بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید المصنف و صرح به الشهيد الثاني في الروضة نعم ح لو اتت بالاغسال في الليلة الاتية يصح صومها في اليوم الثاني إذا اغتسلت للظهرين لا يق فيجئ هذا الاشكال في صحة صلاة الفجر ايضا لو أخلت بغسل العشائين و اغتسلت لها لانا نقول المستفاد من الاخبار الواردة في باب الصلوة انها تغتسل عند صلوة كذا و تصليها فنحكم بصحة كل صلوة اغتسلت لها و ليس في الصوم نص صريح لنتبع لفظه و انما المعلوم صحة صومها مع الاتيان بالاغسال فمع الاخلال بواحد منها في اليوم او الليلة السابقة عليه يشكل امر صحة الصوم و الحق ان غاية ما يستفاد من النص كما يظهر مما سياتي ان المستحاضة لو تركت الاغسال يجب عليها قضأ الصوم فالمفتقر إلى الدليل الحكم بعدم الصحة و وجوب القضاء مع الاخلال ببعض الاغسال و اما الصحة فتقتضيها إمتثال الامر بالصيام الوارد في الشرع ظاهرا ( فلو تركت ) غسلا من غسلي النهار ( فكالحايض ) اى قضت و لا كفاره و اعلم ان المشتهر بينهم فساد صوم المستحاضة بدون الاتيان بما عليها من الاغسال اما مطلقا أو مع التقييد بالنهارية كما عرفت و دليلهم عليه ظاهرا صحيحة على بن مهزيار قال كتبت اليه إمرئة ظهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين هل يجوز صومها و صلوتها ام لا فكتب عليه السلام تقضى صومها و لا تقضى صلوتها لان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمه عليها السلام و المؤمنات من نسائه بذلك و يشكل الاحتجاج بها لجهالة المكتوب اليه و اشتمالها على سقوط قضأ الصلوة عن المستحاضة و أيضا علي عليه السلام امر فاطمه عليها السلام بذلك مع ان ذلك لم يقع منها و لم تر حمرة قط و يمكن الاعتذار عن الاول بان استفسار على بن مهزيار في أمثال تلك المسائل عن المعصوم و نقله في طي رواياته عن الائمة عليهم السلام مستبعد و أيضا لو كان المرجع الامام لما قال فكتب عليه السلام كما هو المضبوط في نسخ الحديث و عن الثالث بان المراد من امرها عليه السلام ان تأمر النساء بذلك كما وقع ذلك صريحا في اخبار اخر و اعتذر الشيخ ره في التهذيب عن الثاني بانه انما لم يأمرها بقضاء الصلوة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلوتين غسلا و لا تعلم ما يلزم المستحاضة فاما مع العلم بذلك و الترك له على العمد يلزمها القضاء و أنت خبير بانه يلزم على ما ذكره الشيخ ان يكون الجاهل معذورا في الطهارة للصلوة دون الصيام و هو في الصلوة خلاف ما اشتهر بينهم و تدل عليه الاخبار و في الصوم خلاف ما ذكره في التهذيب سابقا من ان الجاهل معذور كما ورد في رواية زرارة و أبى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قالا جميعا سألنا ابا جعفر عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان و اتى أهله و هو محرم و هو لا يرى الا ان ذلك حلال قال ليس عليه شيء الا ان نقول بان الجهل بالطهارة أعظم أو يقول بان المراد من الشيء المنفي في الخبر الكفارة دون القضاء كما ذكرنا سابقا و يمكن الاعتذار عن الثاني ايضا بان المقصود انها تقضى صوم الشهر كله بخلاف الصلوة اذ لا تقضى صلوة أيام حيضها من جمله الشهر و لا يخفى بعده و يمكن ان يق ايضا ان السايل سأل عن حكم المستحاضة و الامام عليه السلام عدل عن جوابه و ذكر حكم الحايض لاجل التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الاصغر عندهم فلا يوجب الغسل و على هذا لا يصير الخبر دليلا لمطلوب القوم مع وضوح بعد هذا لاحقا و كيف كان فالاحتجاج بمثل هذا الخبر في غايه الاشكال مع ان الظاهر منه ترك جميع الاغسال و قوله من الغسل لكل صلوتين من باب الاختصا في بيان ما هو المقرر المعلوم فلا يمكن الاحتجاج به على وجوب القضاء بترك البعض و ان قيد بالنهايه كما معه العلامة و المص رحمهما الله بل يمكن القول بان الاعتبار بخصوص غسل الفجر على قياس حدث الجنابة و لكن الاحتياط يقتضى العمل بما اشتهر بينهم و يصح الصوم ايضا من الجنب إذا لم يتمكن من الغسل للامتثال المقتضى للاجزاء و الحكم بوجوب القضاء يحتاج إلى دليل لم يوجد و التنافى بين صحة الصوم و الجنابه حتى في حال الاضطرار لا يطهر من الشرع مع ان التيمم على ما هو الاقرب عند المص ره رافع لحكمها و الاقرب وجوب التيمم عليه و على ذات الدم و هذا هو الاقوى عند الشهيد الثاني في المسالك و لعل وجهه ان حدث الجنابة و ما في حكمها مانع من الصوم فيستصحب إلى ان يثبت المزيل و هو الغسل أو ما يقوم مقامه في الاباحة و يشكل بان مدخليه التيمم في إباحة الصوم لا بد من ان يثبت من الشرع ففي إثبات وجوبه بها شرعا شبه دور و لو قيل قد ظهر من الشرع مدخليه التيمم في إباحة بعض ما يحرم على الجنب كالصلوة و الطواف و قرائه العزائم فيرجع إلى قياس لا نعمل به و ربما استدل عليه ايضا بعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا و قوله عز و جل و لكن يريد ليطهركم و بعموم ألفاظ الاخبار الواردة في التيمم كقول النبي صلى الله عليه