بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فلا شبهة في المنع عن ابتلاعها و إيصالها إلى الجوف عمدا و لو بتبعية استنشاق الهواء و ايضا لو ظهر من الغبار أو الدخان في الرطوبات التي في فضا الفم اثر المحسوس يطلق عليه اسم شيء فلا يجوز ابتلاعها و يجب التحفظ و التحرز عن إيصالها إلى الحلق و يحتمل ان يكون مرادهم بالغبار الغليظ ذلك اى ما اشتمل على الاجزاء الصغار المحسوسة بحيث يؤثر بمجرد الوصول و العبور و حينئذ فكون الامر على ما هو المشهور في غاية الظهور و اما التمسك بخبر سليمان بن جعفر فضعفه ظاهر بجهالة حال الراوي و إضمار المروي عنه و اشتغاله على إفساد المضمضة و الاستنشاق وشم الرايحة الغليظة مطابق للصوم و وجوب الكفارة فيها مطلقا و تعيين الصوم في الكفارة مع تعارضه لموثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الصآئم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه قال جايز لا بأس به قال و سئلته عن الصائم يدخل الغبار في حلقة قال لا بأس هذا ما تعلق بهذه المسألة بحسب ما استدلوا به عليها و لكن الشهرة العظيمة بين الاصحاب خصوصا مع عدم ظهور مصرح بالخلاف و دعوى ابن إدريس للاجماع لا يرخص في الخلاف و ينبغي مراعات الاحتياط في مثل هذا العبادة المهمة التي من معظم التكاليف الشرعية ثم ان الشهيد الثاني ره حكم بان وجوب القضاء و الكفارة في تعمد الاخلال بالكف عن إيصال الغبار قطعى مع عدم اعتباره للغلظه و بعد ما عرفت حقيقة الحال تعرف انه ره أعلم بما قال و حكم أبو الصلاح بان من وقف في غيرة مختار فعليه القضاء و لا وجه أصلا لايجاب الوقوف مطلقا للقضآء و كأنه قصد مع إيصال الغبار إلى حلقة و تسامح في العبارة للشهرة و البقآء على الجنابة عمدا مع علمه بها ليلا حتى يطلع الفجر و سيجيء ما هو في حكم هذا البقاء و حرمته في صوم شهر رمضان و إيجابه القضاء قول معظم الاصحاب و ادعى ابن إدريس عليه الاجماع و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى ايضا في الانتصار و اما في غيره من الصيام فسيائى القول فيه و لتحرير له في الصوم مطلقا ظاهر كلام الصدوق في المقنع حيث قال في اثنآء فتاويه في باب ما يفطر الصائم و ما لا يفطره و سئل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان من أول الليل و اخر الغسل حتى يطلع الفجر فقال له قد كان رسول الله صلى الله عليه و اله يجامع نسائه من أول الليل و يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر و لا أقول كما يقول الاقتاب يقضى يوما مكانه انتهى و الاقشاب جمع قشب بالكسر و هو من لا خير فيه و الظاهر ان فاعل يقصى من أجنب و الغرض الاستدلال بفعله صلى الله عليه و اله على جواز البقا على الجنابة و عدم إيجابه للقضا ورد قول الجماعة بعدم الجواز و الايجاب للقضاء و يحتمل على بعد ان يكون الفاعل رسول الله صلى الله عليه و اله و يكون قول هؤلاء ان النبي صلى الله عليه و اله كان يجنب و يؤخر الغسل و يقضى يوما اخر مكانه فانكر عليه السلام تلك الشتمة منهم وردها و لكن هذا القول بعيد من العام ايضا ثم ان ما افاده الصدوق في المقنع لا يظهر من كلامه في الفقية حيث ذكر فيه الاخبار الدالة على وجوب القضاء على ناسى الغسل و على النائم بعد الاستيقاظ من نوم الجنابة و على ان الذي يقضى شهر رمضان إذا طلع عليه الفجر جنبا لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره و القول بالتحريم و عدم وجوب القضاء مما لا قائل به هنا حجة القول المشهور أو لا على ما افاده العلامة في المختلف ان الانزال نهارا موجب للقضاء و الكفارة فكذا استصحاب الانزال بل هذا اكد لان في الاول قد انعقد الصوم في الابتداء وهنا لم ينعقد و ضعف هذا الاحتجاج واضح للفرق البين بين الانزال و استصحاب الجنابة و ظهور عدم استلزام إفساده و كون إفساد الانزال بل المباشرة باعتبار احداث الجنابة ظاهر و على تقدير ثبوته فلا يدل تنافي احداثها للصوم و يقضه إياه على تنافي استمرارها له الا ترى انهم لا يقولون بوجوب الغسل فورا على المحتلم في نهار شهر رمضان و ثانيا الاخبار الكثيرة المستفيضة الدالة عليه و فيها الصحيح و قوى السند و الاحتجاج بها قوى خصوصا مع شهرة هذا القول بين الاصحاب و موافقة للاحتياط و اما قول الصدوق فدليله الاصل و الاية الكريمة لدلالتها على جواز المباشرة إلى طلوع الفجر و إذا أجازت المباشرة إلى الطلوع لزم تسويغ ان يصيج الرجل جنبا و اللزوم ظاهر و اما استفادة الجواز منها فالظهور و قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم و قوله فالان باشروهن في الليل كله كيف و الجواز في البعض كان قبل هذا التخفيف ايضا و قوله حتى يتبين لكم بيان لغاية الثلاثة و يدل على هذا القول ايضا الاخبار من العامة و الخاصه و الجواب ان المخرج عن حكم الاصل الاخبار الكثيرة و تجويز المباشرة في تمام الليل اصالة في الاية الكريمة لا يستلزم عدم تحرميها في الجزء الاخير منه بالعرض باعتبار الاخلال بالطهارة التي هى شرط الصوم كما لا يستلزم عدم تحريم