدليل على الامر الاول منضما إلى الاجماع كما هو الظاهر ما رواه التهذيب في زيادات باب دخول الحمام في الصحيح عن داود بن سرحان قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الجاري و لا يخفى ان الاستدلال بهذا الخبر انما يتم بعد ما علم ان ماء الحمام في زمانهم ( عليه السلام ) كيف كان قليلا ام كثيرا اذ الظاهر ان السوأل من ماء الحمام المعهود عندهم سيما ان أصل الاضافة للعهد و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه قال نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب و فيه ايضا عدم الظهور في الحوض الصغير و عدم الظهور ايضا في وصول النجاسة و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم قال رأيت ابا جعفر ( عليه السلام ) جائيا من الحمام و بينه و بين داره قذر فقال لو لا ما بيني و بين داري ما غسلت رجلي و لا تجتنب ماء الحمام و فيه ايضا مثل ما سبق و ما رواه ايضا في هذا الباب و الكافي في باب ماء الحمام عن بكر بن حبيب عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة و هذه الرواية و ان كانت صحيحة لجهالة بكر لكن تلقي الاصحاب لها بالقبول يجبر ضعفها و يمكن ادعاء ظهورها في الحياض الصغار اذ لو كان حوضا كبيرا لما كان محتاجا إلى المادة و ان كان للمنع مجال و ما رواه الكافي في الباب المذكور عن حنان قال سمعت رجلا يقول لابي عبد الله ( عليه السلام ) اني ادخل الحمام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك فأقوم فاغتسل فيتضح على بعد ما أفرغ من مائهم قال أ ليس هو جار قلت بلى قال لا بأس و فيه بعد القدح في السند عدم ظهور المراد منه كما لا يخفى و هذه الرواية في التهذيب ايضا في الباب المذكور لكن ليس في سندها حنان و الظاهر انه سقط سهوا و ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن ابي الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني و لا الجنب من الجنب قال يغتسل منه و لا يغتسل من ماء آخر فإنه طهور و عن الرجل يدخل الحمام و هو جنب فيمس الماء من ان يغسلهما قال لا بأس و فيه ايضا بعد القدح في السند عدم الظهور في الحوض الصغير و لا وصول النجاسة اليه و الدليل على الامر الثاني مضافا إلى الاجماع ايضا على تقدير كون المادة كرا اذ المحقق ( ره ) مع قوله بعدم اشتراط الكرية يقول بأن المادة إذا لم تكن كرا لا يطهر الحوض الصغير بعد نجاسته بجريانها اليه بل انما يشترط في طهر الصغير بجريانها اليه كريتها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي فقال ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا و في سنده ضعف و لا يذهب عليك ان هذه الروايات كما عرفت يشكل الاستدلال بها على حكم فالمعول في عدم نجاسة الحوض الصغير بملاقاة النجاسة حال كونه متصلا بالمادة الاجماع كما هو الظاهر و كذا في تطهيره بعد النجاسة بجريان المادة اليه إذا كانت كرا اما مع الاستيلاء أو عدمه على الاحتمالين كما سنذكره و كذا لو كان الحوض كرا و نجس بالتغير مثلا و لو قطع النظر عن الاجماع و بني على المقدمات المتقدمة في الابواب