في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مطلقا كما سيأتي في بابه انشاء الله تعالى و إن تخصيصها بهما ليس بأولى من تخصيصهما بها بأن يقيد الحكم بما إذا لم يزد بسبب التيمم الكون في المسجد كما إذا أمكن التيمم خارجا بل الامر بالعكس لكثرتها و استفاضتها ضعيف لا يعارض الشهرة بل الاجماع ظاهرا لان الخلاف المنقول من ابن حمزة فقط و هو ايضا قائل بالاستحباب مع صراحة دلالتهما على المدعى بخلاف معارضتهما و الظاهر شمول الحكم لما إذا كان زمان التيمم ناقصا عن زمان الخروج أولا لعموم اللفظ و عدم الاطلاع على القول بالفرق ثم ان الظاهر من كلام المصنف ( ره ) شموله الحكم لكل مجنب سواء كان محتلما أو لا كما إذا دخل المسجدين مجنبا عمدا أو سهوا و هو خلاف ظاهر الرواية لاختصاصها بالمحتلم ظاهرا و ما قال في الذكي من عدم تعقل خصوصية الاحتلام ضعيف إذا أحلامنا الضعيفة لا سبيل لها إلى إدراك علل الشرايع و سرائرها المخفية فيها و أما المرئة فلا يبعد إلحاقها بالرجل و ان كانت الرواية مختصة به ظاهر الشيوع اجراء الاحكام المتعلقة بالصنفين على الرجل خاصة و الله أعلم و أيضا قد قرب ( ره ) في الذكرى استحباب التيمم لباقي المساجد لما فيه من القرب إلى الطهارة و لا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين و هو ايضا ضعيف لعدم دليل عليه و حديث القرب إلى الطهارة بعيد لمعارضته بحرمة اللبث خرج اللبث في المسجدين بالنص فبقي الباقى و ترك ما يخاف عليه العقاب أولى من فعله طمعا للثواب و قياسه على اللبث في المسجدين ليس من باب القياسين المعمول بهما عندنا كما لا يخفى نعم لو أمكن التيمم خارجا بدون ان يزيد بسببه اللبث و كان زمانه انقص من زمان الخروج لكان القول باستحبابه حينئذ سالما عن معارضة حرمة اللبث لكن يخاف عليه من البدعة و التشريع و القول في الدين بالرأي و كذا الحايض في الاقرب مستنده مرفوعه ابي حمزة المتقدمة و دلالتها على المطلق ظاهرة لكن المرفوعية رافعة لحجيتها و قال المحقق ( ره ) في المعتبر لا يجب على الحايض و إن استحب لانه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب و اعترض عليه المصنف في الذكرى بأنه اجتهاد في مقابلة النص و قد يعتذر عنه ( ره ) بأن عدم حكمه بالوجوب انما هو لرفع الرواية و عدم صلاحيتها للحجية و لما كان يتسامح في امر الاستحباب و يعمل فيه بالروايات الضعيفة فلذا قال به عملا بتلك الرواية و ان كانت مرفوعة و هذا الاعتذار و إن كان يصحح مدعى المحقق ( ره ) لكن لا يصحح استدلاله اذ انتفاء السبيل لها إلى الطهارة مما لا ينافي الوجوب اذ يجوز ان لا يرتفع حدثها و يكون التيمم واجبا عليها تعبدا مع انه يرد على القول بالاستحباب ايضا كما لا يخفى إلا ان يحمل كلامه على انه تأييد لا استدلال مع ان في صلاحيته للتاييد ايضا مناقشته لان القول بمثل هذا الوجوه في الشرع مما لا ينبغي في طريقتنا بل هو مناسب لطريقة العامة و بالجملة الحكم بوجوب التيمم على الحايض مما لا ظهور له اما أولا فللطعن في السند و اما ثانيا فلا مكان حمل الخبر على الاستحباب لعدم ظهور النهي في أحاديث أئمتنا ( عليهم السلام ) في التحريم مع انها هاهنا بلفظ الخبر إلا ان يقال ان تشبيهها بالجنب ظاهر في الوجوب عليه و اما ثالثا فلمعارضتها بالاخبار الدالة على تحريم كونها في المسجد خرج كونها للخروج للضرورة فبقي الباقي و بهذا ظهر ان القول بالاستحباب ايضا كما هو مختار المعتبر مشكل لان الاكتفاء في باب السنن بغير الصحاح انما هو عند عدم معارضته بما هو أقوى منه بل بالمساوي ايضا إذا كان دالا على الحرمة كما فيما نحن فيه اذ دفع الخوف أولى من جلب النفع نعم لو أمكنها التيمم خارجة بحيث لا يزيد بسببه كون و كان زمانه انقص من زمان الخروج فلا يبعد حينئذ القول بالاستحباب تمسكا بالخبر لشموله بعمومه هذه الصورة ايضا مع خلوه عن المعارض فيها بل بالوجوب ايضا بناء على إباحة التيمم الكون في المسجد للحايض لعموم وجوب الطهارة للكون خرج الكون بقدر زمان التيمم لعدم إمكان الطهارة له و بقي الزايد فيجب التيمم له بدلا عن الغسل و استدل العلامة ( ره ) في المنتهى على الوجوب ( بأن الاجتياز فيهما حرام إلا مع الطهارة و هي متعذرة ) و التيمم يقوم مقامها في جواز الصلوة فكان قائما مقامهما في قطع المسجد و ضعفه ظاهر مما ذكرنا و لو أمكن الغسل فيهما و سيأتي زمان التيمم قدم الغسل كان الظاهر من إطلاق كلام الاصحاب وجوب التيمم للخروج مطلقا سواء لم يمكن الغسل فيهما و ساوى زمان التيمم قدم الغسل كان الظاهر من إطلاق كلام الاصحاب وجوب التيمم للخروج مطلقا سواء لم يمكن الغسل أو أمكن و كان زمانه مساويا أولا و المصنف ( ره ) استشكل في الذكرى في تقديمه على الغسل في صورة إمكان الغسل سواء كان زمانه مساويا لزمان التيمم أو لا و حسب الاجزاء في صورة ألمساواة أقوى و لا يخفى انه في صورة النقصان بطريق الاولى و الشهيد الثاني ( ره ) كانه رجح القول بتقديم الغسل في صورة المساواة أو نقصان نزمان الغسل و قال و إنما قيدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع ان الدليل يقتضي تقديمه مطلقا مع إمكانه لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقا و إلا لكان القول