و آله جعلت لي الارض مسجدا طهورا و قوله صلى الله عليه و آله لابي ذر يكفيك الصعيد عشر سنين و قول الصادق في صحيحة جميل فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و في صحيحة داود بن سرحان في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و تيمم و نظايرها كثيره و في صحيحة زرارة في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى ان يجد الماء و في صحيحة حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبد الله عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلوة فقال لا هو بمنزله الماء و عدم ظهور دلالة هذه الادلة على المطلوب كما ترى يمنع عن الخروج عن حكم أصل البرائه بمجردها و لا ريب في ان التيمم انما يجب بوجوب امر مشروط به في الشرع و اشتراط الصوم به ظ منه و ربما تبادر الذهن
فساد صوم من بقى على الجنابة حتى طلوع الفجر
إلى ان التيمم لو كان شرطا في صحه الصوم كالغسل لكان ذكره في الاخبار صريحا و لكن الاحتياط في العمل به مع وجود تلك الادلة و تصريح بعض الاصحاب بوجوبه و استفاده التسوية بين الطهارتين من كلام بعضهم حيث قال الشيخ في المبسوط و إذا تيمم جاز ان يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة و قال المحقق في المعتبر إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر مما الطهارة شرط فيه و قال العلامة في المختلف بعد نقل صحيحة جميل انه عليه السلام سوى بين الجعلين و انما يتساويان تشاركا في جميع الاحكام المطلوبه منها ثم على القول بوجوب التيمم يحتمل اعتبار ضيق الوقت فيه رجاء للتمكن من الغسل كما يعتبر في التيمم للصلوة و لم اجد منهم نصا عليه و هل يجب عليه القضاء لو تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا الظاهر كما قاله في المسالك الوجوب لعدم إتيانه بالصوم على الوجه الشرعي خصوصا في صورة للعمد و اما الكفارة فوجوبها يحتاج إلى دليل لم يوجد و ان قلنا بها في ترك الغسل لعدم مساواة البدل للمبدل من بكل وجه و هل يحرم النوم عليه مع عدم ظن الانتباه قبل الفجر لتجديد التيمم قيل نعم لانتفاء فائدة التيمم لو جاز نقضه قبل الفجر و لان النوم ناقض للتيمم كنقض الجنابة للغسل فكما لا يجوز تعمد البقاء على الجنابة إلى ان يطلع الفجر فكذا لا يجوز نقض التيمم و العود إلى حكم الجنابة قبله و الدليل الثاني لا يزيد على الاول الا بتفصيل و قيل لا يجب لان انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل الا بعد تحققه و بعد يسقط التكليف لاستحاله تكليف الغافل و قال صاحب المدارك و لا يخ من قوة و أقول ضعفه ظ لان التكليف بالمنع انما يتوجه إلى العامد المتوجة إلى النوم الناقض له يقينا و لا يندرج ذلك تحت تكليف الغافل المستحيل ( و لو تمكن ) من الغسل ليلا ( و تعمد البقاء على الجنابة ) حتى يطلع الفجر ( فسد ) الصوم ان كان من شهر رمضان كما مر مفصلا و كذا قضاؤه لما رواه ابن سنان في الصحيح قال كتب ابى إلى ابي عبد الله عليه السلام و كان يقضى شهر رمضان و قال انى قد اصبحت بالغسل و اصابتنى جنابه فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لا تصم هذا اليوم و صم غدا و قال المحقق الاردبيلي طاب ثراه و لعل معنى اصبحت بالغسل انه أردت ان اصبح جنب و أقول الظ ان المعنى اصبحت متلبسا بوجوب الغسل أو باعداد أسبابه و قوله و اصابتنى جنابه بيان لذلك و ما رواه ايضا ابن سنان في الصحيح قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضى رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى اخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره و ما رواه سماعة بن مهران قال سئلته عن رجل اصابته جنابه في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يتم صومه و يقضى يوما اخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضى رمضان قال فليأكل يومه ذلك و ليقض فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور و قال خالى طاب ثراه و لعل الغرض انه لا يلزم عليه الامساك كما في شهر رمضان فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور و اشتبه على بعض المتأخرين فقال بعد نقل هذا الخبر و لعل في هذا دلالة على ان له صوم النافلة إذا اصبح جنبا بل نذر المعين ايضا من احتياج إلى القضاء و أقول ما ذكره هذا البعض مأخوذ من كلام المحقق الاردبيلي حيث قال و يدل على اختصاص الحكم المذكور اى عدم انعقاد الصوم صحيحا لو اصبح جنبا على تقدير ثبوته بصوم شهر رمضان قوله في رواية سماعة و رمضان لا يشبه شيء من الشهور و ما افاده طاب ثراه في حل الخبر لا ظهور له بالنسبة إلى ما فيهما حتى يمكنه الحكم باشتباه الامر عليهما اذ لا استبعاد في فهم العموم من قوله لا يشبه رمضان نعم بعد قيام هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال و اما ان كان الصوم واجبا مطلقا أو معينا من شهر رمضان فاشتراطه بالطهارة محل تردد لاختصاص الاخبار الواردة في