الثلثة في الجزء الاخير من باب المقدمة مع إمكان القدح في ظهور إطلاق قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث و قوله فالان باشروهن في تمام الليل و يكفى للتخفيف جواز المباشرة بعد العشاء في الجملة خصوصا إذا جاز في أكثر اجزآء الليل الاقدر لحضة للغسل و كذا يمكن القدح في تعلق حتى بالمعطوف عليه إذا لا يلزم التشريك بين المعطوف و المعطوف عليه في جميع الاحكام و مع تسليم الظهور نقول يجوز صرف الاية على الظاهر للخبر و اما الاخبار فتاول بالتقية و نحوها للجمع و الخبر العامي يؤيد احتمال التقية و الحقنة بالمايع اختلفوا في حكم الحقتة فمنهم من قال لا يجوز للصائم ان يحتقن و أطلق و منهم من قال انها تفسد الصوم و المطلق و ذهب العلامة في المختلف إلى إفساد مطلقها للصوم و ايجاها
الارتماس
القضاء من كفارة و نقل السيد عن بعضهم وجوب القضاء و الكفارة فيها من تفضيل و سيأتي و قال السيد ايضا في المسايل الناصرية على ما نقله العلامة فاما الحقنة فلا خلاف في انها تفطر و قال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لانها تصل إلى الجوف و فصل جمع من الاصحاب فقالوا تكره بالجامدات و تحرم بالمايعات و بعضهم لم يوجب بها القضاء كالشيخ في بعض كتبه و العلامة في المنتهى و بعضهم أوجب بها القضاء كالشيخ في المبسوط و المصنف هنا اذ ا تقرر هذا فتقول قد ظهران القول بحرمة الاحتقان بالمايع هو المشهور بينهم غاية الاشتهار و يدل عليه صحيحة احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن عليه السلام انه سئله عن الرجل يحتقن يكون به علة في شهر رمضان فقال الصايم لا يجوز له ان يحتقن و تعارضها صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل و المرئة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء و هما صائمان قال لا بأس و يمكن الجمع بينهما بحمل الاولى على المايع كما هو الظاهر من الاحتقان و الثانية على الجامد فيصير دليل القول بالتفصيل و يدل على ذلك ما رواه في التهذيب في الموثق على بن الحسن عن ابيه و في الكافى عن محمد بن الحسن عن ابيه قال كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف يستدخله الانسان و هو صايم فكتب لا بالجامد و التلطف عبارة عن إدخال شيء في الفرج و يمكن حمل الصحيحة الثانية على الضرورة ايضا فيصير دليل القول بالتحريم مطابق و لو لا تلك الشهرة لقلنابجواز حمل لا يجوز في الاولى على الكراهة حتى ينطبق على قول ابن الجنيد و اما القضاء و الكفارة فلا دليل على وجوبها و الاصل برائة الذمة عنهما و امر الاحتياط واضح خصوصا بالقضاء في الحقنة بالمايع لشهرته في الجملة و استدل العلامة في المختلف على وجوب القضاء في الحقنة مطابق بالصحيحة الاولى لان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليه و قد علق فيها حكم عدم جواز الاحتقان فوجب القضاء و الخلط فيه واضح لان معلول الصوم عدم جواز الاحتقان كما ذكره فلو فعل الصائم ذلك المحرم لا يلزم خروجه عن الصوم و ذلك ظاهر و يمكن ان يقال من قبله ره ان لا ريب في ان المفهوم من تحريم شيء لا جل الصوم منافاة ذلك الشيء للصوم و منافرتة له و اشراط الصوم بعدمه فوجوده يضر بالصوم و يهدمه البتة و الظاهر المتبادر من ذلك إفساده للصوم فنقول به و نعول عليه إلى ان يدل دليل شرعي على عدم إفساده له فنعدل حينئذ عن الظاهر و نقول بان تحريمه لا يجابه نقصا في الصوم و حطا له عن الكمال المطلوب و ان لم يبلغ حد الفساد الذي يوجب القضاء و لكن ادعاء هذا الظهور في حيز المنع و هو ره ايضا لا يقول بذلك كما يظهر مما ذكره في حكم الارتماس لا يقال إذا ثبت ان ذلك الفعل يوجب نقصا في الصوم فإذا فعلناه في الصوم نعلم ان ذلك الصوم ليس هو الصوم الكامل المطلوب للشارع فلا بد من الحكم بوجوب القضاء إلى ان يظهر سقوطه شرعا و افتقار الحكم بوجوب القضاء إلى امر جديد لا يضر بذلك لثبوت إجماعهم على وجوب القضا على كل مكلف بالصوم تارك له لا نا نقول قد عرفت ان بمجرد ثبوت ان ذلك الفعل يوجب نقصا في الصوم لا يظهر اعتبار تركه في مهية الصوم و جزئيته لها حتى يلزم من انتفائه انتفاؤها و اعتباره في كمال الصوم و كذا التردد في اعتباره فيه أو في المهيه لا يكفى في الحكم بوجوب القضاء على فاعل ذلك الفعل اذ لا إجماع على وجب القضاء على من لم يأت بالصوم على جهة الكمال أو على المتردد في الاتيان به بل الاجماع على وجوب القضاء على الا ترك له يقينا و هو ظاهر و استدل في المختلف ايضا على وجوب القضاء بانه قد أوصل إلى جوفه المفطر فاشبه مالوا ابتلعه لاشتراكهما في الاغتذاء و ضعف هذا القياس واضح مع ان الحقنة لا يصل إلى المعدة و موضع الاغتذاء كما افاده في المنتهى و الارتماس على الاقوى قال المصنف في الشرح هو ملاقاة الراس لمايع غامر و لو بقي البدن و مراده ملاقاة الراس بتمامه للمايع بحيث يغمره المايع و يعلوه فخرج صب الماء على الراس كما سيأتي جوازه و الوقوف تحت الميزاب و المجرى في حكم الصب الا لن يكون الماء كثيرا جدا فيشبه الوقوف تحت