وجوب غسل الجنابة للصلاة - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فيه بالاولوية فبان يمنع الاولوية و يسند بأن المحدث لما كان ارتفاع حدثه يحصل بسهولة و لا يتوقف على زمان طويل و مهلة فلم يجز له الكتابة حتى يتطهر و أما الحايض فلما كان ارتفاع حدثها يتوقف على مهلة و مضي زمان كثير يمكن ان يمس الحاجة فيه كثيرا إلى الكتابة فاجيز لها الكتابة لما في منعها في ذلك الزمان الطويل من احتمال الضرر و تعطل امرها كما لا يخفى و أما على الوجه الثاني فبأن يقال ان في رواية علي ( ره ) قد سئل عن الرجل فلا يكون الرواية الثانية الحاكمة بجواز الكتابة للحايض معارضة له و القول بان الفرق بينهما مما لا يعقل مندفع بما ذكرته من سند المنع انفا و على تقدير تسليم ان يكون المسئول عنه اعم من الرجل و المرئة ايضا فنقول ان تعارضهما ليس من باب التعارض الذي الذي يجب الجمع بينهما بحمل أحدهما على الكراهة و غير ذلك بل من باب تعارض العام و الخاص المتعارف في العمومات و المخصصات فليخصص العام بالخاص فيخرج ما يخرج و يبقى الحكم فيما عداه و أما حديث ان إخراج الحايض في هذا الحكم عن تحت المحدث مع ان حدثهما قد تضاعف معقول فقد عرفت ما يندفع به أولا و أما الايراد على المعارضة بأن وجه الجمع بينهما منحصر في حمل رواية على بن جعفر ( ره ) على الكراهة فلنحملها على ان المراد فيها تحريم كتابة القرآن بقصد ان يصير مصحفا و المحكوم بجوازه في الرواية الاخرى كتابة القرآن في التعويذ فلا منافاة فلا يخلو عن بعد لاباء قوله أ يحل له ان يكتب القرآن في الالواح عن هذا الحمل كما يحكم به الوجدان و الايراد بأنه يمكن الجمع ايضا بأن تحمل الرواية الاولى على الكتابة التي يقع فيها المس و الثانية على التي لا يقع فيها كما يدل عليه عجزها لا يخلو عن قوة و إن كان في حمل الرواية الاولى على المعنى المذكور تكلف لما ذكرنا سابقا من حكاية الاطلاق و ترك الاستفصال مع ان في الايرادين ان الاحتمال لا ينفع في الاستدلال فأحسن التدبر و اتقن و ثالثها بأن يقال على الوجه الاول ان الاولوية التي تدعونها في الاستدلال ممنوعة بل هي من باب القياس الذي لا نعمل و لا نقول به و حينئذ فإن ثبت الاجماع على جواز الكتابة للمحدث فليحمل الرواية على الكراهة و إلا فلنحكم بمقتضاها من حرمة الكتابة و أما تعديته إلى المس فلا و فيه بعد و على الوجه الثاني ان عدم نقل الخلاف لا يدل على الاجماع فيمكن حمل الرواية على إرادة حرمة الكتابة لنفسها و على تقدير التسليم ايضا فلا نسلم ان الغالب في الكتابة حصول المس و هو ظاهر فإذا حملتم الرواية الحاكمة بحرمة الكتاب مطلقا على ان الحكم بالحرمة انما يكون باعتبار المس الذي يقع فيه في بعض الاحيان و ارتكبتم هذا التوجيه البعيد فلم لا تحملونه على الكراهة مع كونه اقرب اذ ليس لفظ لا تحل مما يكون نصا في التحريم فتأمل الثالث ما رواه في التهذيب قيل رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة و في الاستبصار ايضا كذلك عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن قرء في المصحف و هو على وضوء قال لا بأس و لا يمس الكتاب و هذه الرواية في الكافي ايضا بعينها في باب الجنب يأكل و يشرب بلا تفاوت في المتن و السند و يورد عليهما اما أولا فبالطعن في السند لان فيه الحسين بن المختار و هو و إن نقل ابن عقدة عن الحسن بن الفضال توثيقه لكن قيل أنه واقفي و أبو بصير ايضا فيه كلام و سنفصل القول فيه انشاء الله تعالى فيما بعد و أما ثانيا فبعدم صراحتها في التحريم لانه يمكن أن يكون نفيا و على تقدير كونه نهيا ايضا لا ظهور له في التحريم و قد مر مرارا الرابع ما رواه ايضا في التهذيب قبل الرواية السابقة و كذا في السرائر عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان اسماعيل بن ابي عبد الله ( عليه السلام ) عنده فقال يا بني اقرأ المصحف فقال اني لست على وضوء فقال لا تمس الكتاب و مس الورق و اقرئه و هذا الاستدلال ايضا ضعيف بالارسال و عدم الظهور في التحريم كما مر مرة هذا ما وجدنا مما يمكن أن يستدل به على التحريم و لم نقف على دليل آخر و قد عرفت حال جميعها من عدم صلاحيتها لتحصيل الظن الصالح المعول عليه و الاصل برائة الذمة حتى يثبت شغلها بدليل صالح فاذن الحكم بالحرمة مشكل لكن لما تكاثرت و تظافرت الاخبار و لم يوجد معارض قوي يوجب حملها على الكراهة أو شيء آخر الحرمة و اشتهر ايضا بين الاصحاب الحكم بالوجوب فالأَولى و الاحوط أن لا يترك العمل بما حكم به الاصحاب فإن الرشد في متابعتهم و الله هو الهادي إلى سبيل الرشاد و اعلم انه على تقدير ثبوت حرمة المس للمحدث انما يكون القول بوجوب الوضوء للمس الواجب مبنيا على القول بوجوب مقدمة الواجب لانه إذا كان المس محدثا حراما فيجب تركه و ترك المس محدثا أما بترك المس مطلقا أو بتركه على هذا الحال و المفروض عدم جواز الاول فيكون الثاني واجبا و هو يتوقف على الوضوء فيكون واجبا هذا ثم ان هاهنا أمورا ينبغي التنبيه عليها الاول ان حرمة المس على تقدير ثبوتها هل تختص بالمس بالجسد ام يشتمل المس بالكم و غيره ايضا الظاهر عدم الشمول لان المس ظاهره عرفا ما يكون بالجسد و على تقدير عدم ظهوره فيه لا ريب في عدم ظهوره عند الاطلاق في المعنى الشامل للمس بالكم و نحوه فيكون من الافراد المشكوكة للمس و القول بأن التكليف اليقيني لابد في إمتثاله من الاتيان بالافراد المشكوكة ايضا حتى يخرج عن العهدة بيقين مما يعسر إثباته بل القدر الثابت ان الاتيان بالقدر اليقيني أو الظني كاف في الامتثال و أيضا الظاهر أنه لم يقل احد من علمائنا بتحريم المس بالكم و نحوه الثاني أن تحريم المس بظاهر الجسد مختص بباطن الكف أو لا الظاهر عدم الاختصاص لتناوله له عرفا و قيل باختصاصه بما تحله الحيوة لان ما لا تحله الحيوة لان ما لا تحله الحيوة لا يتعلق به حكم الحدث و هو ضعيف لانه إذا صدق المس على المس بذلك الجزء فلا شك في دخوله

