بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید صحيحة عبد الله بن سنان المنقولة عن الكافي في بحث الدجاجة و حينئذ لا يرد هذا البحث لكن الابحاث الاخرى باقية بحالها و في هذا الحديث ايضا و ان كان المقوم كلام في الصحة حيث ان فيه محمد بن عيسى عن يونس لكن الظاهر الاعتماد عليه سيما مع انضمامه برواية عمار و بالجملة اعتراض العلامة ( ره ) لا يرد على هذا الحديث على اي حال لانه اعترف في الخلاصة بقبول روايته و أما الجواب الرابع فكلام حسن و تحقيق مستحسن لكن ما قرره في ذيل لانا نقول لا يحسم مادة ما ذكره في لا يق ؟ بالكلية اذ مجال الكلام باق بعيد بأن يقال إذا كان احد قسمي المسكوت موافقا للمنطوق فما الفايدة في إخراجه عن المنطوق و إدخاله في المسكوت فلا بد من المخالفة ليظهر الفايدة في الكلام و يخرج عن العبث و اللغو الذي لا يليق بالحكيم كيف و بناء حجية المفهوم على هذا فإنهم يقولون لو لم يكن المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم لم يكن في تحقيقه به فائدة فيصير الكلام لغوا و عبثا لايق بالحكيم هذا المعنى موجود فيما نحن فيه كما عرفت و حينئذ لا ينفع ما ذكره في دفعه بل ينبغي ان يقال يجوز ان يكون معنى كل شامل لافراد متعددة امرا مشهورا ظاهرا و كان لمقابلة و مبانيه قسمان أحدهما يوافق ذلك المعنى المشهور في خصوص حكم مثلا و الآخر يخالفه لكن لا يوجد امر مشهور ظاهر مشترك بين افراد ذلك المعنى المشهور و خصوص ذلك القسم الموافق على هذا فربما يكون إذا أريد ان يحكم بالحكم المذكور ان يجعل عنوان الموضوع الامر المشهور المفروض ويحكم على افراد بخصوصه كليا و يكتفي في المخالفة التي لابد ما بين المنطوق و السكوت بمجرد ان افراد المنطوق و كلية كذلك بخلاف افراد المسكوت لو لا يضم القسم الموافق للمنطوق و من المسكوت اليه في الحكم لعدم تحقق امر متعارف مشهور يصلح عنوانا لهما في الحكم كما هو هو المفروض و يهمل حال ذلك القسم حينئذ حتى يبين وقت الحاجة اليه بعنوان مختص به و مثل هذا ليس مما يعد في العرف عبثا مستهجنا مثل ان يقال كل إنسان طويل بادي البشرة فإن قلت مرجع ما ذكرت عند التحقيق إلى انه يجوز ان يكون التخصيص الحكم وجه المخالفة و هذا مجد اذ أصل دلالة المفهوم ايضا عند عدم ظهور وجه للتخصيص سوى المخالفة و القائلون بحجية المفهوم معترفون به ايضا كما بين في الاصول فحينئذ يكون حاصل كلامك انه يجوز ان لا يدل المفهوم بناء على تحقق فايدة للتخصيص سوى المخالفة على هذا اي حاجة كانت إلى التقديق الذي أورده العلامة ( ره ) إذا أمكن ان يقال في أصل الحكم ايضا انه يجوز ان يكون للتخصيص فايدة سوى المخالفة و عند ذلك لا يدل المفهوم كما قررنا قلت الامر كما ذكرت من رجوع ما ذكرنا إلى ما ذكرت لكن نقول إذا حكم احد على عنوان حكما كليا فقد يكون بحيث لا يظهر لتخصيص هذا الحكم بهذا العنوان دون ما عداه موجه سوى المخالفة فلا بد من التزامه إذا كان القايل حكيما عارفا بدقائق الكلام لكن لا يكفي مجرد ذلك في ان يحكم بالمخالفة بين المنطوق و المسكوت بالكلية بأن لا يكون شيء من افراد ما عداه متصفا بهذا الحكم بل يكفي المخالفة في الجملة و هو ظاهر ثم لو فرض بعد ذلك أنه لم يظهر لاخراج بعض افراد ما عداه من الحكم ايضا وجه أصلا فحينئذ ينبغي الحكم بالمخالفة كلية و هذا الوجه الذي ذكرنا قلما يوجد حكم كلي على عنوان مخصوص بحيث ينفك عنه ففي الصورة التي لم يظهر وجه لتخصيص أصل الحكم يتمسك به كما فيما نحن فيه و عند فرض عدم ظهور هذا الوجه أو نظيره نلتزم انه يحكم بالمخالفة الكلية على انه يمكن ان يقال من رأس ان مجرد تخصيص حكم بشيء موافقه اخر له ليس مما يستدعي نكتة في التخصيص و الا لكان مفهوم اللقب ايضا حجة الجريان العلة فيه مع انه لا حجية فيه عند المحققين أصلا بل متعارف التخاطب و المحاورة كما يظهر من تتبع محاورات العقلاء يقضي بأن تخصيص شيء بصفة أو تقييد بشرط مثلا عند الحكم عليه بامر يستدعي نكتة فإذا لم يظهر نكتة سوى المخالفة بين المنطوق و المسكوت يحكم به و يكفي في تلك المخالفة في الاحكام الكلية المخالفة في الجملة و لا يحكم العرف بأزيد من ذلك و التخصيص الذي يلزم في صورة المخالفة في الجملة على ما قرر لا نسلم انه يستدعي نكتة بل هو كالتخصيص الذي في مفهوم اللقب و على هذا الاشكال أصلا هذا ثم ان صاحب المعالم ( ره ) أورد على الجواب الاخير للعلامة ( ره ) بقوله و فيه نظر لان فرض حجية المفهوم يقتضي كون الحكم الثابت للمنطوق و منفيا عن محل النطق و المعنى بالمنطوق في مفهومي الشرط و الوصف ما يتحقق فيه القيد المعتبر شرطا أو وصفا مما جعل متعلقا له و بغير محل النطق ما ينتفي عنه القيد من ذلك المتعلق و لا يخفى ان متعلق القيد ايضا هنا هو قوله كل ما اي كل حيوان و القيد المعتبر وصفا هو كونه مأكول اللحم فالمنطوق هو ماكول اللحم من كل حيوان و الحكم الثابت له هو جواز الوضوء من سؤره و الشرب و غير محل النطق ما انتفى عنه الوضوء و هو عبادة عن مأكول اللحم من كل حيوان و انتفاء الحكم الثابت للمنطوق عنه يقتضي ثبوت المنع لانه اللازم لرفع الجواز و ذلك واضح و ان قدر عروض اشتباه فيه فليوضح بالنظر في مثاله المشهور الذي اشار اليه الشيخ ( ره ) اعني قوله ( صلى الله عليه و اله ) في سائمة الغنم الزكوة فإنه على تقدير اعتبار المفهوم فيه يدل على نفي الوجوب في مطلق الغنم المعلوفة بلا اشكال و وجهه بتقريب ما ذكرناه ان التعريف في الغنم للعموم و هو متعلق القيد اعني وصف السوم فالمنطوق و هو السائمة من جميع الغنم و الحكم الثابت له وجوب الزكوة فإذا فرضنا دلالة الوصف على النفي عن محله كان مقتضاه هنا نفي الوجوب عما انتفى عنه