به متوجها و الاظهر الاول لتخصيص التيمم بالذكر و عدم ما يدل على وجوب الغسل و ما استدلوا به سنزيفه و عدم الدليل دليل العدم و أيضا العمومات دالة على تحريم الكون في المسجدين مطلقا خرج الكون للتيمم بالدليل و الكون حالة الخروج للضروة و بقي الباقي تحتها فيكون الكون للغسل حراما لعدم ضرورة و لا دليل و إذا كان الكون للغسل حراما فلا يمكن القول بتقديمه على التيمم لكن لا يذهب عليك انه إذا كان زمان الغسل انقص من زمان الخروج لم يجر هذان الوجهان فيه لان الدليل حينئذ على وجوب الغسل موجود و حرمة الكون لاجله منتف اما الدليل فالعمومات الدالة على تحريم الكون مطلقا و وجوب الغسل له خرج الكون بقدر زمان الغسل لعدم إمكان الغسل له فيبقى الزايد تحتها لامكان الغسل له شرعا لما تبين من عدم حرمة الكون لاجله فيجب الغسل و أما عدم الحرمة فلان الضرورة يقتضي بجواز الكون بقدر ما يمكن ان يتخلص من الكون مجنبا في المسجد و التخلص منه يحصل بوجهين اما بالخروج عن المسجد أو بالغسل و لا دليل على تعيين الخروج لان اللبث و المشي كليهما حرامان و لا مرجح للمشي بحيث يمكن التمسك به شرعا فكان الغسل بمنزلة طريق ثان و كما لا يجب اختيار طريق واحد من الطريقين في المسجد فكذلك لا يجب اختيار الخروج على الغسل و حينئذ يقع التعارض بين الدلائل الدالة على وجوب الغسل و الروايتين الدالتين على وجوب التيمم فكما يرجح دلائل الغسل بالكثرة كذلك يرجح دليلا التيمم بصراحة الدلالة و اظهريتها كما يعلم من التأمل في ادلة الطرفين و كما يمكن الجمع بينهما بحمل الروايتين على انهما مخصوصتان بما عدا هذه الصورة كذلك يمكن تخصيص الادلة به نعم قد يظن تخصيص الروايتين لان بناء أكثر الاحكام و الاخبار على الغالب المتعارف و لما كان الغالب عدم إمكان الغسل في المسجد خصوصا مع نقصانه عن الخروج و عدم تنجيس شيء من المسجد والاته مع نجاسة بعض بدن المغتسل كما فيما نحن فيه اذ مورد الخبر المحتلم فلذا أطلق الحكم بالتيمم فعلى هذا ينبغي اما ان يصار إلى القول بالاختيار بين الغسل و التيمم ان لم نقل بوجود المرجح في طرف الغسل أو بوجوب اختيار الغسل ان قلنا بالترجيح لكن قد يقال ان الحكم بتقديم الغسل في هذه الصورة فقط مما يخاف عليه من كونه خرقا للاجماع المركب لان القائلين بتقديم التيمم قالوا بتقديمه مطلقا و القايلين بتقديم الغسل قالوا بتقديمه مع مساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه و أما القول بتقديمه في هذه الصورة فلم يقل به احد نعم لو كان في هذه الصورة زمان الغسل مساويا لزمان التيمم أو انقص منه لكان القول بتقديم الغسل متجها فإن قلت قد ثبت بما ذكرت وجوب الغسل إذا كان زمانه انقص من زمان الخروج و هو اعم من ان يكون زمانه مساويا لزمان التيمم أو انقص منه أو أكثر خرج الاكثر بالجماع لعدم القابل به و بقي الباقي فثبت الحكم في بعض صور المساوات أو النقصان و هو ما إذا كان زمان الغسل انقص من زمان الخروج فحينئذ نقول قد ثبت الحكم في بعض الصور فوجب ان يكون ثابتا في الباقي ايضا و الا لزم خرق الاجماع المركب و بهذا يثبت قول المخالفين قلت يمكن قلب الدليل ايضا عليهم بأن يقال قد ثبت بالوجهين الاولين عدم وجوب الغسل في بعض صور المساواة و النقصان و هو ما إذا كان زمان الغسل ازيد من زمان الخروج فوجب ثبوته في الباقي ايضا و إلا لزم المحذور المذكور فإن قلت فعلى هذا فما التفصي عن ذلك و كيف الحيلة في الخروج عن الشبهة قلت اما بالمنع عن ثبوت الاجماع المركب اذ الظاهر ان مذهب القدماء في تفاصير تلك المسألة معلوم بل أكثرهم أطلقوا القول بوجوب التيمم للخروج على المحتلم في المسجدين و لم يفصلوا القول فيه و التفصيل انما نشاء من المتأخرين و إذا لم يثبت الاجماع فالأَمر واضح اذ نقول بمقتضى الدليل الاخير بوجوب تقديم الغسل في جميع ما إذا كان زمان الغسل ناقصا عن زمان الخروج سواء كان مساويا لزمان التيمم أو انقص أو أكثر و يعمل بمقتضى الوجهين الاولين فيما سوى ذلك و نقول بتقديم التيمم فيه و اما بتسليم الاجماع و منع تمامية الدليل الاخير لما في بعض الشقوق من مجال المنع كما عرفت في اثناء تقريره و مع تماميته ايضا لا يبعد القول برجحان القلب المذكور على معارضته لما في العلم بمقتضاه من التجمد على النص و الوقوف مع ظاهر الخبر مع موافقته لظاهر أقوال أكثر الاصحاب و لا يخفى عليك ان في صورة مساواة زمان الغسل لزمان الخروج ايضا لا يمكن اجراء الوجه الاخير لما ذكر في صورة النقصان بعينه لكن يمكن اجراء الوجه الاول لعدم الدليل حينئذ على وجوب الغسل اذ غاية ما يلزم مما ذكرنا ان لا يكون الغسل حراما ؟ بل يكون المجنب مخيرا بينه و بين الخروج و أما تعيينه فلا فحينئذ لا يعارض دليل وجوب التيمم بشيء فتعين العمل به فإن قلت بل لا يمكن اجراء الوجه الاول ايضا فيه اذ على تقدير التيمم يلزم ازدياد زمان الكون في المسجد جنبا على القدر الضروري اذ يمكن الغسل في بعض ذلك الزمان و هو الذي بقدر زمان الخروج و ادراك البعض الآخر منه و هو الذي بقدر زمان التيمم متطهرا فحينئذ يجب الغسل لادراك ذلك البعض فقد دل الدليل على وجوبه و سقط الوجه الاول و آل الامر إلى المعارضة كما في صورة النقصان بعينه قلت ازدياد الزمان على تقدير وجوب التيمم و على ذلك التقدير لا يمكن القول بوجوب الغسل لانه بمنزلة تقدير عدم وجوبه و فيه نظر لا ، ذلك التقدير ليس تقديرا واقعيا بإثبات بل تقديرا تقديريا فلا استحالة في ان يكون الغسل واجبا على ذلك التقدير و يصير حاصل الدليل هكذا إذا كان التيمم واجبا في صورة مساواة زمان الغسل لزمان الخروج لزم ان يحصل كون زايد على القدر الضروري المباح و كل كون زايد على ذلك القدر يجب الغسل له للعمومات الدالة على وجوب الغسل مطلقا فيجب الغسل لذلك القدر الزايد فيثبت وجوب الغسل على ذلك التقدير و لزوم وجوبه على تقدير وجوب التيمم الذي هو بمنزلة عدم وجوبه لا يضر بالاستدلال اذ غاية ما يزلم منه استحالة عدم وجوبه و ذلك مضر بل هو مؤيد للمطلق و بعبارة اخرى لو لم يكن الغسل واجبا في صورة مساواة زمانه لزمان الخروج لزم ان يكون التيمم واجبا للاتفاق على عدم المخرج عنهما و إذا كان التيمم واجبا يحصل كون زائد و كل كون زايد يجب له الغسل فإذا لم يكن الغسل واجبا لزم ان يكون واجبا ( و هذا خلف ) و بطريق آخر إذا كان التيمم في هذه الصورة واجبا لزم ان لا يكون واجبا ( هذا خلف ) بيان الملازمة انه على ذلك التقدير يحصل كون زايد و كل كون زايد يجب له التيمم و جوابه انه حينئذ يكون الكلية القايلة بان كل كون زايد يجب له الغسل ممنوعة لان ما يجب له الغسل كون زايد يمكن له الغسل شرعا اتفاقا و هذا الكون الزايد على ذلك التقدير لا يمكن له الغسل شرعا لعدم الاذن من الشارع في الكون له نعم كل كون زايد حرام بالعمومات لكنه حينئذ يرجع حقيقة إلى المعارضة بين وجوب التيمم و الادلة الدالة على التحريم عموما و قد ذكرنا في أول المسألة و قس عليه الحال فيما إذا كان زمان الغسل أكثر من زمان الخروج لكن يكون اقل من زمان التيمم مع الخروج فتدبر هذا ثم أعلم انه إذا كان في هاتين الصورتين وقت مشروط بالغسل كالصلوة مثلا مضيفا فالقول بتقديم الغسل حينئذ يصير أقوى اذ دلايل وجوب الغسل للصلوة ايضا يصير مقويا و مرجحا لما يعارض وجوب التيمم و أما إذا تضيق وقت الصلوة مثلا في هاتين الصورتين فالقول بتقديم الغسل لا يخلو عن اشكال اذ حينئذ يعارض الدلايل الدالة على وجوب الغسل للصلوة بروايتي وجوب التيمم و العمومات الدالة على حرمة الكون إلا ان يكون مرجح اخر من قبله فتأمل ثم ان الشهيد الثاني ( ره ) استدل على ما رجحه بأن فيه جمعا بين ما دل على الامر بالتيمم مطلقا و هو الروايتان السابقتان و بين ما دل على اشتراط عدم الماء في جواز التيمم و وجه تخصيصه القول بصورة المساواة و النقصان و إن كان الدليل عاما قد مر سابقا و فيما استدل به نظرا ما أولا فلمنع وجود ما يدل على اشتراط عدم الماء في جواز التيمم مطلقا اذ لم نقف في الروايات على ما يدل عليه ظاهرا و أما إيتاء التيمم ففي ظهور دلالتهما ايضا نظر و أما آية المائدة فلاحتمال تعلقه بإذا قمتم احتمالا مرجوح و حينئذ يكون اشتراط عدم وجدان الماء في التيمم مخصوصا بالتيمم للصلوة فلا عموم فيه و اما آية ألنساء فلذلك الاحتمال ايضا لامكان ان يكون المراد بالصلوة حقيقتها لا مواضعها فتكون مثل سابقتها و على تقدير ان يكون المراد مواضعها و يكون حكم التيمم حكما مستأنفا متعلق بسابقه ايضا دلالتها على عموم الاشتراط بحيث يتناول ما نحن فيه ممنوعة اذ غاية ما يدل عليه ان عدم وجدان الماء شرط في التيمم بسبب الاشياء المذكورة في الآية و الاحتلام ليس داخلا فيها و الاجماع على كونه بمنزلة الملامسة ثابت في صورة النزاع مع انه لا يدل على عموم الاشتراط بالنسبة إلى هذه الاشياء ايضا لعدم إرادة عموم فيها و القول بلزوم تأخر البيان و خلو الكلام من الفائدة المعتد بها الغير المناسب لكلام الحكيم ليسا مما يثمر ظنا قويا بالمدعى كيف و أكثر الاحكام الواردة في القرآن مجمل محتاج إلى بيان و تفصيل قد بينه و فصله النبي ( صلى الله عليه و اله ) و الائمة ( عليه السلام ) و الاجماع الذي نقله بعض العلماء كالمحقق ( ره ) في المعتبر حيث قال شرط التيمم عدم الماء أو عدم الوصلة أو حصول مانع كالبرد و المرض اما عدم الماء فعليه إجماع أهل العلم ايضا ظاهر في العموم اذ يجوز ان يكون مراد الناقلين الاجماع في الافراد المتعارفة للتيمم من التيمم للصلوة و نحوه لا مطلقا أو يكون مراد المجمعين ذلك و اشتبه على الناقلين منقلوه مطلقا و مثل هذا ليس ببعيد جدا و مع هذا الاحتمال لا يبقى الظن بحجية و الله أعلم و أما ثانيا فلانه على تقدير تسليم وجود ما يدل على الاشتراط مطلقا ليس تخصيص الحكم بالتيمم به أولى من تخصيصه بذلك الحكم فلم لم يقل به أو بالتوقف و التخيير إلا ان يقال انه إذا قال السيد لعبده هذا الشيء مشروط بكذا ثم قال له افعل الشيء الفلاني فالظاهر ان مراده افعل الشيء الفلاني بالشرط المعلوم أو يقال ان الغالب لما كان عدم التمكن من الغسل في المسجد بالشروط المذكورة فالمظنون ان إطلاق الحكم بالتيمم بناء على الغالب كما مر هذا ثم ان السيد الفاضل صاحب المدارك بعد نقل الاحتجاج المذكور عن جده ( ره ) و إيراد بعض ما أوردنا عليه قال و الاظهر الاقتصار على التيمم وقوفا مع ظاهر الخبر و كما جاز ان يكون الامر بالتيمم مبنيا على الغاب من تعذر الغسل في المسجدين فيجوز أن يكون لاقتضاء