مجراه بالغمر و يشكل الحكم فيه و الاحتياط يقتضى التجنب عنه و طرد الحكم في مطلق المايع لا يخلو عن اشكال لورود الماء في الاخبار و الفتاوي و عدم صدق اسمه على بعض المائعات مع نقص نفوذه عنه كالبن و لم أقف على نصر من الاصحاب على هذا التعميم نعم ذكره في المنتهى عدم الفرق بين الارتماس بالجاري و الراكد و الطاهر و النجس لعموم النهي و هو كذا لك و يحتمل شمول الحكم للمضاف و ما يجرى مجرى الماء في الميعان و النفوذ لا يبعد ان يكون غرض المصنف مما قاله في الشرح تفسير الارتماس و ان ختص الحكم ببعض افراده و قال الشهيد الثاني في المسالك المراد بالارتماس غمس الراس في الماء دفعة واحدة عرفيه و ان بقي البدن و مراده بالدفعه مقابل التعاقب بحيث لا يحصل الاجزاء جميعا في الماء لا مقابل التدريج و ان حصل الجمع فيه في ألان الاخير اذ لا وجه لاخراج ذلك عن حكم الارتماس بل الحكم فيه اكد باعتبار طول المكث و زيادة النفوذ و على هذا فالتقييد بالعرفيه لا وجه الا ان يكون غرضه إدخال التعاقب السريع الذي يصدق عليه الدفعة عرفا و لا يخلو عن تكلف و قال صاحب المدارك و لا يبعد تعلق التحريم بغسل النافذ كلها دفعة و ان كانت منابت الشعر خارجة من الماء و لا يخلو عن الاشكال لان صدق الارتماس عرفا على هذا الغمس معلوم و لا سبيل إلى تحقيق علة الحكم يمكن القول بوجودها في الفرض ثم الظاهر ان مراد المصنف من الارتماس هنا غمس جمع الجسد لتعرضه لحكم غمس الراس فيما بعد بقوله و لو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففى الحاقه بالارتماس نظر لا يقال لاوجه لنظره ره لورود رمس الراس في أكثر الاخبار لان رمس الراس في العرف كناية عن رمس جميع الجسد و حينئذ فرمس الراس وحده في محل النظر كالرمس على سبيل التعاقب لصدق رمس الراس لغه و ظهوره في تمام الجسد و الدفعة عرفا و لهم في الارتماس أقوال أحدها التحريم و إيجاب القضاء و الكفارة و هو قول المفيد و السيد في الانتصار و الشيخ في بعض كتبه قال في المبسوط يجب القضاء و الكفارة في الارتماس في الماء على أظهر الروايات و المصنف نسبه إلى الشهرة و ضعف الماخد كما سيأتي و قال في المختلف رواه ابن بابويه في كتابه و يحتمل ان يكون نظره إلى ما في المقنع حيث قال في باب ما يفطر الصيائم و ما لا يفطره اجتنب في صومك خمسة اشياء يفطرك وعد منها الارتماس في الماء و قال في الباب الذي يليه من جامع في شهر رمضان أو افطر فيه متعمد فعليه عتق رقبة إلى اخر ما ذكره و لكن ليس ذلك بعنوان الرواية صريحا و ما قيل من ان نظره إلى ما رواه في الفقية من بعض الاخبار الدالة على المنع من الانغماس في الماء للصائم فبعيد جدا و ثانيها التحريم و إيجاب القضاء خاصة نقله في المختلف عن ابى الصلاح و ثالثها التحريم من دون قضأ أو كفارة و اليه ذهب الشيخ في الاستبصار و المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و المختلف و بعض المتأخرين و قال في الاستبصار لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء و قال ابن إدريس هذا يناقص ما ذكره في المبسوط كما نقلنا و يحتمل ان يكون نظره ره في المبسوط إلى الاخبار الدالة على التحريم باعتبار ان التحريم يدل على الافساد كما عرفت في الاحتقان و الافساد عمدا يوجب القضاء و الكفارة و في رواية محمد بن مسلم زيادة دلالة على وجوبهما كما سيأتي و منظوره في الاستبصار عدم ذكر القضاء أو الكفارة صريحا في الاخبار و ميله فيه إلى عدم وجوبهما باعتبار ضعف دلالة التحريم على الافساد و كذا دلالة الافساد على وجوب الكفارة و لكنه بعيد من داب الشيخ ره جدا و رابعها الكراهة و نسبه في المنتهى إلى السيد و الظاهر ايضا من كلام الشيخ في التهذيب و خامسها انه سايغ مطلقا نقله في المنتهى عن ابن ابى عقيل و الجمهور و القول بالتحريم قوى للاخبار الدالة عليه منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام و قد تقدمت و هذا الرواية مذكورة في الفقية و زيادات التهذيب بتبديل ثلث خصال بأربع خصال و كان الثلث لعد الطعام و الشراب خصلة واحدة أو لعطف الارتماس على ثلث خصال و وجه دلاله هذه الرواية على التحريم ان مفهوم الكلام ان عدم الاجتناب عن الاربع يضر الصائم و أقله إيجاب الاثم ان لم يوجب القضاء و الكفارة ايضا و حمل الضرر على ما يشمل فوت الكمال ليوافق القول بالكراهة الارتماس فمنع بعده على اللفظ يخل بالحصر ايضا لان المكروهات كثيرة و لا يمكن إدخال بعضها في الاربع كانشاد الشعر مثلا بخلاف المحرمات إذا ليس فيها ما لا يمكن إرجاعها إلى الاربع الا الكذب على الله و الرسول و هو محرم بالاصالة و ليس أصل تحريمه لاجل الصوم و ان تأكد فيه ثم ان عطف الارتماس على ما يوجب القضاء و الكفارة لا يدل على إيجابه لها اذ المفهوم من الكلام ليس الاشتراك الاربع في أصل الضرر و اما التساوى فيه فلا يفهم أصلا و استحقاق العقاب الذي نقول به في الارتماس أعظم ضرر فلا تدل الرواية على ازيد منه و لا يمكن الاحتجاج بها على وجوب القضاء أو الكفارة كما ذكره المصنف ره في الشرح و قال