الوصف من جميع الغنم و ذلك بثبوت نقيضه الذي هو العلف فيدل على النفي عن كل معلوف من الغنم فتأمله انتهى كلامه و فيه نظر لان المعنى الذي ذكره للمنطوق و غير محل النطق و ان الحكم لابد ان ينتفي عن محل النطق بهذا المنى جميعا مما لا شاهد له لا عقلا و لا عرفا و لا لغة و انما هو مجرد ادعاء و القدر المسلم ان العرف يقضي بمخالفة ما بين الحكم فيما قيد بالوصف أو الشرط و نحوهما و فيما عداه إذا لم يظهر وجه آخر للتقييد مثلا إذا كان الحكم كليا مثل في كل غنم سائمة زكوة فلا بد اما ان لا يكون شيء من الغير السائمة فيه الزكوة أو لا يكون في بعضها الزكوة و إذا كان جزئيا بشرط لا مثلا كما يقال بعض الانسان الطويل فقط كذلك يجب ان لا يكون شيء من الانسان القصير كذلك أو يكون كله كذلك و هذا ظاهر عند تتبع محاورات العقلاء و مخاطبات الناس من دون التباس نعم ربما يتطرق في المقام الشبهة التي أوردناها و دفعها بما مر و كلام هذا المحقق مما لا تعلق له بها و هو ظاهر ثم انه قد ظهر من كلامه ان لمثاله المشهور دخلا في توضيح الحال و وجهه معلوم اذ ما زاد في توجيه المثال على ما ذكره في الحكم الذي نحن بصدده أصلا كما لا يخفى هذا و يمكن ان يحتج ايضا للشيخ ( ره ) بمضمرة سماعة المتقدمة في بحث تبعية السؤر لدى السؤر في الكراهة وجه الدلالة انه نفى البأس عن الابل و البقر أو الغنم ايضا على رواية فقط فثبت لما سواها خرج ما خرج من مأكول اللحم بالدليل فبقي الباقي و فيه مع الاضمار و عدم صحة السند و جهالته و معارضته بالروايات الكثيرة معارضة المنطوق بالمفهوم ان الباس يمكن حمله على الكراهة و ليس ظاهرا في الحرمة و أما استدلال الشيخ ( ره ) على استثنائه ما استثنى فأما استثناؤه الحيوان البري كما في المبسوط فقط عرفت انه لا وجه له و أما استثنائه الآخر في المبسوط و هو ما يشق التحرز عنه كالهرة و الفارة و نحوهما و كذا استثنائه الطير مطلقا فدليله في الطير روايتا ابي بصير و عمار بن موسى المتقدمتان في حجج ما ذهب اليه المصنف في المسألة و أما دليله فيما يشق الاجتناب عنه فلعله المشقة و الجرح و الرويات الواردة في أمثال تلك الاشياء كما مرت في الهرة و سيجيء في الفأرة و غيرها ايضا و أنا بعد ما بينا ظهور جواز الاستعمال في سؤر كل ما يؤكل لحمه لفي فراغ من تحقيق حال هذا الاستثناء ثم الظاهر ان استثناء الشيخ في الاستبصار مراده ما هو في المبسوط بعينه و ان ذكر خصوص بعض الطيور و خصوص الفأرة بقرينة ما ذكره من الدليل خصوصا في الطير اذ لا يبعد ان يقال ان ظاهر عبارته ايضا لا يوهم التخصيص كما يظهر لمن ينظر فيها نعم لا يظهر ان مذهبه في التهذيب ماذا في الامور التي يشق الاحتراز عنها لانه استدل على نفي الباس عن سؤر الهرة فقط و لم يتعرض لغيرها من الامور المذكورة بنفي و لا إثبات ( و منه الفأرة ) الحكم بكراهة سؤرها هو المشهور و يفهم من المعتبر انه لا يكره و كلام الشيخ ( ره ) في بعض المواضع من النهاية يدل على عدم جواز استعماله و ان كان صرح في موضع آخر بخلافه قال في باب المياه منها و إذا وقعت الفأرة و الحية في الآنية و شربتا منها ثم خرجتا لم يكن به بأس و الافضل ترك استعماله على كل حال و قال في باب تطهير الثياب من النجاسات منها و إذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو ارنب أو فارة أو وزغة و كان رطبا وجب غسل الموضع الذي اصابه فإن لم يتعين الموضع وجب غسل الثوب كله و ان كان يابسا وجب ان يرش الموضع بعينه فإن لم يتعين رش الثوب كله و كذلك ان مس الانسان بيده احد ما ذكرناه انتهى و لا يخفى ما في بين الكلامين من البين و حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد في الفأرة و نحوها بعيد سيما مع اقترانها بالكلب و الخنزير و كذا يبعد ايضا الفرق بين الصورتين اي الماء الذي وقعت فيه الفأرة أو شربت منه و ما إذا أصابت رطبا ثوب إنسان أو بدنه و كذا كلامه في المبسوط لانه في بحث الاسئار استثنى الفأرة و نحوها مما يشق التحرز عنه عن الحكم بعدم جواز استعمال السؤر فميا لا يؤكل لحمه من الحيوان الا نسي على ما نقلنا عنه سابقا ثم قال في باب تطهير الثياب ما مس الكلب و الخنزير و الثعلب و الارنب و الفارة و الوزغة بساير أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها و ارجلها في الماء وجب غسل الموضع و إراقة ذلك الماء و لا يراعي في غسل ذلك العدد لان العدد يختص الولوغ و ان كان يابسا رش الموضع بالماء فإن لم يتعين الموضع غسل الثوب كله أو رش و كذلك ان من بيده شيئا من ذلك و كان واحد منهما رطبا وجب غسل يده و ان كان يابسا مسحه بالتراب و قد رويت رخصة في استعمال ما يشرب منه ساير الحيوانات في البراري سوى الكلب و الخنزير و ما شربت منه الفأرة في البيوت و الوزغ أو وقعا فيه و خرجا حيين لانه لا يمكن التحرز من ذلك انتهى و لعله كما يفهم من سوق كلامه انه قايل بالفرق بين الصورتين التين ذكرنا و ان كان بعيدا أو ان حكمه بالجواز في النهاية و المبسوط انما هو بالجواز في الصورة الاولى بناء على ورود الرواية في خصوصها بزعمه و المفيد ( ره ) في المقنعة لم يحكم في بحث الاسئار في باب الفأرة بشيء و قال في باب تطهير الطياب بعد ذكر الكلب و الخنزير و كذلك الحكم في الفأرة و الوزغة برش الموضع الذي مساه بالماء من الثوب إذا لم يؤثر ا فيه و ان رطباه و اثرا فيه غسل بالماء و كذلك ان مس واحد مما ذكرناه جسد الانسان أو وقعت يده عليه و كان رطبا غسل ما اصابه منه و ان كان يابسا مسحه بالتراب انتهى و كان كلامه ايضا مخصوص بالصورة الثانية و قال الصدوق في الفقية في باب ما ينجس الثوب و الجسد و ان وقعت فارة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها و ما لم تره انضحه بالماء و عزى العلامة في المختلف إلى سلار الحكم بنجاسة الفأرة و إلى ابن البراج كراهتها و إلى ابن إدريس طهارتها و هو ايضا ( ره ) اختار الطهارة و قال انها مختار والده و شيخه ابي القاسم بن سعيد ايضا و ذكر المحقق انها الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه و عليه جمهور المتأخرين ايضا و اذ قد تقرر حكاية الاقوال فنقول الظاهر هو ما اختاره المصنف من كراهة سؤرها و كذا الظاهر انه لا فرق بين سؤرها و ملاقاتها لشيء بالرطوبة بالنظر إلى الدلايل المتعارفة و في الحقيقة هنا أحكام طهارة سؤرها و إباحتها و استحباب التنز عنه اما الاولان فالحجة فيهما أولا الاصل اذ النجاسة حقيقة حكم مخالف لحكم اصالة البرائة كما اشرنا اليه سابقا فالطهارة ما وفقة لها و كذا الاصل كل شيء نظيف حتى يعلم انه قذر و كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر و أصالة الاباحة ظاهرة و فيه ان الاصل انما يدل على الحكم إذا لم يوجد مخرج عنه و هاهنا المخرج موجود كما سيجئ في ادلة المخالف غاية الامر وجود المعارض لها فيرجع الامر إلى المعارضة و لا بد من النظر في الترجيح نعم إذا فرض تساوي الادلة المتعارضة من الجانبين و حكم بتساقطها كان حينئذ الحكم الاصل و ثانيا الروايات العامة و الخاصة اما العامة فصحيحة ابي العباس المتقدمة في البحث السابق و رواية ابن مسكان المتقدمة فيه ايضا و يرد عليهما انهما عامتان و ما سيجئ من ادلة الخلاف خاص فينبغي حمل العام على الخاص و لا يبعد المناقشة فيه بعدم حمل العام على الخاص اذ يمكن ارتكاب المجاز في الخاص بحمله على استحباب الاجتناب و لا نسلم ترجيح التخصيص عليه و ان كان شايعا متعارفا لان مثل هذا المجاز ايضا شايع متعارف في أحاديثنا بحيث لا يقصر عن شيوع التخصيص لكن هذا الكلام لا يليق بحال الاستدلال نعم لو استدل المخالف بالخاص و قال لابد من تخصيص عامكم به فثبت مدعانا لكان حينئذ هذا القول متجها في مقابله لكن لا يخفى انه مع ذلك ينفع هذا القول من جهة اخرى حيث انه بناء على هذا القول يؤل الامر إلى المعارضة بين العام و الخاص من دون ترجيح للخاص فيحكم بالتساقط و العمل بالاصل الكائن من قبلنا و أما الخاصة فمنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح و الاطعمة في الصحية عن سعيد الاعرج قال سئلت ابا عبد ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله و هذا الخبر في الكافي ايضا في كتاب الذبايح باب الفأرة تموت في الطعام و الشراب بسند صحيح سند التهذيب عن سعيد الاعرج و منها ما رواه التهذيب ايضا في زيادات كتاب الطهارة باب المياه و احكامها في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال في اثناء حديث و سئلته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل ان تموت انبيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه و هذا الخبر في الاستبصار ايضا في كتاب الطهارة باب حكم الفأرة و الوزغة و الحية و العقرب إذا وقعت في الماء و افتى بمضمونه الفقية ايضا في باب المياه حيث قال فإن وقعت فارة في حب دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس بأن يدهن منه و يباع من مسلم و يرد عليه انه لا ظهور له في الحل و الطهارة اذ يجوز ان يكون مراده ( عليه السلام ) انه يباع من مسلم ليدهن منه على ان يكون الواو بمعنى اللام على ما قالوا في قوله تعالى يا ليتنا نرد و لا نكذب على قرائة النصب ان الواو بمعنى اللازم و الادهان لا يستلزمها لامكان ان يدهن و يغسل بدنه و مع قطع النظر عن كون الواو بمعنى اللام ايضا حتى يقال انه بعيد نقول لابعد بحسب اللفظ ان يكون قوله ( عليه السلام ) و يدهن متعلقا بقوله نعم لا ان يكون حكما على حده و يكون بيانا لفايدة البيع من المسلم و حينئذ ايضا يكون الحكم مختصا بجواز الادهان و قد عرفت عدم استلزامه للمدعى بل نقول لو سلم انه حكم على حدة ايضا لا يلزم المدعى اذ جواز البيع لا يستلزم المطلوب لامكان الانتفاع منه بدون الطهارة و الحلية في الاستصباح و الادهان و نحوهما لكن لا يبعد ان يقال حينئذ ان الحكم بجواز البيع مطلقا من دون تفصيل القول فيه بأن البيع لاجل اي شيء و عدم الامر بوجوب الاعلام اللمشتري بالحال مع ان المقام مظنة ان يكون جواز البيع لطهارته و حليته لا يخلو عن بعد و كذا يمكن ان يقال على التقديرين الاولين ايضا ان الحكم بجواز الادهان من دون الاعلام بأنه لابد من تطهير البدن بعده مع انه في مقام المظنة يشعر بالطهارة الا ان يقال على التقادير جميعا ان ذكر الادهان بخصوصه الذي لا يشترط فيه الطهارة و الحلية بعد ان البيع سواء كان متعلقا به أو لا من بين ساير الاستعمالات كأنه يشعر بعدم طهارته و حلته و ان البيع لاجل مثل هذا الاستعمال فلا حاجة حينئذ إلى التصريح بوجوب تطهير البدن و اعلام المشتري بالحال كما لا يخفى على من له دراية بأسلوب المقال و منها ما رواه الفقية في باب المياه في الموثق عن اسحق بن عمار عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الانآء ان الشرب منه و يتوضأ منه و هذا الخبر في التهذيب ايضا في الباب المتقدم مرسلا عن اسحق بن عمار و في الاستبصار ايضا في باب سؤر ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه عن اسحق مرسلا و منها ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه في الحسن عن هارون بن حمزة الغنى عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه قال يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع و فيه و هذا الخبر في الاستبصار ايضا في باب حكم الفأرة و الظاهر ان المراد بالماء في