السابقة في بحث الماء نقول لا يخلو اما ان يكون مادته كرا ام لا فإن كانت كر و كان متصلا بالحوض الصغير فعلى ما حققنا سابقا من عدم طهور اشتراط تساو السطوح في الكر لا خفاء في عدم نجاسته بالملاقاة و أما تطهيره بعد النجاسة فأمره مشكل لما عرفت سابقا من عدم نص في تطهير الماء سوى ما في البئر و هذه الرواية التي ذكرنا اخيرا أو قد عرفت ضعفها مع ان فيها نوع اجمال فأما ان يتمسك في تطهيره ان كان نجاسته من الملاقاة بأن العمدة في نجاسة القليل مطلقا انما هي الشهرة بين الاصحاب و الشهرة بين الاصحاب و الشهرة انما هي فيما عدا ذلك الوقت و ان كانت نجاسته بالتغير بما ذكرنا سابقا من حصول الشك في التكليف و ان الظاهر من النواهي الواردة في الاجتناب عنه انما هو الاجتناب حال التغير و بالجملة ؟ هذه الامور مع الاجماع ظاهرا مما يورث الظن القوي بطهارته بإجراء المادة ثم ان مجرد الاجراء كاف أو لابد من الاستيلاء عليه و ممازجته معه صرح العلامة في المنتهى و التذكرة و النهاية بأنه لابد من الاستيلاء و الغلبة و استدل بأن الصادق ( عليه السلام ) حكم بأنه بمنزلة الماء الجاري و الجاري إذا نجس لم يطهر الا بالاستيلاء و اختار الشهيد الثاني ( ره ) انه يكفي الاجراء فقط و نسب القول به إلى العلامة ايضا في بعض المواضع حيث اكتفى في مسألة الوصل بين الغديرين في طهارة النجس منهما باتصاله بالطاهر منهما كما صرح به في النهاية و يظهر منه الميل اليه في المنتهى و نسب هذا القول إلى المحقق الشيخ ( ره ) ايضا و استدل الشهيد الثاني ( ره ) بما نقلنا سابقا في بحث تطهير القليل من ادلة عدم اعتبار الممازجة و قد عرفت عدم تماميتها و الاولى رعاة الامتزاج لتحقق الاجماع فيه ظاهرا دون الاول و عدم دليل عليه مع ان الاصل بقاء النجاسة على ما كان و ان كان يتطرق اليه المناقشات كما مر مرة ثم أعلم ان ما نقلنا عن العلامة ( ره ) كما فهمه الشهيد الثاني و تبعه بعض اخر يترااى منه تناقض و تهافت لانه صرح في النهاية بعدم كفاية جريان المادة إلى الحوض الصغير و صرح في الغديرين بالكافية و لا معنى لكون حكم الحمام اغلظ من غيره و هو ظاهر و كذا ما في المنتهى و هل هذا الا تناقض و الحق ان مراده ( ره ) ليس كما فهموه و نسبوا اليه بل مراده من الغديرين اللذين يكتفي فيهما بالاتصال ما إذا كانا متساويين و مادة الحمام اعلى في الغالب نعم يمكن الايراد عليه بأن الوجه الذي ذكره في كفاية الاتصال من أن مداخلة الجميع محال فالمعتبر اذن الاتصال كما نقلنا يجري هاهنا ايضا فلم لم يكتف هاهنا بالاتصال و قد اخذ عليه ( ره ) ايضا انه شرط في مادة الحمام الكرية و صرح بتقوى الاسفل بالاعلى في الذكرة كما نقلنا عنه سابقا مع أنه استشكل في التذكرة و غيرها في انسحاب حكم الحمام إلى غيره و هو ايضا مندفع عنه لانه يمكن ان يكون كلامه في التذكرة في الغديرين الاسفل و الاعلى و تقوى الاول بالثاني مختصا بالغديرين اللذين يكون الاختلاف بينهما بطريق الانحدار لا بالتسنم من ميزاب و نحوه كما هو متعارف الحمام و حينئذ لا مواخذة و أيضا يجوز ان يكون مراده بانسحاب حكم الحمام