بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید نجسا لكان حراما فكان منافيه للحصر فمفاد الآية ان الدم الغير المسفوح طاهر فلو كان في الروايات ان الدم مطلقا أو عاما نجس لوجب تقييدها أو تخصيصها بالآية لانهما حينئذ من قبيل المطلق و المقيد و العام و الخاص المتنافيين و هو ظاهر و فيه انه كلام ظاهري و عند التحقيق ليس الا ؟ كذلك لان آية قل لا أجد فيه امران أحدهما الحكم العام بعدم وجدان حرمة شيء و الثاني استثناء الدم المسفوح منه فالمنافاة بين هذه الآية و بين اية حرمت عليكم و الروايات الواردة بنجاسة الدم و حرمته اما باعتبار الجزء الاول أو باعتبار الجزء الثاني فإن كان باعتبار الجزء الاول فحينئذ ينعكس الامر لان هذا الجزء عام و الاية الاخرى و الروايات خاصة لان حاصله انه لا شئ بمحرم و حاصل الآية و الروايات ان الدم حرام فيجب تخصيصه بهما و ان كان باعتبار الجزء الثاني فلا منافاة اذ حاصل الجزء الثاني ان الدم المسفوح حرام و هذا لا ينافي حرمة الدم مطلقا حتى يجب التقييد فلن قلت المنافاة باعتبار مفهوم الجزء الثاني لا منطوقه لانه مفهومه ان الدم المسفوح ليس بحرام و هو ينافي تحريم الدم مطلقا فيجب ان يقيد المطلق بالمسفوح قلت قد عرفت ان المفهوم على تقدير حجيته لا عموم له و حينئذ فغايه الامر ان يستفاد من قوله تعالى أو دما مسفوحا ان الدم الغير المسفوح ليس بمستثن من الحكم بالحل في الجملة كما ان المسفوح مستثن منه بالكلية و ذلك لا يوجب طهارة جميع الدماء الغير المسفوحة بل شيء منها و ذلك متحقق في ضمن الدم المتخلف في الذبيحة و دم ما لا نفس له فلا يلزم اذن تقييد الدم الواقع في الآية و الروايات بالمسفوح و إخراج المسفوح منه مطلقا الا ان يتمسك بأنه قد ثبت من حيث دلالة المفهوم ان الآية و الروايات مخصصة مجملا و العام إذا علم تخصيصه مجملا لا يبقى حجية في شيء أصلا اذ يحتمل في كل فرد انه المخصص و لا يبعد ان يقال إذا ثبت تخصيص فرد معين من خارج كتخصيص الدم المتخلف في ما نحن فيه فالظاهر حينئذ حمل التخصيص المعلوم اجمالا عليه و قصره فيه لان التخصيص خلاف الاصل و الظاهر فيقتصر على قدر الضرورة هذا و لا يخفى انه لا يمكن حمل كلام صاحب المعالم على ما ذكرنا لانه سيصرح بعد هذا بقليل ان قوله تعالى دما مسفوحا يدل على حل المسفوح مطلقا يخرج عنه ما وقع الاتفاق على تحريمه فيبقى الباقي و سننقل كلامه هذا في مسألة نجاسة العلقة ثم يمكن ان يقال ان هذه الآية بعد ملاحظة الاستثناء يصير اعم من وجه من الآية الاخرى و الروايات فتخصيصها بها ليس أولى من العكس بل الامر بالعكس لانها الموافقة للاصل و أما ثالثا ففي قوله و أما ثانيا فلانه احتج انتهى ؟ وجهه ما عرفت انفا ان العلامة ( ره ) لا يدعي انحصار النجس في المسفوح الا من جهة انحصار المحرم فيه و على هذا لا بد في الاستدلال على طهارة دم السمك مما اخذه من الحلية كما لا يخفى هذا و قد بقي في المقام بيان حكم المتخلف بعد الذبح و هو قسمان لانه اما في مأكول اللحم أو في غيره اما الاول فالظاهر طهارته سواء بقي في العروق أو في البطن أو غيرهما سوى ما يكون في العضوي الذي ليس بمحلل كالطحال مثلا اما أولا فلقوله تعالى أو دما مسفوحا و قد عرفت ما في التمسك به و أما ثانيا فللاصل برائة و طهارة عقلا و نقلا و فيه ايضا ان بعد ورود الروايات بنجاسة الدم من تقييد فلا يبقى التمسك بالاصل بحال اذ ليس هذا الدم من الدماء الغير المتعارفة حتى يمنع شمول الروايات له و أما ثالثا و هو المعتمد فلاجماع الاصحاب ظاهرا اذ لم يعرف فيه خلاف مع انا نعلم ضرورة حلية اللحم و ان في زمان النبي صلى الله عليه و آله و في زمان الائمة عليهم السلام كان يتعارف أكله و لا شك انه لا ينفك من دم البتة و لو سلم ان الدم يجوز ان يكون طاهرا أو حلالا ما لم يظهر للحس لكن بعد ظهوره يكون نجسا و محرما فنقول لا شك ان اللحم في طبخه يظهر منه الدم البتة فلو كان نجسا لما أمكن أكل اللحم أصلا و هو خلاف الضرورة من الدين و لو قيل انه يجوز ان يكون عفوا فإن كان المراد العفو المطلق فهو عبارة اخرى للطهارة على ما ذكرنا سابقا و ان أريد العفو في الاكل فقط فالحرج و كونه خلاف الضرورة ايضا باق بحاله اذ يعلم ضرورة انهم بعد أكل اللحم لا يتحرزون عنه و لا يغسلون أيديهم و افواههم و جميع ما يلاقيه من القدر و الاواني و نحوها فإن قلت ما حال ما يكون في العضو الذي ليس بمحلل في الحلية و الطهارة قلت اما الحلية فلعل الظاهر عدمها لانه إذا حكم على الطحار مثلا بأنه حرام فالظاهر ان دمه ايضا كذلك مع انه علل في بعض الروايات حرمة الطحال بكونه دما و كأنه لا خلاف فيه ايضا ظاهرا مع تأييده بإطلاق الآية الدالة على حرمة الدم و الروايات الدالة على حرمته و نجاسته و الاحتياط و أما الطهارة فالحكم بعدمها مشكل لعدم ظهور شمول الروايات له بحيث لا يكون فيه للمنع مجال مع ان الاصل الطهارة و مذهب الاصحاب ايضا ظاهر فلو لم يثبت إجماع على نجاسته لم يبعد القول بالطهارة لكن لا شك ان الاحتياط في التجنب عنه غالبا الا على فرض نادر على ما مر نظيره مرارا ثم لا يخفى ان طهارة المتخلف انما هو بعد الذبح الشرعي اذ لو لم يكن ذبحا شرعيا فيصير ميتة و يكون جميع اجزائه نجسا الا ما استثنوه من الميتة و يجب ايضا ان لا يعلم دخول شيء من الدم المسفوح في المسفوح و الا فيكون نجسا ايضا و اشترطوا ايضا ان يكون بعد القذف