وجوب غسل الجنابة للصلاة

تحت التحريم و عدم حلول الحيوة مما لا دخل له و القول بأن حكم الحدث لا يتعلق به كلام خال عن التحقيق لان الحدث ليس مما يتعلق بجزء جزء من البدن بل هو معنى قايم بالشخص بمجموعه و ظهر مما ذكرنا ايضا أنه إذا غسل بعض اجزائه في الوضوء و لم يتم الوضوء لم يجز له المس بذلك العضو الذي غسل لان الحدث لا يرتفع ما لم يتم الوضوء و ارتفاع حدث ذلك العضو بغسله معقول الثالث هو الآية الكريمة المثبتة في المصحف المجيد داخلة في هذا الحكم أم لا و فيه وجهان من حيث ان المس في المصحف المجيد ايضا انما يتعلق بالآيات لا بالمجموع فيكون مسه خارج المصحف ايضا حراما بلا تفاوت و اشعار رواية على بن جعفر ( عليه السلام ) المتقدمة ايضا و للتعظيم و من حيث انه يجوز أن يكون مجتمعة لها حرمة ليس لها مع الانفراد و يقوى طرف الدخول إذا كانت الآيات في التفاسير التي يكتب فيها القرآن بتماسه لانه لا يعبد حينئذ صدق المصحف عليه و قد روى رواية مشعرة بجواز مس الآية في الدرهم و سيجيء في باب الجنابة انشاء الله تعالى الرابع مس اسم الله تعالى و الانبياء و الائمة ( عليهم السلام ) في دينار أو غيره و كذا مس كتب التفاسير و الاحاديث و الفقه هل حكمه ذلك أم لا الظاهر العدم لعدم دليل على حرمته فإن الدلائل التي قد تقدمت لا تدل عليها أصلا و لم نجد سوى ذلك و الاصل برائة الذمة حتى يثبت شغلها و قد روى ما يدل على جواز مس اسم الله تعالى و رسوله للجنب في الدرهم كما سيجئ فللمحدث بطريق أولى لكن لا بأس بالكراهة للتعظيم و أما جواز لمس هامش المصحف و غلافه و حمله و تعليقه على كراهيته فالظاهر أنه جماعي كما نقله العلامة في المنتهى الخامس المنسوخ تلاوته من القرآن دون حكمه داخل في حكمه ظاهر أو العكس بالعكس السادس لما كان الوجوب و الحرمة فرع التكليف فلم يكن مس الصبيان مما يمكن أن يقال أنه حرام و هل يجب على الولي منعهم الظاهر أنه لا يجب لعدم الدليل و عدم المدرك مدرك العدم هذا و الله أعلم و إذا قد تم القول في وجوب الوضوء للغايات الثلاث المتقدمة فلنشرع الآن في بيان وجوب الغسل لها أعلم ان الغسل له أقسام متعددة يختلف حكمها في هذه المسألة في بعض الامور و جمعها معا في البيان مما لا ينبغي فلذا نورد كلا منها على حدة انشاء الله تعالى و نخص البحث هاهنا بغسل الجنابة لانه الفرد الاكثر الاشهر و نورد أحكام الاغسال الاخرى في بابها انشاء الله تعالى فنقول قد علمت في بيان وجوب الوضوء ان الوجوب للصلوة له معنيان و هذان المعنيان يتحققان في الغسل ايضا و إن كان مراد المصنف هاهنا أحدهما كما تقدم اما وجوبه بالمعني الاول للصلوة الواجبة فقد نقل عليه الاجماع و قد يتمسك ايضا بقوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنبا فاطهروا و وجه الاستدلال ما مر في الاستدلال بها على وجوب الوضوء للصلوة و قد يناقش بأنه يجوز أن يكون جملة و إن كنتم جنبا معطوفة على جملة إذا قمتم لا على فاغسلوا حتى يدخل إذا قمتم عليها و يدل على مطلوبكم و يوجه بأن توسطها بين جملتين الوضوء و التيمم التين هما مدخولتا إذا قمتم انما يدل على مدخوليتها ايضا و كذا إيراد كلمة ان دون إذا و سيجيء تفصيل القول فيه انشاء الله تعالى في بيان ان الطهارات واجبة لنفسها ام لا ثم ان في الروايات و إن كان ما يدل على وجوب الغسل أكثر من أن يعد لكن لم نجد ما يد على المعنى الذي نحن بصدده لان هذا المعنى انما يتحقق بأمرين أحدهما ان يكون الغسل مأمورا به بالامر الايجابي مستحقا تاركه للعقاب بتركه بخصوصه و ثانيهما أن يكون دلالته على أن ذلك الايجاب و التكليف انما هو لاجل الصلوة و الامران انما يتحققان بأن يقال مثلا اغتسل للصلوة أو نحو ذلك من العبارات و لم نقف على مثل ذلك و الاخبار نعم في رواية الكاهلي التي سيجئ في مبحث أن الطهارة لنفسها ام لغيرها دلالة على ان الغسل للصلوة لكن لم يدل على وجوبه و أما وجوبه المجرد و كذا شرطيته للصلوة على ما سنثبته و كذا هما معا فلا يكفي في المطلوب إلا على رأى من يقول بوجوب الشرط للواجب المطلق كما أشرنا اليه سابقا و لا يخفى ان الاجماع الذي ذكرنا ففيه ايضا الشك الذي تقدم في الاجماع المنقول على وجوب الوضوء للصلوة بهذا المعنى فإن قلت إذا كان الغسل واجبا و كان ايضا شرطا للصلوة فأى فائدة في هذا النزاع و ما ثمرته نعم إذا لم يثبت وجوبه و ثبت شرطيته فقط لكان للنزاع فائدة على ما بينوه في مسألة مقدمة الواجب من انه إذا ترك الشرط و المشروط معا فإن قلنا بأن الشرط للواجب واجب فقد ترك واجبا واحدا و يظهر ثمرته في باب النذر و غير ذلك حسب ما فصلوه و أما إذا كان وجوبه و شرطيته كلاهما ما