إلى غيره ليس مجرد عدم انفعال السافل بتقويه بالاعلى بل تطهره بالاعلى اما بالاستيلاء أو بمجرد الجريان و لا يخفى ان هذا محل الاشكال و ان حكم بتقوى الاسفل بالاعلى في عدم الانفعال و هو ظاهر و الوجه الذي ذكره في التطهير بالقاء الكر من انه لا ينجس و يستهلك النجس و ان كان جاريا فيه لكن الظاهر انه لم يعتمد في الحكم بهذا الوجه لضعفه كما اشرنا اليه في بحثه و انما اعتمد على الاجماع و هذا الوجه قد ذكره للتاييد نعم يرد عليه حينئذ مناقشة و هي انه في التذكرة استشكل في الانسحاب و حكم في الحمام بعدم تطهره بمجرد الجريان ثم بعد ذلك قرب طهارة الغدير الاسفل بممازجته بالغدير الاعلى مع ان هذا الحكم الاخير مستلزم لانسحاب حكم الحمام إلى غيره فلا معنى للاشكال السابق و الامر فيه سهل لانه متعارف ان يستشكل في شيء أولا ثم يرجح احد طرفيه على انه يمكن ان لا يكون مراده بممازجة الغدير جريان الماء من الاعلى إلى الاسفل حتى يحصل الامتزاج بل امتزاجهما معا حال الاستوى بناء على اعتبار الاتحاد و زعم انه لا يحصل بدون المساواة كما ذكرنا سابقا أو على ان الماء الذي يجري من العالي إلى السافل لما كان بدخوله في السافل و امتزاجه به ينقطع اتصاله بالاعلى يقينا أو ظنا أو لم يبق أحدهما بعدم الانقطاع مع أنه لابد منه فيصير نجسا فلا يفيد فإن قلت على هذا يلزم ان لا يحكم في التطهر في الحمام بل في إلقاء الكر و كذا تموج ما زاد على الكر لجريان الوجه فيها قلت هذه انما خرجت بالاجماع فيبقى الباقي على الاصل و قد اخذ عليه ايضا انه قال في التذكرة و في طهارة الكثير لو وقع في احد جوانبه كر علم عدم شياعه فيه نظر ثم قال بعد أسطر قليلة ان الحوض الصغير في الحمام لا يطهر بمجرد وصول المادة ثم بعد ذلك حكم بان بالغديرين الموصول بينهما بساقية لا يطهر النجس منهما بالاتصال و لا يخفى ان بعد الجزم بالحكمين الاخيرين لا وجه للنظر السابق و هو ايضا مندفع لان النظر السابق انما هو في الكرين المتساويين فجزمه في الحمام لا ينافيه و اما حكمه في الغديرين فيمكن ان يقال انه مختص بالغديرين الغير المتساويين لانه ذكر المتساويين أولا ثم المختلفين ثم حكم بهذا الحكم فلا يبعد ان يكون هذا الحكم مختصا بالاخير مع انك قد عرفت ان الاستشكال أولا ثم ترجيح احد الطرفين ليس ببعيد هذا و بما ذكرنا ظهر ان اجراء حكم الحمام في غيره بالنظر إلى عدم انفعال الصغير ظاهر و اما بالنظر إلى التطهير ففيه اشكال و الاحتياط ان يراعى ورود كر من الاعلى إلى الاسفل بشرط امتيازه منه ثم الامتزاج بينهما و المصنف ( ره ) في الذكرى بني الانسحاب على اشتراط الكرية في المادة فإن شرط الكرية كان الحكم منسحبا و إلا فلا ثم على تقدير عدم الانسحاب هل يختص الحكم بالحياض التي في البيت الحار من الحمام أو الحياض التي في المسلخ ايضا فذلك لا يخلو من اشكال اذ لم نعلم ان في زمانهم ( عليه السلام ) كان هذه الحياض ام لا بل الظاهر عدمها و إجماع الفقهاء ايضا غير معلوم فيها و القياس على الاول للضرورة و الحرج مشكل مع ان لا ضرورة فيها بمنزلة الضرورة الاول و مقتضى الاحتياط الاحتراز