المعتاد فلو تخلف لعارض كجذب الحيوان له بنفسه و لذبحه في ارض منحدرة و رأسه اعلى فإن ما في البطن حينئذ نجس هكذا قال الشيهد الثاني في روض الجنان و الاشتراط المذكور كما قاله و غيره ايضا مما لا بأس به لكن لا ندري وجه التخصيص بالبطن في قوله فإن ما في البطن حينئذ نجس اذ الظاهر انه لا فرق بين ما في البطن و ما في العروق و غيرهما و كأنه من باب المثال و أما الثاني اي ما يتخلف بعد الذبح في مأكول اللحم مما يقبل التذكية اذ ما لا يقبلها يكون نجسا فالظاهر حرمته و نجاسته اما الحرمة فلان ما يدل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يدل على حرمته ايضا اذ الحيوان اسم للمجموع و لا ظهور له في خصوص اللحم و لا يرد النقض بالطهارة بأن يقال الامر الدال على طهارة الحيوان يلزم ان يكون دالا على طهارة جميع اجزائه مع انه ليس كذلك لان خروج بعض الاجزاء بدليل من خارج لا ينافي شمول الحكم ظاهرا لجميع الاجزاء و هو ظاهر مع ان الظاهر إطباق الاصحاب ايضا عليه حيث حصروا الدم الطاهر من ذي النفس فيما يبقى
الميتة من ذى النفس السائلة
بعد الذبح في الذبيحة كما نص عليه صاحب المعالم و الذبيحة في عرفهم يتبادر منها ماكول اللحم و يؤيده إطلاق الآية و الروايات و الاحتياط ايضا و أما الآية الكريمة فبعد تسليم صحة الاحتجاج بها نقول اما ما يدل عليه من حيث عموم لا اجد فمخصص بما يدل على حرمة الحيوان الشامل لجميع اجزائه و أما دلالة مفهوم المسفوح على ان المسفوح ليس بمستثن و داخل في حكم الحل فقد عرفت ان المفهوم على تقدير حجته لا عموم له فغايته انه المسفوح مستثنى في الجملة و يكفي لتحقق مصداقه المسفوح من مأكول اللحم و مما لا نفس له سائلة و فيه ايضا مثل ما ذكرنا فيما الحق سابقا و أما النجاسة فلما ذكرنا من إطباق الاصحاب عليه ظاهرا و تأييد إطلاق الآية و الروايات و الاحتياط و قد تردد بعض الاصحاب في الحكمين من إطلاق الاصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعين الاتفاق عليه و هذا بعض افراده و من ظاهر قوله تعالى أو دما مسفوحا حيث دل على حل المسفوح و هو يقتضي طهارته و قد عرفت الحال في دلالة الآية على الحل و على الطهارة بالقياس ( و ان كان بحريا كالتمساح ) لشمول ما يدل على النجاسة له ظاهرا و اطباق الاصحاب عليه ايضا ظاهرا مع التأييد بالاحتياط أو كان علقه في البيضة أو غيرها قال الشيخ في الخلاف العلقة نجسة و استدل عليه بإجماع الفرقة و بان ما يدل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة لانها دم و بدليل الاحتياط و قال المحقق في المعتبر العلقة التي يستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة و الشيخ استدل بإجماع الفرقة لنا انها دم حيوان له نفس فيكون نجسة و كذا العلقة التي يوجد في بيضة الدجاج و شبهه انتهى و ذكر الآدمي كأنه من باب التمثيل و الا فالظاهر انه لا اختصاص للحكم بعلقه الآدمي و دليله ايضا يعطي عدم الاختصاص و قال المصنف في الذكرى بعد نقل ما ذكره المحقق و في الدليل منع و كونها في الحيوان لا يدل على انها منه و استوجهه صاحب المعالم و قال و هو متجه لا سيما بالنظر إلى ما يوجد في البيضة مع ان كونه علقة ليس بمعلوم ايضا فالإِجماع الذي ادعاه الشيخ لو ثبت على وجه يكون حجة لكان في تناوله له نظر و مقتضى الاصل طهارته و يعضده ظاهر قوله تعالى أو دما مسفوحا حيث انه دال على حل المسفوح مطلقا خرج عن ذلك ما وقع الاتفاق على تحريمه فيبقى الباقي و إثبات الحل مقتض لثبوت الطهارة كما مر مرة انتهى و قال في حاشية الكتاب قال بعض الاصحاب ما يوجد في البيضة احيانا من الدم لا يعلم كونه من ذلك الحيوان و العلم بكونه علقة له اشد بعدا و الامر كما قال انتهى أقول لا يخفى ان منع كون العلقة دما للحيوان بعد تسليم كونها دما و ان كان في البيضة و كذا علقة له بعد تسليم كونها علقة لا يخلو عن غرابة لان دم الحيوان ليس الا ما يتكون فيه سواء كان في عروقه أو غيره و الامر في العلقة اغرب اذ بعد كون ما في البيضة علقة فعلقة اي شيء هو مع ان الشيخ ادعى الاجماع على نجاسة العلقة و لم يقيد بعلقة الحيوان نعم منع كونها علقة متجه و لعله يمكن حمل كلام بعض الاصحاب ايضا على منع كونه علقة لا منع كونه علقة ذلك الحيوان و كذا ما ذكره صاحب المعالم من ان ما ذكره المصنف متجه لا سيما بالنظر إلى ما يوجد في البيضة يحمل على ان ما في البيضة لا يعلم انه دم ذلك الحيوان لا انه لا يعلم انه علقة ذلك الحيوان و أيضا منع كونه دم ذلك الحيوان مما لا وجه له اذ الروايات الدالة على نجاسة الدم معلقة لحكم النجاسة على الدم لادم الحيوان فيكفي في إثبات الحكم صدق الدم عليها و لا يهمهم صدق دم الحيوان عليها حتى يمنع و لو قيل ان شمول الدم لمثل هذا الدم محل نظر لعدم تعارفه فهو كلام آخر و لا حاجة فيه إلى منع كونه دم حيوان الا ان يقال لعل هذا المنع باعتبار انه جعلوا الحجة في نجاسة الدم مطلقا الاجماع لا الروايات لانها لا عموم لها و الاجماع انما وقع على نجاسة دم الحيوان ذي النفس فحينئذ ينفع منع كونها من ذلك الحيوان و أنت خبير بأن الاولى حينئذ ايضا منع شمول الاجماع لمثل هذا الدم بناء على حمله على الافراد المتعارفة كالروايات بعينها و هذا ليس منها لا منع كونه من ذلك الحيوان لبعده جدا ثم الظاهر في العلقة التي في البيضة النجاسة بناء على دعوى الاجماع من الشيخ مع تأيده