الخبر البئر بقرينة السكب اذ لم يعهد إطلاق السكب على النزح من البئر و حينئذ فوجه الدلالة على المطلب ظاهر و العجب ان الشيخ ( ره ) في التهذيب ذكر هذا الخبر في طي ادلة وجوب نزح ثلاث دلاء من البئر ان ماتت فيها فارة مع ظهوره في ان المراد البئر كما ذكرنا و تصريحه بحيوة الفأرة الا ان يقال انه استدلال بطريق الاولى لانه إذا كان في الحيوة كذلك ففي الموت بطريق الاولى و هذا انما يصح إذا كان قايلا بوجوب النزح في حال الحيوة ايضا و هو معلوم ثم المراد بالسكب ثلاث مرات كأنه الصب منه ثلاث أكف استحبابا أو وجوبا للنزاهة و النظافة و زوال النفرة أو توهم التسمية و على اي حال يدل على المطلب اذ القائلون بالنجاسة لا يكتفون بصب ثلاث أكف منه إذا كان قليلا و لا يخفى ايضا ان حمل الماء على الكر و لفظة القليل على القليل في العرف بعيد كثيرا و بالجملة دلالة الخبر على المراد من حيث المتن حسنة نعم من حيث السند ليست بحسنته لانه حسن لكن مع انضمامه بالورايات السابقة يوثق المطلب و يصححه و يؤيده و يرجحه جدا و ثالثا التعليل بالحرج و المشقة على تقدير النجاسة بل الحرمة ايضا حيث لا يمكن التحرز من سؤر الفأرة في البيوت غالبا كما ذكره الشيخ في المبسوط و الاستبصار و فيه ضعف هذا و أما الثالث اي استحباب التنزه عنه فلمرسلة الوشاء و رواية ابن مسكان و مضمرة سماعة المتقدمة في البحث السابق و لوقوع الخلاف و فيه ما فيه و لما نذكر من جانب المخالفيه حيث تبين انه ينبغي حمله على الكراهة حجة القول بالنجاسة ايضا روايات منها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من النجاسات بثلاثة طرق كلها صحيحة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سئلته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء يمشي على الثياب أ يصلي فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها و ما لم تره فانضحه بالماء و هذا الخبر في الكافي ايضا في باب الكلب يصيب الثوب و الجسد بطريق صحيح عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) و قد كرر في التهذيب ايضا في زيادات الجزء الاول من كتاب الصلوة باب ما يجوز الصلوة فيه من اللباس و الجواب ان استعمال الامر بمعنى الاستحباب شايع جدا في أحاديث أئمتنا ( عليه السلام ) فلا ظهور له في الوجوب حتى يستدل بوجوب الغسل على النجاسة سيما مع معارضته لما ذكرنا من الروايات ثم لا يخفى ان ما ذكرنا من الروايات تدل على طهارة سؤرها و حليته من المياه المطلقة و المضافة و هذا الخبر على تنجيس ما لاقته برطوبة من الثياب و يمكن ان يقال لا منافاة بينهما ظاهرا فلا معارضة فينبغي بقائهما جميعا على حالهما لكن نقول لا يخلو الحال اما ان يفرق القائلون بالنجاسة بين الحالين كما ذكرنا انه يفهم ظاهرا من سوق كلام المبسوط و الاستبصار و لا يفرقوا و على الثاني فالأَمر ظاهر اذ بعد ثبوت الحكم في السؤر يثبت فيما لا قته برطوبة ايضا بضميمة عدم القول بالفصل و أما على الاول فنقول بعد شيوع الامر في الاستحباب و عدم معاضدة الوجوب بعمل جل الاصحاب القول به في هذه المادة سيما مع الحكم بالطهارة في السؤر و استحباب التنزه عنه من دون وجوب و لزوم على أنه لا يعقل فرق ظاهر بينهما بعيد جدا فالأَولى الرجوع إلى أصل الطهارة قال المحقق في المعتبر بعد ما ذكر ان خبر علي هذا معارض بخبر سعيد الذي ذكرنا آنفا و من البين استحالة ان ينجس الجامد و لا ينجس المايع و لو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب انتهى لكن يمكن المناقشة في دعوى عدم الفرق بأن الاحكام الشرعية مما لا مجال للعقل إلى إدراكها فالاستناد فيها إلى مثل هذه الوجوه مشكل مع انه يجوز ان يقال لعل الفرق باعتبار ان الصورة الثانية اقل وقوعا من الصورة الاولى فلعله رخص في الاولى للحرج و المشقة دون الثانية و بالجملة سواء تم القول بعدم معقولية الفرق أو لم يتم يتم المراد بمجرد التمسك بالاصل و عدم ظهور الامر في الوجوب من دون معاضدة عمل كل الاصحاب أو جله و منها ما رواه التهذيب في باب المياه و احكامها في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سئلته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أ يؤكل قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي و فيه ايضا مثل ما في سابقه من المعارضة و عدم الظهور في الوجوب سيما و ليس بلفظه الامر ايضا بل بلفظه الخبر و يؤيد الاستحباب ايضا إطلاق الحكم بالطرح من دون تفصيل مع ان الشم قد ينفك من ملاقاة الرطوبة و أيضا يمكن ان يكون الطرح باعتبار الاحتراز عن السمية و الضرر لجواز ان يكون في لعاب الكلب و الفارة و رطوبة أنفهما سميته و ضرر و منها ما رواه ايضا في باب تطهير المياه في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء و هذه الرواية في الاستبصار ايضا في باب البئر يقع فيها الفأرة في الصحيح و فيه انه محمول على موتها حملا بعيد كما حمله الشيخ ( ره ) ايضا عليه و اعلم انه يوجد في هذه الرواية ايضا من الروايات الامر بنزح البئر عند وقوع الفأرة من تقييد بالموت و الجواب الجواب و لا حاجة إلى ذكره بعد وضوح المراد و منها ما رواه التهذيب ايضا و آخر باب تطهير الثياب في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال في اثناء حديث طويل و سئل عن الكلب و الفارة إذا أكلا من الخبز و شبهه قال يطرح منه و يؤكل الباقي و فيه مثل ما في مثله مع القدح في السند ( و الوزغة ) قد اختلف في سؤرها ايضا فظاهر النهاية و المبسوط الحكم بنجاسته على ما نقلنا في البحث السابق و كذا المقنعة على ما نقلناه ايضا و كلام الصدوق ايضا يشعر به و نسب إلى ابن إدريس القول بالطهارة