أبو الصلاح انما يتضرر في الصوم ببطلانه فيجب القضاء و ضعفه ظاهر و منها صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) قال الصائم يستنقع في الماء و لا يرتمس رأسه و منها صحيحة حريز عنه عليه السلام قال لا يرتمس الصايم و لا المحرم رأسه في الماء و منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثبوت و ينضج المروحة و ينضج البوريا و لا يرمس رأسه في الماء و منها رواية اسحق بن عمار قال قلت لابى عبد الله ( عليه السلام ) رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا ا عليه قضأ ذلك اليوم قال ليس عليه قضا و لا يعودن و منها رواية حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا ينغمس فيه و المرئة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها و منها رواية الحسن الصيقل قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يرتمس في الماء قال لا و لا المحرم قال و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا و النهى و ما في معناه في هذا الروايات يدل ظاهرا على التحريم خصوصا في صحيحة حريز و رواية الحسن لان النهى فيهما في المحرم على التحريم فكذا في الصائم و لا تعارض هذا الروايات موثقه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال يكره للصائم ان يرتمس في الماء إذا الكراهة في الاخبار لا تحمل على المعنى الاصطلاحى و بالمعنى اللغوي لا تنافي الحرمة و حيث لم يوجد دليل تام على وجوب القضاء أو الكفارة فالأَصل يقضى بعدم وجوبهما و يؤيده رواية اسحق بن عمار ايضا و لكن الاحتياط فيهما خروجا عن خلاف من أوجبهما جيد ثم أعلم ان على القول بإفساد الارتماس للصوم فلا ريب في جوازه في النافلة كجواز الاتيان بباقي المفطرات فيها و اما على القول بالتحريم و عدم الافساد فيحتمل شمول الحكم للصوم المندوب ايضا الاطلاق النصوص و كلام الاصحاب و جواز
الامساك من طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس
فعل ما يفسد الصوم فيه لا يقتضى جواز فعل ما ينافر الصوم و لا يفسده كالتكفير في الصلوة المندوبة و حكم بعض المحققين طاب ثراه ببعد تحريمه في المندوب و بتخصيص عموم الاخبار بالواجب و كأنه ره نظر إلى انه إذا اجاز في المندوب تناول المفطر بالاتفاق فجاز فعل ما هو مظنته له بطريق أولى و قد عرفت ما فيه و يحتمل ان يكون نظره إلى قصور الاخبار عن افاده العموم باعتبار ظهور اختاص النهى بالواجب و قال في المسالك و تظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع فانه يقع فاسدا للنهي عن بعض اجزائه المقتضى للفساد في العبادة و كأنه ره أراد بالفايده حكم فساد عباده يترتب على هذا التحريم حيث حكم بعدم ترتب فساد الصوم عليه و ليس الغرض ما يتوهم من ظاهر العبارة من ان ثمرة الحكم بالتحريم و البحث عنه ذلك لظهر ان ثمرته التجنب عن هذا الفعل حتى لا يستحق به العقاب و لا حاجة له إلى فايده اخرى و قال صاحب المدارك الحكم بفساد الغسل جيدان وقع الغسل في حال الاخذ في الارتماس من الماء فيجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لم يتعلق به نهى أصلا و أنت خبير ببعد الاحتمال الثالث في الغسل بعنوان الارتماس و لهذا لم يلتفت اليه في المسالك لان الوارد في الاخبار اجزاء الارتماس عن الغسل و لا يطلق الارتماس على رفع الراس من الماء و إخراجه عنه ثم افاد في المسالك ان المرتمس الناسي يرتفع حدثه لعدم توجه النهى اليه و اما الجاهل فبحكم العامد و الظاهر ان الناسي اعم من ناسى حكم حرمة الارتماس في الصوم و من ناسى أصل الصوم و ان كان الاول أظهر في مقابل الجاهل و في إلحاق الجاهل بالعامد في هذا الحكم تأمل كما ذكره صاحب المدارك لعدم توجه النهى اليه و ان اثم بتقصير في تحصيل العلم و قال بعض المحققين طاب ثراه أعلم ان الاخبار صريحة في تعلق الحكم بغمس الرأس فقط في الماء فلا يبعد التعمييم في الانغماس و الظاهر صحيحة الغسل مع الانغماس مطلقا الا ان يعلم كون وصل الماء إلى الراس بالارتماس المحرم و هو بعيد فتامل فيه فانه دقيق و مراده ره بالتعميم في الانغماس الحكم بحرمة الانغماس سواء كان بالرأس مع الجسد أو بالراس فقط و قوله و الظاهر صحة الغسل الخ ناظر إلى ما ذكره في المسالك من فائدة التحريم و المراد بالاطلاق في قوله مع الانغماس مطلقا التعميم في الغسل بالارتماس و الترتيب و في حال المغتسل باعتبار العلم و النسيان و الجهل و حكمه بصحة الغسل مع العمد اما باعتبار ان الماء يصل إلى الرأس في حال الاخذ في دفعه من الماء و لا نهى فيه كما نقلنا عن المدارك و قد عرفت ما فيه و على هذا فالاحتمال الذي إستثناه و حكم ببعده هو ان يكون الراس تحت الماء بحيث يماس سطحه سطح ظاهر الماء بنقله فيكون الماء حينئذ فوق بعض اجزاء الراس بحيث لا يحكم عليه عرفا بالحجم و الثخن لغاية وقته فلا يمكن الحكم بصحة الغسل باعتبار حركة الراس في هذا الماء الرقيق حال الاخراج إذا لا يقال عرفا لكمال رقته ان الراس تحرك فيه حال الخروج حتى يمكن ان يقال ان تلك الحركة