بالروايات الدالة على نجاسة الدم مطلقا و بالاحتياط و أما ما في البيضة فالحكم بنجاسته مشكل من حيث عدم العلم بكونه علقة حتى يحتج عليها بدعوى الاجماع من الشيخ مع ان شمول الاجماع له ايضا محل نظر فما بقي الا صدق الدم عليه لو سلم و الدم قد عرفت أن إثبات عموم نجاسته بحيث يشمل مثل هذا الفرد لا يخلو عن اشكال سواء تمسك بالاجماع أو بالروايات و الاصل الطهارة لكن لا شك ان الاحتياط في التجنب عنه و عدم الملاقاة له ( اما الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح و القذف فظاهر و كذا دم البراغيث و قيل عفو ) قد مر الكلام فيهما بما لا مزيد عليه ( و الميتة من ذي النفس حل أو حرم ) لا خلاف عندنا في نجاسة ميتة ذي النفس مطلقا ادميا أو غيره حلالا أو حراما قال العلامة ( ره ) في المنتهى الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة سواء كان آدميا أو آدمي و هو مذهب علمائنا اجمع و قال المحقق في المعتبر الميتات مما له نفس سائلة نجسة و هو إجماع الناس و الخلاف في الآدمي و علماؤنا مطبقون على نجاسة عينية كغيره من ذوات الانفس السائلة قال صاحب المعالم و قد تكرر في كلام الاصحاب ادعاء الاجماع على هذا الحكم و هو الحجة فيه اذ النصوص لا ينهض بإثباته ثم ذكر ان جملة ما وقف عليه من الروايات في هذا الباب روايتان احديهما حسنة الحلبي و الاخرى رواية إبراهيم بن ميمون و سنوردهما انشاء الله تعالى في طي الروايات ثم قال و قصور هذين الحديثين عن افادة الحكم بكماله ظاهر مع ان الصحة منفية عن سنديهما و ورد في عدة روايات معتبرة الاسناد المنع من أكل نحو السمن الذايب و الزيت إذا مات فيه الفأرة و ظاهره الحكم بنجاسته و قد تقدم منها في بحث المضاف حديث صحيح عن زرارة و هذا الحكم خاص ايضا كما لا يخفى فلا يمكن جعله دليلا على العموم و حينئذ فالعمدة في إثبات التعميم هو الاجماع المدعى في كلام الجماعة انتهى و لا يخفى ان الامر ليس كما ذكره بل يوجد في الروايات في هذا الباب ما ذكره كثيرا و يمكن ان يستفاد منها العموم سيما علي رأيه من ان المفرد المحلى باللام للعموم في كلام الحكيم المقنن للقوانين مع ان حسنة الحلبي التي أوردها ايضا كذلك و لا يظهر فيها اختصاص نعم رواية إبراهيم مختصة بالانسان الا ان يقال في حسنة الحلبي لفظة الميت و الميت عند الاطلاق ينصرف إلى الانسان اذ في الحيوانات الاخر يستعل الميتة لكن في صدر هذا الحديث في الكافي وقع إطلاق لفظة الميت على الانسان ايضا بل كان فيه ما يشعر بأن لفظة الميت التي في آخر الحديث ايضا يعم الانسان و غيره لانه أورد الحسنة هكذا في باب غسل من غسل الميت عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يمس الميت أ ينبغي له ان يغسل منها قال لا انما ذلك من الانسان وحدة قال و سئلته إلى آخر ما ننقله و نحن نورد انشاء الله تعالى جملة ما وجدنا من النصوص في هذا الباب ليعلم كيفية الحال فمن جملة ما وجدنا من الروايات الروايات الكثيرة المستفيضة الصحيحة و الصحيحة الواردة في وقوع الميتة و الجيفة في الماء و انها إذا تغير الماء فلا تشرب و منه لا تتوضأ و قد مرت في بحث المياه و منها الروايات الكثيرة المستفيضة الصحيحة و غير الصحيحة ايضا الواردة في وقوع الميتة من الحيوانات في البئر و الامر بالنزح منها مع التغير و بدونه و قد تقدمت في مبحث البئر و منها ما رواه التهذيب في باب الذبايح و الاطعمة في الصحيح و الكافي في باب الفأرة يموت في الطعام و الشراب في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت الفأرة في سمن فماتت فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذايبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك و منها ما رواه التهذيب متصلا بما ذكر في الصحيح عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الفأرة و الدابة يقع في الطعام و الشراب فيموت فيه فقال ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله و ان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به و ان كان ثردا فاطرح الذي كان عليه و لا تترك طعامك من اجل دابة ماتت عليه و منها ما رواه ايضا متصلا بما ذكر في الصحيح عن سعيد الاعرج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله و عن الفأرة تموت في السمن و العسل فقال قال علي عليه السلام خذ ما حولها و كل بقية و عن الفأرة تموت في الزيت فقال لا تأكله و لكن أسرج به و هذا الخبر في الكافي ايضا في الباب المذكور إلى قوله لا بأس بأكله و زيد فيه بعد لفظة الفأرة لفظة و الكلب و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن معوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و أما الزيت فيستصبح به و قال في بيع ذلك تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به و هذا الخبر في الكافي ايضا في الباب المذكور من دون و قال إلى آخره و منها ما رواه ايضا في هذا الباب و الكافي في الباب المذكور و الاستبصار في باب حكم الفأرة و الوزغة عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فارة قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن سماعة قال سئلته عن السمن يقع فيه الميتة فقال ان كان جامدا فالق ما حوله و كل الباقي فقلت الزيت فقال أسرج به و منها ما رواه ايضا في هذا الباب و الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن آنية أهل الارض فقال لا تأكلوا من آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير و هذا الخبر في الفقية ايضا في باب الصيد و الذبايح و فيه بدل الارض الذمة و بدل فيه فيها و منها ما رواه ايضا في هذا الباب و الكافي في باب ما ينتفع به من الميتة و الاستبصار في باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللبا و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه و منها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب و الكافي في باب غسل من غسل الميت و الاستبصار في باب الثوب يصيب جسد الميت في الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب و منها ما رواه ايضا في هذا الباب و الكافي في باب الكلب يصيب الثوب و الجسد و في باب غسل من غسل الميت ايضا عن إبراهيم بن ميمون قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه و منها ما ورد في مس الثعلب و الارنب و قد أوردناه في مبحث سؤرهما و منها ما رواه التهذيب في باب المياه من الزيادات عن احمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجز بمائها أ يؤكل ذلك الخبر قال إذا اصابته النار فلا بأس بأكله وجه الاستدلال انه علق نفي الباس على ما اصابة النار و لو كانت الميتة طاهرة لما احتيج إلى ذلك و منها ما رواه ايضا متصلا بما ذكر عن محمد بن ابي عمير عمن رواه عن ابي عبد الله عليه السلام في عجين و خبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه وجه الاستدلال ما تقدم و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن عمار بن موسى الساباطي في الرجل يجد في إنائه فارة و قد توضأ مرارا منه و قد أوردناه في بحث اعادة الصلوة إذا تطهر بالماء النجس و منها ما رواه الاستبصار عن اسحق بن عمار في الرجل المذكور و أوردناه ايضا في البحث المذكور و منها ما رواه التهذيب ايضا في آخر هذا الباب و الاستبصار في باب حكم الفأرة و الوزغة عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال اتاه رجل فقال له وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله فقال له أبو جعفر عليه السلام لا تأكله فقال له الرجل الفأرة أهون على من ان اترك طعامي من اجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السلام انك لم تستخف بالفارة و انما استخففت بدينك ان ان الله حرم الميتة من كل شيء وجه الاستدلال ان الظاهر ان قوله عليه السلام ان الله حرم الميتة من كل شيء علقه لما ذكره من الاستخفاف بالدين و حينئذ لابد من حمل الحرمة على النجاسة أو ما يستلزمها ليصح التعليل و الا فالحرمة بمجردها لا يوجب عدم أكل الزيت الذي مات فيه الفأرة و انما يوجب طرح الفأرة و عدم الاكل منها و القول بأن عدم الاكل منه لعله لاجل ان اجزاء الفأرة تخالطه و حينئذ التعليل بالحرمة مستقيم لانه إذا كان الميتة حراما و كان يحتمل ان يكون اجزاؤه فاشية في الزيت فيجب ان لا يؤكل من الزيت من باب المقدمة فمع بعده اذ ليس كلما مات الفأرة في الزيت نفش اجزاؤها فيه بل انما يكون ذلك عند التفسخ فالحكم مطلقا بعدم الاكل منه من استفصال ملايم و أيضا لو كان العلة فشو اجزاء الفأرة فيه لما احتيج إلى التعليل بحرمة الميتة لان اجزاء الفأرة حرام سواء كانت حية أو ميتة و يؤيد حمل الحرمة على ما ذكرنا ما رواه التهذيب ايضا في باب الذبايح و الاطعمة و الكافي في باب ما يقطع من اليات الظأن عن الحسن بن علي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل يثقل عندهم ليات الغنم فيقطعون لياتها فقال حرام هي قلت جعلت فداك فيصطبح بها فقال ألم تعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام اذ الظاهر ان الحرام هاهنا بمعنى النجس فظهر انهم عليهم السلام قد يستعملون الحرام كذلك و منها ما رواه التهذيب في آخر باب تطهير الثياب في الموثق عن عمار الساباطي في حديث طويل عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز إلى ان قال و قال اغسل الانآء الذي يصيب فيه الجرد ميتا سبع مرات و منها موثقة عمار و رواية حفص و مرفوعة محمد بن يحيى في بحث سؤر الوزغة الدالة على فساد الماء بوقوع ماله نفس سائلة هذا ما وجدنا من الاخبار الواردة في هذا الباب و أنت خبير بأن بعد ورود تلك الروايات الكثيرة مع صحة بعضها و تعليق الحكم في كثير منها على مطلق الميتة و الجيفة و في بعضها على مطلق الدابة الظاهر بقرينة المقام ان المراد منها ما يدب على الارض لا ذات القوائم الاربع من دون تخصيص و تقييد في موضع من المواضع بشيء التوقف في عموم الحكم مما لا وجه له سيما على رأي المحقق و صاحب المعالم من ان المفرد المحلى باللام يفيد العموم في كلام الحكيم إذا لم يكن عهد و ليس في الميتة ايضا افراد متعارفة و غير متعارفة حتى يحمل على الافراد المتعارفة و مع ذلك كان في بعض الروايات اداة العموم ايضا كرواية جابر و بالجملة لا يقصر في نظري افادة تلك الروايات المتكثرة للعموم من افادة ما فيه اداة العموم له أصلا و كذا يبعد النزاع في ان من الروايات لا يستنبط النجاسة اذ استنباط النجاسة في ساير ما يستنبط ليس بأزيد من ذلك كيف و إذا ورد الحكم بعدم شرب ماء غيرته الجيفة و عدم التوضوء منه و إراقة ما وقع فيه الفأرة مثلا و عدم الاكل منه و غسل الثوب و غيره مما لاقى الميتة و عدم الاكل فيما أكل فيه الميتة فما معنى النجاسة المرادة سوى ذلك و لو نوزع في دلالة الامر و النهي على الوجوب و الحرمة فهذا ايضا نزاع سهل اذ بعد ورود الاوامر و النواهي الكثيرة بشيء و عن شيء في مواضع متعدد و مسائل متكثرة من دون وقوع رخصة في الترك أو الفعل في موضع و مسألة يحصل الظن القوي بأن المراد الوجوب و الحرمة سيما إذا لم يظهر بين الاصحاب خلاف فيه فإن قلت فقد رجعت ايضا اخرا ؟ إلى التمسك بالاجماع قلت ليس كذلك فإن ما ذكرنا من باب العلاوة و أيضا لا يلزمنا موئة دعوى الاجماع و إثباته مع ما فيه من الاشكالات و الايرادات بل يكفينا في هذا المقام ادعاء الشهرة و عدم ظهور خلاف بين الاصحاب و ظاهر ان هذا الامر ظاهر لا اشكال في إثباته و لا ندعي حجية مثل هذه الشهرة حتى يمنع بل ندعي ان مثل هذه الشهرة قرينة طاهرة على ان الاوامر و النواهي على الوجوب و الحرمة و الحاصل ان الحكم في غاية الظهور سيما مع انضمام الاجماع الذي ادعاه الاصحاب ثم لا يخفى ان الشيخ في الخلاف لم يقل بنجاسة ميتة الحيوان المائي فدعوى الاجماع منهم اما بناء على عدم اعتدادهم بخلاف الشيخ من حيث معلومية النسب على ما هو رأيهم أو باعتبار انهم يدعون تحقق الاجماع قبله أو بعده أو أطلقوا القول اعتمادا على ظهور الخلاف في الحيوان المائي فيعلم بالقرينة ان مرادهم الاجماع في الحيوان المائي و سنتكلم انشاء الله تعالى في هذا الخلاف هذا و أما ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب و الاستبصار في باب الثوب يصيب جسد الميت في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصح له الصلوة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس فيحمل على حال يبوسة الثوب و الحمار و هو حمل طاهر من دون تكلف و أيضا الغالب وقوع الملاقاة مع الشعر و هو ليس بنجس و حمله الشيخ في التهذيب و الاستبصار على انه إذا اتى على ذلك سنة فصار عظما فإنه لا يجب غسل الثوب منه و أيده بما رواه فيهما عن اسماعيل الجعفي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال إذا جاز سنه فلا بأس به و أنت خبير يبعد هذا الحمل و لعل الباعث له على ارتكاب مثل ذلك التأويل البعيد انه يقول بسراية نجاسة الميت رطبا و يابسا و سيجيء الكلام فيه انشاء الله تعالى و ما رواه ايضا الكتابان متصلا بما ذكر في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل وقع ثوبه على كل ميت قال ينضحه و يصلي فيه و لا بأس فهو ايضا يحمل على حال اليبوسة ان لم نقل بأن النضح مطهرا ايضا و الا فلا حاجة اليه لانه حينئذ لا منافاة بين ما في هذا الخبر و ما دل على نجاسة الميتة و الشيخ ( ره ) في الاستبصار ارتكب تكلفا بعيدا حيث أراد جمع هذا الخبر مع حسنة الحلبي المنقولة آنفا الحاكمة بغسل ما أصاب الثوب جسد الميت فقال ان حسنة الحلبي مخصوصة بميت الانسان و يجب الغسل فيه لما اصابه و أما الكلب فحكمه حيا و ميتا سواء في نضح الماء على الثوب الذي اصابه إذا كان جافا وجه التكلف بعد تخصيص الميت في حسنة الحلبي بالانسان من دون قرينة أللهم الا التعارف انه لا يخلوا اما ان يقيد الحكم في الحسنة بالرطوبة أو يعمها و اليبوسة ايضا و على الثاني يبعد ان يكون ميت الانسان أدون حالا من ميت الكلب حيث يجب غسل الثوب عند ملاقاته رطبا و يابسا و لا يجب الغسل عند ملاقاة ميت الكلب يابسا بل يكفي النضح و أيضا إذا كان الشيخ قايلا بأن نجاسة الميت يسري مع اليبوسة ايضا فكيف يكتفي في الكلب بالنضح اذ الظاهر ان النضح عندهم ليس بمطهر الا ان يقول بالسراية في الانسان خاصة كما نسب إلى بعضهم و سيجيء تفصيل القول فيه انشاء الله تعالى و على الاول فأي حاجة إلى التخصيص بالانسان إذا الكلب ايضا كذلك اي يجب الغسل عند ملاقاة ميتة رطبة ثم لا يخفى انه على ما نقلنا لا خلاف بيننا في نجاسة ميت الانسان و انما منعها الشافعي معللا بأنه لو كان نجسا لما قبل التطهير كساير النجاسات و أجيب بالمنع لجواز ان يكون حكم النجاسات مختلفا فبعضها يقبل التطهير و بعضها لا و العقل لا سبيل له إلى إدراك الامور الشرعية و عللها و أسبابها و أيضا ساير النجاسات ايضا يقبل التطهير بالاستحالة و الانقلاب و نحوهما غاية الامر ان يلزم ان يكون طرق التطهير مختلفة و لا بعد في ذلك كيف و هو كذلك مع قطع النظر عن هذا الحكم فإن العصير مثلا يطهر بالنقص دون غيره و عارض ايضا العلامة في المنتهى و المصنف في الذكرى و الشهيد الثاني في روض الجنان بأنه لو لم يكن نجسا لما امر بالغسل و تطهيره و فيه نظر ظاهر اذ ليس بمعلوم ان الغسل للنجاسة العينية لم لا يجوز ان يكون للنجاسة الحكمية كغسل الجنابة و الحيض و غيرهما ثم انهم استثنوا عن ميت الآدمي المحكوم بنجاسة ما إذا حكم بطهره شرعا اما لتطهيره بالغسل و ان كان متقدما على موته كالمأمور به ليقتل أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما و ما كان قبل البرد بالموت هذا و قد بقي الكلام هاهنا في خلاف الشيخ في الحيوان المائي فاعلم ان الشيخ ( ره ) قال في الخلاف إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي إذا قلنا انه لا يؤكل لحمه فإنه ينجسه دليلنا ان الماء على أصل الطهارة و الحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل و روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا إذا مات فيما فيه حيوته فلا ينجسه و هو يتناول هذا الموضع انتهى و قد احتج العامة ايضا بقوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماؤه و الحل ميتة و الجواب عن الاصل ان المخرج عنه موجود من الادلة الدالة على نجاسة الميتة من ذي النفس مطلقا نعم لو نوزع باعتبار ان الماء القليل لا نسلم نجاسته بالملاقاة فأمر آخر ليس نظر الشيخ اليه لانه ادعى الاجماع على نجاسة الماء القليل بالملاقاة و أما الرواية فلم نجدها في موضع مستنده حتى ينظر في صحتها و ضعفها و أما الخبر الآخر فهو ايضا معلوم الاسناد و مع ذلك يقال ان حل الميتة مخصوص بالسمك اذ غيره ليس كذلك و حينئذ لا يثبت المدعى قال صاحب المعالم و في تمسك الشيخ ( ره ) هاهنا بالاصل قوة الا ان يثبت تناول ما يدعيه الاصحاب من الاجماع في أصل المسألة لموضع النزاع و أنت بما ذكرنا قد عرفت حاله ( و كذا ما قطع من الحيوان ) ظاهر الاصحاب على ما في المعالم اتفاقهم على ان ما قطع من الحيوان مما فيه الحيوة نجس كالالية و نحوها و كذا أبعاض الميتة سوى ما يشعر به كلام الفقية من قوله بطهارة جلدها و سيجيء الكلام فيه انشاء الله تعالى و استدل العلامة ( ره ) في المنتهى على الحكمين بوجود معنى الموت فيها و هو ضعيف لان المراد بالموت ان كان عدم الحيوة فيما من شأنه الحيوة فهو ليس علة للنجاسة قطعا لان الحيوان المذكى ايضا لا حيوة فيه مع طهارته و ان أريد به كونها مذكى ففيه ان غاية ما ثبت ان الحيوان الذي لا يذكى فجملته نجسة و ان عدم التذكية علة النجاسة الابعاض ايضا فهو أول البحث مع ان اجراؤه حينئذ في البعض المقطوع من الحيوان لا يخلو عن اشكال نعم اجراؤه في خصوص اعضاء الانسان ليس كذلك اذ يمكن فيه ان يقال ان الانسان اذ أعرضه الموت بنجس فعلة نجاسة الموت و هو حاصل في العضو المبان و لو أريد التعميم لاحتيج إلى ان يقال عروض الموت بدون التذكية علة النجاسة الحيوان و العضو المبان عرضه الموت بدون وقوع التذكية على الحيوان فكان نجسا و على اي وجه كان قد عرفت عدم تمامية و قد يستدل ايضا بمساواة الجزء للكل و ضعفه ظاهر و طريق اجزائه في الحكم الاول ان يقال الكل ينجس إذا عرضه الموت اما مطلقا كالانسان أو بدون التذكية كغيره فالجزء ايضا كذلك و قد يتمسك في نجاسة القطعة المبانة من الميت بالاستصحاب فانه قبل الانفصال نجس فيكون بعد الانفصال ايضا كذلك و قد يمنع النجاسة قبل الانفصال لجواز ان يكون النجس المجموع من حيث المجموع و بعد تسليمه يمنع كون المقام المقام الذي يصح فيه التمسك بالاستصحاب و يمكن ان يستدل على الحكم الاول بروايات منها ما أورده الفقية في باب الصيد و الذبايح في الصحيح عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما أخذت الحبالة و قطعت منه فهو ميتة و ما أدركت من ساير جسده حيا فذكه و كل منه و هذا الخبر في التهذيب ايضا في باب الذبايح و الاطعمة و في الكافي في باب الصيد بالحبالة لكن بطريق صحيح و منها ما رواه التهذيب و الكافي في البابين المذكورين في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما أخذت الحبالة صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا و ذكرتم اسم الله عليه و في الكافي بعد اسم الله زيادة عز و جل و منها ما روياه أيضا في البابين المذكورين عن الوشاء عن عبد الرحمن بن عبد الله عليه السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من ساير جسده حيا فذكه ثم كل منه و ليس في التهذيب ثم كل منه و منها ما رواه التهذيب في باب تلقين المحتضرين من الزيادات عن أيوب ابن نوح عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة و منها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن عبد الله بن سليمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما أخذت الحبالة و انقطع منه شيء أو مات فهو ميتة و منها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من ساير جسده فذكه ثم كل منه و منها رواية حسن بن علي المتقدمة في المسألة السابقة الواردة في قطع اليات الغنم و منها ما رواه التهذيب في باب الذبايح و الاطعمة و الكافي في باب ما يقطع من اليات الظأن و الفقيه في باب الصيد و الذبايح عن الكاهلي قال سئل رجل ابا عبد الله و أنا عنده عن قطع اليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به و منها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في اليات الظأن نقطع و هي احياء انها ميتة انها ميتة ؟ ؟ مقول قول الامام عليه السلام و الضمير فيها راجع إلى الاليات و يقطع و هي احياء قول ابي بصير و الجملة حال من اليات الضأن باعتبار انها في حكم المفعول به و الضمير المستتر راجع إلى الاليات و الظاهر إلى الظأن ثم ان صاحب المعالم قد أورد في هذا البحث الروايات الثلاث الاخيرة و غفل عن الروايات الاخرى و قال في الاولى منها ان فيها اشعارا بالنجاسة لكن في طريقها ضعف و في الاخيرين انه لو تم سنداهما لاحتاجا في الدلالة على النجاسة إلى وجود دليل عام في نجاسة الميتة ليكون إثبات كون المنقطع منه ميتة مقتضيا لدخوله في عموم الدليل على نجاسة الميتة و قد علم ان العمدة في التعميم الاجماع المدعى في كلام الاصحاب و حينئذ فالتمسك به موقوف على كونه متنا و لا لهذا المنقطع و معه لا حاجة إلى توسيط الاحتجاج بما دل على انه ميتة و على كل حال فالحكم هاهنا ليس بموضع خلاف انتهى و أنت خبير بأن إيراده على السند مندفع عما أوردنا لان في جملة ما أوردنا ما هو صحيح و هو خبر ابان و ما قيل انه ناو ؟ ليس بقادح ؟ كما تقرر في موضعه و خبر محمد بن قيس ايضا كالصحيح و مع وجود هذين الخبرين سيما مع تأييدهما بالاخبار الاخر لا يعقل المناقشة من حيث السند و أما المناقشة من حيث المتن و أنه لا دليل عام على نجاسة الميتة سوى الاجماع فقد عرفت دفعها ايضا بما قررنا في البحث السابق من ان الدلالة على نجاسة الميتة عموما من حيث الاخبار واضحة هذا ثم ان في المقام تفصيلا ينبغي التعرض له حتى يظهر ما في الزوايا من الخبايا فنقول ان في اجزاء الميتة احتمالين أحدهما ان يكون الجزء متصلا و الآخران يكون منفصلا و في اجزاء الحي احتمالات الاول ان يكون الجزء متصلا بالبدن و قد عرضه الموت الثاني ان يكون قد انفصل عن البدن في الجملة لكن لم يبن منه بالكلية عرضه الموت أو لم يعرضه الثالث ان يكون عرضه الموت و بان عن البدن بالكلية الرابع ان يكون بان عن البدن قبل عروض الموت له اما جزء الميتة فالظاهر انه لا خلاف في نجاسته إذا كان متصلا سوى ما لا تحله الحيوة كما سيجئ فإنه مستثنى اتفاقا و سوى الجلد فإنه يشك في حصول الاتفاق على نجاسة حيث ان ما في الفقية يشعر بخلافه و سيجيء القول فيه انشاء الله تعالى و لا يخفى ان الجزء لو كان بحيث يطلق عليه الميتة أو الجيفة في العرف لامكن ان يستدل على نجاسة بالروايات ايضا لما عرفت من انه يستفاد منها نجاسة الميتة سيما إذا كان كبيرا بحيث يمكن ان ينتن الماء إذا نتن اذ حينئذ لو فرض انه وقع في الماء و أنتن الماء يدخل تحت عموم ان الميتة أو الجيفة غلبت على ريح الماء أو طعمه فيلزم ان يكون الماء نجسا و هو مستلزم لنجاسة الجزء ايضا و القول بأنه لعله كان نجسا عند النتن لا مطلقا بعيد جدا لظهور ان لا قول بالفصل أصلا لا يقال فقد تمسكت اخيرا بالاتفاق فليتمسك به أولا من دون حاجة إلى توسيط الاخبار قلت دعوى الاتفاق ابتداء في نجاسة الاجزاء ليس ظهورها بمنزلة هذه الدعوي و هو ظاهر لمن تتبع كلماتهم و أقاويلهم و لا يخفى ان الجزء الصغير جدا بحيث لا يطلق عليه في العرف الميتة أو الجيفة يشكل الاستدلال على نجاسة بالاخبار و شمول الاجماع له ايضا لا يخلو عن خدشة لكن الاحتياط التام في التجنب عنه و ترك الاجتراء على ملاقاته و أما إذا كان جزء الميتة منفصلا فالظاهر ايضا اتفاقهم على نجاسة و قد مر ما يتمسك به ايضا على نجاسة من الاستصحاب و حديث الاستدلال بالروايات ايضا على نجاسة إذا كان كبيرا و أمكن ان ينتن الماء مثل ما في المتصل و كذا الاشكال في الجزء الصغير و لعل الاشكال في النجاسة فيه أقوى من الاشكال في المتصل و بالجملة لا ريب ان الاحتياط في الاجتناب عنه بالكلية و أما جزء الحي فالقسم الاول منه لم أوقف على تصريح من القوم فيه سوى ما في كلام صاحب المعالم مما يدل على انه لا ريب في عدم نجاسة لكن ظاهر كلامه اختصاصه بالاجزاء الصغيرة و أما الاجزاء الكبيرة فلا يعلم حالها و الذي يقتضيه النظر لو لم يتحقق اتفاق الاصحاب على معنى ان الاجزاء الصغيرة و اما الاجزاء الكبيرة فلا نعلم حالها ولدى نقتضيه النظر و لم يتحقق اتفاق لاصحاب على معنى ان لاجزاء الصغيرة التي لم يعهد في العرف صدق الميتة و الجيفة عليها سيما إذا لم يمكن ان يغير الماء فلا خفاء في طهارتها لما ظهر من ان الاخبار حينئذ لا يدل على نجاستها لا الاخبار التي ذكرنا في بحث نجاسة الميتة و لا الاخبار التي ذكرنا في بحثنا هذا و أما الاستدلال بالوجهين المذكورين من وجود معنى الموت و مساواة الجزء للكل فقد عرفت ضعفهما و لم نقف على مأخذ آخر و الاصل عدمه فيرجع إلى أصل الطهارة و البرائة مع ان الحكم بالنجاسة في خصوص اجزاء الانسان لا يخلو عن حرج و مشقة فإن قلت يمكن الاستدلال على النجاسة برواية عبد الله بن سليمان المتقدمة اذ معناها انه إذا أخذت الحبالة فقطعت من الصيد شيئا أو مات منه شيء فهو ميتة و هذا يدل على ان الجزء المتصل الذي مات ايضا نجس لانه في مقابل المنقطع قلت فيه أولا انه نقي السند و ثانيا ان المتعارف في أخذ الحبالة الاجزاء الكثيرة فليحمل عموم ما على الافراد المتعارفة و ثالثا انه يمكن ان يكون معنى الخبر انه إذا أخذت الحبالة فقطعت شيئا من الصيد أو مات الصيد بسبب أخذ الحبالة فالقطعة أو الصيد ميتة و على هذا لا دلالة و أما الكبيرة التي يصدق عليها الميتة و الجيفة سيما إذا أمكن ان يغير الماء ففيه اشكال من حيث التردد في شمول الاخبار لها بناء على ان المعهود المتعارف غيرها مع انه لا يخلو الحكم بالنجاسة في خصوص الانسان عن مشقة و حرج في بعض الاحيان و على اي حال لا خفاء في ان الاحتياط في الاجتناب عنها بأي وجه كان و أما القسم الثاني فإذا لم يعرضه الموت فالأَمر فيه ظاهر اذ لا شيء يدل على نجاسته أصلا من الامور التي في هذا الباب من اخبار الدالة على نجاسة الميتة و الاخبار الدالة على نجاسة القطعة و الاجماع و الوجهين المذكورين مع ان الاصل الطهارة و البرائة و أما إذا عرضه الموت فان كان من الاجزاء الصغيرة سيما إذا كان مما لا يغير فالظاهر طهارته و ان لم يكن كذلك ففيه مع الاشكال السابق و أما الثالث فهو ايضا ان كان من الاجزاء الصغيرة فينبغي الحكم بطهارته مطلقا إذا لم يكن إجماع على خلافه في صورة و الا فيتبع و ان كان من الاجزاء الكبيرة فالظاهر بالنظر إلى ما ذكرنا النجاسة كما علمت و لما كان في كلام القوم التعرض لهذا القسم ظاهرا فلا بأس ان نذكر هاهنا ما ذكروه قال