و ذكر المحقق انه الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه و اليه ذهب الفاضلان و والد العلامة و جمهور المتأخرين و هو الاقوى بالنظر إلى ظاهر الادلة المتعارفة و هاهنا ايضا ثلاثة أحكام على قياس البحث السابق اما الاولان اي الطهارة و الحلية فبالاصل على ما قررنا و بالروايات العامة و الخاصة اما العامة فصحيحة ابي العباس و رواية ابن مسكان المتقدمتان و ما رواه التهذيب في باب المياه في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل قال سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمل و ما اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس به و هذا الخبر في الاستبصار ايضا في باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء في الموثق و أورد في التهذيب تمام الحديث في أواخر باب تطهير الثياب و ما روياه ايضا في البابين المذكورين عن حفص بن غياث عن جعفر بن حمد ( عليه السلام ) قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة و ما رواه التهذيب ايضا في الباب المذكور عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة و هذا الخبر في الكافي ايضا في باب البئر و ما يقع فيها و هذه الروايات و ان اختصت بالماء المطلق لكن حكم المضاف و الجامد ايضا يظهر من عدم القول بالفصل و من انه لو كانت نجسة لنجست الماء ايضا لكن فيه اشكال حيث انه يجوز ان يكون بناءها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة و فيه انه على ذلك لا فرق بين ماله نفس سائلة و ما ليس له اذ مع التغيير يفسد كل منهما و بدونه لا يفسد ثم لا يخفى ان الكلام في هذه العمومات ايضا كالكلام في العامين المذكورين في البحث السابق فتذكر و أما الخاصة فما رواه التهذيب في زيادات كتاب الطهارة باب المياه و احكامها في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في اثناء حديث قال و سألته عن العضاية و الحية و الوزغ تقع في الماء فلا تموت أ يتوضأ منه للصلوة قال لا بأس و هذا الخبر في الاستبصار ايضا في باب حكم الفأرة و الوزغة و أما الاخير اي استحباب التنزه فلمرسلة الوشاء و رواية ابن مسكان و مضمرة سماعة المتقدمة و لوقوع الخلاف ان صلح وجها و لما استدل به المخالفون باعتبار حمله على الكراهة حجة المخالف ايضا روايات منها صحيحة معوية بن عمار المنقولة آنفا في بحث الفأرة وجه الاستدلال انه لو لا نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت فإن الموت انما يقتضي التنجيس في محل له نفس سائله لا مطلقا هكذا وجهه العلامة في المختلف و لا يخفى انه ليس في الخبر حديث الموت فلا حاجة إلى هذا التوجيه الا ان يقال لعل احدا يقول بحمله على الموت كما في الفأرة التي هي قرينتها اذ حمل الوقوع في البئر على الموت لابعد فيه و حينئذ لابد من هذا التوجيه ليتم و فيه بعد قطع النظر عن جواز مخالفة البئر و غيرها في الحكم و إمكان ان يجب النزح لاجل الوزغة في البئر مع طهارتها اذ كثير من أحكام البئر على خلاف المعهود المتعارف كما صرحوا به لكن كأنه بعيد فيما نحن فيه نقول بمنع ظهوره في وجوب النزح سيما و ليس بلفظه الامر ايضا و مع ذلك معارض بما ذكرنا و أيضا يجوز ان يكون الامر بالنزح للتسمية كما يفهم من الرواية الآتية و منها ما رواه التهذيب في الموثق في آخر باب تطهير الثياب عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل متصلا بما نقلنا آنفا عنه و عن العضاية تقع في اللبن قال يحرم اللبن و قال ان فيها السم و فيه مع القدح في السند انه لا يدل على النجاسة لانه صريح في أن حرمته لاجل التسمية و منها حسنة هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة في بحث الفأرة و فيه ايضا مع القدح في السند جواز الحمل على استحباب التنزه أو يكون عدم الانتفاع به باعتبار التسمية و يمكن ان يستدل عليه ايضا بما مر في مبحث البئر ما يدل على النزح و جوابه يظهر مما ذر كنا فيه فراجعه ( و الحية ) اما ما يدل على طهارة سؤرها و حليته فالأَصل من ظهور مخرج عنه و العمومات التي أوردنا في الوزغة منضمة إلى حسنة هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة و صحيحة علي بن جعفر المنقولة آنفا الدالة على الحكم بخصوصها و ما رواه التهذيب في زيادات كتاب الطهارة باب المياه و احكامها عن ابي بصير قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن حية دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه قال ان وجد ماء غيره فليهرقه و هذه الرواية في الاستبصار ايضا في باب حكم الفأرة و الوزغة و في الكافي ايضا في باب النوادر اخر أبواب التيمم وجه الاستدلال انه لو كانت نجسة لما قيد الاهراق بوجود ماء غيره و لعل الحكم بالاهراق مع وجود ماء غيره للتسمية أو للعلة العامة المخفية التي في ساير ما لا يؤكل لحمه و أما استحباب التنزه فلمرسلة الوشاء و رواية ابن مسكان و مضمرة سماعة المتقدمة و لهذه الرواية عن ابي بصير قال صاحب المعالم بعد ما نقل عن الشيخ انه قال إذا وقعت الفأرة و الحية في الآنية أو شربتا منها ثم خرجتا لم يكن به بأس و الافضل ترك استعماله على كل حال على ما نقلنا عن النهاية يتوجه عليه المطالبة بدليل ما ذكره من افضلية ترك الاستعمال و لعله نظر في الفأرة إلى ما سيأتي في باب النجاسات انشاء الله تعالى من دلالة بعض الاخبار على رجحان الغسل مما لاقته برطوبة و في الحية إلى ما يخشى من تأثير سمها في الماء فإن ذلك و نحوه كاف في افضلية العدول عن الماء إلى غيره انتهى كلامه و قد عرفت بما قررنا وجوها متعددة للافضلية في كل منهما هذا ثم انى لم اجد نقل خلاف في الحية و حينئذ كأنه ينضم الاجماع