تبين فلا طايل لان يتعرض لان وجوبه لها ام لا لان المكلف إذا ترك الغسل فقد ترك الواجبين سواء قلنا بالوجوب للصلوة أو لا بل لا معنى للوجوب للصلوة إلا أن يكون واجبا و كان لها مدخل في صحتها أو فضيلتها قلت فرق بين أن يكون الشيء واجبا لشيء بأن يقال افعل هذا لذاك و بين أن يكون و جابا في نفسه و مع ذلك يكون شرطا لشيء آخر لان في الصورة الاولى يكون تضيقه تابعا لتضيق ذلك الشيء كما يفهم من العبارة عرفدا بخلاف الثاني على تقدير عدم القول بوجوب الشرط للواجب المطلق و أما على القول به فالثاني ايضا كذلك كما لا يخفى و على هذا يظهر ثمرة النزاع فيما إذا تضيق وقت الصلوة مثلا فإنه إذا قلنا بأن الغسل شرط لها و واجب ايضا بسبب إنزال المني أو غيره مثلا لكن ليس واجبا لها و ترك المكلف حينئذ الغسل فلم يكن مستحقا للذم إلا بترك واجب واحد هو الصلوة لان وجوب الغسل و الذي كان بسبب آخر لم يتضيق حينئذ فلم يكن مستحقا للذم

في وجوب التيمم للصلاة

على تركه و أما إذا قلنا بأنه واجب للصلوة فقد ترك واجبين مضيقين و استحق الذم برتكهما و يثمر هذا المعنى في باب النذر و غيره كما قرره القوم في ثمرة النزاع في وجوب المقدمة هذا و لا يذهب عليك أنه قد يتفرع على وجوبه لنفسه ايضا اشياء آخر ما ذكرناه من وجوبه مضيقا عند ظن الموت و إن لم يكن وقت الصلوة و غير ذلك لكن لما كان غرضنا الخاص بهذا المقام بيان ما يلزم من عدم وجوبه للصلوة لا ما يلزم من وجوبه لنفسه فلذا اقتصرنا عليه و أما بيان تلك الامور فسيجئ انشاء الله تعالى مفصلا في موضعه الاخص به من البحث في ان وجوب الطهارت لنفسها أم لغيرها و أما وجوب - ص 22 - ( و الحاصل ان المطلوب في هذا المقام وجوب الغسل للصلاة مطلقا اعم من أن يكون واجبا في نفسه ام لا لانحصار الوجوب فيه كما هو المطلوب في البحث الآخر و الكلام إنما هو عليه و لذا لك أورد المعترض انه بعد تسليم الوجوب و الشرطية لا فائدة في هذا النزاع و إلا فثمرة النزاع في البحث الآخر مما لا شك فيه كما ذكره و لذلك ترى بعض العلماء مثل العلامة ره قال هاهنا بوجوب الغسل لهذه الامور مع اعتقاده ان الغسل واجب لنفسه و بهذا اندفع ما أورد عليه العلامة الرازي في الارشاد من التنافي بين كلاميه فتدبر و يمكن الفرق بينهما بوجه آخر ايضا على ما ذكرنا أن الوجوب لا يستلزم ان يكون ذالك الشيء غرضا تاما له لكنه بعيد فتدبر منه ؟ ) الغسل للصلوة بالمعني الآخر اي الشرطية فقد نقل عليه الاجماع ايضا بل كاد أن يكون من ضروريات الدين و يدل عليه ايضا الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا و إن كنتم إلى آخر ما حررناه سابقا و سنبسط القول فيه انشاء الله تعالى في بيان وجوب الغسل لدخول المساجد و أما السنة فمنها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب قبيل باب الاغسال المفترضات و المسنونات في اثناء حديث رواه عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال حماد قال حريز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال إذا شك و كانت به بلة و هو في صلوته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع فأعاد عليها ما لم يصب بلة فإن دخله الشك و قد دخل في صلوته فليمض في صلوته و لا شيء عليه و إذا استيقن رجع فأعاد عليه الماء و إن راه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلوة باستيقان و إن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلوته و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب الشك في الوضوء و منها ما رواه الشيخ ( ره ) ايضا في التهذيب قبل باب حكم الحيض و الاستحاضة متصلا به عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه أن يقضي الصلوة و الصيام و منها ما رواه الشيخ ( ره ) ايضا في زيادات التهذيب في باب التيمم و أحكامه عن الحسن الصيقل قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر و قد صلى ركعة قال فليغتسل و ليستقبل الصلوة و منها ما رواه في الزيادات ايضا قبل باب تلقين المحتضرين متصلا به عن علي بن مهزيار ان الامام ( عليه السلام ) كما هو الظاهر اجاب مسألة سليمان بن رشيد بجواب قرائه بخطه و في اثناء ذلك الجواب و إذا كان جنبا أو صلى على وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء الله تعالى و أما وجوب الغسل للطواف و مسل خط المصحف فسيجئ بيانه انشاء الله تعالى في شرح كتاب الحج و مبحث الجنابة و لنتكلم ألان في وجوب التيمم للغايات الثلاث المذكورة و نبدأ بالصلوة فنقول لا شك في مشروعية التيمم و وجوبه في الجملة كما نطق به الكتاب و السنة و الاجماع بل الضرورة من الدين و أما وجوبه للصلوة بالمعنيين فالظاهر ايضا انه إجماعي و قد عرفت حال الاجماع على الوجوب بالمعني الاول في نظيريه فقس عليه هاهنا ايضا و قد يستدل على الوجوب بالمعني الاول بقوله تعالى في سورة المائدة تتمة الآية الكريمة المتقدمة و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية و قد يناقش فيه بجواز أن لا يكون جملة و إن كنتم مرضى داخلا تحت و إذا قمتم بل يكون معطوفا عليه أو على جملة و إن كنتم جنبا و هي لا يكون داخلا تحته و يستدل بقوله تعالى ايضا في سورة النساء تتمة للآية الكريمة المتقدمة و إن كنتم مرضى الآية و فيه كلام سيجئ في