العلامة في المنتهى الاقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور و الثالول و غيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة و تعرض له صاحب المعالم بكلام طويل الذيل و لما كان في نقله بطوله من الفوايد فلا بأس ان ننقله بعبارته قال و يظهر من تمسكه بعدم إمكان التحرز عنها انه يرى تناول دليل نجاسة المبان من الحي لها و ان المقتضي لاستثنائها من الحكم بالتنجيس و القول بطهارتها هو لزوم الحرج و المشقة من التكليف بالتحرز عنها و هذا عجيب فان الدليل على نجاسة المبان من الحي كما علمت اما الاجماع بالاخبار التي ذكرناها و الاعتبار ان اللذان حكيناهما من بعض الاصحاب اعني مساواة الجزء للكل و وجود معنى الموت فيه و الاجماع لو كان متناولا لما نحن فيه لم يعقل الاستثناء منه و الاخبار على تقدير صحتها و دلالتها و عمومها انما يقتضي نجاسة ما انفصل في حال وجود الحيوة فيه لا ما زالت عنه الحيوة قبل الانفصال كما في موضع البحث و النظر إلى دينك الاعتبارين يقتضي ثبوت التنجيس و ان لم ينفصل تلك الاجزاء لتحقق معنى الموت فيها قبله و لا ريب في بطلانه و التحقيق انه ليس لما يعتمد عليه من ادلة نجاسة الميتة و أبعاضها و ما في معناها من الاجزاء المبانة من الحى دلالة على نجاسة نحو هذه من الاجزاء التي يزول عنها اثر الحيوة في حال اتصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة و إذا كان للتمسك بالاصل مجال فلا حاجة إلى تكلف دعوى لزوم الحرج و تحمل عبء في إثباته في جميع الاحوال ليتم الحكم بالطهارة مطلقا و قد ذكر العلامة في النهاية ايضا حكم هذه الاجزاء و استقرب الطهارة كما قال في المنتهى و عللها بعدم إمكان التحرز و بالرواية و لم يبينها و لعله أراد بها صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول و هو في صلوته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الحرج و يطرحه قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله و هذه الرواية ظاهرة في الطهارة عاضدة لما يقتضيه الاصل من حيث إطلاق نفي البأس عن مس هذه الاجزاء في حال الصلوة فإنه يدل على عدم الفرق بين كون المس عن رطوبة و يبوسة اذ المقام مقام تفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم فلو كان مس تلك الاجزاء مقتضيا للتنجيس و لو على بعض الوجوه لم يحسن الاطلاق بل كان اللايق البيان كما وقع في خوف السيلان هذا ان اشترطا في تعدي النجاسة من القطع المبانة من الحي الرطوبة و أما على القول بالتعدي مطلقا فدلالة الرواية على انتفاء التنجيس فيما نحن فيه واضحة جلية و لبيان المختار من القولين محل اخر يأتي انشاء الله تعالى و بالجملة فانضمام هذه الرواية إلى الاصل يذهب عن القول بالطهارة هنا درن الشك انتهى و كلامه جيد حسن لكن في بعض مواضعه مناقشات منها ما في قوله و يظهر من تمسكه إلى آخره و هو ان التمسك بالحرج لا يستلزم انه يرى التناول المذكور اذ على تقدير عدمه ايضا يصح التمسك المذكور غاية الامر ان يكون الاستدلال بالاصل ايضا حينئذ متيسرا اذ ذلك لا يقدح في التمسك بغيره و هو ظاهر و منها ما في قوله و الاجماع لو كان متناولا إلى آخره و هو انه يجوز ان يكون الاجماع الذي نقل انما نقل على عبارة يكون ظاهرها التناول لما نحن فيه مثلا نقل انهم أجمعوا على نجاسة كل ميتة أو نجاسة ما يبان من الحي و ظاهرا ان هذا يتناول ما نحن فيه لكن ظاهر الا قطعا فلا مانع من ان يستثني و يخرج منه شيء بدليل من خارج كالحرج و نحوه نعم لو كان التناول قطعيا لما صح الاستثناء فان قلت إذا كان الاجماع متناولا ظاهرا فكيف يصح الاخراج منه بدليل الحرج و لم لا يخصص الحرج به بل هو الظاهر لان ذلك الاجماع خاص بالنسبة اليه فينبغي تخصيص العام به قلت أولا هذا كلام اخر انه لا يعقل الاستثناء من الاجماع اذ ظاهره انه لا يعقل الاستثناء منه مطلقا و ثانيا انه ليس بين هذا الاجماع و دليل الحرج عموم و خصوص مطلقا حتى يحمل العام على الخاص بل بينهم عموم من وجه فينبغي النظر في الترجيح و لعل الراجح دليل الحرج بالنظر إلى معاضدة الاصل له و منها ما في قوله كما في موضع البحث اذ ليس بمعلوم اختصاص البحث به لم لا يجوز ان يكون شاملا لما زالت عنه الحيوة قبل الانفصال و غيره و التمثيل بالبثور و الثالول لو سلم انهما كذلك لا يفيد ذلك كما لا يخفى بل يؤيد التعميم استدلاله بالصحيحة المذكورة على النحو الذي يبينه لان بعض اللحم المذكور فيه بإطلاقه يتناول الميت منه و الحي و المقام مقام التفصيل على ما ذكره فلو لم يكن الحكم عاما لفضل و منها ما في قوله و لا ريب في بطلانه اذ عدم الريب ظاهر و منها ما في قوله و إذا كان للتمسك بالاصل مجال إلى آخره لما عرفت من ان إمكان التمسك بالاصل لا يقدح في التمسك بغيره بل لعله الاولى لان التمسك بالاصل امر ظاهر لا حاجة إلى التعرض له فينبغي إذا أمكن التمسك بامر آخر ان يتمسك به تكثيرا للطريق و تقوية للاصل و منها ما في قوله و هذه الرواية ظاهره في الطهارة إلى آخره اذ الظهور ممنوع لانه يجوز ان يكون السوأل لاجل ان مثل هذا الفعل هل يخل بالصلوة ام لا و ليس المنظور فيه نجاسة الثالول و اللحم و طهارته و حينئذ لا نسلم ان المقام مقام تفصيل المس و أنه برطوبة أو يبوسة اذ لعله كان حكم الطهارة و النجاسة في الثالول و اللحم المذكور و كذا حكم ملاقاة النجاسة بالرطوبة و اليبوسة معلوما