الغسل فيهما ازالة النجاسة فإن مورد الخبر المحتلم و هو ملازم للنجاسة و قد أطلق جماعة من الاصحاب تحريم ازالتها في المسجد و صرح بعضهم بعموم المنع و ان كانت الازالة في الكثير انتهى و الظاهر أن قوله و كما جاز أن يكون ( أه ) مع هؤلاء القائلين بتقديم الغسل في صورة المساواة و القصور كالمصنف وجده ( ره ) فإن المصنف ( ره ) في الذكرى وجده ( ره ) في شرح الارشاد ذكر أنه يجوز أن يكون الامر بالتيمم مبنيا على الغالب من تعذر الغسل في المسجد و لم نعلم أنه وجه توجيه لان هذا الكلام منهما في مقام بيان وجه الاشكال في المسألة و تبيين طرفيه بإيراد احتمالات ظاهرة و كذا في مقام منع الاستدلال بالرواية و عمومها و ابداء احتمال ظاهر يقدح في ظهور العموم لا في مقام الاستدلال و هو ظاهر و حينئذ تجويز احتمال آخر في مقابلة خارج عن قانون التوجيه و على تقدير تسليم أنه في مقام الاستدلال ايضا نقول أنه لا شك أن حكمها بتقديم الغسل انما هو بناء على القول بجواز ازالة النجاسة في المسجد و ذهاب بعض الاصحاب إلى منعه لا يقدح فيه كما لا يخفى و أيضا على تقدير القول بحرمة الازالة يقيدون الحكم بصورة لا يلزم ذلك مثل أن يفرض أنه جاء سيل مثلا في النوم و أحاط به و بعد التيقظ وجد بدنه متطهرا هذا بقي في المقام شيء و هو أنه إذا تيمم المجنب المذكور أما لعدم إمكان الغسل أو مع وجوده لكن رجح وجوب التيمم و كان الغسل بعده ممكنا و كان زمانه مساويا لزمان الخروج أو اقل منه فهل يجب الغسل حينئذ لادراك القدر الزايد متطهرا في الصورة الاخيرة و يتخير بينه و بين الخروج في الصورة الاولى و الذي يقتضيه النظر أن يكون الامر كذلك اذ الدليل المذكور سابقا في صورة نقصان زمان الغسل عن زمان الخروج على وجوب الغسل و بيان انتفاء الحرمة في الصورتين جاز هاهنا ايضا مع عدم معارضته لوجوب التيمم لكن الظاهر ان الحكم بوجوب الغسل بعد التيمم مع وجود الماء خارج المسجد و كذا جوازه ايضا مما لم يقل به احد و أما مع عدم الماء ففيه تفصيل سيأتي انشاء الله تعالى و لا يخفى أنه لو تضيق وقت الصلوة مثلا في هذه الصورة فلا ريب في أن الاولى الاتيان بالغسل اذ لا تصريح بالاجماع على عدمه في مثل هذا الموضع مع قيام الدليل على الوجوب أو التخيير و لو تضييق الوقت في هذه الصورة فيقع التعارض بين ادلة وجوب الغسل و أدلة تحريم الكون فينبغي النظر فيهما و هو خروج عن البحث تذنيب قد اختلف الاصحاب في أن هذا التيمم الذي للخروج هل يبيح الصلوة و نحوها أو لا فقال بعضهم بالمنع لوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحريا اقرب الطرق و فصل بعضهم و منع وجوب الخروج عقيبه بغير فصل مطلقا بل بتفصيل و هو الاقرب كما يظهر في طي التفصيل و حاصله انه إذا تيمم المجنب المذكور في المسجدين اما لعدم الماء أو مع وجوده لكن على القول بتقديمه على الغسل فلا يخلو الحال اما أن يكون الغسل بعد ذلك التيمم ممكنا في المسجد أو لا و على الاول لا يكون ذلك التيمم مبيحا للصلوة و نحوها و ان كان مبيحا للكون في الجملة في بعض الصور كما سيظهر لانه حينئذ اما أن يكون الغسل خارج المسجد أيضا ممكنا أو لا و على التقديرين لا يتصور اباحته اما على الاول فظاهر و أما على الثاني فلان الكون للغسل اما مباح له أو لا فإن كان مباحا فقد ثبت التمكن شرعا و التمكن العقلي ايضا ثابت بالفرض فقد وجب الغسل اتفاقا فلا يكون التيمم مبيحا و إن لم يكن مباحا فلم يتمكن من الغسل شرعا حينئذ أصلا لا في خارج المسجد لعدم الماء و لا في المسجد لعدم إباحة الكون للغسل فيلزم أن يكون تيممه مبيحا للكون في المسجد مطلقا اذ مع عدم التمكن من الغسل رأسا يبيح التيمم الكون في المسجد مطلقا كما مر فيكون الكون للغسل ايضا مباحا مع فرض عدمه ( هف ) و لا يذهب عليك أن ما ذكرنا انما هو بناء على القول بالتداخل في الطهارات مطلقا أما لو لم نقل به بل اما بعدمه مطلقا أو به لكن مع اشتراط نية الجمع فحينئذ نقول في الصورة الثانية ذلك التيمم لا يبيح له الكون للغسل اما مطلقا على القول بعدم التداخل مطلقا أو على تقدير أن لا ينوي الاباحة على القول باشتراط نية الجمع اذ القدر المعلوم أن ذلك التيمم للخروج في الجملة و اما انه للاباحة مطلقا بدلا من الغسل في صورة تعذره فليس بمعلوم فلا بد حينئذ للاباحة من تيمم آخر فعلى هذا لا يخلو الحال في الصورة المفروضة اما أن يكون زمان الغسل انقص من زمان الخروج أو مساويا أو أكثر فعلى الاول الظاهر أن يكون الغسل بعد التيمم المذكور واجبا و لا يجوز له التيمم الآخر لاباحة الكون كما ذكرنا سابقا و بينا وجهه و على الثاني الظاهر التخيير بين الغسل و بين الخروج و عدم جواز التيمم الآخر للاباحة لما مر ايضا و لا يتوهم أن في صورة اختيار الخروج يجب التيمم إذا كان زمانه انقص من زمان الخروج و يمكن الاتيان به خارجا لادراك القدر الزايد على زمانه متطهرا لان حال التمكن من استعمال الماء لا يجوز التيمم للاباحة و نحوها إجماعا فان قلت التمكن من الغسل بالنسبة إلى ذلك القدر متحقق و هو ظاهر فينبغي أن يكون التيمم له جائزا قلت لا يكفي في جواز التيمم مع عدم إمكان الغسل بالنسبة إلى قدر من الكون الا يرى ان الجنب إذا كان على باب المسجد و كان الماء موجودا