وجوب الغسل الدخول المساجد و يمكن أن يستدل عليه ايضا ببعض الروايات الذي له دلالة ما بحسب العرف و إن لم يكن دلالته ظاهرة منها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في باب التيمم و أحكامه عن ابي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منه للصلوة قال لا انما هو الماء و الصعيد و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن زرارة عن أحدهما قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن ابي همام عن الرضا ( عليه السلام ) قال يتيمم لكل صلوة حتى يوجد الماء و نظائر الروايتين الاوليين في الروايات كثرة و الرواية الاخيرة لا يخفى ظهورها في المدعى و يستدل على الوجوب الثاني ايضا بالآية الثانية و فيه ايضا كلام سيجئ و لقوله ( عليه السلام ) لا صلوة إلا بطهور مع أنه طهور كما سنبينه و كذا قول الصادق ( عليه السلام ) الصلوة ثلاثة أثلاث ثلث طهوره ( آه ) و بالجملة هذا المطلب مما لا يحتاج إلى زيادة تجشم في الاستدلال عليه و اما وجوب التيمم للطواف فسيجئ انشاء الله تعالى في بابه و أما وجوبه لمس خط المصحف فبناء على تحريم المس للمحدث و للجنب و حال المحدث و قد عرفت و حكم المجنب سيجئ انشاء الله تعالى و على تقدير التحريم فالمشهور بين علمائنا بل الاجماع منهم كما هو الظاهر من كلام العلامة ( ره ) في المنتهى حيث لم ينقل فيه خلافا إلا من ابي محرمة من عدم تجويزه إلا المكتوبة و من الاوزاعي من القول بكراهة المس للمتيمم أن التيمم مبيح له لكن قد نقل عن فخر المحققين ( ره ) القول بعدم إباحة التيمم له فلا يكون واجبا ايضا عند وجوبه على قول هذا الفاضل و قد احتج عليه بقوله تعالى و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا و سنذكر وجه الاحتجاج و ما يرد عليه ثم أن هذا الحكم لما لم يثبت وقوع ضرورة و لا إجماع ظاهر ( عليه فلا بد من شرحه و تفصيل القول فيه كما سيأتي انشاء الله تعالى في باب وجوب التيمم لدخول المسجدين و في اللبث فميا عداهما قال المصنف اعلى الله درجته ( و يختص الغسل و التيمم بدخول مسجدي مكة و المدينة و اللبث في باقي المساجد ) المراد بالغسل و التيمم طبيعتهما لا جميع الافراد و لا فرد معين كيف و يعد من جملة ما يجبان له صوم الحايض و الجنب و حينئذ لا حاجة إلى تقييد الغسل بغير غسل المس لانه لم يجب للدخول و اللبث و كذا لما سيجئ من قرائة العزائم على ما صرح به المصنف ( ره ) في البيان كما فعله المحقق الشيح علي ( ره ) في شرح القواعد في هذا المقام و لا يخفى أن وجوب الغسل و التيمم للدخول و اللبث و كذا قرائة العزائم انما هو عند وجوب هذه الامور و المصنف ( ره ) لم يقيد به اما للطهور أو للاعتماد على السابق حيث قيد الحكم فيه بالوجوب أو لان معنى العبارة أن وجوب الغسل و التيمم دون الوضوء انما يكون لهذه الامور في الجملة و هذا لا يستلزم وجوبهما لجميع افرادهما حتى يلزم التقييد بل يكفي الوجوب للبعض ثم ان وجوب الغسل للامرين المذكورين انما هو بناء على تحريمهما للجنب و الحايض و من بحكمهما و هو قول علمائنا اجمع سوى ما نقل عن سلار من القول بالكراهة و سيجيء تفصيل القول فيه في مبحث أحكام الجنب و الحايض انشاء الله تعالى و أما وجوب التيمم فبناء على وجوب الغسل و إباحة التيمم لهما و لنتعرض هاهنا لبيان الامر الاخير فنقول أعلم ان المستفاد ظاهرا من كلام العلامة ( ره ) في المنتهى إجماع علمائنا على ان التيمم بدلا من الغسل مبيح لدخول المسجدين و اللبث فيما عداهما و كذا مس خط المصحف عند علمائنا اذ لم ينقل في هذا المقام خلافا سوى ما نقل من ابي محرمة من القول بعدم جوازه إلا للمكتوبة و الاوزاعي من القول بكراهة المس للمتيمم كما ذكرنا سابقا من القول بكراهة المس للتيمم كما ذكرنا سابقا لكن نقل عن ولده فخر المحققين ( ره ) المنع من إباحة التيمم لهما محتجا في الاول بقوله تعالى و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وجه الاستدلال انه سبحانه جعل الاغتسال غاية لحرمة القرب إلى المساجد فلو كان التيمم مبيحا له فلم يكن الغاية غاية و في الثاني بعدم فرق الامة بينهما في هذا الحكم و يلزم على قوله ( ره ) تحريم الطواف ايضا للمتيمم لاستلزامه دخول المسجد لكنه لم يصرح به و ضعف الشهيد الثاني ( ره ) هذا الاحتجاج بمعارضته بقول النبي ( صلى الله عليه و اله ) لابي ذر ( رضي الله عنه ) لما اتاه و قال يا رسول الله هلكت جامعت على ماء قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين و وجهه بأن الاطلاق يقتضي الاكتفاء به في العبادات اذ لو أراد الاكتفاء به في الصلوة في البيت لوجب البيان حذرا عن الاجمال في وقت الخطاب الموجب للاغراء و يقول الصادق ( عليه السلام ) ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و بقوله ( عليه السلام ) التراب احد الطهورين و لان الصلوة المشترطة بالطهارة الصغرى و الكبرى أعظم من دخول المساجد فباجتهاد تلزم اباحته بطريق الاولى و في الكل نظر اما في الاول فلانا لا نسلم انه إذا كان المراد الاكتفاء به في الصلوة ألزم تأخير البيان عن وقت الخطاب مع أنه لا فساد فيه كما بين في موضعه اذ يجوز ان يكون النبي ( صلى الله عليه و اله ) انما بين له قبل أن التيمم لماذا وأى شيء يستباح به فإن قلت إذا بين له