ايضا إلى ما ذكرنا ثم لا يخفى ان الاحوط اجتناب ما وقعت فيه لمظنة السم و لو فرض استعمال الماء الذي وقعت فيه و خرجت حية فالأَحوط ان يصب عنه ثلاث أكف لحسنة الغنوي المتقدمة في بحث الفأرة ( و الثعلب و الارنب ) قد اختلف الاصحاب فيهما ايضا اما الشيخ فقد ظهر حال اقاويله فيما نقلنا عنه في مبحث تبعيه السؤر لذي السؤر في الطهارة و الكراهة في بحث الفأرة و أما المفيد فلم يقل شيئا في خصوصهما في المقنعة و الظاهر انه قائل بطهارتهما و نسب إلى ابن زهرة القول بنجاستهما و حكى في المختلف عن ابي الصلاح انه افتى بنجاستهما و عزى إلى ابن إدريس القول بالطهارة و ذكر المحقق انه الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه و اختاره الفاضلان و والد العلامة و جمهور المتأخرين و هو الاقرب إلى طريقتهم ثم هاهنا أحكام ايضا طهارة سؤرهما و حلية و استحباب التنزه عنه و لا يخفى انه بعد ثبوت طهارة السؤر و حليته يثبت طهارتهما ايضا إذا كان ثبوت طهارة السؤر مطلقا اي في المطلق و المضاف و الجامد و أما إذا ثبت في المطلق ففيه اشكال اذ يجوز ان يكونان نجسين و لم يكن سؤرهما من الماء المطلق نجسا بناء على عدم تنجس القليل بالملاقاة و نحن نأتي بالكلام على نحو يظهر حال نفسهما ايضا فنقول اما طهارة سؤرهما و حلية و كذا طهارة نفسهما فمما يدل عليه أصل برائة الذمة و الاباحة و الطهارة في كل شيء لما علمت ان النجاسة في الاشياء يرجع حقيقته إلى ثبوت تكليف بالنسبة إلينا و الاصل عدمه و سنبين ان ما يتمسك به في الاخراج عن الاصل ضعيف لا يصلح للاخراج و يدل عليها ايضا جميع الروايات التي احتججنا بها على ما دعانا في بحث طهارة سؤر مأكول اللحم سوى رواية الاجترار ان لم يتحقق الاجترار فيهما و أنت خبير بأن أكثر هذه الروايات انما تدل على طهارة السؤر في خصوص الماء المطلق فإثبات طهارة السؤر من الباقيين و طهارة نفسهما به مشكل كما علمت و قد يستدل على المطلوب ايضا بما ورد في جواز لبس جلدهما كما سيجئ انشاء الله تعالى في بحث لباس المصلي موجها بأنهما لو كانا نجسين لما قبلا التذكية و كانا ميتة و استعمال الميتة لا يجوز و هذا الاستدلال على تقدير تمامه يدل على طهارة نفسهما و غاية الامر على طهارة سؤرهما ايضا و أما حليته فلا الا ان يتمسك اخرا بأصالة الحل حجة القول بالنجاسة ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته هل يجوزان يمس الثعلب و الارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره و لكن يغسل يده و هذا الخبر رواه التهذيب في موضعين من هذا الباب بلا تفاوت في المتن و السند و في الكافي ايضا في باب الكلب يصيب الثوب و الجسد عن يونس مرفوعا لكن بغير سند التهذيب و فيه بدل يجوز يحل و يرد على هذه الحجة ان الخبر مرفوع لا يصلح للاحتجاج مع ان فيه محمد بن عيسى عن يونس و فيه كلام و أيضا لا يبعد حمل الغسل على الاستحباب و يؤيده انه أطلق الامر بالاغتسال و لم يقيد بحال الرطوبة في احد المتماسين و تنجيس اليابس و ان قيل به في الميت لكن في غيره كأنه لا قايل به و نقل عن ابن زهرة الاحتجاج على نجاستهما بالاجماع و لا تعويل عليه و أما استحباب التنزه عن سؤرهما و عن نفسهما فلمرسلة الوشاء و رواية ابن مسكان و مضمرة سماعة المتقدمة و هذه المرفوعة و الاحتياط في الاجتناب مطلقا للرواية و لوقوع الخلاف ( و المسوخ و نجسها الشيخ ) الظاهر ان الضمير راجع إلى المسوخ و إرجاعه إلى جميع ما تقدمه مشكل من حيث دخول الحية و لم نجد قولا للشيخ ( ره ) بنجاستها اختلف الاصحاب في المسوخ ايضا فالظاهر من كلام الشيخ القول بنجاستها قال في الخلاف في كتاب البيوع يحرم بيع القرد لانه مسخ نجس و نسب العلامة في المختلف القول بالنجاسة إلى سلار و ابن حمزة ايضا و قال صاحب المعالم ان سلار صرح في رسالته بنجاسة لعاب المسوخ لكن ربما يظهر من سوق كلامه كونها في معنى الكلب فيوافق قول الشيخ اي نجاستها عينا و قد نقلنا سابقا عن ابن جنيد انه استثناها مما حكم بطهارة سؤره و قرنها في الاستثناء بالكلب و الخنزير و هذا يضا يعطي اما نجاسة العين أو نجاسة اللعاب و قد حكى الفاضلان عن بعض الاصحاب القول بنجاسة لعابها و الباقون مما نقلنا على طهارتها عينا و لعابا سوى الخنزير على ما ذكره صاحب المعالم و هو الاقرب بالنظر إلى طريقتهم للاصل على ما مر مرة و لخبر فضل المتقدم في بحث كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه و لبعض الاخبار الاخرى المذكورة في هذا البحث ايضا و لا حاجة إلى التصريح بخصوصه قال صاحب المعالم بعد الاحتجاج على هذا المطلب بحديث الفضل و لا يخفى ان الحديث كما يدل على طهارة العين لكون نجاستها منافية لطهارة السؤر كذلك يدل على طهارة اللعاب لعدم انفكاك السؤر عن ملاقاته انتهى و هو حسن إذا كان الحديث ظاهرا في طهارة سؤرها مطلقا اي سواء كان مطلقا أو مضافا أو جامدا لكن في ذلك الظهور خفاء بيانه انه و ان وقع السوأل عن فضل الاشياء المذكورة في الحديث و أجيب بنفي الباس عنه و الفضل لا يبعد ان يقال انه شامل للثلاثة المذكورة لكن اخر الحديث حيث قال عليه السلام لا تتوضأ بفضله و أصيب ذلك الماء ربما يشعر بأن المراد من الفضل هو الماء كما لا يخفى و أما إذا كان مختصا بالماء المطلق ففيه ما ذكرنا من انه يجوز ان يكون طهارة السؤر لاجل ان القليل لا ينفعل عن ملاقاة النجاسة لا لطهارة ذي السؤر نعم مثل هذا الاحتجاج من القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة صحيح و صاحب المعالم منهم و استدل ايضا على الطهارة بان الفيل منها و لو كان نجسا لكان عظمه نجسا كعظم الكلب و التالي باطل لما رواه التهذيب في أواخر كتاب المكاسب عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت ابا إبراهيم ( عليه السلام ) عن عظام الفيل يحل بيعه و شرائه للذي يجعل منه الامشاط فقال لا بأس قد كان لابي مشط أو أمشاط و هذا الخبر في الكافي ايضا في كتاب المعيشة فباب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه و سند الرواية نقي و لا يدل ايضا على عدم نجاسة اللعاب كما ذهب اليه بعض و أيضا انما يتم الاستدلال بها على مذهب من يجعل ما لا يحله الحياة من نجس العين نجسا ثم لا يخفى ان النجاسة لا ينافي البيع الا ان يكون المراد النجاسة العينية و احتج للقول بالنجاسة بأن بيعها حرام و لا مانع الا النجاسة و أما حرمة البيع فلما رواه التهذيب في الموضع المذكور و الكافي ايضا في الباب المذكور عن مسمع عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) نهى عن القرد ان يشترى أو يباع و فيه انه ضعيف السند صالح للاحتجاج و أيضا مخصوص بالقرد فتعميم الحكم مما لا وجه له الا ان يتمسك بعدم القول بالفصل و انحصار المانع في النجاسة ايضا ممنوع مع انه يمكن ان يكون النهي نهي تنزيه هذا و أما القول بنجاسة اللعاب فقط فلم نقف له على دليل هذا و بما ذكرنا مرارا في كراهة سؤر ما حكم المصنف بكراهته ظهر الحكم بالكراهة هاهنا ايضا و لا حاجة إلى ان نعيده و الاحوط الاجتناب للخروج عن عهدة الخلاف ( و ولد الزنا ) اختلف العلماء فيه ايضا قال العلامة في المختلف قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي و النصراني أو ولد الزنا و المشرك و جعل ولد الزنا كالكافر و هو منقول عن السيد المرتضى و ابن إدريس و باقي علمائنا حكموا بإسلامه و هو الحق عندي انتهى و الحق ما حققه من اسلامه و كذا طهارة سؤره لنا أصل الطهارة سواء أريد طهارة نفسه أو سؤره و الخبر المستفيض عن النبي ( صلى الله عليه و اله ) كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه و لزوم التكليف بما لا يطاق اذ الظاهر القول بأن ولد الزنا مكلف خلاف الاجماع بل الضرورة من الدين و على تقدير كونه مكلفا يكون تكليفه تكليفا بما لا يطاق سواء كان التكليف بالاصول أو بالفروع لان الاسلام شرط في الفروع ايضا و هو لا يقدر عليه و ليس ايضا مما يكون عدم القدرة ناشيا من اختيار المكلف ليس بمحال كما يقولون في تكليف ابي لهب مما أخبر الله تعالى بأنه لا يؤمن و يمكن ان يقال انه يجوز ان يكون ولد الزنا ايضا مثل ابي لهب و أضرابه من الذين أخبر الله تعالى بعدم ايمانهم بأن يقال ان هذه الصفة ليست موجبة للكفر حتى لا يكون موصوفها مختارا في الايمان و ما يشترط به فيكون تكليفه تكليفا بما لا يطاق من دون استناد عدم الطاقة إلى قدرته و اختياره بل ان الله تعالى علم ان من له هذه الصفة يختار الكفر على الايمان دائما من اكراه و إجبار فاخبر بأنه ليس بمؤمن ابدا كما أخبر عن ابي لهب و أضرابه و لا فرق بينهما سوى أخبر عنهم بخصوصهم و عن هؤلاء بعنوان كلي هو كونهم أولاد زنا و مجرد هذا الفرق لا دخل له في المقام فما أجيب به عن لزوم التكليف بما لا يطاق هناك يجاب به هاهنا ايضا ثم لا يخفى انه ينبغي على هذا انه لو حكم بنجاسته لحكم بها بعد بلوغه الا ان يثبتوا نجاسته قبل البلوغ من طريق آخر كفره و لا يتوهم انه بهذا ايضا يمكن الجواب عن الخبر المستفيض بأن يقال نحن نقول بموجبه اذ هو يولد على الفطرة لكن يخرج عنها باختياره لانه إذا ثبت انه عند الولادة مولود على الفطرة فيكون ظاهرا و الاصل بقاؤه حتى يثبت المزيل فمجرد تجويز الخروج ليس بنافع نعم لو كان لهم دليل فننظر حينئذ في صلاحيته لرفع الاصل و عدمها و قد احتج للقول بكفره بما رواه التهذيب في باب المياه عن الوشاء عمن ذكره عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) انه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و كلما خالف الاسلام و كان اشد ذلك عند سؤر الناصب و هذا الخبر في الاستبصار ايضا في باب استعمال اسآر الكفار و في الكافي ايضا في باب الوضوء من سؤر الحايض و الجنب و وجهه العلامة ( ره ) و في المنتهى بأنه لا يريد بلفظ كره المعنى الظاهر له و هو النهي عن الشيء نهي تنزيه لقوله و اليهودي فإن الكراهة فيه يدل على التحريم فلم يبق المراد الا كراهة التحريم و لا يجوز ان يراد معا و إلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه او استعمال اللفظ في معنى الحقيقة و المجاز و ذلك باطل ثم اجاب عن الاحتجاج بالمنع من الحديث فإنه مرسل سلمنا لكن قول الراوي كره ليس اشارة إلى النهي مقابل بل الكراهة التي في مقابل الارادة و قد يطلق على ما هو اعم من المحرم و المكروه سلمنا لكن الكراهة قد يطلق على النهي المطلق فليحمل عليه و لا يلزم ما ذكرتم انتهى و لا يخفى ما في جوابه الثاني و الآخران جيدان و يمكن ان يستدل ايضا على نجاسته بل على كفره اذ الظاهر ان نجاسته عند القائلين بها لا وجه لها سوى الكفن بما رواه الكافي في كتاب المعيشة باب بيع اللقطة و ولد الزنا و عن ابي خديجة قال سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا يطيب ولد الزنا و لا يطيب ثمنه ابدا و المزاد لا يطيب إلى سبعة أيام فقيل له وأي شيء الممزاد فقال الرجل يكسب ما لا من حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذلك الولد هو الممزاد و فيه منع من ان الطيب هو الطهارة العرفية أو الاسلام سيما مع اقترانه بطيب الثمن فإنه ليس بهذا المعنى قطعا مع القدح في السند و يمكن ان يستدل عليه ايضا بما رواه التهذيب في زيادات كتاب الطهارة باب دخول الحمام عن حمزة بن احمد عن ابي الحسن الاول ( عليه السلام ) قال سألته أو سئله غيري عن الحمام قال أدخله بميزر و غض بصرك