على قدر خمسين ذراعا مثلا و لم يكن به مانع من الاستعمال لم يجز له حينئذ التيمم لاباحة الكون مع ان الكون بقدر الذهاب إلى الماء لا يمكن الغسل له بل لابد من عدم إمكان الغسل له و للكون القريب منه بحسب ما قدر في الشرع و على الثالث و الظاهر عدم جواز الغسل بدون التيمم للاباحة فحينئذ اما أن يمكن التيمم الآخر في المسجد أولا و على الثاني لابد من الخروج ليتيمم ثم يدخل ان شاء و على الاول اما ان يكون زمانه انقص من زمان الخروج أو مساويا أو أكثر و على الاول الظاهر وجوب التيمم لاباحة الكون ثم الغسل انشاء أو الخروج و وجهه ظاهر مما مر و لا يخفى ورود نظير الشبهة المذكورة سابقا هاهنا ايضا و على الثاني التخيير بينه و بين الخروج ثم الغسل أو الخروج و ورود الشبهة هاهنا ايضا مثل سابقه و على الثالث يجب الخروج ثم التيمم للدخول انشاء هذا و على الثاني أي على تقدير أن لا يكون الغسل بعد التيمم ممكنا في المسجد فحينئذ اما أن يكون الغسل ممكنا خارج المسجد أو لا و على الاول لا يكون ذلك التيمم مبيحا للصلوة و نحوها بل يجب الخروج بعده إلا مع ضيق الوقت على ما بين في موضعه و لا حاجة إلى تيمم آخر لاباحة الكون و ان كان يمكن خارجا و كان زمانه انقص من زمان الخروج و لم نقل بالتداخل ايضا للاجماع و على الثاني ففيه التفصيل المذكور من القول بالتداخل أو عدمه و على الاول عدم الاحتياج إلى تيمم اخر للكون و الصلوة و غيرهما و على الثاني ففيه جريان الاحتمالات الثلاثة و حكم كل منهما على ما بين انفا فتدبر ( و يجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمم ) هذا الحكم على إطلاقه ليس بصحيح ظاهرا لعدم الظفر بدليل عليه بل فيه تفصيل قد علم في تضاعيف الباحث السابقة و كان قول الاصحاب رضوان الله عليهم أيضا بالاطلاق محمول عليه جمعا بين قولهم هذا و قولهم بإباحة التيمم لدخول المسجدين سوى ما نقل عن فخر المحققين ( ره ) و ضابطه وجوب الخروج بعد التيمم بناء على التفصيل المذكور ان لا يكون ذلك التيمم مبيحا للكون و لا يمكن الاتيان بطهارة مبيحة بعده بقدر زمان الخروج أو انقص منه و يجب الثلاثة ايضا بالنذر و شبهه ) من العهد و اليمين وعد التحمل عن الغير و الاستيجار له ايضا من جملته و وجوب الطهارات في الجملة بالنذر و العهد و اليمين كأنه إجماعي و يدل عليه ايضا عموم قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذي آمنوا أوفوا بالعقود و عموم بعض الروايات ايضا مثل ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في باب النذر عن ابي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال من جعل عليه عهد الله و ميثاقه في امر الله طاعة فحنث فعليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و يؤيد قوله ( تعالى ؟ ) ايضا في سورة الحج و ليوافوا نذورهم و في سورة الانسان يوفون بالنذر و أما وجوبها بالمتحمل عن الغير و الاستيجار له فبناء على جوازهما في مثل هذه المواضع و سيجيء انشاء الله تعالى في موضعه و المراد منهما أن يكون مثلا طهارة واجبة على احد بنذر أو شبهة مثلا ثم مات قبل الاتيان بها فتحمل منه الولي و استوجر له و أما وجوب الطهارة بسبب تحمل الصلوة أو نحوها من الاب أو استيجارها لميت فليس من هذا الباب بل هو داخل في الوجوب للصلوة و غيرها المتقدم ثم ان نذر الطهارة يحتمل وجهين الاول أن ينذر طبيعة الطهارة دون افرادها و حينئذ يمتثل بالاتيان بكل ما يصدق عليه اسم الطهارة و الظاهر أن لا حقيقة لها في العرف و أما الشرع فصدقها على الوضوء و الغسل في الجملة فمما لا ريب فيه و كذا على التيمم ايضا لما تقدم و أما صدقها على المبيح أو الرافع من الثلاثة أو الاعم منهما بحيث يشمل وضوء الحايض مثلا ففيه خفاء و كأنه لا فائدة يعتد بها في تحقيقه و الثاني ان ينذر خصوص افرادها و حينئذ الظاهر الامتثال بكل ما يصدق عليه هذه الثلاثة و إن لا يعتبر فيه الاباحة أو الرفع حتى أن وضوء الحايض ايضا مما يمتثل به لقضية اللفظ إلا أن يقيد بخصوصيته فحينئذ يجب ذلك الخاص و اعلم انه لا ريب في الصورتين في أنه لا بد أن يكون متعلق النذر من الطهارات التي وضعها الشارع و أمر بها إيجابا أو استحبابا ان قلنا بجواز تعلق النذر و شبهه بالواجبات و إلا فاستحبابا فقط سواء قلنا بلزوم رجحان متعلق النذر أو لا اذ العبادة بدون اذن الشارع مما لا يستباح أصلا بالاجماع كما هو الظاهر و أما الطهارة التي لم يأمر بها الشارع كالوضوء مع غسل الجنابة مثلا على المشهور أو غسل الجمعة في يوم الاربعاء أو تجديد الوضوء ثانيا بدون تخلل الصلوة على القول بعدم مشروعيته أو التيمم مع وجود الماء أو نحو ذلك فلا ينعقد نذرها و لم يتعلق وجوب بالذمة بسببه ثم ان النذر اما أن يكون مطلقا مقيد بوقت من الاوقات أو لا فعلى الاول وقته العمر و يتضيق بتضيق الوفات و يجب الاتيان به حسب ما نذر في أى وقت كان من الاوقات العمر مع رعاية الشرايط المعتبرة في الشرع و على الثاني فوقته ما عينه في النذر فإن اتفق أن يكون هذا الوقت مما يصلح لايقاع المنذور فيه شرعا فيجب الاتيان به مثل ما لو نذر أن يتوضا في وقت الضحى مثلا و كان في ذلك الوقت محدثا متمكنا من استعمال الماء أو نذر أن يغتسل بعد يومين مثلا فاتفق ان