هذا الباب بصوم رمضان اداء أو قضأ و لا يمكن القياس و الاصل عمد الاشتراط و استفاده منافاة حدث الجنابة للصوم من هذه الاخبار لايخ عن اشكال خصوصا مع اعتقاده في بعض الصور كالنومة الاولى مع العزم على الغسل و لكن تعميم الاصحاب و ادراجه في المفطرات مط ينادى بإجماعهم عليه و اشتهاره بينهم و ظاهر انه لا يشتهر حكم بينهم الا لمأ خذ قوى فذلك موجب للتردد و كما قال المحقق في المعتبر و لقايل ان يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام و قال العلامة في المنتهى هل يخص هذا الحكم برمضان فيه تردد ينشاء من تنصيص الاحاديث على رمضان من تعميم و لا قياس يدل عليه و من تعميم الاصحاب و ادراجه في المفطرات و قال صاحب المدارك لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد فان تعميم الاصحاب لا يعارض اصاله البرائه أقول و هذا الكلام عندي ضعيف كما ظهر وجهه ثم ان هذا الكلام من العلامة ره ينافى ما استدل به في المختلف على وجوب القضاء و الكفارة على متعمدا لبقائه الجنابة في شهر رمضان من ان الانزال نهارا موجب للقضاء و الكفارة و كذا استصحاب الانزال بل هذا اكد لان الاول قد انعقد الصوم في الابتداء و هنا لم ينعقد و وجه التنافي واضح جدا و اما ان كان الصوم مندوبا فسياتى حكمه و كذا يفسد الصوم لو نام الجنب ليلا بعد علمه بالجنابه ناو للغسل فأصبح جنبا سواء كان عازما على ترك الغسل ام ذاهلا عنه أصلا بخلاف ما لو كان ناويا للغسل فيتضمن هذا الكلام حكم لنتصور الاولى لو نام عازما على ترك الغسل و فساد الصوم في هذه الصورة واضح لعدم الفرق بينه و بين العامد اذ لا اثر للنوم الكذائي الثانية لو نام ذاهلا عن الغسل و تركه الحكم فساد الصوم ايضا لان الطهارة شرط لصحته و هو بنومه قد فرط في تحصيل الشرط و لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام قال سئلته عن رجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قيل ان يغتسل قال يتم صومه و يقضى ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى يومه و قوله عليه السلام الا ان يستيقظ استثناء عن وجوب القضاء فان الاستيقاظ يسقط في صورتنى احديهما ان يغتسل قبل الفجر و ترك ذكرها لظهور حكمها و الثانيه ان ينظر ماء يسخن و لعل المراد به ان يعوقه عن الغسل عايق و عدم حكمه عليه ح بالتيمم يشعر بعدم اعتباره الا ان يحتمل على انه كان من ظنه بقاء الليل فاتفق طلوع الفجر و ظهر خلاف ظنه و ما رواه ابن ابى يعفور في الصحيح قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يصوم يومه و يقضى يوما اخر و ان لم يستيقظ حتى يصبح اتم يومه و جاز له و الظ ان المراد بقوله يجنب في رمضان ثم يستيقظ انه يجنب بالاحتلام فيستيتقظ من النومه التي احتلم فيها و يحصل له العلم بالجنابه ثم ينام فينطبق على ما فرضناه من استمرار النومة الاولى بعد العلم بالجنابه إلى الصبح و ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عن ابى الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابه ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه و قوله متعمدا قيد للنوم كما هو ظاهر اللفظ لا للاصباح جنبا فيشتمل بإطلاقه ما فرضناه و ما رواه الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في رجل احتلم أول الليل و أصاب من أهله ثم نام معتمدا في شهر رمضان حتى اصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا افطر شهر رمضان و يستغفر ربه و الكلام فيه كالكلام في السابق و الامر بالاستغفار لا ينافى ما قلناه و لا يفيد اختصاصه بالصورة الاولى اذ يحتمل ان يكون ذلك باعتبار النوم بدون العزم على الغسل كما يحتمل ان يكون باعتبار النوم مع العزم على ترك الغسل و ما رواه سماعة بن مهران و قد تقمد ذكره و هذه الاخبار تدل بإطلاقها على فساد الصوم في جميع الصور التي فرضناه يخرج عنها الصورة الثالثة لما سيأتي و يبقى الباقى الثالثة لو نام ناويا للاستيقاظ و الغسل قبل طلوع الفجر فلا يجب عليه القضاء لان العزم على الغسل يخفف حكمه و قال الشهيد الثاني في المسالك و لا بد مع ذلك من احتمال الانتباه و الا كان كمعتمد البقاء و شرط بعض الاصحاب مع ذلك اعتباره الانتباه و لا بأس به و أقول اعتبار الامكان مما لا ريب فيه و اما اعتبار الانتباه فيحتمل ان يكتفى عنه باعتبار عدم ظن استمرار النوم و ان كان اعتبار الاعتياد احوط و يدل على حكم هذه الصورة وجوب الجمع بين الروايات السالفه الدالة على وجوب القضاء و الاخبار الكثيرة الواردة في سقوطه كخبر معاوية بن عمار في الصحيح قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شيء قلت فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبه و ما رواه عيص بن القاسم في الصحيح انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا بأس و حمله على نفى الباس عن مجرد النوم كذلك بشرط الاستيقاظ و الغسل قبل الفجر لايخ عن بعد و ما رواه البزنطى في الصحيح عن ابى سعيد