النبي ( صلى الله عليه و اله ) قبل أن التيمم يبيح الصلوة فمم كان جزعه و اضطرابه قلت كان جزعه من انه ظن ان التيمم و إن كان مبيح للصلوة لكنه فيه كراهة و نقص مرتبة أو من أنه لما جامع اختيارا مع عدم الماء تخوف أن يكون فعله حراما و أيضا لو تم ما ذكره للزم أن يستفاد أكثر مباحث التيمم من كيفيته و احكامه و موجباته و نواقضه من ذلك الخبر و إلا يلزم تأخير البيان فما هو جوابه فهو جوابنا و لا يخفى أنه لو وجه المعارضة بأن الخبر يدل على الاكتفاء بالتيمم في الصلوة كما هو الظاهر و كان متعارف صلواتهم و أكثر افرادها في المسجد و كون المراد الفرد الغير المتعارف و إخراج الفرد المتعارف مع الاطلاق في الكلام و عدم الاشعار بالمرام خلاف الظاهر لكان أولى مما ذكره و إن كان ايضا صحيح في نفسه اذ دلالته على الاكتفاء به في الصلوة مسلم بل يجوز أن يكون واجبا لنفسه كما هو مذهب بعض و على تقدير التسليم ليس هذا من قبيل ان يورد في حكم لفظ عام و يراد منه فرده الغير المتعارف فقط من اشعار لانه ( عليه السلام ) في هذا المقام ليس في صدد بيان انه يكفي لاي شيء و يبيح أى شيء بل مراده ( عليه السلام ) ان الصعيد الذي قد عرفته و بينت لك كيفيته و إباحته لما يبيح ليس فيه نقص مرتبة و قصور و كراهة حتى انه لو ارتكبه احد للزم أن لا يرتكبه إلا شاذا نادرا كما يتخيله بل يكفي عشر سنين و ليس فيه قصور تسلية لابي ذر ( رضي الله عنه ) و تسكينا لخاطره و ما ذكرناه ظاهر لمن يراجع وجدانه و أما في الثاني فلان حكمه ( عليه السلام ) بجعل التراب طهورا لا يقتضي أن يكون مبيحا لكل ما تبيحه المائية بل لا يدل على أزيد من أنه يثبت له طهوريتة ما لا طهورية الماء إذا لا يلزم أن يكون كل طهور حكمه حكم الطهور الآخر كما يشهد به الفطرة السليمة و قس عليه حال الرواية الاخرى و أما في الثالث فلان الاولوية ممنوعة اذ يجوز أن يكون الصلوة لكونها امرا ضروريا لا ينبغي أن يترك في حال من الاحوال انما يكتفي فيها عند الضرورة بالتيمم بخلاف دخول المساجد فإنه لما لم يكن بهذه المثابة فلا ضرورة في أن يكتفي فيه بالتيمم و نظيرها في الوجود أكثر من أن يحصى كما لا يخفى و أيضا أحكام الله تعالى و شرايعه و حكمته فيها ليس مما يجد العقل اليه سبيلا فالقول فيها بمثل هذه الوجود و الدلايل ليس مما ينبغي اذ ليس مآله عند التحقيق إلا إلى القياس الذي تواتر عن اصحاب العصمة ( عليه السلام ) إنكاره و منع القول به فتدبر و قد أورد على الاستدلال ايضا بأنه موقوف على أن يكون المراد بالصلوة مواضعها اما على المجاز في الاعراب بحذف المضاف أو على المجاز في اللفظ من قبيل تسمية المحل بإسم الحال و هو مما إذا يجوز أن يكون المراد معناها الحقيقي أي لا تصلوا جنبا إلا إذا كنتم مسافرين فإنه يجوز لكم حينئذ الصلوة متيمما و الحاصل أن السفر لما كان مظنة تعذر الغسل استثناه سبحانه بل هذا أولى لئلا يلزم ارتكاب المجاز و فيه ان ارتكاب خلاف الظاهر في هذا المعنى ايضا لازم من جهة لزوم التكرار في قوله سبحانه أو على سفر مع أن في الاول يمكن أن يحل اللفظ على حقيقته بدون ارتكاب مجاز لان الدخول في مواضع الصلوة قرب منها و اعلم ان لكل من الوجهين مرجحات و مضعفات مذكورة في موضعها و لا يصحل منها ترجيح تام لاحدهما لكن ما رواه الصدوق ( ره ) في كتاب علل الشرايع في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال قلت له الحايض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان الله تبارك و تعالى يقول و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا مرجح قوي للمعنى الاول و بذلك يندفع الايراد المذكور عن الاستدلال ثم ان الشهيد الثاني ( ره ) قال بعد ما نقلناه عند و ذكر الغسل في الآية لكونه أصلا اختياريا و هو لا ينفي الاضطراري إذا دخل بدليل آخر انتهى و لا يخفى ان ما ذكرناه من وجه الاكتفاء بالغسل و جعله غاية للتحريم وجه ظاهر قريب لكن الكلام في وجود دليل دال على كون التيمم بدلا اضطراريا له لان ما ذكره من الوجوه تام كما بينا و لما كان هذا المقام موضع اشكال و اشتباه فلا علينا ان نشبع الكلام فيه و نوضحه بقدر ما بلغ اليه فهمنا و طاقتنا حفظنا الله تعالى عن الخطأ و التقصير فنقول أعلم ان للاصحاب رضوان الله عليهم عبارتين احديهما ان التيمم يبيح كلما يبيحه المائية و الثانية أنه يجب لما يجب له الطهارتان و استدل على الاولى بالروايات الدالة على كون التيمم و التراب طهورا من الروايتين السابقتين و غيرهما مما سنذكره بعد و بقوله ( عليه السلام ) لابي ذر المتقدم و قد عرفت الحال فيهما و بما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في أواسط باب التيمم في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلوة قال لا هو بمنزلة الماء و فيه ان لفظ المنزلة لا نسلم عمومه عرفا بل هو بمنزلة الماء و فيه ان لفظ المنزلة لا نسلم عمومه عرفا بل هو بمنزلة الالفاظ المجملة و السؤال قرينة ظاهره هاهنا على أن المراد أنه بمنزلة الماء في استباحة صلوات كثيرة به و أما دلالته على أزيد من ذلك فمما يأباه الوجدان و مما يمكن أن يستدل به على الثانية أنه لما ثبت أنه يستباح به كل ما يستباح بالطهارتين فإذا كان شيء من غايات الطهارتين واجبا و لم نقدر عليهما فلا شك في وجوب التيمم