يكون ذلك اليوم يوم جمعة أو عيدا أو نحو ذلك مع التمكن من استعمال الماء ايضا أو نذر أن يتيمم في وقت فصادف ذلك الوقت محدثا قادر على استعمال الماء و أمثال ذلك و إن لم يتفق ذلك كما لو نذر أن يتوضأ وقت الظهر مثلا فصادف ذلك الوقت متطهرا و لم نقل بشرعية التجديد قبل تخلل الصلوة أو نقول بها لكن فرض النذر مقيدا بكونه وضوء رافعا و لم نقل برفع التجديد أو نذر أن يغتسل في وقت كذا و لم يكن ذلك الوقت وقتا لغسل واجب أو مندوب أو نذر أن يتيمم في وقت فصادفه واجدا للماء و نحو ذلك فحينئذ لا يخلو اما أن يتمكن من الاتيان بفعل يصير سببا لصلاحية الوقت لايقاع المنذور فيه شرعا كالتمكن من الحدث في الصورة الاولى و الجنابة في الثانية و إهراق الماء في الثالثة أو لا يتمكن و على الثاني لا اشكال في عدم الوجوب لعدم القدرة على الاتيان بالطهارة على الوجه المعتبر في الشرع و أما على الاول فقد حكم جماعة من الاصحاب رحمهم الله كالعلامة و الشهيد الثاني ( ره ) و غيرهما بعدم الوجوب ايضا و استدل عليه الشهيد الثاني ( ره ) في شرحه للارشاد بأن تحصيل شرط الواجب المشروط ليس بواجب و فيه نظر لان الوجوب المشروط الذي كان بأصل الشرع صار بسبب النذر مطلقا لان المفروض أنه نذر الطهارة في وقت كذا و لم يقيده بأنه إذا كان محدثا و العمومات دالة على وجوب الوفاء بالنذر مطلقا من اشتراط فيلزم أن يتطهر في ذلك الوقت من توقف وجوبه على شيء غايته أنه لما كانت الطهارة التي يتعلق بها النذر يجب أن يكون متلقاة من الشارع و الطهارة المتلقاة من الشارع انما يكون بعد الحدث فيجب عليه الطهارة بعد الحدث لا الطهارة بشرط الحدث و هو ظاهر و الطهارة بعد الحدث موقوفة على الحدث توقفا عقليا فلا بد من الحدث ليمكن الاتيان بالواجب المطلق نعم إذا كان قرينة في اللفظ أو كان في نيته انه إذا حصل شرائطها الشرعية تطهر لكان الامر حينئذ كما ذكر لكن يختلج بالبال أن وقت حصول الطهارة الشرعية و عدم مطلوبية طهارة أخرى من الشارع الاتيان بالحدث ليتطهر كأنه أمر لغو عبث لا رجحان له في نظر الشارع و كذا الحال في إتلاف الماء ليتيمم بشرط أن لا يكون متضمنا لمفسدة أخرى من الاسراف و نحوه و إلا لكان حراما بل هذا ألغي من سابقه لانه فرار من الراجح الذي هو الطهارة المائية إلى المرجوح الذي هو الطهارة الترابية و الاول فرار من الشيء إلى مسألة نعم يمكن أن يفرض في الصورة الاخيرة فايدة ما في بعض الاحوال كما إذا علم احد من نفسه انه لا يتطهر بالماء في ذلك الوقت البتة لكسل أو نحوه ففي إتلافه بطريق شرعي مصلحة ما من حصول الطهارة الترابية و على هذا نقول ينبغي بناء المسألة على أن ما ذكره القوم أن متعلق النذر يجب أن يكون راجحا هل المراد به أنه لا بد من رجحانه أما في نفسه بدون أن يكون لنا مدخل في رجحانه أصلا أو مع مدخليتنا ايضا لكن بشرط أن لا يكون ما نأتي به لتحصيل رجحانه مرجوحا أو عبا ؟ و المراد رجحانه مطلقا أعم من أن يكون في نفسه أو بمدخليتنا بالشرط المذكور أو لا فعلى الاول لا يجب الطهارة حينئذ و على الثاني يجب فإن قام دليل على أحدهما فالعمل عليه و إلا لكان مما يشك في دخوله تحت افراد الواجب اذ العمومات التي في باب النذر ليست مما يبقى الظن بشمولها لهذه الصورة بعد الظن أو العلم بأنه مخصص بما إذا كان مطلوبا في نظر الشارع راجحا عنده فيبتني الكلام على وجوب الاتيان بالافراد المشكوكة في التكليف اليقيني و عدمه و أمر الاحتياط واضح هذا و قس عليه الحال فيما إذا لم يأت بالنذر في الصورة الاولى أي التي لم يقيد بوقت حتى تضيق الوقت بظن الوفاة ثم أن المفهوم ظاهرا من كلام الشهيد الثاني ( ره ) في شرحه للرسالة أن الوضوء المتحمل عن الغير و الاستيجار له لا يشترط بالحدث و لم يظهر له مستند ففيه اشكال اذ يمكن أن يقال بوجوبه على المتحمل و الاجير بعنوان وجوبه على الميت ان ابتدائيا فابتدائي بعد الحدث و أن تجديديا

في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها

فتجديدي مقتضى الاحتياط في الابتدائي أن يؤتى به بعد الحدث خصوصا مع عموم موثقة ابن بكير المتقدمة و أياك أن تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت و الله أعلم بحقايق الامور ( و لا يجب شيء منها وجوبا مطلقا في الاصح ) أي لا يجب شيء من الوضوء و الغسل و التيمم وجوبا مطلقا بدون أن يكون وجوبه لغاية من الغايات المذكورة أو بسبب نذر من المكلف أو شبهة بل في نفسه بأصل الشرع أعلم ان كلام قدمائنا رضوان الله عليهم كما نقل خال عن التعرض لان وجوب الطهارات هل هو في نفسها أو لغيرها و انما طال التشاجر و التنازع بين المتأخرين رحمهم الله في خصوص غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أو لغيره فإبن إدريس و المحقق رحمهما الله و جماعة على الثاني و الراوندي و العلامة و والده رحمهم الله و جماعة على الاول و يفهم من كلام المصنف ( ره ) في الذكرى وقوع الخلاف في غسل الجنابة ايضا من الطهارات حيث قال و ربما قيل بطرد الخلاف في كل الطهارات لان الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة انتهى لكنه لم يشتهر كالأَول فلا بد أولا من تحرير محل النزاع و ما يتعلق به عموما ثم الكلام في ادلة الطرفين في خصوص كل من الطهارات