القماط و كأنه خالد بن سعيد الثقة لروايه البزنطى عنه و الجزم بانه صالح بن سعيد كما فعله خالى طاب ثراه حيث قال انه موثق في كتب الرجال و لا ممدوح لا وجه له قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى اصبح قال لا شيء عليه و ذلك ان جنابته كانت في وقت حلال و كأنه عليه السلام اشار بقوله و ذلك ان جنابته كانت في وقت حلال إلى الفرق بين البقاء على الجنابة إلى النهار و بين إيقاعها في النهار و يظهر منه ضعف ما نقلناه سابقا عن المختلف من ان الانزال نهارا موجب للقضاء و الكفارة و كذا استصحاب الانزال بل هذا اكد و ما رواه اسماعيل بن عيسى قال سئلت الرضا عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح اى شيء عليه قال لا يضر هذا و لا يفطر و لا يبالى فان ابى عليه السلام قال قالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و آله اصبح جنبا من جماع من احتلام قال لا يفطر و لا يبالى الحديث و ما نقله عليه السلام عن عايشه و ان كان يشعر بعدم منافاة البقاء على الجنابة مطلقا للصوم و لكن يمكن حمل النقل على التقية و حمل أول الكلام على الواقع باعتبار النوم و العزم على الغسل ثم ان الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار الاخيرة على النايم الناوي و الاخبار السابقة على غيره كما فعلناه كانه اقرب كثيرا من الوجوه التي ذكروها للجمع بينها فليراجعها من أراد الاطلاع عليها ثم ان كلام المحقق في المعتبر في الحكم الصورة الثالثة التي فرضناها لا يخ عن تدافع فقال أولا في ذيل مسألة من أجنب و تعمد البقاء على الجنابة و لو أجنب فنام ناويا للغسل حتى اصبح فسد صوم ذلك اليوم و عليه قضا و عليه أكثر علمائنا و أسنده برواية ابن ابى يعفور و رواه محمد بن مسلم و قال بعد ذلك بفاصلة في أول مسألة من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا شيء عليه لان نومه سايغ و لا قصد له في بقائه و الكفارة مرتبه على التفريط و الا ؟ مم و ليس أحدهما مفروضا اما لو انتبه ثم نام ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء لانه فرط في الاغتسال مع القدرة و لا كذا المرة الاولى لان في المنع منها تضيقا على المكلف و يدل على ما قلناه روايات ثم ذكر رواية ابن ابى يعفور و رواية معاويه بن عمار أو عاود النوم بعد انتباهه فصاعدا سواء كان من عزمه ان يغتسل قبل الفجر ام لا و يدل عليه ما مر في صحيحة معاوية بن عمار قلت فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبه و اعلم ان راى الشيخ و اتباعه و المص ره ان في النومة الثانية بعد العلم بالجنابه بشرط العزم على الغسل و استمرارها إلى الفجر يجب القضاء خاصه و فى الثالثة و ما بعدها القضاء و الكفارة و ان نوى الغسل و استدل الشيخ على حكم الثانية بالاخبار السالفة الدالة على وجوب القضاء على النائم و جعل خبر معاوية بن عمار دليلا على تخصيصها بالثانية و أنت خبير بكمال بعد هذا التخصيص و ان التخصيص الذي ذكرناه أبعد عن التكلف و استدل على حكم الثالثة بما سيجئ مع ما فيه ثم الظ ان ما ذكروه حكم كل ليلة فلا يدخل نوم النهار و الليله الماضية ان استمرت جنابته في العدد و الاصح كما قاله في المسالك ان تجديد الجنابة بعد الانتباه في الليلة لا يهدم العدد و لو اصبح جنبا و لم يعلم بالجنابه في الليل انعقد المعين خاصه سواء كان من رمضان أو غيره اذ لا يجوز ترك صومه وصوم يوم اخر بدله لتعينه فلا بد من الاتيان به و وجوب القضاء عليه مع الاتيان و الامتشال و عدم التقصير يحتاج إلى امر جديد و ليس في الاخبار ما يدل على وجوبه في هذه الصورة و كون الصوم مشروطا بالطهارة كيف كان حتى لا يكون ما فعله مأمورا به ظ بل خلافه ظ في النائم الناوي الغسل و اما الغير المعين فيدل على عدم انعقاد قضأ رمضان ما مر من صحيحتي ابن سنان و رواية سماعة بن مهران و أنت خبير بان شمولها لهذه الصورة ظاهر و زاد في المدارك احتمال انعقاد قضأ لو علم بها ليلا و نام و استمر النوم إلى الفجر كما ينعقد صوم رمضان في الفرض المذكور و لا يخفى بعده و امر الاحتياط واضح و مال في المسالك إلى احتمال الحاقه بالمعين لو تضيق برمضان و الاحتياط في الاتيان به و بيوم اخر بعد انقضاء رمضان و اما قضأ رمضان من الواجبات الموسعة فلانه في حكمه باعتبار عدم تعينه و إمكان تركه و إيقاعه في يوم اخر و قد عرفت ما فيه من احتمال اختصاص الحكم باشتراط الطهارة بصوم رمضان اداء و قضاء مع ان ثبوته فيه ايضا ظاهر في هذه الصورة كما علمت و فى الكفارة لو وقع الفرض المذكور في خلال ما يجب تتابعه منها و ما وجب تتابعه من الكفارة وجهان الاول صحة الصوم لانه في حكم المعين باعتبار وقوعه في خلال أيام يجحب تتابعها شرعا و الثاني وعده في المسالك أجود عدم صحة صوم ذلك اليوم لانتفاء شرط صحته و هو الطهارة و لكن التتابع لا يحتل بذلك لعدم تقصيره و ناقش على ذلك في المدارك بان عدم التقصير انما يقتضى انتفاء الاثم لا تحقق الامتثال مع عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه أقول و أنت خبير بان ساير ما حكموا بعدم قطعه المتتابع من الاعذار كالمرض و غيره ليس بأزيد من ذلك مع استلزامه للضيق و الحرج لبعض الاشخاص و لو كان نقلا ففي رواية ابن بكير صحته روى ابن بكير في الموثق قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا قال أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار قال و سلته عن الرجل يحتمل بالنهار في شهر رمضان يتم يومه كما هو فقال لا بأس و أيضا روى حبيب الخثعمى في الصحيح قال قلت لابى عبد الله عليه السلام أخبرني عن التطوع و عن هذه الثلثة الايام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم انى أجنبت فانام متعمدا حيت ينفجر الفجر اصوم أولا اصوم قال صم و روى ابن بكير ايضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار و قال يصوم انشاء و هو بالخيار إلى نصف النهار و وجه القول بعدم الصحة و به قال الشيخ و كثير انه معين فلم يصح كقضاء رمضان و ان الجنب قابل للصوم في تلك الحال و الصوم لا يبعض و يجب عن الاول بانه قياس معمول به و عن الثاني بمنع كليه المتقدمتين و السند ظ و كلام المص ره يشعر بالتوقف و ان ما اخيرا إلى الصحة و كأنه لذهوله عن صحيحة الخثعمى و فى رواية كليب إطلاق الصحة بالنسبة إلى الواجب المعين و الموسع و الندب إذا غتسل و يحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضأ الجنب في رواية ابن سنان و غيرها و قد تقدم ذكرها مفصلا و لم اقف على رواية كليب في شيء من كتب الاحاديث المتداوله و لو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا ندبا كان أو واجبا معينا ام موسعا للاصل و نسبه في التذكرة إلى علمائنا اجمع و قال في المنتهى لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من قصد لم يفطر يومه و لم يفسد صومه و يجوز له تأخير الغسل و لا نعلم فيه خلافا و يدل عليه ايضا موثقة ابن بكير المتقدمة و صحيحة عبد الله بن ميمون عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال ثلثه لا يفطرن الصائم القى و الاحتلام و الحجامة و قد احتجم النبي صلى الله عليه آله و هو صايم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم و ما وقع في الفقية و الظ انه من تتمة صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام و من احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صومه و لا قضأ عليه و ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل الحديث يحمل على الكراهة و لو نسى الغسل فالوجه وجوب قضأ الصوم كالصلوة اما قضأ الصلوة فعليه الاجماع كما ذكره العلامة و غيره و تدل عليه الاخبار و اما قضأ الصوم فعليه الاكثر و خالف ابن إدريس و المحقق في الشرايع و النافع و ظاهر كلام المص ره عدم الفرق بين اليوم و الايام و الشهر و كلام بعضهم ربما يشعر بالفرق و قال الشيخ ره في النهاية و متى أجنب في أول الشهر و نسى ان يغتسل و صام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال و قضاء الصوم و الصلوة و قريب منه ما قاله في المبسوط و في كلام أكثرهم وقع لفظ الشهر و الايام و كأنهم لتبعيته لفظ النص
وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم
عبروا بهذه العباره و حجة القول المشهور انه اخل بشرط الصوم و هو الطهارة فلم يأت بالمأمور على وجهه و بقى في عهده التكليف و النسيان عذر في سقوط الاعم و ما يترتب عليه من الكفارة لا في سقوط القضاء كما يقضى الصلوة بالاتفاق و ما رواه الحلبي في الصحيح قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه ان يقضى الصلوة و الصيام و ما رواه إبراهيم بن ميمون قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى ان يغتسل حتى تمضى لذلك لذلك جمعه أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضأ الصلوة و الصوم و قال الصدوق في الفقية و روى في خبر اخر ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل و يقضى صلوته و صومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضى صلوته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضى ما بعد ذلك و هذا يدل على تداخل الاغسال و ان كان المندوب ثم ان لفظه عليه في الاخبار ظاهره في الوجوب و يؤكدها كون قضأ الصلوة على جهة الوجوب فما افاده خالى طاب ثراه ان دلالتها على الوجوب واضحة واضح و حجة ابن إدريس اصاله البرائه و ان رفع الخطاء في الخبر المتلقي بالقبول عام و يحمل على المؤاخذه لانها اقرب إلى الحقيقة و القضاء مؤاخذه فيكون مرفوعة و جوابه عما استدلوا به أولا ان المسلم ان الطهارة الكبرى شرط في الصوم للعامد لان الناسي كما لا يقولون باشتراطها لجاهل و اما الاخبار فلا حجية فيها على طريقته ثم ان الظاهر على طريقة العاملين بالاخبار القول بوجوب القضاء و لكن يشكل بان النائم لا يقضى في النومة الاولى مع تفريطه بالتعمد في النوم عالما فكيف يحكم بالقضاء على الناسي و الجواب