حينئذ لان الاتيان بذلك الواجب صحيحا ممكن حينئذ اذ المفروض استباحته بالتيمم و هو موقوف على التيمم و ما يتوقف عليه الواجب واجب فيكون واجبا كما هو معتقدهم و فيه انه موقوف على المقدمة الاولى و لم يثبت و السيد الفاضل صاحب المدارك ( ره ) رجح ان التيمم يبيح كلما يبيحه المائية و استدل عليه ببعض ما ذكرنا ثم قال فمما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم و ما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب مثلا فالأَظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره اذ لا ملازمة بينهما فتأمل انتهى و لا يخفى ما فيه من الخلل و الاضطراب لان مراده ( ره ) بقوله فما ثبت توقفه إلى آخره اما ان ما ثبت توقفه على طبيعة الطهارة بدون خصوصية فرد يجب له التيمم و ما يتوقف على خصوص فرد لا يجب ففيه ان تفريع هذا المعنى على اباحته لكل ما يبيحه الطهارتان غير موجه لانه على التقدير المذكور ينبغي ان يجب لكل ما يجبان له كما قررنا آنفا إلا أن يكون نظره إلى الدقيقة التي سنذكرها بعد و حينئذ يبقى عليه بحث لفظي فقط لا معنوي من جهة عدم حسن التفريع لان هذا المعنى بناء على الدقيقة المذكورة لا يتفرع على اباحته لكل ما يبيحانه بل على امر آخر و الامر فيه سهل لكن سنذكر انشاء الله تعالى عند ذكر هذه الدقيقة انه ليس نظره إليها فانتظر و أيضا فيه أنه مناف لما سيرجحه بعد من وجوب التيمم لدخول المساجد و مس خط المصحف و نحوهما بناء على هذه الدلايل اذ ظاهر ان هذه الامور ليس مما يثبت توقفه على طبيعة الطهارة فقط بل على فرد خاص كما في صوم الجنب بعينه و أما ان ما ثبت توقفه على فرد ما من الطهارة يجب له التيمم و هذا ايضا مثل سابقه بعينه و أما ان ما يتوقف على كل فرد من الطهارة يجب له و ما ليس فلا كالغسل لصوم الجنب فإنه لا يتوقف على بعض الافراد لصحته من المحدث بالحدث الاصغر و فيه ايضا ان تفريعه على ظاهر قوله ان التيمم يبيح كلما يبيحه المائية ليس بصواب و هو ظاهر إلا أن يؤول بأنه يبيح كلما يبيحه جميع الطهارات المائية و فيه بعد مع ان دلالة الادلة التي أوردها يصير حينئذ اضعف و أيضا انه مناف لحكمه بوجوب التيمم للامور التي ذكرنا آنفا لانها ايضا ليست مما يتوقف على جميع الطهارات و إن وجه الكلام بأن مراده ( ره ) ان التيمم يبيح كلما يبيحه فرد من افراد الطهارة المائية من حيث انه فرد للطهارة و لا يستلزم هذا المعنى وجوب التيمم لجميع ما يجب له الوضوء و الغسل اذ يجوز أن يتوقف شيء على أحدهما لا من حيث أنه فرد للطهارة و الفرق بينه و بين التوجيه الاول ظاهر ففيه ايضا انه حينئذ بم عرفت أن الصوم موقوف على الغسل لا من حيث أنه فرد الطهارة و دخول المسجد مثلا موقوف عليه من تلك الحيثية بل ظاهر انه لا فرق بينهما نعم لو لم يقل احد بتوقف صحة الصوم عليه بل بوجوبه له فقط و لزوم القضاء و الكفارة مع صحة الصوم في نفسه كما يشعر به كلام بعض علمائنا ( ره ) لم يكن القول به بعيد جدا لانه لما كان صحيحا مع الحدث فوجوب الغسل له يمكن أن يقال أنه ليس لاجل فرديته للطهارة لكن حينئذ يبقى الكلام في تحقق معنى الوجوب للصوم فيه فتدبر و العجب أنه ( ره ) قبل هذا الكلام أورد على عبارة المصنف المحقق ( ره ) و المندوب ما عدا ذلك بعد أن قال التيمم يجب للصلوة و لخروج الجنب من المسجدين أن هذا الاطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما يبيحه المائية فإنه يقتضي وجوب التعيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا به انتهى ثم حكم نفسه بأن التيمم يبيح كل ما يبيحه المائية مع أنه لم يجب لما يجبا له و لعله له وجها لم يصل اليه فهمي و الله أعلم و هذا الكلام وقع في البين فلنرجع إلى ما كنا فيه و بالجملة ما وقفنا و اطلعنا عليه من الدلايل على هذين المطلبين هو هذا و لم نطلع على دليل آخر ظاهر الدلالة فالحكمان المذكوران في محل التوقف نعم غاية ما يمكن ان يستفاد من الاخبار ان التيمم مبيح لما يبيحه الطهارة بمعنى ان ما ورد في الشرع انه لا يباح بدون الطهارة أو لا تفعله بدونها أو مشروط بها أو نحو ذلك من العبادات فالتيمم مبيح له لاطلاق الطهور عليه في الشرع لورود الروايات الكثيرة المتظافرة المستفيضة في هذا المعنى و ظاهر قوله تعالى و لكن يريد ليطهركم اما ما ورد في الشرع انه لا يباح دونه الوضوء أو الغسل أو مشروط بهما أو نحو ذلك فاباحة التيمم له ثابت إلا إذا كان عليه دليل خاص من إجماع أو خبر أو نحوهما و لا بأس ان نذكر الروايات الواردة في هذا المعنى فمنها ما روي عنه ( عليه السلام ) جعلت لي الارض مسجدا و طهورا و منها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في باب التيمم و أحكامه عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين ( و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) في اخر حديث فإن التيمم احد الطهورين ) و منها ما رواه ايضا في الزيادات في باب التيمم و أحكامه عن محمد بن حمران و جميل عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) في آخر حديث فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و هذه الرواية في الكافي ايضا عنهما في باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر و في الفقية ايضا عنهما في باب