فنقول القائلون بوجوبه في نفسه مرادهم أنه إذا وقع حدث من المكلف من الاحداث التي سيأتي ذكرها انشاء الله تعالى فيجب بعد ذلك الحدث الطهارة التي ذلك الحدث سبب لها و لا يتوقف وجوبها على دخول وقت وجوب العبادة التي مشروطة بها و لا على الظن بأنها سيجب و القائلون بوجوبها لغيرها يقولون أن بعد الحدث لا يجب الطهارة بل يجب بعد وجوب مشروطها و لعل مرادهم انها يجب بعد وجوب مشروطها إذا كان المشروط موسعا يفضل وقته منه كالصلوة و أما إذا كان مضيقا كالصوم فإنما يجب عند تضيق دخول وقته بقدر فعلها و انما اكتفوا بالاول لكثرته و ندور الثاني معتمدا على ما ذكروه في وجوب الغسل للصوم فلا يرد ما أورد عليهم من أنه مناف للقول بوجوب الغسل للصوم قبل وقته و الظاهر أن معنى الوجوب بالغير الذي ادعوه ليس هذا بعينه بل هذا لازم من لوازمه باعتقادهم فلذا قد يفسرونه به و انما معناه ان الغرض من وجوب الطهارة انما هو مشروطها من الصلوة و نحوها و لم يتعلق بها غرض في نفسها بل انما شرع لتحصيل صحته فقط لكنهم اعتقدوا أن هذا المعنى يستلزم ان يكون وجوبها بعد وجوب مشروطها أو عنده مضيقا و لا يخفى ما فيه اذ الاستلزام ممنوع لان غاية ما يلزم ذلك المعنى أن لا يجب الطهارة عند العلم أو الظن بأن ما هو مقصودها و الغرض منها لم يمكن الاتيان به و لم يصر واجبا في وقته و أما إذا علم أو ظن أنه سيصير واجبا و يمكن الاتيان به فلا مانع من القول بوجوبها لذلك الغرض و إن لم يجب بعد لكن وجوبا موسعا بتضيق الغرض و قد يدعون ايضا لازما آخر لهذا المعنى و هو تضيقها بتضيق الغرض و الظاهر أنه كما يدعون و إذا عرفت هذا فاعلم انهم ذكروا في ثمرة النزاع أن المكلف إذا خلت ذمته بعد وقوع الحدث من واجب مشروط بالطهارة فهل يوقعها إذا أراد إيقاعها بنية الوجوب أو الندب فعلى الاول بالاول و على الثاني بالثاني مع اتفاق الفريقين ظاهرا على شرعية الايقاع و بما قررنا ظهر ما فيه لما علمت من عدم استلزام الوجوب بالغير بالمعني الذي سبق لعدم وجوب الطهارة قبل وقت وجوب المشروط بها نعم إذا خلت ذمته و لم يظن بشغلها بعده أو دل دليل على حدة على ما يدعونه لازما للوجوب بالغير لكان الامر كما ذكروه و سيجيء انشاء الله تعالى ما يصلح لان يكون دليلا عليه و بهذا ظهر أن ما ذكره صاحب المدارك ( ره ) في بحث وجوب الغسل للصوم و مقتضى العبارة أن المكلف إذا أراد تقديمه و كانت ذمته بريئة من مشروط بالطهارة قوى الندب ان اعتبرنا الوجه و هو كذلك بناء على القول بأن وجوبه لغيره و رجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل و إن قلنا بوجوبه لغيره و كأنه أراد به الوجوب الشرطي و إلا فالوجوب بالمعني المصطلح منتف على هذا التقدير قطعا انتهى منظور فيه و حال من ظن قبل وقت وجوب المشروط انه سيجب لكن لم يكن غرضه من الاتيان بالطهارة إيقاع ذلك المشروط في وقته على القول بالوجوب بالغير في جواز إيقاعه إياها بنية الوجوب كحال من يوقعها بعد الوقت لا لذلك الغرض فقس عليه و لا يذهب عليك أن الظاهر أن النزاع في أن الطهارت هل هي واجبة في نفسها ايضا أم لا بل ينحصر وجوبها في الوجوب بالغير بعد الاتفاق على الوجوب بالغير في الجملة كما اشرنا اليه ايضا سابقا لان القائلين بالوجود لنفسها ايضا يذكرون في كتبهم ان الوضوء يجب لكذا و كذا و الغسل يجب لكذا و كذا و هو ظاهر في الوجوب بالغير خصوصا في الوضوء لوجود روايات كثيرة دالة على وجوبه للغير كما أوردناها في مفتح الكتاب فيبعد القول مع ذلك بعدم وجوبه للغير رأسا و بهذا اندفع ما يورد على ما جعلوه ثمرة النزاع من أن الوجوب بالغير لا ينافي إيقاع الطهارة قبل وقت وجوب مشروطها بنية الوجوب لجواز أن يكون واجبة في نفسها ايضا و مما يعد من ثمرات النزاع ايضا أنه إذا ظن المكلف بعد الحدث بالوفاة قبل أن يدخل وقت المشروط بالطهارة فعلى القول الاول يجب الطهارة و على الثاني لا يجب و هو كذلك سواء قلنا باستلزام الوجوب بالغير المعنى الذي ادعوه من عدم وجوبها ما لم يجب المشروط أولا و كذا الحال فيما إذا ظن الوفاة بعد دخول الوقت لكن بقدر الطهارة لا بقدر الصلوة مثلا ايضا نعم لو قال احد باللازم فقط دون الملزوم للزم على قوله ايضا وجوب الطهارة في هذه الصورة كما على القول بوجوبها لنفسها لكن الظاهر انه لم يقل به احد هذا إذا جعل اللازم عدم وجوبه ما لم يدخل الوقت و أما اذ جعل اللازم عدم وجوبه ما لم يجب الصلوة افعلى القول به فقط ايضا الظاهر أنه لا يجب الوضوح لعدم وجوب الصلوة فافهم و لا يخفى أن تضيق الطهارة بتضيق مشروطها كما يقول به القائلون بالوجوب الغيري يجب ان يقول به القائلون بالوجوب النفسي ايضا لما ذكرنا عن قولهم بالوجوب الغيري ايضا ظاهرا لكن من جهة الوجوب الغيري و إن لم يجب ان يقولوا بتضيقها من جهة الوجوب النفسي و تظهر الفائدة فيما إذا خرج وقت الصلوة مثلا و لم يتطهر و لم يصل فعلى عدم تضيق الطهارة و بقاء وجوبها النفسي يجب الاتيان بها بعد خروج الوقت و يرجع الامر إلى حال بعد الحدث و قبل دخول الوقت بالنسبة إلى الصلوة المستقبلة هذا و إذا قد حرر محل النزاع و ما يتعلق به فلنشرع الآن في بيان ادلة الطرفين و نبدأ بالوضوء فنقول اما الاستدلال على وجوبه لغيره في الجملة فلا نحتاج