كما يستفاد من كلام المص ره في الشرح ان العالم إذا كان من عادته الانتباه و كان من عزمه الغسل فلا استبعاد في ان ابيح له النوم مرة شرعا للارفاق و إباحته يستلزم إباحة ما يترتب عليه و ليس اليوم مظنة التذكر فكانه لا تفريط له لو استمر نومه إلى الفجر وفات عنه الغسل سواء انتبه بعد الفجر ناسيا أو ذاكرا أو هذا بخلاف الناسي المستيقظ فانه في مظنة التذكر باعتبار تفطنه فتركه الغسل في حال الذكر و ما بعده لغلبة النسيان نوع تفريط يمكن ان يكون موجبا للقضاء كما تنطق به الاخبار و لا فرق بين ان ينام بعد النسيان مرة أو مرارا أولا لا ينام أصلا و كذا لا فرق في إيجاب النسيان للقضاء بين ان يكون حدوثه قبل النوم أو بعده بشرط ان يكون قبل الفجر و ما قاله المحقق في المعتبر من ان التفريط الموجب للقضاء في صورة النسيان هو تكرار النوم على الجنابة مع ذكره لها أول مرة و ذلك كما إذا تكرر منه النوم في التذكر فانهم يفتون بوجوب القضاء عليه بحكم الاخبار ففيه أولا ان من البين ان تكرر النوم في حال النسيان مما لا مدخل له في التفريط بخلاف حاله العمد و الذكر بل التفريط في حال النسيان ليس الا باعتبار تركه للغسل في حال الذكر و عدم ضبط نفسه حتى عرض له النسيان أو باعتبار عدم توجهه و التفاته إلى جانب العبادة بحيث يتذكر في وقت النسيان فانه مظنة التذكر لاجل يقظته و كان هذا هو مراد المص من الترديد الذي ذكره في الشرح بقوله و التفريط انما هو بالنسيان في مظنة التذكر أو بالنسيان بعد التذكر أو بالنسيان بعد التذكر ثانيا انه يلزم بما ذكره ان لا يلزم على الناسي بقضاء أول يوم أجنب فيه إذا لم يتكرر منه النوم في ليلته و هذا مما لا يقول به احد كما صرح به المص في الشرح و قال الشهيد الثاني في المسالك في مسألة نسيان الجنابة و فى حكم الجنابة الحيض و النفاس و في حكم رمضان المنذور المعين و أقول لا ريب ان الاحتياط يقتضى العمل بما ذكره و لكن الحكم من حيث الدليل لايخ عن اشكال لان خبر ابى بصير المتقدم المشتمل على حكم حدث الحيض مع قصور سنده لا يشمل صوره النسيان و ما قاله العلامة من ان حدث الحيض أقوى من الجنابة فقد مر ما فيه و في تعدى الحكم إلى المندور المعين ايضا اشكال لما عرفت من احتمال اختصاص حكم اشتراط الطهارة برمضان و يجب القضاء على كل تارك لصوم من صيام الشهر مع تكليفه و إسلامه فلا قضأ لو تركه الصبي و المجنون اللاصل و الاجماع و ما تقدم من قوله صلى الله عليه و آله رفع القلم عن ثلثة عن الصبي حتى يحتمل و عن المجنون حتى يفيق و عن النايم حتى يستيقظ و كذا القضاء على الكافر الاصلى لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قدم سلف و قوله صلى الله عليه و آله الاسلام يجب ما قبله اى يقطع و يمحو ما كان قبله من الكفر و المعاصي و الذنوب و قد ورد مثله في التوبة و قول الصادق عليه السلام في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة ليس عليهم قضأ و لا يومهم الذي اسلموا فيه و غير ما ذكر من الاخبار و اما المرتد فقد مر البحث عنه و من انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج و الغلاه فيحكم المخالف و لما المعنى عليه و السكران فان كان السبب بفعلهما عمدا فيدخلان في التكليف و وجوب القضاء و الا فلا كما تقدم و سيأتي و المكروه على الافطار تارك حقيقه و سيأتي و اما هؤلاء فيجب عليه القضاء أو ما يقوم مقامه كالفداء في بعض الصور سواء كان تركه لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو لغيره للاجماع و قوله تعالى و من كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام اخر و قوله تعالى و لتكملوا العدة و ما رواه الجمهر عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلوة و ما رواه زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن قضأ الحايض الصلوة ثم تقضى الصيام فقال ليس عليها ان تقتضي الصلوة و عليها ان تقضى صوم شهر رمضان ثم اقبل على فقال ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام و كانت تأمر بذلك المؤمنات و فى بعض النسخ و كان يأمر بذلك المؤمنات و على التقديرين فالغرض من امرها عليها السلام ان تأمر بذلك المؤمنات كما تشعر به النسخة الاولى لانها لم تر حمرة قط و ما رواه الحسن بن راشد قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الحايض تقضى الصلوة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من اين جاء هذا قال ان أول من قاس إبليس و ما رواه ابان عمن أخبره عن ابى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا الحايض تقضى الصيام و لا تقضى الصلوة ثم ان دم النفاس هو دم الحيض و حكمه حكمه بلا خلاف كما قاله في المنتهى و تدل على مطلق العذر صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال من افطر شيئا من رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو افضل و ان قضاه متفرقا فحسن و إذا وجب القضاء مع هذه الاعذار فيجب بدونها بطرق الاولى