منهية شرعا و بعد هذا الاحتمال واضح و اما باعتبار ان الماء يتموج عند الارتماس و يصل اجزاؤه إلى الراس متعاقبة و لا يدخل وصول تلك الاجزاء في الارتماس المنهي عنه بل ليس ذلك لا بحكم صب الماء على الراس و فساد هذا الاعتبار ايضا واضح و الاحتمال البعيد المستثنى على هذا هو ان يعلم بدخول الراس في الماء من دون حدوث تموج و تصادم فيه يصير موجبا لوصول الاجزاء المتباعدة اليه على التعاقب و بعده في غاية الظهور و وقت ترك الثمانية أو توطين النفس عليه من طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق الذي لا يزال يزد حتى يضيئ جميع السماء و الاول يخرج مستدقا مستطيلا كذب السرحان ثم يمحى اثره و كونه مبدء وقت الامساك في الصوم مما اطبق عليه الخاصة و العامة الا الاعمش فانه قال يجب الامساك من طلوع الفجر الذي يملا البيوت و الطرق و هو منفرد بهذا القول الذي يخالف الاية الكريمة و الاخبار الكثيرة و إجماع الامة إلى غروب الشمس الانتهاء به متفق عليه و إنما اختلفو فيما يتحقق به الغروب و قد مر من الصنف ره في الصلوة و سيجيء ايضا في ذكر وقت الافطار ان الغروب يعلم بذهاب الحمرة المشرقية على الاقوى لا باستتار القرص و ذهاب الحمرة المشرقية عبارة عن ذهاب الحمرة من طرف المشرق إلى ان تبلغ اعلى الراس دايرة نصف النهار و استتار القرص هو غيبوبيته عن العين مع انتفاء الحايل بينهما و قال ابن ابى عقيل علامة سقوط القرص ان يسود افق السماء من المشرق و ذلك إقبال الليل و كأنه عبر بهذا عن ذهاب الحمرة تبعا للفظ رواية محمد بن على قال صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرايته يصلى المغرب إذا اقبلت الفحمة من المشرق يعنى السواد و يقرب منها ما ردوه عن النبي صلى الله عليه و اله قال إذا اقبل الظلام من هنا و أشار إلى المشرق و أدبر النهار من ههنا و أشار إلى المغرب فقد افطر الصائم و قال الشيخ في المبسوط الافطار سقوط القرص و علامته زوال الحمرة من ناحية المشرق و هو الذي يجب عنده صلوة المغرب و متى اشتبه الحال للحوايل يجب ان يستظهر إلى ان يتيقن دخول الليل و متى كان بحيث يرى الافاق و غابت الشمس عن الابصار وراى ضوئها على بعض الجبال من بعيدا و بنآء عال مثل منارة اسكندرية في اصحابنا من قال يجوز له الافطار و الاحوط عندي ان لا يفطر حتى يغيب عن الابصار في كلما يشاهد فانه يتيقن معه تمامه الصوم انتهى و هذا هو الوجه عند العلامة في المختلف و المنتهى و لا ريب في انه احوط و اوفق لمراعات الليل الواقع في الاية الكريمة و يؤيده أصل بقاء النهار و التحريم و ان من كان في اعلى الجبل أو فوق المنارة في هذا الوقت يحرم
فيما يشترط في صحة الصوم
عليه الافطار و مخالفته في مثل هذا الحكم للواقفين على الارض مستبعد جد أو يدل عليه ايضا ما رواه يزيد بن معوية العجلي قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الاض و غربها و ما رواه ابن ابى عمير عمن ذكره عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) قال وقت سقوط القرص و وجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة و تنفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الراس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص و القمه بالكسر اعلى الراس و الاعلى من كل شيء كما ذكر في القاموس قال المصنف ره بعد نقل هذا الخبر عن الكافى و هذا صريح في ان زوال الحمرة علامة سقوط القرص و مراسيل ابن ابى عمير في قوة المسانيد و امر إرساله سهل كما افاده ره لكن في طريقه سهل بن زياد و علاج ضعفه صعب و ما رواه على بن احمد بن أشيم عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدرى كيف ذاك قلت لا قالا لان المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع بيمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا و المطل بالمهلة المشرف يقال مطل عليه اى اشرف و لعل المراد ان المرئي من جو جهة المشرق إلى دائرة نصف النهار له اشراف على افق المغرب فكلما كانت الشمس فوق الافق توجد الحمرة و اثر ضوء الشمس في هذا الجانب فإذا غابت تحت الافق ذهبت الحمرة من ههنا و يظهر من هذا الاخبار تفسير الاخبار الواردة في اعتبار سقوط القرص و غيبته فالعامل بها جامع بينهما و هو أولى من العمل بظاهر الاخبار الكثيرة الواردة في الغيبة و ان كان بعضها أقوى سندا ففى صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها و في صحيحة اخرى له عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى ان تشتبك النجوم و الوجوب السقوط و في حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص و قال محمد بن بابويه ره في المقنع يحل لك الافطار إذا بدت لك ثلثه انجم و هي تطلع مع غروب الشمس و هو قول ابيه ايضا في الرسالة و المستند رواية ابان عن زرارة قال سئلت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن وقت افطار الصايم قال حين تبدو ثلثة انجم و يمكن حملها على حالة اشتباه العلامة الدالة على أول الوقت فلا بد حينئذ من