إلى التعرض له اذ قد مر مستقصى في صدر الكتاب و انما الحاجة هاهنا إلى الاستدلال على وجوبه لغيره فقط و عدم وجوبه في نفسه كما هو المراد هاهنا ظاهرا فمما يمكن أن يستدل عليه قوله تعالى في سورة ألمائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا الآية و الاستدلال به من وجهين الاول أن المفهوم من الآية عرفا ان الوضوء لاجل الصلوة كما يقال إذا لقيت العدو فخذ سلاحك أي لاجل العدو فيكون الغرض منه الصلوة فلا يكون واجبا لنفسه و يرد عليه أن غاية ما يدل عليه الآية الشريفة أن الصلوة غرض من الوضوء في الجملة إلا أنها غرض تام لا يقال كونها جزء للغرض ايضا كاف في غرضنا هذا انتفاء الجزء مستلزم لانتفاء الكل فعند انتفاء الصلوة ينتفي الغرض و بانتفائه ينتفى الوضوء لان المراد من كونها غرضا في الجملة ليس انها جزء الغرض بل ان لها غرضية ناقصة مع جواز أن يكون للوضوء غرض تام آخر اما نفسه أو شيء آخر يتحقق معه دائما و اجتماع العلل التامة الشرعية جايز فكيف بالتام و الناقص و قد مر هذا الاحتمال في صدر الكتاب مع الحكم ببعده و مع تسليم أن المفهوم من الآية كونها غرضا تاما فلا نسلم انفهام حصر الغرض فيها أصلا و على تقدير تسليم فهم حصر الغرض فيها في الجملة انما يسلم فهم حصر الغرض من هذا الامر فيها لا مطلقا و مما يحقق ما ذكرنا انه إذا قال السيد لعبده إذا لقيت اللص فخذ سلاحك و إذا لقيت الاسد فخذ سلاحك و إذا لقيت الذئب فخذ سلاحك فلا يريب من له ادنى معرفة بالعرف مع وجدان صحيح في ان ليس بين ظواهر هذه الاوامر توهم منافاة أو شائبة معارضة فلو لا صحة ما ذكرنا من المنوع كلا أو بعضها لما كان كذلك و على تقدير تسليم فهم حصر الغرض مطلقا فمعارض بما سنذكره من أدلة الطرف الآخر فينبغي النظر في الترجيح و لا يخفى جريان مثل هذا الوجه في بعض الروايات المتقدمة في صدر الكتاب ايضا و الجواب الجواب و الثاني أن إذا من اداة الشرط و يفهم منها عدم المشروط عند عدم الشرط فحينئذ نقول أن معنى الآية الكريمة إذا أردتم القيام فاغتسلوا للصلوة و يفهم منها بمقتضى الشرط عدم وجوب الغسل و المسح عند عدم إرادة الصلوة ورد عليه اما أولا فبالمنع من حجية مفهوم الشرط و فيه شيء و على تقدير حجيته انما هو حجته فيما إذا لم يظهر للشرط فائدة اخرى سوى مفهومه لئلا يكون عبثا جايز في كلام الحكيم و الفائدة فيما نحن فيه ظاهرة اما بيان أن الصلوة غرض للوضوء ناقصا و تاما على ما مر انفا أو بيان اشتراطها بالوضوء اما بأن يقال أنه يفهم الاشتراط من نفس الكلام أو يقال انه يفهم منه وجوب الوضوء ( قبل الصلوة فيكون الاتيان بالصلوة بدون الوضوء حراما لانه ضد المأمور به و ضد المأمور به حرام و النهي في العبادة مستلزم للفساد فيمكن الصلوة بدون الوضوء فاسدا فقد ثبت الاشتراط أو باعتبار أنه يفهم منه وجوب الوضوء ) الكائن قبل الصلوة و عند الاتيان بالصلوة بدون الوضوء يلزم ترك ذلك الوضوء و ملزوم الحرام حرام فبكون الصلوة حراما فيكون فاسدا لما مر فقد ثبت الاشتراط ايضا و قد مر الكلام في هذين الاستدلالين في صدر الكتاب و على تقدير عدم ظهور فائدة اخرى نقول أن مفهوم الشرط هاهنا عدم هذا الامر الخاص بالوضوء عند عدم الشرط لا الامر به مطلقا على ما يستفاد من كلام بعض المحققين ظاهرا و على تقدير التسليم ايضا عموم مفهوم الشرط ممنوع و ما يقال أنه على تقدير الاهمال يخلو الكلام عن الفائدة ممنوع اذ فائدة المنطوق كافية مع أنك قد عرفت أن أكثر أحكام الكتاب مجمل يحتاج إلى بيان أهل الذكر ( عليهم السلام ) لكن لا يخفى أن منع عموم المفهوم انما هو لاجل ان يحمل عدم فاطلقو+ا وجوب الوضوء عند عدم الارادة على بعض أوقات عدم الارادة و لا يمكن أن يكون ذلك البعض في داخل الوقت للاجماع بل في خارجه و حينئذ يثبت المطلوب بالتمسك بالاجماع المركب كما سيجئ فلا يجدي ذلك المنع فإن قلت بل يجدي اذ يحمل على بعض أوقات خارج الوقت الذي لا يكون حدث فحينئذ لم يثبت المطلوب قلت حينئذ لم يبق للشرط فائدة اذ ليس فرق بين حال إرادة الصلوة و بين عدمها في ذلك المعنى اذ حال الارادة ايضا إذا لم يكن حدث لم يجب الوضوء و المثال المذكور سابقا ايضا مما يحقق هذه الممنوع كلا أو بعضا و أما ثانيا فلانه دال على المراد من عدم وجوب الوضوء قبل الوقت اذ لا قرينة على إرادة المتصلة و الارادة الغير المتصلة بتحقق قبل الوقت ايضا فلم يثبت عدم وجوب الوضوء خارج الوقت مطلقا و يمكن أن يقال قد استفيد من الآية عدم وجوب الوضوء عند عدم إرادة الصلوة مطلقا بناء على تسليم عموم المفهوم فيشمل جميع أوقات عدم الارادة سواء كان داخل الوقت أو خارجه بعد الحدث أو قبله خرج داخل الوقت بالاجماع و بقي الباقي فثبت عدم وجوب الوضوء في بعض أوقات خارج الوقت و بعد الحدث فيلزم ان لا يجب في جميعه ايضا و إلا لزم خرق الاجماع المركب لان القائلين بالوجوب النفسي ايضا لا يقولون بوجوب الوضوء في بعض أوقات خارج الوقت و بعد الحدث فثبت المطلوب و سيجيء قلب هذا الدليل عليهم في حجج الطرف الآخر و يمكن أن يدفع هذا الايراد ايضا بأنه لا يلزم علينا أن نحمل الآية على معنى إذا أردتم القيام حتى يرد ما ذكرتم بل نحملها على معناها الظاهر من أنه إذا تهيأتم و استعددتم لاتيان


/ 74