مهما أمكن و الله تعالى أعلم و أما الثالث فالظاهر اشتراط الكرية في المادة كما هو المشهور اذ مع عدم الكرية يدخل تحت القليل فينفعل اذ لا نص يخرجه كما ستعرف في جواب دليل الخصم احتج المحقق ( ره ) بخبر بكر بن حبيب المتقدم من حيث إطلاق المادة و فيه انه ضعيف السند و لو جبر ضعفه بالشهرة فنقول لعل المتعارف في عهدهم ( عليهم السلام ) كون مادة الحمام كرا كما هو في زماننا و حينئذ الظاهر حمل الكلام على المتعارف و قد يدعى ايضا اشعار لفظة المادة بالكثرة فإن قلت قد مر مرارا ان عموم ادلة انفعال القليل مسلم فلم تحكم هاهنا بالعموم و تطلب المخصص قلت قد عرفت ان الشهرة بين الاصحاب مرجح قوي و فيما نحن فيه الشهرة حاصلة اذ لم نعرف هذا الخلاف من احد سوى المحقق ( ره ) و يمكن الاحتجاج ايضا بإطلاق خبر داود بن سرحان و غيره ايضا مما تقدم و الجواب ايضا مثل ما سبق و اعلم ان العلامة ( ره ) و غيره أطلقوا القول بكرية المادة مع انهم أطلقوا القول بأن الغديرين إذا وصل بينهما بساقية و كان مجموعهما مع الساقية كرا لم ينفعلا بملاقاة النجاسة و هذا يقتضي ان يكون حكم الحمام اغلظ و هو باطل و قد أجيب عنه بأن إطلاق القول بكرية المادة في الحمام مختص بما إذا لم يكونا متساويين بناء على الغالب فأما مع التساوي فيكفي بلوغ المجموع كرا و إطلاق القول في الغديرين مقيد بالمتساويين و يرد حينئذ ان العلامة صرح في الغديرين المختلفين ايضا بتقوى الاسفل بالاعلى و دفع تخصيص مسألة الغديرين بالاختلاف بطريق الانحدار بخلاف الحمام و قد اجاب ايضا بعض بأن اشتراط الكرية بناء على انه يؤخذ كثيرا من ماء الحمام فلو لم يكن المادة وحدها كرا لنقص بالاخذ و انفعل و الا فالإِجماع حاصل على انه يكفي بلوغ المجموع كرا و ان اختلفت سطوحهما و ليس بشيء و يفهم من كلام بعض انه لابد في الحمام من كون المادة وحدها كرا و ان استوت السطوح و هذا ايضا ليس بشيء و كم بين القولين من التباعد و لا يذهب عليك انه يمكن دفع المنافاة بما ذكرنا سابقا من ان اشتراط الكرية في المادة وحدها لتطهير الحوض الصغير لا لمجرد عدم انفعاله ثم ان هاهنا أمورا لابد من التنبيه عليها الاول انه لو لم يكتف في تطهير الحوض الصغير بمجرد اتصال المادة اليه بل يشترط الاستيلاء و الغلبة فهل يجب ان يكون المادة زايدة على الكر بقدر ما يحصل به الممازجة أم لا فإن قلنا بأن التساوي في سطوح الكر ليس بمعتبر فحينئذ لو كان المادة كرا فقط فبجريانها إلى الحوض الصغير لا ينجس مائها فلو حل الامتزاج لكفى في التطهير كما ذكرنا في التفصيل المتقدم في بحث طهارة القليل عن بعض الاصحاب لكن قد عرفت ايضا ورود الاشكال عليه من ان العلم باتصال الاجزاء و عدم انقطاعها حينئذ متعذر أو متعسر و على تقدير العلم ايضا الاكتفاء بورود بعض الكرمما يحصل به الامتزاج مشكل بل لابد من ورود تمام الكر الا ان يخص الحمام من الحكم لكن لا دليل عليه اذ الاجماع الذي يسلم في مادة الحمام فيما إذا كان مادته زايدة على الكر و يجري إلى الحوض الصغير و يمازجه و يستولي عليه و أما في هذه الصورة فلا و ان قلنا باعتبار


/ 74