و الاخبار الكثيرة الواردة في بيان حكم المفطرات يشتمل على وجوب القضاء و قد سلف بعضها و سيأتي البعض و لا يقضى المخالف صومه لو استبصر كساير عباداته سوى الزكوة و المراد بالمخالف المنتسب بالاسلام الذي لا يقول بامامة الاثنى عشر و ان كان من حكم بكفرهم كالخوارج و النواصب و المراد بصومه و عباداته ما فعله صحيحا في حال الضلال و اما ما تركه أو أفسده فيجب عليه قضاؤه لعمومات الشاملة لجميع المكلفين خرج عنها الكافر الاصلى بالدليل و بقى الباقى و اما ما روى في بعض كتب الحديث عن عماد الساباطى قال قال سليان بن خالد لابى عبد الله عليه السلام و انا جالس إلى منذ عرفت هذا الامر أصلي في كل يوم صلوتين السراد ما فاتني قبل معرفتنى قال لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلوة فلا يصلح مخصصا لتلك العمومات كما افاده المص ره في الذكرى لندوره و ضعف سنده و قبول متنه للتأويل بان يكون سليمان يقضى صلوته التي صلاها و سماها فائتة بحسب معتقده ألان حيث يعتقدها في حكم الفايته باعتبار خلوها عن بعض الشرايط و عدم صدورها عن خلوص الايمان و عدم مقارنتها له و على هذا يرجع نهيه عليه السلام إلى اعاده ما فعله في حال الضلال كما ورد في الاخبار الاخر و لا دلالة فيه على عدم قضأ الفائتة حقيقة و هل الاعتبار بالصحة عندهم و عندنا الظاهر هو الاول لان نفى لزوم اعاده شيء ما فعله كما سيجئ في الخبر يأبى عن اعتبار الصحة عندنا لانها نادره في عباداتهتم جدا كما يظهر المتتبع و أيضا الظ ان الحكمة في ذلك التخفيف على المخالف حتى لا يثقل عليه الامر في حال الاستبصار كما خفف عن الكافر بجب الاسلام لما قبله و لو اعتبرت الصحة عندنا في أفعاله لم يحصل التخفيف باعتبار ندورها و قال المص في الذكرى لو استبصر مخالف الحق فلا اعاده لما صلاه صحيحا عنده و ان كان فاسدا عندنا و لا لما هو صحيح عندنا و ان كان فاسدا عنده و يحتمل الاعادة هنا لعدم اعتقاد صحته و سيجيء في حج هذا الكتاب انه اختلف في اشتراط الايمان في الصحة و المشهور عدم اشتراطه فلو حج المخالف اجزء ما لم يخل بركن عندنا لا عنده فلو استبصر لم تجب الاعادة و لا وجه ظاهر الاعتبار الصحة في الصلوة بحسب معتقده و في الحج بحسب نفس الامر و اعتقاد أهل الحق و يمكن تأويل ما قاله في هذا الكتاب بان المراد ان المخالف يجزيه ما فعله و ان اخل بشيء يعتقد ركنيته الا ان يكون ذلك الشيء ركنا عندنا ايضا فيقرب مما ذكره في الذكرى من اعتبار الفساد على المذهبين و لكنه بعيد عن لفظه جدا و المحقق في حج المعتبر و حج ان يعتبر في الاجزاء ان لا يخل بركن عندنا و كذلك العلامة في المنتهى و الدليل على عدم وجوب قضأ ما فعله المخالف على وجهه لاصل و ان شرط صحة العبادة هو الاسلام لا الايمان و هو متحقق كما افاده المحقق في حج المعتبر مع انه قال في بحث الزكوة الايمان هو تصديق النبي صلى الله عليه و آله في كل ما جاء به و الكفر جحود ذلك فمن ليس بمؤمن فهو كافر و يمكن التوفيق بين كلاميه بتكلف كما لا يخفى و يدل عليه ايضا روايات من طرق أهل البيت عليهم السلام منها حسنة الفضلاء بإبراهيم بن هاشم في الكافى و التهذيب و يصح سندها في رواية ابن بابويه في كتاب علل الشرايع و الاحكام عن ابى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحروريه و المرجثية و العثمانية و القدريه ثم يتوب و يعرف هذا الامر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلوة صلاها أو صوم أو زكوة أو حج أو ليس عليه اعاده شيء من ذلك قال ليس عليه اعاده شيء من ذلك الزكوة و لا بد ان يؤديها لانه وضع الزكوة في موضعها و انما موضعها أهل الولاية و قالا في الرجل اى في جواب السوأل عن حال الرجل الكذائي و قال في قوله قال ليس عليه اعاده شيء تأكيد لقالا و الافراد باعتبار كل واحد الحروريه بالمهملات طايفة من الخوارج نسبوا إلى حرورا بالمد و القصر و هو موضع قريب من الكوفة و كان أول مجتمعهم و تحكيمهم فيه و المرجئه فرقه من فرق الاسلام يعتقدون انه لا يضر مع الايمان معصيه كما لا تنفع مع الكفر طاعة و تسميتهم بالمرجئة لانهم يعطون لرجا فهي لا تهمز أو لاعتقادهم ان الله تعالى إرجاء تعذيبهم على المعاصي اى اخره عنهم فتهمز و لا تهمز يقال ارجات الامر و ارجيته إذا أخذته و من شبهابتهم التي تمسكوا بها في ترويج زعمهم الفاسد انه إذا كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات كان مقتضى العدل ان لا يضر مع الايمان شيء من المعاصي و الا لكان الكفر أعظم مرتبة من الايمان و الجواب ان قبح معصية الله تعالى و ضررها امر ثابت في الكفر و الايمان و في جميع الاحوال بل المعصية مع الايمان و معرفه الله تعالى اقبح و أفحش منها مع الكفر و الجحود و لا توجد حالة لا يقبح معها المعصية الا حالة تخرج معها المعصية عن كونها معصيه كحالة الغفلة و الاكراه و نظائرهما مما ورد في الشريعة و الكفر حالة خبيثة توجد عدم الانتفاع معها من الحسنات باستحقاق الاجر و الثواب الاخروى و ان