التيمم و في باب الجماعة و فضلها و منها ما رواه ايضا في الزيادات في باب التيمم عن سماعة قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فإن الله عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد و منها ما رواه الصدوق ( ره ) في الفقية في باب التيمم في آخر حديث و لا ينقضها لمكان الماء لانه دخلها و هو على طهر تيمم ثم هاهنا دقيقة أخرى و هي انه إذا كان شيء مشروطا بالطهارة لا خصوص الوضوء أو الغسل و كان التيمم مبيحا له كما ظهر من الروايات فهل يجب التيمم له إذا كان واجبا أو يستحب إذا كان مستحبا مع تعذر الوضوء أو الغسل بدون دليل آخر ام لا و فيه ايضا اشكال اذ بمجرد إباحة التيمم له لا يلزم وجوبه عند وجوبه لان التيمم عبادة و العبادة لا بد ان يكون متلقاة من الشارع و مأذونا فيها من قبله إجماعا كما هو الظاهر و هو لم يأذن في التيمم له كما هو المفروض نعم حكم بإباحته له و غاية ما يلزم منه انه إذا تيمم المكلف لما اذن له و رخص كان ذلك الشيء ايضا مباحا له إلا ان يجعل طلب الشارع ذلك الشيء مع حكمه بأنه لا يباح بدون الطهارة و اشتراطه إياه بها و آن التيمم طهور قرينة على الاذن في التيمم لذلك الشيء و الحاصل ان في مثل هذه الصورة قد اجتمع ثلاثة أمور لا يمكن حملها جميعا على ظاهرها طلب الشيء المفروض و اشتراطه بالطهارة و النهي عن الظاهر ما لم يأذن فلا بد من احد ثلاثة أمور اما القول بعدم وجوب ذلك الشيء بتخصيص العام الذي يشمله إذا كان الطلب لامر يعمه أو بتقييد وجوبه بشرط أو وقت أو نحو ذلك إذا لم يكن الطلب لامر عام أو بتخصيص شرطية الطهارة له بشرط أو نحوه أو بتخصيص النهي عن الطهارة بدون الاذن و لا يبعد ان يرجح الاخير لانه في الحقيقة ليس تخصيصا للنهي المذكور بل نقول ان الامرين الاولين قرينة على الاذن ( و الرخصة و الاذن ) لا يجب ان يكون صريحا فحينئذ يخرج التيمم المذكور عن عنوان الحكم أي الطهارة بدون الاذن لا ان يخصص من الحكم و المفرق بينهما ظاهر اذ التخصيص ان يكون لفظ دالا على اشياء و يخرج بعض الاشياء عن ارادته من اللفظ المذكور مع بقائه تحته بحسب الدلالة و هاهنا قد خرج بحسب الدلالة فتدبر و إذا لم يلزم حينئذ تخصيص بخلاف الاولين لاستلزامهما التخصيص قطعا فتعين ارتكابه فإن قلت السيد الفاضل المذكور لعلة نظرا إلى هذه الدقيقة حيث حكم بإباحة التيمم لما يبيحه الطهارتان مع عدم وجوبه لما يجبان له قلت إذا كان كذلك لما كان الفرقة بين ما يتوقف على نفس الطهارة و بين ما يتوقف على خصوص فرد في وجوب التيمم لهما وجه ظاهرا اذ قد عرفت ان التيمم لا يلزم ان يكون واجبا لما يتوقف على نفس الطهارة ايضا بناء على الدقيقة المذكورة لا يقال كان تخيل أنه إذا قال الشارع هذا الامر مشروط بالطهارة و قال ايضا ان التيمم طهارة ثم امر بالامر المذكور كان ذلك قرينة على الرخصة في التيمم قرينة ظاهرة اما إذا قال ان هذا الامر مشروط بالوضوء مثلا و إن التيمم طهور فلا ظهور حينئذ لكون الامر به قرينة في الاذن و إن ثبت ان التيمم مبيح لما يبيحه الوضوء ايضا فلم يتعين اذن ارتكاب الامر الاخير من الثلاثة المذكورة فلم يثبت وجوب التيمم لان ذلك التخيل و إن كان له وجه لكنه إذا كان مراده هذا فلا ينبغي ان يفرق بين وجوبه لصوم الجنب و دخول المساجد اذ ليس في دخول المساجد ايضا ما يدل على توقفه على طبيعة الطهارة كما في صوم الجنب بعينه بل في الآية و الاخبار منع الجنب فقط كما سيأتي انشاء الله تعالى في باب الجنابة و اذ قد تمهد هذه المقدمات فلنعد إلى بيان المسئلتين السابقتين من وجوب التيمم للمساجد و لمس خط المصحف اما وجوب التيمم للمساجد فالظاهر على ما ذكرنا من المقدمات العدم لانه ليس في الآية و الاخبار كما اشرنا اليه انفا ان دخول المسجدين الحرمين و اللبث فيما عداهما انما يبيحه نفس الطهارة أو التيمم يصلح لبدلية الغسل فيه إذا الموجود فيهما منع الجنب و غير المغتسل فقط و اما إيراده عز و جل ببيان التيمم بعد قوله سبحانه و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فهو و إن صلح لان يكون قرينة لبدليته للغسل في إباحة القرب من المساجد و كونه متعلقا بهذا الحكم لكن يعارضه قوله تعالى أو جاء أحدكم من الغائط لانه لا دخل له في هذا المعنى لاباحة القرب من المسجد بدون الوضوء فيشعر هذا بأنه استيناف حكم آخر لبدلية التيمم الموضوء و الغسل اجمالا و بيانه على مظهر الشريعة الصادع بها فيقصر على ما بينه و ليس فيه عموم و لا اختصاص بهذا الحكم و قس عليه الحال في إيراد التيمم في الآية الكريمة السابقة في المائدة لانه على تقدير عدم اختصاص الحكم بالوضوء العموم ممنوع بل غايته الاجمال فيحال إلى بيانه ( عليه السلام ) و إذا لم يوجد دليل على ذلك ففي إباحة التيمم لهما نظر و مع عدم الاباحة لا وجوب و إذا لم يبحهما التيمم يجب لهما فيكونان بدون الغسل حراما سواء كان واجبا بالنذر أولا للاجماع ظاهرا لان النهي عنهما جنبا يخصص الاوامر العامة باستحبابهما و العمومات الدالة على الايفاء بالنذر مثل أوفوا بالعقود و غير ذلك و إن كان بينهما و بين العمومات الدالة على منعهما جنبا عموم من وجه و يكون الحكم التوقف و التخيير في أكثر مواضعه لكن الظاهرها هنا ترجيح عمومات المنع لان الظاهر ان المراد بالاوامر الدالة على الايفاء