و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم و بما رواه الكافي في باب ماء الحمام عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال لا تغتسل من البئر الذي يجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و في بعض النسخ سبعة أيام و فيها مع القدح في السند و احتمال حمل النهي على التنزية و كون النهي باعتبار كون الماء مستعملا في غسل الجنابة أو في غسل النجاسة لكن حينئذ لا مدخل لخصوصية ولد الزنا الا ان يقال و يجوز ان يصير سببا لشدة النجاسة و ان لم يكن نجسا و فيه بعد و حديث عدم الطهر قد مر آنفا و قد احتج ايضا على نجاسة سؤره بالاجماع و فيه ما فيه قال المحقق في المعتبر ربما يعلل المانع يعني من سؤر ولد الزنا بأنه كافر و نحن نمنع ذلك و نطالبة بدليل دعواه و لو ادعى الاجماع كما ادعاه بعض الاصحاب كانت المطالبة باقية فإنا لا نعلم ما ادعاه انتهى ثم لا يخفى ان الحكم بكراهة سؤره مما لا بأس به للخبر و لا ينافي هذا ما نقلنا سابقا عن علي ( عليه اليلام ) بفضل الوضوء عن فضل وضوء جماعة المسلمين لانه عام بالنسبة إلى هذا الخبر و ما من الا و قد خص و الاحتياط التام في الاجتناب عنه و عن سؤره مطلقا ( و ما مات فيه العقرب اختلف فيه ايضا فقال الشيخ في النهاية و كلما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء الا الوزع و العقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه و غسل الانآء و قال العلامة في المختلف قال ابن البراج إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس و أطلق و اوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء و الوجه عندي الطهارة و هو اختيار ابن إدريس و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى فلنه حكم بأن كل ما ليس له نفس سائلة كالذباب و الجراد و الزنابير و ما اشبهها لا ينجس بالموت و لا ينجس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا أو كذا على بن بابويه قال ان وقعت فيه عقرب أو شيء من الحيات و بنات وردان و الجراد و كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات أو لم يمت انتهى و الوجه ما في الكتاب موافقا لما وجهه العلامة اما الطهارة و الحلية فللاصل كما مر مرة لكن فيه هاهنا أن أصل الطهارة و الحلية قد انتقض بعموم نجاسة الميتة كما سيجئ فلا يمكن التمسك به نعم لو لم يسلم وجود دليل عام على نجاسة الميتة و يقال ان نجاستها انما ثبتت بالاجماع ففي موضع لم يثبت الاجماع فيه لم يكن الحكم ثابتا كما زعمه بعض الاصحاب فالأَصل باق بحاله في موضع لم يثبت فيه إجماع كما فيما نحن فيه و سيجيء الكلام فيه مفصلا و لموثقة عمار و رواية حفص و مرفوعة محمد بن يحيى المتقدمة كلها في بحث الوزغة و الكلام فيها هاهنا ايضا كالكلام فيها ثمة فتذكر و لا يخفى ان هاهنا بعد وقوع المعارضة بين العام و الخاص لا يمكن ترجيح طرف العام بالاصل كما ثمة لما ذكرنا آنفا من عموم نجاسة الميتة الا ان نمنع ذلك العموم كما نقلنا عن بعض و احتج العلامة في المختلف بما رواه التهذيب في باب تطهير باب المياه عن ابن مسكان قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عما يقع في الآبار إلى ان قال و كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس و هذا الخبر في الاستبصار ايضا في باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه و وصف هذه الرواية بالصحة و فيه نظر اما أولا فلانه لا يدل على المطلب لجواز ان يخالف حكم البئر حكم غيرها و هو ظاهر و أما ثانيا فلانه ليس في الخبر حكاية الموت فلعله كان المراد خروج العقارب حيا فلا يبطل مذهب الشيخ نعم ينافي مذهب ابن البراج الا ان يقال يكفي الاطلاق الذي في الخبر للمطلب مع ان الظاهر ان وقوع مثل هذه الاشياء في البئر لا ينفك غالبا عن الموت و أما ثالثا فلان الصحة ممنوعة كيف و فيه ابن سنان عن ابن مسكان و ابن سنان هو محمد لا عبد الله كما هو الظاهر و الظاهر ان العلامة ( ره ) ايضا حمله على محمد لكن وصف الخبر بالصحة باعتبار توثيقه لمحمد بن علي ما نقله عن بعض الاصحاب كما اشاره اليه في المنتهى ثم ان العلامة ( ره ) بعد ما تمسك في هذا المطلب بالاصل و بأن القول بالنجاسة يفضي إلى الحرج فيكون منفيا قال و لان القول بنجاسة العقرب مع الموت مع القول بطهارة ميت ما لا نفس له سائلة مما لا يجتمعان و الثاني ثابت فينتفي الاول بيان التنافي ان الموت اما ان يقتضي النجاسة في هذا لا نوع أولا و على كلا التقديرين يثبت المنافاة اما على تقدير اقتضائه فلانه يلزم منه تنجيس ميت ما لا نفس له سائلة عملا بالمقتضي و أما على تقدير عدم اقتضائه فلانه يلزم منه طهارة المتنازع عملا بالاصل السالم عن معارضة كون الموت مقتضيا للنجاسة في هذا النوع لا يقال بمنع لزوم التنجيس على تقدير الاقتضاء لان اللازم حينئذ الطهارة عملا بالنص الدال على طهارة ما لا نفس له سائلة لانا نقول نمنع دلالة النص و الا وقع التعارض بين النص و المقتضى التنجيس و هو الموت و التعارض على خلاف الاصل لاستلزامه ترك احد الدليلين انتهى كلامه و فيه ما فيه اما أولا فلان مراده بالقول بطهارة ميت ما لا نفس له سائلة و أما القول بها كلية و حينئذ يرد عليه انه على هذا مع انه لا حاجة إلى بيان التنافي لظهور التناقض بينها و بين نجاسة العقرب بالموت فالتعرض له عبث ثبوت الثاني ممنوع لانه اما ان يتمسك فيه بالاجماع فمنعه ظاهر و أما بالعمومات التي نقلنا آنفا الدالة على نفي الباس و الافساد عما ليس له نفس سائلة و قد يحتج بها بعد هذا الاحتجاج على حدة و يجعلها مؤيده لاحتجاجاته السابقة من الاصل و الحرج و على هذا لا يكون الدليل