الاحتياط و الاخذ بالعلامة الدالة على الوقت يقينا و قال الشيخ في الزيادات ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلثه انجم لا يعتبر به و المراعى ما قدمناه من سقوط القرص و علامة ذهاب الحمرة من ناحية المشرق و هذا كان يعتبره اصحاب ابى الخطاب و غرضه ره من هذا الكلام القدح في صحة هذا الخبر لمخالفته للاخبار الحقه و موافقته لراى اصحاب ابى الخطاب و كونه في حكم الصحيح بحسب الاصطلاح لا يضره إذا ليس بناء علمه بالاخبار على مجرد ذلك كما يظهر من كلامه في مواضع كثيرة يحكم فيها بطرح الاخبار و بانها من الاحاد التي لا توجب علما و لا عماد و ما أورده بعض الفضلاء بقوله أقول بعيد جدا ان يفتى الباقر ( عليه السلام ) لمثل زرارة بفتوى اصحاب ابى الخطاب فانما نشاء عن الغفلة عن مراد الشيخ من المكلف بالبلوغ و العقل و الظرف متعلق بالتوطن أو الممييز على القول بشرعية صومه كما هو راى المصنف و سيأتي و كذا على القول بصحته و ان لم يكن شرعيا كما زعمه بعض الاصحاب بناء على ان الصحة من خطاب الوضع و هو لا يتوفق على التكليف بخلاف الشرعية و اما على راى من منعهما فلا و المرجع في التمييز إلى العرف و يحصل بان يفرق بين ما هو شرط في العبادة و غير شرط في العبادة و غير شرط و ما هو واجب و غير واجب إذا نبه عليه المسلم وصف لكل من المكلف و المميز فالمراد به اعم من الحقيقي اى البالغ العاقل المقر بالشهادتين و لو بالاشارة مع الخرس المنكر لشيء مما علم ثبوته من الدين ضرورة و لا يشرط عمل الاركان و لا التبرى من ساير الاديان و قال بعضهم باشتراط التبرى و الحكمي من ولده الصغير ابا كان المسلم أو اما و مسبتيه الذي انفرد عن أبويه ان قلنا بتبعيته للسابي في الاسلام ايضا لا في خصوص الطهارة و القول الاول للشيخ و اتباعه و المصنف ره في هذا الكتاب كما سيأتي في الكفارات من ان اسلام المسبي بانفراد المسلم به وقوه ايضا في بعض فوايده و الثاني لمحمد بن إدريس و العلامة في القواعد و بعض المتأخرين و قد توقف العلامة فيه في أكثر كتبه و يظهر من كلام المحقق في الشرايع ايضا التوقف حيث جعل التبعية له في الاسلام قولا و ليس هذا موضع البحث عن هذا المسألة و ذكر حجج الفريقين و لو سبى مع الابوين فبحكمهما البتة و لو سبى مع أحدهما فبحكمهما كما صرح به الشيخ و لو مأتا على الكفر بعد سبيهما معه فراى الشيخ عدم الحكم بإسلامه و إسلام ولد الزنا بالماشرة بعد البلوغ و بتبعية السابي ايضا على القول بالتبعية و في تحققه بالولادة من المسلم وجهان من انتقائه عنه شرعا و تولده منه حقيقة فلا يقصر عن السابي و سيأتي في الكفارات ( الخالي عن السفر ) الجايز في بعض أقسام الصوم كما سيأتي تفصيله ( و المرض ) الذي يضر معه الصوم ( و دم الحيض و النفاس ) و لو في جزء من النهار و اتفاقا و حدثهما على الاقرب على تفصيل سيأتي و في حكمهما الاستحاضه مع عدم الاتيان بغسلى النهار ( و الجنابة ) عند طلوع الفجر في النومة الاولى مع العزم على الغسل كما سيأتي و عن حكمها كالمتيمم إذا لم يتمكن من الغسل و الاحتياج لهذا القيد بعد عد البقاء على الجنابة في جمله الثمانية لاخراج صوم الناسي لهما أو النائم عليها على وجه الفساد على وجه متعلق بالخلو عن السفر و ما بعده كما عرفت و الاغماء و السكر و طول النوم على وجه يأتى بيانه في الدرس الاتى و اكتفى باعتبار الطول اجمالا عن ذكر الوجه كما ذكره في السفر و ما بعده قبل و عند هذا تم تحديده للصوم الشرعي و شرع في
في النية للواجبة والمندوبة
ذكر شرايطه و احكامه فبدء بالنية و قال على سبيل التفريع على كونه عبادة شرعية بل محض توطين النفس لله تعالى على ترك الثمانية فيشترط ( نيه الوجوب ) اى قصد الصوم بعنوان الوجوب ان كان واجبا فاكتفى بذكر الوصف عن ذكر الموصوف الذي هو الاصل لظهوره أو الندب كما عرفت ان كان مندوبا و لا ريب في لزوم التعرض لاحدهما مع صلاحية الزمان لوقوع الصوم فيه و الشخص لصدوره عنه على الوجهين لتميز العبادة و يتشخص تشخصا لا يحصل الا بالقصد اما لو تعين أحدهما لا حدهما بأصل الشرع أو بسبب عارض كشهر رمضان و ما يتعلق به النذر بخصوصه أو يوم أيام الشهر لمن ليس عليه صوم و من عليه صوم و قلنا بعدم جواز النفل لمن اشتغلت ذمته بالفرض فالتعرض أولى خروجا عن خلاف من أوجبه كالمصنف في هذا الكتاب كما ذكره مرارا أو سيجئ زيادة بحث في ذلك و لفظ الاشتراط يشعر بما سبق منه في نية الصلوة من انهما تشبه الشرط من وجه و تفصيله في الذكرى و شبه نية الصوم بالشرط أقوى من شبه نية الصلوة بجواز تقديمها على الفجر الذي هو أول وقت الصيام ( و القربة ) وفاقا بان يقصد فعله لله تعالى إمتثالا لامره أو طلبا للتوجه إلى جنابه به أو للرفعة عنده بواسطته بتشبها ؟ بالقرب المكاني و الاخير اقرب باللفظ و لكن المعتبر أحدها و إيثار هذه اللفظية لورودها كثيرا في الكتاب و السنة و قد مر من المصنف في بحث الوضوء تفسيرها بموافقة إرادة الله تعالى و اعتبر ابن زهرة في النية قصدا لطاعة لله لان بذلك الفعل عباده و القربة و فسرها بطلب المنزلة الرفيعة عنده نيل ثوابه لانه الغرض المطلوب بطاعتة و ضعفه ظاهر ( ليلا ) ظرف زمان للنية متعين في الواجب المعين كصوم رمضان و النذر المعين للعالم العامد و يتضيق وقتها حين يطلع الفجر و لا يجوز تأخيرها عن طلوعه و ان يحصل العلم به فلوا اخرها عن ذلك عامدا يفسد ذلك اليوم و يجب عليه قضاؤه دون الكفارة للاصل و ما قيل من ان فوات الشرط و الركن اشد من فوات متعلق الامساك فضعيف و الدليل عليه ان الصوم عبادة واجبة في كل النهار و الامساك العدمي الذي هو حقيقة الصوم لا تصير عبادة الا بالنية و لهذا ورد في نية الصوم من الاثار ما ليس في غيرها كما ستقف عليه فلو وقعت في النهار لزم خلو جزؤ منه البتة عن العبادة المامور بها و حيث لا يمكن اعتبارها مقارنة للجزء الاول منه كما في ساير العبادات لتعذر ذلك في العبادة المستغرقة للوقت أو تعسره اجاز الشارع إيقاعها قبله في الليلة أو في أول ان يتحقق طلوعه كما يسجئ من تجويز المصنف ره مقارنتها لطلوع الفجر و تعين ذلك اليوم شرعا للصوم مفيد للاتيان به مع الاخلال بشرطه عمدا في بعض اجزائه و اعتقاد ذلك للناسي و الجاهل و من تجدد عزمه على صوم معين لدليل شرعي يدل على الاعتقاد لا يدل على اغتفاره للعامد العالم بوجوبه على التعيين بالطريق الاولى بل ظهور عذرهم يقيد كمال اولويتهم هذا ما يدل عليه بحسب الاعتبار و اما بحسب الاثار فالخبر المشهور عنه صلى الله عليه و اله لا صيام لمن لا يبت الصيام من الليل و قوله صلى الله عليه و اله من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له خرج عنه من خرج بالدليل كصاحب الاعذار و بقى الباقى و قوله عليه السلام في الخبر الاول لا يبت و في رواية لم يبت من البيت بمعنى القطع و العزم اما بفتح المضارعة و ضم الموحدة مضارع بت أو بضم المضارعة و كسر الموحدة مضارع لبت و المعنى لا صيام لمن لم ينوه و يجزمه فيقطعه من الوقت الذي لا صوم فيه و هو أليل ثم انه لا فرق بين اجزاء الليل في ذلك لعدم دليل شرعي يدل على التخصيص فيضح إيقاعها في اى جزء كان منه و قال بعض الشافعية انما تصح النية في النصف الثاني من الليل دون الاول لاختصاصه باذان الصبح و الدفع من مزدلفة و فساده أظهر من ان يخفى أو نهار ( للناسي إلى زوال الشمس ) يعنى ان الناسي لها ليلا في الواجب المتعين يوقعها عند التذكر فورا و يجزيه ذك إلى الزوال إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام و اما بعد الزوال فلا و كذا لو اخرهما عن التذكر عامدا اما صحة الصوم لو أوقعها عند التذكر إلى الزوال فظاهرهم انه موضع وفاق عند الاصحاب قال في المختلف و يظهر من كلام ابن ابى عقيل ان الناسي كالعامد في رمضان و انه لو اخل بالنية من الليل لم يصح صومه و حكم بعض الاصحاب بندور قوله تصحيحا للوفاق أقول و ليس كالامه ظاهرا في حكم الناسي لانه على ما نقله في المختلف هكذا و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام ان يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل و من كان صومه تطوعا أو قضأ رمضان فأخطاء ان ينوى من الليل فنواه بالنهار قبل الزوال اجزاه و ان نوى بعد الزوال لم يجزه و لا دلالة في هذا الكلام على حكم الناسي في رمضان الا في مفهومه قوله فاخطا ان ينوى من الليل ان حملنا الخطاء على النسيان و هو ظاهر بل الظاهر انه عبر عن عدم إيقاع النية في الليل بالخطاء و يرجع إلى بيان حكم العامد كما لا يخفى و استدل على المشهور في المختلف بقوله صلى الله عليه و اله رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و إيجاب القضاء يستلزم عدم رفع حكم النسيان و قال خالى طاب ثراه و فيه نظر لان المراد في الخبر دفع المواخذة و العقاب فلا يدل على عدم القضاء و أنت خبير بان التخصيص مما لا دليل عليه ظاهرا و وجب القضاء مع النسيان في بعض العبادات بالدليل الا يدل على عدم العموم و لكن لا يبعد دعوى تبادر فهم الخاص من الفظ مع انهم انهم قد بحثوا عن ذلك و استقر راى المحققين على ان المراد بالخبر هو الخاص اى رفع المواخذه لا رفع جميع الاحكام و اختار محمد بن إدريس الحمل على العموم و قد صدر عن أكثرهم الاستدلال به في مقام العموم و استدل عليه ايضا بفحوى الاخبار الدالة على انعقاد الصوم من المريض و المسافر إذا ازال عذرهما قبل الزوال و كذا من الجاهل اذ أعلم و يمكن منع الاولوية و بدونها لا يفيد القياس و لكن لا يبعد القول بانه يفهم من جملة الاخبار ان وقت النية يمتد إلى الزوال مع العذر و احتج في المختلف لمن قال بعدم الصحة بانه لم يأت بالشرط فلا يخرج عن عهدة التكليف بالمشروط و في ان من المعلوم ان لا تكليف عليه عاجلا الا بالامساك عند التذكر و المفروض انه قد خرج عن عهدته و إيجاب القضاء يحتاح إلى دليل شرعي و هو منفى و شمول الاجماع الواقع على وجوبه على كل تارك للصوم لذلك مع كما شهرة القول بسقوط عنه مستبعد لا يقال الا دليل على ان هذا الامساك صوم شرعا مع خلو بعض النهار عن شرطه فيكون تاركا للصوم فيجب عليه القضاء بحكم الاجماع و وجه شهره