بالنذر انما هو الايفاء به إذا لم يكن مخالفا لما ثبت اصالته بالشرع و أنه لا يصير سببا لتخصص الاحكام الاصلية كما لا يخفى و لم إذا كان الوجوب بغير النذر مثل الدخول للطواف و نحوه فيحتاج إلى النظر في ادلة الطرفين و الترجيح هذا كله إذا لم يكن الحكم إجماعيا كما هو الظاهر مما نقلناه من ان الخلاف انما وقع من الفاضل فخر المحققين ( ره ) دون من قبله فلا عبرة به و مع قطع النظر عن ثبوت الاجماع ايضا نقول انه لا شك في شهرته و استفاضته بين الاصحاب شهرة عظيمة متاخمة للاجماع و مثل هذه الشهرة كاد ان يكون متمسكا قويا في إثبات الاحكام الشرعية إذا الظن الحاصل منه بصدور الحكم عن المعصومين ( عليه السلام ) ليس بما نقص من الظن الحاصل بأخبار الآحاد و حينئذ فمقتضى الاحتياط انه إذا كان دخول الحرمين و اللبث فيما عداهما واجبا مضيقا فيتيمم و يؤتى به و أما إذا لم يكن واجبا مضيقا بل موسعا أو كان مندوبا فلم يتيمم له و لم يؤت به بل ينتظر إمكان الغسل و لا يذهب عليك ان في الصورة الاولى إذا تيمم لما يبيحه التيمم بلا خلاف مثل الصلوة و ضم إلى قصدها قصد الدخول و اللبث أو تيمم تيمما آخر بعده لهما للخروج عن عهدة القول بعدم التداخل ثم دخل أو لبث لكان أولى كما يظهر وجهه من الكلمات السابقة فتفطن هذا ما بلغ اليه ظني في هذه المسألة و الله و رسلوه واهل بيته ( عليه السلام ) أعلم و أما وجوب التيمم لمس خط المصحف فاعلم ان الآية الكريمة المتقدمة تدل على اشتراطه بالطهارة فيكون مما يبيحه مطلق الطهارة و يلزم منه إباحة التيمم له كما قدمناه لكن الروايات يشعر بعضها باشتراط الوضوء و بعضهما بالمنع منه جنبا و حينئذ لا يكون مما يبيحه التيمم فلو لم نقل بأولوية حمل الآية على الاخبار لكثرتها فلا اقل من عدم أولوية حملها عليه فيؤل إلى الشك في ان الشرط هل هو مطلق الطهارة أو خصوص فرديها و كذا المنهي عنه اما المس بدون مطلقها أو بدون فرديها و حينئذ لا يخلو الحال اما ان نقول بان الاوامر و النواهي اليقينية لابد من الاتيان بافرادها المشكوكة للخروج عن العهدة بيقين أولا و على التقديرين الظاهر ان رعاية حال النهي أولى لانه كما يكون حينئذ المس بالتيمم مما يشك في كونه داخلا تحت الاوامر العامة من جهة وجوب إصلاحه أو من جهة النذر فيجب الاتيان به للبرائة اليقينية فلذلك مما يشك في كونه داخلا تحت النواهي العامة عن المس بدون شرطه المتعين في الواقع المجهول عندنا فيجب الاجتناب عنه للبرائة ايضا مع ان في هذه الصورة يراعى جانب النهي العام ايضا من الاتيان بالعبادة بدون اذن الشارع المشكوك في دخول الاتيان بالتيمم في هذه الحال تحته فيكون أولى و كذا الحال على التقدير الآخر كما لا يخفى و الامر في حالة ما إذا كان الوجوب بالنذر أظهر لما مر و قس عليه الحال فيما إذا شك في صدق الجنب على المتيمم في هذه المسألة و سابقتها مع ان الآية في المسألة السابقة تدل على منع المغتسل فلا يؤثر ذلك الشك كثيرا و كذا بعض الاخبار في هذه المسألة يدل على ( تعليق المنع بعدم ) الوضوء هذا و حديث الاجماع و الشهرة و الاحتياط في هذه المسألة ايضا مثل المسألة ألسابقة فقس عليها و لا تغفل قال المصنف اعلى الله تعالى مقامه و قراءة العزائم وجوب الغسل و التيمم لها موقوف على تحريمها على الجنب و الحايض و من بحكمهما و سيأتي بيانه في مبحث الجنابة انشاء الله تعالى و يختص وجوب التيمم بتوقفه على اباحته لها و يفهم ظاهرا من كلام العلامة ( ره ) في المنتهى انه إجماع منا حيث قال و يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة و نافلة و مسح مصحف و قراءة عزائم و دخول المساجد و غيرها و نسب القول به إلى علماء العامة ايضا و لم ينقل خلافا سوى ما نقل عن ابي محرمة من عدم تجويزه الا للمكتوبة و من الاوزاعي من انه كره مس ( المصحف للمتيمم و الخلاف الذي نقل عن فخر المحققين ( ره ) انما يختص بدخول المساجد و المس ) فقط و لو قطع النظر عن الاجماع و الشهرة فحاله ( انما يستنبط مما ذكر في فحسا بقية ؟ ) وصوم الحايض و انفساء و المستحاضة و الجنب إذا صادف الليل على تفصيل يأتي انشاء الله تعالى و نشرح ايضا انشاء الله تعالى في كل باب ما يتعلق به و يختص التيمم بخروج الجنب من المسجدين هذا الحكم مشهور بين الاصحاب و لم ينقل فيه خلاف سوى ما نقل من ابن حمزة من القول بالاستحباب و مستند الحكم ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات التهذيب في باب التيمم في الصحيح عن ابي حمزة قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول ( صلى الله عليه و اله ) فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما و لا بأس به ان يمر في ساير المساجد و لا يجلس في شيء من المساجد و ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في باب النوادر قبل أبواب الحيض عن محمد بن يحيى مرفوعا عن ابي حمزة قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه و اله ) فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل و كذلك الحايض إذا اصابها الحيض تفعل كذلك و هاتان الروايتان مع انضمامهما بالشهرة العظيمة بين الاصحاب حجة قوية على الوجوب فالظاهر القول به و ما يتوهم من معارضتهما بالروايات الكثيرة الواردة في منع الجنب من الكون في المسجدين


/ 74