استحق بها نوع تخفيف في العذاب الموعود أو منفعة و تمتع في عالم الشهود بل تنفك مع الكفر الحسنة عن حسنها الموجب للاجر و الثواب الاخروى و الايمان بخلافه يحسن الطاعات و يوجب الانتفاع بها و الاجر عليها في الاخرة و لا يلزم من ذلك خلاف عدل أو زياده مرتبه للكفر لا يقال ان الكفر لكونه ظلما عظيما يوجب الحرمان من الثواب و الخلود في النيران و العذاب فلا بد من ان يكون ضده و هو الايمان خيرا محضا موجبا للبعد عن العقاب و لدوام الجنة و الثواب لانا نقول أصل الايمان خير محض موجب للتخلص من النيران و لخلود الجنان و اما انه يجب ان يكون سبببا لرفع قبح المعصية الطاريه أو لسقوط جزائها فمما لا دليل عليه و لا يلزم مما ذكره اذ لا يلزم من كون الكفر موجبا لحط مرتبه الحسنة و نقص حسنها ان يكون الايمان الذي هو ضد له بسببا لحط مرتبه المعصية و تقليل قبحها و ليس ذلك من مقتضيات التضاد أصلا بل الاتيان بالمعصية مع الايمان اقبح و أفحش كما يحكم به العقل السليم و يظهر من الشرع القويم فأن قلت ما تقول فيما ورد في الخبر من ان حب علي حسنة لا يضر معها سيئة قلت يمكن تنزيل الضرر المنفي على الضرر الحقيقي الكامل الذي هو الخلود في النار أعاذنا الله تعالى منها بفضله الكامل و لفظ الشامل فان حب على عليه السلام كمال الايمان و تام الدين كما قال عز من قايل اليوم اكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و مع كمال الايمان و تمامه بشرط الموفاة عليه لا يكون الخلود في النار فان عذاب صاحب الكبيرة منقطع و كذلك بعضه و عدوانه عليه السلام كفر موجب للخلود في العذاب و دوام العقاب فلا تنفع معه حسنة نفع النجاة و التخلص من النار و يحتمل ايضا ان يكون خلوص حبه سببا لان يغفر الله بفضله بعض الذنوب و لان يعصم و يحفظ عن الاتيان بالبعض و أيضا يمكن ان يكون حبه بباعثا على شفاعته التي لا ترد و العثمانيه طايفه من النواصب يفرطون في محبة عثمان بن عفان و القدريه قد يطلق على المفوضة و هم فرقة من المعتزلة يزعمون ان الله تعالى قدر عباده على اعمالهم على وجه الاستقلال بحيث أخرجهم ذلك عن ربقة الانقياد له و أبطل تصرفه في تلك الاعمال حتى لا يكون لقضائه و قدرته و ارادته و تدبيره مدخل فيها كاقدار سلطان منا احدا من عباده على بلده من بلاده بحيث يخرج التصرف في أموره بعده عن يد ذلك السلطان و عن تحت حكمه و تدبيره و قد يطلق ايضا على الجبرية و هم الذين يعتقدون ان لا مدخل للعباد في أفعالهم سوى المحليه و ان الله تعالى يفعل الفعل و يجريه على أيديهم و قول الاشاعرة بالقدرة الكاسبة قريب من ذلك و يرجع عند التحقيق اليه و ما روى انه عليه السلام قال القدرية مجوس هذه الامة ينطبق على التفسيرين اما المفوضه فمشاركتهم للمجوس واضحة باعتبار إثبات مؤثر مستقل الله سبحانه لا قدرة له تعالى على ما فعله و اما الجبريه فوجه مناسبتهم للمجوس انهم يعتقدون ان ليس للعباد فعل أصلا كما يعتقد المجوس فانم يثبتون مبدئين يعبرون عنها بالنور و الظلمة و يسمونها يزدان و اهرمن و ينسبون جميع الخيرات إلى الاول و جميع الشرور إلى الثاني و منها صحيحة يزيد بن معاويه العجلي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته و الدنيويه به عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة فقال قد قضى فريضة و لو حج لكان احب إلى قال و سئلته عن رجل و هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضى حجة الاسلام فقال يقضى احب إلى و قال كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه الولاية فانه يوجر عليه الا الزكوة فانه يعيدها لانه وضعها في موضعها لانها لاهل الولاية و اما الصلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضأ و منها حسنة ابن اذينه بإبراهيم قال كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه و عرفه هذا الامر فانه يوجر عليه و يكتب له الا الزكوة فانه يعيدها لانه وضعها في موضعها و انما موضعها أهل الولاية و اما الصلوة و الصوم فليس عليه قضاؤهما و منها رواية على بن اسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال كنت عند ابى عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا جعلنا لك الفداء كنا نقول بقول و ان الله من علينا بولايتك فهل يقبل شيء من اعمالنا فقال أما الصلوة و الصوم و الحج و الصدقة فان الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما و اما الزكوة فلا لانكما أبعد تما حق إمرء مسلم اعطيتماه غيره و قد ورد اخبار اخر تدل على ان المستبصر يعيد الحج كما ذهب اليه ابن الجنيد و ابن البراج لكن في سندها قصور و يحمل على الاستحباب بقرينة صحيحة يزيد كما قاله الشيخ في التهذيب و يمكن حملها على الاخلال بالركن ايضا و ما حملها على الناصب كما احتمل العلامة في المختلف فلا يحصل به الجمع لان صحيحه يزيد ظاهره في ان الناصب المصطلح لا يعيد حيث سئل أولا عن حال الرجل المخالف الذي لا يعرف امر الا لولايه ثم سئل ثانيا