عدم صحة صوم المغمى عليه - مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ينشه و صومه فلا اشكال فيها لانها من باب خطاب الوضع و هو متوقف على التكليف و اما كون صومه شرعيا ففيه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين و الاصح انه تمريني لا شرعي حجة قول الشيخ ان الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء بمعنى ان الظاهر من حال الامر كونه مريدا لذلك الشيء و ان ما ورد في تضاعيف الاخبار من رفع البلا و تخفيف العذاب بعبادة الصبي و قارئته يؤذن بترتيب الاجر و الثواب عليها و ان اتيان شخص كامل العقل كبعض الصبيان بفعل حسن يعرف حسنه و يفعله لوجه الله تعال من دون ان يستحق عليه الاجر و الثواب معقول و يمكن القدح في الاول بمنع كونه من باب الامر بالشيء بل هو من قبيل الامر بتعليم الحيوان و تربيته و حفظه ثم بمنع تلك المقدمة و في الثاني بانه لاجر من أدبه و رباه أو بمحض التفضل لعظمه اسمه و بركته التوجه نحو جنابه و في الثالث بالنقض استحقاق العقاب و بان شرط الاستحقاق التكليف و توجه الخطاب و بانتفاء الشرط ينتفي المشروط حجة قول العلامة ره ان التكليف مشروط شرعا بالبلوغ كما يظهر من خبر رفع القلم و غيره و مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط و تخصيصه بالتكليف بالواجب و المحرم لاوجه له بالنظر إلى ظاهر الخبر فما قاله في المدارك من ان الشرع انما اقتضى توقف التكليف بالواجب و المحرم على البلوغ بحديث رفع القلم و نحوه جيد ثم ان اشكال المسألة قوي و فائدتها نادرة لان الثواب امر مخزون في علم الله و يظهر في الاخرة انشاء الله تعالى بمزيد فضله و شمول إحسانه و لا ريب في ظهور بركة امتثالهم للاوامر و اجتنابهم عن النواهي في العاجل و لا اهتمام للفقيه بالبحث عن ذلك و الاختلاف فيه نعم ربما تظهر فايدة الخلاف في إتيانه بالعبادة نيابة عن ابيه بعد موته فعلى القول بالشرعية لا يلزم عليه الاتيان بما فعله حاله الصغير ثانيا عند البلوغ و الظاهر على القولين عدم جواز اجارته للعبادة لتوقفها على النية التي لا تعرف الا من قبل الفاعل و لا يمكن التعويل شرعا على قول الصبي و كذا في جواز صلوته بعد البلوغ بالوضوء الذي فعله و في مجئ الخلاف في وجوب إتمام صومه لو نواه أول النهار و بلغ بعد الزوال كما سيأتي قبل و تظهر الفائدة في استحقاق ما لو نذر أو وقف أو أوصى للصائمين مثلا و لا يخلو عن اشكال لما عرفت انفا من توقف العباره على النية و عدم إمكان التعويل فيها على قول الصبي الا ان يأخذ نصيبه بعد البلوغ و اعلم ان معنى الصحة في العبادة ليس الا مطابقة الامر أو سقوط القضاء فيترتب الحكم بصحة عبادة الصبي على شرعيتها و لكن الشهيد في المسالك و الروضة حكم بالصحة دون الشرعية كما عرفت و كأنه ره جعلها بمعنى مطابقة الامر الذي توجه نحو الولى أو المكلفين أو بمعنى ترتب الاثر كما في المعاملة و الاثر هنا خروج الولى عن العهدة مثلا و الظاهر ان وصفها بالصحة الكذائية مجرد اصطلاح لا يترتب عليه فائدة شرعية مع ان عبارته في الروضة تشعر بانها مسألة خلا فية و قال صاحب المدارك بعد نقل كلام المسالك و هو جيد لان الصحة و البطلان اللذين هما موافقة الامر وذ ؟ ألفته لا يتحاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل ككونه مؤديا للصلوة و تاركها لها فلا يكون من حكم الشرع في شيء بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب و غيره انتهى و أنت خبير بان بناء كلامه في الحكم بان الصحة من خطاب الوضع على ما هو المشهور و محل البحث عن هذه المسألة علم الاصول و عدم كونها من باب خطاب الوضع بل عقلية صرفة لا يضر بما هو غرضه هنا بل يؤكده مع ان الامر في لا صحة بمعنى سقوط القضاء على ما ذكره اي من باب خطاب الوضع و ليس بمجرد العقل فلا وجه للاعراض عن البحث عن تصحيح الصحة و بيان فائدتها و التعرض لهذا الا يراد الذي لا وقع له أصلا و لو اطاق بعض النهار خاصة بعد بلوغ حد التمرين فعل كما مر في حسنة الحلبي و غيرها ( و قيل انما يؤمر إذا اطاق ثلثه أيام تباعا ) الظاهر ان القايل المفيد ره و قد مرشرح قوله مفصلا ( و لو بلغ في اثناء النهار أمسك مستحبا ان كان لم يتناول ) ليكون صوما مندوبا و قد مر ان وقت نية النقل يمتد بامتداد النهار فيكفيه النية عند البلوغ ان لم يكن نوى من أول النهار و اما عدم الوجوب فلان الصوم عبادة لا تقبل التجزية و هو في أول النهار لم يكن مكلفا به فلا يقع التكليف به في باقيه و في الخلاف يجب قال في الخلاف الصبي إذا بلغ و النهار لم يكن مكلفا به فلا يقع التكليف به في باقية و في الخلاف يجب قال في الخلاف الصبي إذا بلغ و الكافر إذا اسلم و المريض إذا برء و قد افطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا و لا يجب ذلك بحال فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الامساك و ان كان المريض نوى ذلك لم يصح لان صوم المريض لا يصح عندنا و كلامه كما ترى اخص مما نقله المصنف و لعل دليله ما قاله في المختلف من انه بالغ مكلف يصح منه الصوم و قد انعقد صومه شرعا في أول النهار فيجب عليه إتمامه و هذا بخلاف المرض اذ لا يصح منه الصوم في أول النهار وقت مرضه و لا يمكن الحكم شرعا بانعقاد صومه و أجاب عنه في المختلف بمنع شرعية صوم الصبي و انعقاده أقول و على القول بشرعية عبادة الصبي كما هو رأى الشيخ و المصنف يمكن القدح فيه بان البلوغ لا يقتضي التكليف بالصوم في اثناء النهار لما عرفت من عدم قبوله للتجزية و لا مدخل لانعقاده ندبا في وجوبه و هو ظاهر ثم ان ظاهر كلامه في المبسوط ان الصبي كالكافر إذا زال عذره بعد الفجر و قبل الزوال و لم يتناول شيئا يجدد نية الصوم وجوبا و قال المحقق في المعتبر و هو قوي لان الصوم ممكن في حقهما و وقت النية باق لا يقال لم يكن الصبي مخاطبا

عدم صحة صوم المغمى عليه

لانا نقول لكنه صار ألان مخاطبا و لو قيل لا يجب صوم بعض اليوم قلنا متى إذا تمكن من نية يسري حكمها إلى أول النهار أو إذا لم يتمكن و ههنا هو متمكن من نية يسرى حكمها إلى أوله و كذا البحث في المغمى عليه انتهى و حكم صاحب المدارك بعد نقل هذا الكلام بظهور قوته و الظاهر انه لا يخلو عن شيء لان الاصل برائة الذمة و عدم تبعيض الصوم معلوم من الشرع و الحكم بسريان النية و وجوب الصوم عندد زوال بعض الاعذار و قبل الزوال كالسفر و المرض و النسيان بدليل يفيد ذلك فيها بخصوصها كالاجماع و الاخبار لا يقتضي عموم الحكم و كليته مع ظهور اختلاف حال الاعذار بحسب الشرع الا ترى ان حكم الحيض و النفاس بخلاف هذا و صحيحة العيص كما سيأتي و بما تؤيد خلافه في الكافر و الصبي صالح للتكليف شرعا بخلاف المسافر و المريض و حكم في المسالك على وفق المحقق في الشرايع باظهرية عدم وجوب الصوم على الصبي لو كمل بعد طلوع الفجر و تاديبا ان تناول عطف على قوله مستحبا و هذا ايضا مستحب مشروط بالنية حتى يستحق عليه الثواب و لكنه ليس بصوم و اما استحبابه فلحرمة الزمان وليأمن تهمة من يراه و ليتشباه بالصائمين و ربما أمكن استفادته من الاخبار الواردة في إمساك بقية اليوم في نظائره من أولى الاعذار عند زوال عذرهم و المعتمد وفاقهم كما قيل على استحباب الامساك في سبعة مواطن هذا أحدها كما سيأتي ( و لو شك في البلوغ فلا وجوب للاصل ) و الاستصحاب و لو ظن انه يمنى بالجماع ام يجب التعرض له لعدم ظهور إمارة البلوغ الذي هو مناط الوجوب بعد و لو وجد على ثوبه المختص منيا فالأَقرب البلوغ مع إمكانه لحصول الظن المتاخم للعمل بانه منه بسبب الاختصاص و يكفى في الحكم بأمثال هذه الامور شرعا مثل هذا الظن و البلوغ بخروج المني مذهب علماء الاسلام كافة كما قاله في التذكرة و اعتبار مكان كونه منه عادة بحسب سنه و حاله لئلا يعارض التعذر العادي لهذا الظن فيجزئه عن حد القوة و الغلبة قال في المدارك و لو وجد على ثوبه المختص به منيا حكم ببلوغه إذا علم انتفائه عن غيره و اكتفى الشهيد في الدروس في تحقق بلوغه بإمكان كونه منه و أقول ليس معنى كلام المصنف ما فهمه كما ترى و لو كان مشتركا فلا لعدم حصول الظن بانه منه باعتبار الاشتراك ( و لو اشترك بين صبيين فأحدهما بالغ فالأَولى تعبدهما ) لحصول الظن القوي ببلوغ أحدهما و لا يمكن الحكم به على واحد بخصوصه فالاحتياط في تعبدهما ( و لا يجب على المجنون ) و لو كان جنونه في بعض النهار اداء و قضاء على المشهور لانه ليس محلا للتكليف و لا متوجها نحوه الخطاب لزوال عقله فلا يجب عليه الاداء و لا القضاء و الحديث رفع القلم و لان القضاء بامر جديد و لم يثبت في حقه و حكم بعض اليوم كالكل لان الصوم لا يبعض و ظاهر كلام الشيخ في الخلاف ان المجنون إذا افاق في اثناء النهار نوى و صح صومه و لا قضأ عليه و لو نوى ليلا و أصبح مجنونا حتى ذهب اليوم صح صومه و قال في المبسوط ان اصبح صايما ثم جن في بقية يومه أو اغمى فالحكم فيه سواء في ان صومه صحيح و حكم في المدارك بان قوله الشيخ بصحة صوم المجنون مع سبق النية لا يخلو عن قرب و الظاهر بعده كما ترى و يسقط بعروضه و ان كان بسبب المكلف لخروجه به عن حد التكليف كما عرفت و هذا مع عدم علمه بالسببية أو عدم عود عقله و اما مع العلم و الافاقة فسقوط القضاء لا يخلو عن اشكال لما سيأتي من انه لو اغمى عليه بفعله قضى كالسكران و الفرق بين الاغماء و الجنون في هذا الحكم ظاهر و لو قيل ان الاغماء مرض و لهذا يلحق الانبياء فيصح تكليف المغمى عليه بالقضاء بخلاف الجنون فانه يزيل العقل و التكليف بالمرة قلنا لا ريب في ازالة الاغماء كالجنون للفهم الذي هو مناط التكليف فلو صح تكليف المغمى عليه باعتبار ان الازالة نفعله أو باعتبار ان التكليف بالقضاء حقيقة عند الافاقة و الفهم صح ايضا تكليف المجنون به و دليل وجوب القضاء كما قال في المنتهى من ان الاخلال بسببه فلا يكون معذورا به الاختصاص له بالمعني عليه و نظير حديث رفع القلم الدال على سقوط القضاء عن المجنون وارد في المغمى عليه ايضا كما سيأتي قال الشيخ في المبسوط و ان كان جنى جناية زال معها عقله على وجه لا يعود بان يصير مجنونا مطبقا فانه لا يلزم قضأ ما يفوته في تلك الاحوال و ظاهره اعتبار عدم عود العقل في سقوط القضاء كما قلنا و قال الشهيد الثاني في شرح الارشاد في بحث سقوط القضاء عن المجنون و يجب تقييده بكون سبب الجنون ليس مع فعله و الا وجب عليه القضاء كالسكران ( و لا تمرين في حقه ) قال العلامة في المنتهى و لا يؤمر بالصوم كما يؤمر الصبي به بلا خلاف لانه مميز بخلاف الصبي فانه مميز و قال الشهيد الثاني ره بعد نقل هذا التعليل في الروضة و يشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التميز فيهم أقول الحكم باستحباب التمرين يفتقر إلى الدليل و مشاركته للصبي في العلة لا يقاوم دعوى الوفاق الذي يظهر من كلام المنتهى على عدمه ( و لا على المغمى عليه المشهور ) عدم صحة صوم المغمي عليه و لو في بعض اليوم و عدم وجوب القضاء عليه كما عرفت في المجنون و ربما نسب إلى المفيد ره في المقنعة القول بصحة صوم المغمي عليه مع سبق النية و لا يظهر من كلامه ازيد من انه بحكم الصائم في سقوط القضاء لو نوى و اما لو لم يسبق منه النية فعليه القضاء و هذا كلامه إذا اغمى على المكلف للصيام قبل استهلال الشهر و مضى عليه أيام ثم افاق كان عليه قضأ ما فاته من الايام فان استهل الشهر عليه و هو يعقل فنوى صيامه و عزم عليه ثم اغمى عليه و قد صام شيئا منه أو لم يصم ثم افاق بعد ذلك فلا قضأ عليه لانه في حكم الصائم بالنية و العزيمة على اداء فرض الصيام انتهى و حكمه بسقوط القضاء عنه مع النية في محله و انما الكلام معه في الحكم بالقضاء مع عدمها و لعل نظره ره إلى الجمع بين الاخبار الدال بعضها على سقوط القضاء و بعضها على عدم سقوطه و كلام الشيخ في المسبوط و الخلاف ظاهر في الحكم بالصحة مع سبق النية و نقله في المختلف عن السيد المرتضى و سلار و ابن البراج و احتج في المنتهى على عدم الصحة بانه بزوال عقله يسقط التكليف عنه وجوبا و ندبا فلا يصح منه الصوم مع سقوطه و قال في المدارك يتوجه عليه المنع من الملازمة فان النايم مكلف قطعا مع ان صومه لا يفسد بذلك إجماعا أقول و يظهر من تتمة كلامه في المنتهى هذا لا يراد مع جوابه حيث قال احتج أبو حنيفة بان النية قد صحت و زال الشعور بعد ذلك لا يمنع من صحة الصوم كالنوم و الجواب الفرق فان النوم جبلة و عادة و لا يزيل العقل و لهذا متى نبه تنبه و الاغماء عارض يزيل العقل فاشبه الجنون فكان حكمه حكمه انتهى و بسط في المسالك القول في بيان الفرق بين النايم و المغمى عليه ثم قال في جواب ما قل من عدم شرعيته صوم النايم لانه غافل و يستحيل تكليف الغافل فصومه مكلف به فلا يكون شرعيا و لا صحيحا حقيقة قلنا تكليف النايم و الغافل و غيرهما ممن يفقد شروطا التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء به بمعنى توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل و امره بإيقاعه على الوجه المامور به بعد الخطاب و قد ينظر فيه من حيث الاستدامة بمعنى انه لو شرع في الفعل قبل النوم و الغفلة و غيرهما ثم عرض له ذلك في الا ثناء و القسم الاول لا اشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق من فرق بين أنواع الغفلة و هذا هو المعنى الذي أطلق الاكثر من الاصولين و غيرهم امتناعه كما يرشد إلى ذلك دليلهم عليه و ان أطلقوا الكلام عليه و ان أطلقوا الكلام فيه لانهم احتجوا عليه بان الاتيان بالفعل المعين لغرض إمتثال الامر يقتضي العلم به المستلزم للعلم يتوجه الامر نحوه فان هذا الدليل قائم في اثناء العبادة في كثير من الموارد إجماعا اذ لا يتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على الوجه المطلوب كما سنبينه و اما الثاني فالعارض قد يكون خرجا عن أهلية الخطاب و التهيؤ له أصلا كالجنون و الاغماء على اصح القولين و هذا يمنع استدامة التكليف كما يمنع ابتدائه و قد لا يخرج عن ذلك كالنوم و السهو و النسيان مع بقاء العقل و هذه المعاني و ان ضعت من ابتداء التكليف بالفعل لكن لا يمنع من استدامته إذا وقع على وجهه و قال صاحب المدارك بعد نقل هذا القول هذا كلامه و هو جيد فان كلام الاصوليين مطلق في امتناع تكليف الغافل و كذا الدليل الذي عولت عليه الامامية في امتناع ذلك من كونه قبيحا عقلا لجريانه مجرى تكليف البهايم و الجمادات صريح في سقوط التكاليف كلها عنه و كذا حديث رفع القلم و بالجملة فالمستفاد من الادلة العقلية و النقلية عدم تكليف الغافل بوجه و انه لا فرق بين المجنون و المغمى عليه و النائم في ذلك لاشتراك الجميع في تحقق الغفلة المقتضية لقبح التكليف معها سواء في ذلك الابتداء و الاستدامة على ان اللازم من كون النائم مكلفا بالاستدامة كونه اثما بالاخلال بها و هو باطل ضرورة و كيف كان فلا ضرورة إلى ما ارتكبه الشارح من التكليف في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم للصوم بالنص و الاجماع انتهى أقول بناء إيراده ليس الا على الغفلة عن الفرق بين ابتداء التكليف و استدامته على الوجه الذي قرره ره و اوضحه غاية الوضوع لان الادلة العقلية و النقلية انما تدل على امتناع الابتداء لا لاستدامة و الاستمرار بالمعغنى الذي ذكره اذ لا يرجع حاصله الا إلى بقاء طلب الفعل الذي امر المكلف به بعد تفهيمه إياه و شروعه في حال التذكرة بالقصد و العزم المعبر فيه ببقاء صدوره عنه بهذا العزم و لو حكما اي من دون تجدد عزم له ينافيه أو زوال العقل بالكلية بحيث يستلزم زوال حكم هذا العزم و لا اباء للعقل و لا الشرع عن ذلك أصلا و كيف يمكن القول بإتيان المكلف بالفعل المكلف به و قبول المكلف ذلك منه و مجازاته له عليه بالاجر و الثواب مع عدم مطلوبية الفعل راسا و سقوط التكليف عنه و رفعه بالكلية بل مع امتناع بقائه كما ادعاه و لو كان الامر على ما ذكره للزم فساد أكثر عبادات المكلفين و عدم شرعيتها لظهور ندر رصد و عمل عن مكلف يقارن التذكر من البداية إلى النهاية و ما ذكره في العلاوة فمع ان ظاهر عبارته توهم الخلط بين استدامة التكليف و التكليف بالاستدامة يرد عليه ان الاثم انما يكون بسبب الاخلال العمدي و لا يتصور ذلك من النائم و الساهي و قوله و كيف كان فلا ضرورة إلى ما ارتكبه الاخر مستقيم لان عدم منافاة النوم للصوم بالنص و الاجماع لا يفيد في حل دليل الخصم على عدم شرعية صوم النائم و عدم إمكان و صفعه بالصحة و لا يبطل تأويله للنص و الاجماع بان المراد انه في حكم الصحيح و ذلك ظاهر جدا و ان تذكرت ما حققناه لك سابقا في مسألة استمرار حكم النية ينفعك في هذا المقام ثم أعلم ان القول بصحة صوم المغمي عليه مع سبق النية و القول بفاسده مع عدم وجوب القضا متقاربان و انما تظهر الفائدة فيما لو زال الاغماء في اثناء النهار فيجب عليه الامساك على القول الاول و يستحب على الثاني فالعمدة في هذه المسألة البحث عن وجوب القضاء و عدمه مع عدم سبق النية أو المداواة بالمفطر ( و لا يقتضي لسبق النية و إفطاره و مداواته بالمفطر ) لما عرفت من سقوط التكليف عنه اداء و قضاء كالمجنون فلا يلزم من افراطه مع سبق النية وجوب القضاء و تدل ايضا على سقوط القضاء صحيحة أيوب بن نوح قال كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السلام اسئلة عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته ام لا فكتب لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة و صحية علي بن مهزيار قال سئلته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى مافته من الصلوة ام لا فكتب لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلوة و رواية علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه و انا بالمدينة اسئلة عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم و حسنة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء لا يقال المغمي عليه مريض فيجب عليه القضاء لللاية الكريمة و أيضا الاخبار وارده في وجوب قضأ الصلوة عليه و لا قايل بالفرق مع ان ما ذكرتم من الاخبار تشمل على سقوط قضأ الصلوة فيضعف العمل بها لانا نجيب عن الاول بمنع كونه مريضا مطلقا و على تقدير التسليم نقول بتخصيص حكم الاية بالاخبار و عن الثاني بحمل الاخبار الدالة على قضأ الصلوة على الاستحباب للجمع كما قاله الشيخ ره في التهذيب و استشهد على ذلك باخبار تدل عليه و امر الاحتياط واضح خلافا للمسبوط حيث قال فيه اذ دخل عليه شهر رمضان و هو مغمى عليه أو مجنون أو نائم و بقى كذلك يوما أو أياما كثيرة افاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضأ شيء مما مر به الا ما افطر فيه أو طرح في حلقه على وجه المداواة له فانه يلزم حينئذ القضاء لان ذلك لمصلحته و منفعته و أنت خبير بان كون المداواة للمصلحة لا يقتضي الحكم بلزوم القضاء بعد ما عرفت ادلة سقوط عنه و ما نقله المصنف ره أوفق لكلام المبسوط مما نقله صاحب المدارك من القول بسقوطه عن المغمى عليه مطلقا و كلامه ثانيا في بيان حكم المغمى عليه و ان كان يشعر بما نقله لكنه مخصوص بعزمه على الصوم قبل الاغماء و ان كان قبل دخول الشهر كما صرح به و بعدم الافطار بقرنية هذا الكلام ( و قال المفيد يقضي ما لم ينو قبل الاغماء فيجزي ) قد عرفت شرح كلامه مفصلا ( و لا يصح من السكران ) لفساد عقله و من شروط الصحة كمال العقل ( و ان وجب عليه ) فيترتب العقاب على هذا الافساد و يجب الامساك عليه و لو افاق في اثناء النهار و يلزمه القضاء مطلقا و هذا بناء على ما هو الغالب في السكران من فعله للسبب عالما اما لو و جر المسكر في حلقه بالاكراه أو تناول شيئا و لم يعلم به فاداه التناول إلى السكر فليس عليه شيء كما سيأتي لما عرفت في المغمى عليه و النائم بحكم الصائم اليقظان في وصف صومه بالصحة شرعا مع سبق النية و ان استمر نومه إلى الليل و الظاهر وفاق العامة و الخاصة على عدم إبطال النوم للصوم و عدم منعه عنه و روي عن النبي صلى الله و اله الصائم في عبادة ان كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما و عن الصادق عليه السلام نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب و عن الكاظم عليه السلام قبلوا فان الله تبارك و تعالى يطعم الصائم و يسقيه في منامه إلى ذلك من الاخبار الكثيرة و نقل عن إدريس ان النائم مكلف بالصوم و ليس صومه شرعيا و لكن الظاهر انه يقول باستحقاق الثواب و عدم وجوب القضاء للاتفاق و قد مر الكلام في ذلك مفصلا ( أو انتباهه قبل الزوال و تجديدها ) لما مر سابقا في بحث وقت النية فاما لو لم تسبق منه النية و لم ينتبنه قبل الزوال أو لم يجددها فعليه القضاء لفوات وقت النية و فوات الصوم بفواتها ( و لو نام أياما قضى ما لم ينو له ) فلو لم ينو أصلا قضى الجميع و لو نوى فغير اليوم الاول ( و في المبسوط يصح كلها مع سبق النية بناء على اجزاء النية للايام ) قال ره فيه و من بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما و قد سبقت منه نية القرينة فلا قضأ عليه و قد مر ان الاجود عند المصنف تعدد النية بتعدد الايام فلا يصح اليوم الاول ( و الكافر يجب عليه الصوم ) xلاتفاقهم على انه مكلف بالفروع و معاقب على تركها ( و لا يصح منه ) لاشتراطه بنية القربة و لا تتمشي منه و ان كان كفره بغير جحد الالهية لان المعتبر من القربة في العبادة المحضة كالصلوة و الصوم ترتب اثرها من الثواب لا محض طلبها بالاتفاق و انما الخلاف في عتقه و صدقته و وقفه باعتبار ان الغرض منها نفع الغير فجانب المالية فيها اغلب من جانب العبادة و يمكن الاكتفاء فيها بمحض طلب القربة باعتبار النصوص الدالة على اعتبار القربة فيها ( الا ما ادرك فجره مسلما ) لارتفاع المانع في تمام وقت العبادة حينئذ و في المبسوط لو اسلم قبل الزوال أمسك وجوبا و كان صوما صحيحا و قد مر وجهه سابقا مع ما فيه و رواية العيص بن القاسم في الصحيح تدفعه قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي اسملوا فيه قال ليس عليهم قضأ و لا يومهم الذي اسلموا فيه الا ان يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر لا يقال لعل قوله أو يومهم الذي اسلموا فيه عطف على قوله ما مضى فالسؤال عن قضأ اليوم الذي اسلموا فيه باعتبار كفرهم في جزء منه لعدم تعرضه لذكر شيء اخر من منافيات الصوم و الجواب عدم وجوب القضاء عليهم بهذا الاعتبار و لا ينافي ذلك وجوب صومه عليهم إذا كان اسلامهم قبل الزوال كما هو راى الشيخ لا نا نقول كماله بعد هذا المعنى عن قوله عليه السلام في الجواب ليس عليهم قضأ و لا يومهم الذي اسملوا فيه خفي و مع ذلك فلا يرتبط الاستثناء بسابقه ( و لو ارتد المسلم في الا ثناء فالوجه فساد الصوم و ان عاد خلافا للمسبوط و المعتبر ) قال في المبسوط اما المرتد عن الاسلام إذا رجع فانه يلزم قضأ الصوم و جميع ما فاته من العبادات في حال ارتداده لانه كان بحكم الاسلام لا لتزامه له أولا فلاجل ذلك وجب عليه القضاء فاما ان ارتد ثم عاد إلى الاسلام قبل ان يفعل ما يفطره فلا يبطل صومه بالارتداد لانه لا دليل عليه و قال في المعتبر لو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد لم يفسد صومه و قد مر البحث عن تلك المسألة سابقا و المصنف ره نسب القول بالاجزاء في السابق إلى الشهرة و جعل الوجه الفساد كما حكم هنا و لا وجه لاعادته ( و لا يجب ) الصوم الا ما يستثني ( على المسافر حيث يجب عليه القصر ) اما لو تخير في القصر ففي الاماكن الاربعة لا يجوز له الصوم لا ختصاص الاخبار بجواز إتمام الصلوة فيها للمسافر فالأَدلة المتضمنة لوجوب الافطار عليه سالمة عن المعارض و في قاصد أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه فبين القائلين بتخيره في قصر الصلوة في صومه خلاف قال الشيخ في النهاية و المبسوط لم يجز له الافطار و هو مخير في التقصير في الصلوة و كان نظره إلى اختصاص الاخبار بقصر الصلوة و قال المفيد يتخير فيهما و يحتمل ان يكون مستنده الاخبار الواردة في قصر الصلوة مع الاخبار الدالة على التلازم بين القصر و الافطار كقوله الصادق عليه السلام في صحيه معوية بن وهب هما واحد إذا قصرت افطرت و إذا افطرت قصرت و لو أراد الرجوع من يومه فقال في المختلف قصر في الصلوة و الصوم إجماعا و نقل في المنتهى عن الشيخ قولا بالتخيير ( و لا يصح منه صوم رمضان ) للاية و الاخبار و الاجماع منا و أكثر العامة على الصحة و اختلفوا في الافضلية و مستند هم رواية عائشة ان النبي صلى الله عليه و اله قال لحمزة الاسلمى و قد سئله عن الصوم في السفر ان شئت صم و ان شئت فافطر و رواية انس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و اله فصام بعضنا و أفطر بعضهنا فلم يعب الصائم على المفطر و لا المفطر على الصايم و تحملا على صوم الندب على تقدير صحتهما ( و ان نذره ) لفساد النذر بفساد متعلقه ( و لو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه فظاهر الشيخ الجواز و منعه الفاضلان ) قال في المبسوط إذا كان مسافرا سفر يوجب التقصير فان صام بنية رمضان لم يجزه و ان صام بنيته التطوع كان جايزا و ان كان عليه صوم نذر معين و وافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان و لا يلزمه القضاء لمكان النذر و ان كان مسافرا وقع عن النذر و كان عليه القضاء لرمضان ثم حكم بمثل ذلك على من أوقع صوم واجب اخر كان عليه النذر في رمضان ثم قال و على الرواية التي رويت انه لا يصام في السفر واجب لا يصح هذا الصوم بحال أقول بناء ما ذكره من انه إذا صام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان على ما مر من تادى رمضان بنية فرضا أو نقلا و قال العلامة في المختلف بعد نقل كلام الشيخ و الاقرب ان صومه نقلا أو عن نذر مقيد بالسفر باطل لنا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر و إيجاب العدة يستلزم إيجاب الافطار و قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر أقول فرض النذر مقيدا بالسفر لاعتقاده انه لو لم يقيد يختص بالحضر لا يقال يتوجه على احتجاجه بالاية ان إيجاب العدة يستلزم عدم صحته صوم رمضان في السفر لا إيجاب الافطار و على احتجاجه بالرواية و قد احتج بها المحقق ره ايضا في المعتبر ان بناء كلام الشيخ على جواز التعبد بالصوم الواجب لا بالاصالة و الصوم المندوب في حال السفر و على هذا فيختص الرواية بصوم رمضان فلا تدل على خلاف مطلوب الشيخ لانا نجيب عن الاول بان الله تعالى امر من شهد الشهر من المكلفين بصومه من اعتبار قيد أو خصوصية في هذا الصوم ثم أوجب العدة على المعذور بالمرض أو السفر فعلم منه ظاهرا انه لا يجوز للمريض و المسافر الصوم مطلقا في هذا الشهر خصوصا بقرينة ملاحظة حال المريض و حكمه و قد اعترف الشيخ ره ايضا بذلك في التهذيب حيث قال و متى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر فالواجب يظاهر اللفظ الصيام لمن شهد و فرض بصريحه القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من أيام اخر ثم استدل باخبار تدل على ذلك كرواية عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام في قوله عز و جل فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال ما ابينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه و رواية ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه و اله ان الله تصدق على مرضى أمتي و مسافريها بالتقصير و الافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه و رواية يحيى بن ابى العلاء عن ابي عبد الله عليه السلام قال الصايم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ثم قال ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه و اله فقال يا رسول الله اصوم شهر رضمان في السفر فقال لا فقال يا رسول الله انه علي يسير فقال رسول الله صلى الله عليه و اله ان الله تصدق على مرضى أمتي و مسافريها بالافطار في شهر رمضان اتعجب أحدكم ان لو تصدق بصدقة ان ترد عليه و نجيب عن الثاني بان الفمروض أصل جواز التعبد بالصوم الغير الواجب بالاصالة مجملا في حال السفر لا إيقاعه في خصوص شهر رمضان فيبقى تحت عموم المنع المستفاد من هذا الخبر حتى يظهر خلافه و لا يلزم من مجرد تطرق التخصيص إلى الخبر تخصيصه بمحض صوم رمضان و الحاصل ان العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل و قد ورد هذا المنع المستفيض الذي يخصص العمومات الواردة في التعبد بالصيام بغير حال السفر و ليس بعد ذلك في الآثار ما يدل على جواز التعبد بالصوم الغير الواجب بالاصالة مطلقا في السفر حتى في شهر رمضان بل الظاهر من اتفاقهم على عدم وقوع صوم اخر مطلقا في هذه الشهر في الحضر كما مر سابقا و من الروايتين الواردتين في جواز الصوم المندوب

عدم صحة الصوم في السفر

في السفر خلاف ذلك اعنى رواية اسماعيل بن سهل عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فافطر فقيل له ا تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلى ان شئت صمته و ان شئت لا و شهر رمضان عزم من الله عز و جل على الافطار و رواية حسن بن بسام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم رأينا هلال شهر رمضان فافطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من رمضان و أنت مفطر فقال لان ذلك تطوع و لنا ان نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا ان فعل الا ما امرنا ثم قال في المختلف في الاحتجاج عن قبل الشيخ بانه زمان لا يجب صومه عن رمضان فاجزء عن غيره كغيره من الازمنة التي لا يتعين الصوم فيها و الجواب الفرق بان هذا الزمان لا ينفك عن وجوب الصوم عن رمضان وجوب الافطار بخلاف غيره من الازمنة و لانه يجب افطاره في السفر فاشبه العيد في عدم صحة صومه انتهى أقول اما ما ذكره من عدم انفكاك هذا الزمان عن وجوب الصوم و وجوب الافطار فقد عرفت وجهه من دلالة الاية و غيرهما و اما ما ذكره بقوله و لانه يجب افطاره اه فضعفه ظاهر و لكنه ذكره جريا علي دابه و داب الشيخ و بعض القدماء من ذكر بعض الاستدلالات القياسية على و طيرة العامة في كتبهم لان أكثر ابحاثهم معهم و لا يصح في السفر غيره اي صوم رمضان ايضا من الواجبات لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه و اله انه قال ليس من البر الصيام في السفر و للاخبار المستفيضة من طريق الخاصة كصحيحة صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال ليس من البر الصوم في السفر و لا يخصص الجواب بقرنية خصوص السوأل من غيره ضرورة و صحية عمار بن مروان على ما في الفقية عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر و أفطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيدا و في معصية لله عز و جل أو رسول لمن يعصي الله عز و جل أو طلب عدوا و شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين و رواه الكافي بسند ضعيف عن محمد بن مروان و كذا في بعض نسخ التهذيب عنه و في أكثرهما عمار بن مروان و بالجملة فالسيد لا يخلو عن اضطراب و لا يبعد دعوى ظهوره في صوم رمضان باعتبار جعله الاصل الصوم و الصيد يحمل على الصيد لهو أو بطرا للجمع و كان السفر في معصية الله اشارة إلى كون السفر نفسه معصية كسفر الفار من الزحف و الهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق و الخارج بعد الزوال يوم الجمعة أو عرفة من فعل ما يجب عليه فيهما و السالك لطريق مخوف يغلب معه ظن العطب على النفس أو على ماله المجحف و العبد للاباق و الزوجة للنشوز و لا يبعد شموله لسفر للابق و الناشر و ان لم يقصد ذلك بالسفر و قال الشهيد الثاني ره هذا الحديث و ان كان صدره يدل على مطلق المعصية لكن عجزه يخص ذلك ما كانت غاية المعصية كغيره و أقول يشكل فهم التخصيص من مجرد عطف الاسفار التي غايتها المعصية على ذلك بكلمة أو و الظاهر ان لفظ رسول مصدر مجرور و المراد الرسالة المتضمنة للمعصية كأخذ عهد الجاير أو امر شخص بقتل نفس محترمة أو اخذ مال محترم و نحو هذا و الشحناء العداوة و المراد بطلبها السعي في إلقائها و افشائها بين المسلمين بل المحترمين و صحيحة علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا ابن رسول الله نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب عليه السلام و قرأته لا تتركه الا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض الا ان تكون نويت ذلك و ان كنت افطرت من علة تصدق بعد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى و حكم المحقق ره في المتعبر بضعف هذا الرواية و أنت خبير بان جهالة الكاتب لا تضر بصحتها لان مقتضى الرواية اخبار على بن مهزيار بقرائة الكتوب فكان وجه ضعفها الاضمار و اشتمالها على ما لم يقل به احد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك و إطعام سبعة مساكين في كفارة النذر و لكن قوله فكتب عليه السلام يؤيد ان المكاتب هو الامام و التعويل على مجرد قول الكاتب في اسناد خط الجواب و التعبير بهذه العبارة بعيد عن الثقة و يمكن الاعتذار عن الثاني بان الاستثناء عن السفر لظهر و عذر المريض و لكن يرد حينئذ انه يحتمل ان يكون ذلك عبارة عن الصوم و يكون المعنى الا ان تكون نويت الصوم من الليل و خرجت اليوم إلى السفر فيتم حينئذ صوم ذلك اليوم و عن الثالث بما قاله الشيخ في التهذيب من ان الكفارة انما يلزم بحسب أحوال المفطرين فيمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك و من لم يتمكن من ذك و تمكن من إطعام سبعة مساكين أخرجه و ان لم يتمكن من ذلك يقضى ذلك اليوم و ليس عليه شيء و الحق ان هذه التكليفات لا تخرج الرواية عن الضعف الذي حكم به المحقق ره و موثقة زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام ان أمي كانت جعلت عليها نذرا ان الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فاشكل علينا لمكان النذر ا تصوم أو تفطر فقال لا تصوم وضع الله عنها حقه و تصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل اتقضيه قال لا قلت افتترك ذلك قال لا اني اخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما تكره قوله عليه السلام وضع الله عنها حقه اي صيام شهر رمضان الواجب بالاصالة فكيف تصوم يوما جعلت هي على نفسها بالنذر مع ان ما أوجبه الله تعالى اضيق و بعدم السقوط أليق ؟ و هذا لا يخلو عن دلالة على منافاة السفر للصوم و عدم جواز إيقاعه فيه و لو كان منذورا مقيدا و في هذا الخبر تصريح بسقوط القضاء إذا اتفق المنذور و صومه في السفر و لكن السفر الذي في الخبر يحتمل الوجوب و موثقة عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله على ان اصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو اقل فعرض له امر لا بد له من ان يسافر أ يصوم و هو مسافر قال إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره و الصوم في السفر معصية و عموم هذا الخبر و الحكم فيه بالحرمه واضح و يمكن حمل الفريضة على الواجب بالاصالة و غيره على واجب اخر ليخرج المندوب و موثقة زرارة بابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه و اله يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره و كان يوم بدر في شهر رمضان و لا غيره و كان يوم بدر في شهر رمضان و كان الفتح في شهر رمضان و عموم هذا الخبر واضح و لكن دلالته على الحرمة واضحة و رواية كرام عبد الكريم بن عمر و الخثعمي و قد و ثقة بعضهم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم فقال صم و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه من رمضان و هذا الخبر يدل على حرمه صوم الشك و لا يمكن تأويله بحرمة صومه بنية انه من رمضان و رواية سماعة قال سئلته عن الصيام في السفر فقال الصيام في السفر قد صام كل أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و اله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر الا الثلثة أيام التي قال الله عز و جل في الحج روواية محمد بن حكيم قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لو ان رجلا مات صايما في السفر ما صليت عليه و رواية ابان بن تغلب عن ابي جعفر عليه السلام قال قال روسول الله صلى الله عليه و اله خيار أمتي الذين إذا سافروا افطروا و قصروا و إذا احسنوا استبشروا و إذا اساؤا استغفروا و شرار أمتي الذين ولدوا في النعم و غذوا به يأكلون طيب الطعام و يلبسون لين الثياب و إذا تكملوا لم يصدقوا أو لا يبعد دعوى ظهوره في صوم رمضان كما عرفت في صحية عمار بن مروان و رواية قاسم بن ابي القسم الصيقل قال كتب اليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك يوم عيد فطر أو اضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب اليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها و تصوم يوما بدل يوم انشاء الله و المراد من الجمعة الاسبوع و هذا الخبر ينافي في خبر زرارة باعتبار الحكم بالقضاء و يمكن حمله على الاستحباب أو حمل السفر على الجايز و لكن سقوط القضاء باعتبار اتفاقه في السفر الواجب كما يفهم من خبر زرارة و عدم سقوطه باعتبار اتفاقه في اليوم الذي حرم صومه أو كان مريضا فيه على ما يفهم من هذا الخبر مستبعدا جدا و الاخبار الواردة في هذه الباب ما ذكرناه كثيرة و استثنى الاصحاب من ذلك مواضع كما قال المصنف ( الا ثلثه الهدى ) من جملة العشرة التي يجب على من لم يجده لاطلاق الاية و رواية سماعة المتقدمة و صحيحة رفاعة بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدى قال فليصم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت فانه قدم يوم التروية قال يصوم ثلثه أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جمالة قال يصوم يوم الحصبته ؟ و بعد بيومين قال قلت و ما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم و هو مسافر قال نعم ا فليس هو يوم عرفة مسافرا انا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز و جل فصيام ثلثه أيام في الحج نقول في ذي الحجة و هذا الخبر يدل على ان المسافة أربعة فراسخ و حسنة معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلثه أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال قلت فان فاته ذلك قال فليصم ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده قلت فان لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق قال انشاء صامها في الطريق و انشا إذا رجع إلى أهله قوله عليه السلام فليصم ليلة الحصبة اي فلينوا الصوم تلك الليلة و قوله و انشاء إذا رجع إلى أهله اي إذا علم ان رجوعه في ذي الحجة فانه ان لم يصم هذه الثلثة الايام في ذي الحجة حتى أهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يدل ايضا على جواز صوم هذه الثلثة في السفر اخبار اخر و ينافها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلثة الايام ان صامها فاخرها يوم عرفة و ان لم يقدر على ذلك فليوخرها حتى يصوم ( يصومها ) في أهله و لا يصومها في السفر و يمكن حمله عليه استحباب التاخير إذا علم وصوله إلى أهله في ذي الحجة و قال الشيخ ره أراد عليه السلام لا يصومها في السفر معتقدا انه لا يسعه ذلك بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر و صومها إذا رجع إلى أهله و اختار ابن ابي عقيل عدم جواز صومها في السفر و ثمانيه عشرة البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عالما عامدا مع عجزه عنها لصحيحة ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل افاض من عرفات من قبل ان يغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوما لنحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أوفي الطريق أوفي أهله و النذر المقيد بالسفر قال في المتنهى من نذر صوم يوم معين و شرط في نذره صوم سفرا أو حضرا فانه يجب عليه صومه و ان كان مسافر اختاره الشيخان و اتباعهما العموم قوله تعالى يوفون بالنذر و قوله تعالى و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا و لان الاصل صحة النذر و إذا صح لزم و يؤيده ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليهم السلام قال سئلته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال يصومه ابدا في السفر و الحضر قال الشيخ الوجه فيه إذا شرط على نفسه ان يصوم في السفر و الحضر لما رواه على بن مهزيار قال كتب بندر مولي إدريس إلى اخر ما تقدم ذكره ثم قال في المنتهى و لا نعلم خالفا لهما من علمائنا فوجب المصير اليه أقول الحكم بصحة النذر مع ورود اخبار كثيرة بالمنع عن متعلقة


/ 74