الحكم بسقوطه ان وقت النية للناسي عند التذكر إلى الزوال عندهم و حيث لا دليل عليه شرعا كما عرفت فلا وجه لهذا الحكم و لا تخل هذه الشهرة بدخوله تحت الاجماع لانا نقول انا لا نعلم انه ليس صوما شرعا لوقوع الصوم الواجب و المستحب كذا لك شرعا فلا يمكننا الحكم بوجوب القضاء عليه بمجرد الاخلال الناشي عن العذر بهذا الشرط المعلوم اشتراطه للخالى عن العذر لا مطقا خصوصا مع شهرة القول باغتفار ذلك للناسي و اما عدم الصحة لو أوقعها بعد الزوال فالظاهر انه إجماعي و خلاف ابن الجنيد في الفرض الغير المعين حيث قال و يستحب للصايم فرضا و غير فرض ان يبيت الصيام من الليل لما يريد به و جائز ان يبتدأ بالنية و قد بقي بعض النهار و يحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام و لو جعله تطوعا كان احوط و يظهر ما ذكرنا من قوله و يحتسب و قوله و لو جعله تطوعا كان احوط و ان أمكن بتكلف توجيهه على العموم ايضا كما لا يخفى و يدل عليه ايضا الاخبار الدالة على تحديد وقت النية بالزوال كما سيأتي و للمناقشة فيه مجال و اما عدم الصحة لو اخرها عن التذكر عامدا فدليله ما سبق في تأخير العالم العامد عن الفجر ( و كذا الجاهل بوجوب ذلك اليوم ) هذا حكم المعذور بالجهل في الواجب المعين كيوم الشك إذا لم يثبت الهلال في الليل و يثبت في النهار فانه ينوى عند الثبوت فورا و يصح صومه إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام ان كان ذلك إلى الزوال و ان كان بعده فيجب عليه الامساك و لكن لا يصحح صومه و لا يسقط عند القضاء كما ذكرنا في الناسي و يدل عليه بخصوصه ما روى ان ليلة الشك اصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و اله فشهد بروية الهلال فامر النبي صلى الله عليه و اله مناد يا ينادى من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك و هذا الخبر و ان ضعف سند أو متنا لكن يؤيد ما مهدناه في الناسي و اما التحديد بالزوال فوجه فاذكرناه و أطلق ابن الجنيد فقال و ان اصبح يوم الشك معتقد لصيام فعلم انه من رمضان فصام معتقدا لذلك اجزء عنه و قال في المختلف بناؤه على اصله من جواز تجديد النية بعد الزوال و كون اصله ذلك في الواجب المعين لا يظهر صريحا من كلامه كما عرفت و لا ظهور لهذا الاطلاق ايضا في عدم التحديد لان لفظ اصبح و تفريع فعلم عليه لا يخلو عن دلالة على قبل الزوال ( أو من تجدد له العزم على صومه معين زمانه كالقضآء ) المشهور بين الاصحاب ان وقت النية في الواجب الغير المعين كالقضآء و النذور المطلقة يمتد إلى الزوال من عذر و الدليل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام في الرجل يبدؤ له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و ان لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه و ليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا و ما رواه الشيخ عنه ايضا في الصحيح قال و سئلته عن الرجل يبدؤ له بعد ما يصبح و يرتفع النهارا يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و ان لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا و عن هشام بن سالم في الصحيح عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له الرجل يصبح و لا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له راى في الصوم فقال ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى و ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد الله عليه السلام في تتمة خبر قلت فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار يصوم قال نعم و ما رواه الشيخ عن عمار الساباطى عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد ان يقضيها متى ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت فان كان قد نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الافطار فليفطر سئل فان كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصيام بعد ما زالت الشمس قال لا و ما رواه ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار قال يصوم انشآء و هو بالخيار إلى نصف النهار و اعلم ان المخالف في هذه المسألة ابن الجنيد حيث يقول بجواز تجديد النية بعد الزوال ايضا على ما يقتضيه إطلاق كلامه كما نقلنا فكان أصل جواز احداث النية في النهار مما ليس فيه خلاف الا في ظاهر كلام المفيد حيث قال فيجب لمكلف الصيام ان يعتقده قبل دخول وقته تقربا إلى الله تعالى بذلك و يحتمل ان يكون كلامه في الواجب المعين في ظاهر كلام ابن ابى عقيل ايضا ان حمل الخطآء فيه على النسيان كما عرفت فالعمدة في المذهب المشهور بيان ان حد الا ؟ الزوال و ما رواه عبد الرحمن لا يدل الا على جواز التجديد قبل الزوال و اما على المنع بعده فلا و الظاهر ان المراد بالصوم في صحيحة هشام الصوم المستحب فيخرج عما نحن فيه و على تقدير العموم لا منع فيها عن التجديد بعد الزوال لكن يمكن ان يقال ان قوله عليه السلام و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت