مشارق الشموس فی شرح الدروس جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشارق الشموس فی شرح الدروس - جلد 1

حسین بن جمال الدین محمد خوانساری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بحسب السن فيجب عليه بعد بلوغه و قرب الشهيد الثاني في المسالك تقديم البالغ فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي الاول لو استأجر الولي غيره فالأَقرب الجزاء سواء قدرا و عجز لما عرفت من ان الظاهر ان الواجب على الولي تحصيل القضاء و إبراء ذمة الميت و هو يحصل بصيامه و استيجاره الغير للصيام و القائل بالمنع يقول الصوم عبادة وجبت على الولي فلا تبرء ذمته بفعل غيره إياها في حيوته و لا ريب ان الاحوط مباشرته مع القدرة و مع العجز ينتظر القدرة و مع اليأس الاحوط الاستيجار و وجوب الاستيجار احتمال على رأي المصنف من ان الواجب على الولي تحصيل القضاء و لعل المانع عن الاستيجار يقول بوجوب الفداء حينئذ و لو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك لحصول برائة ذمة الميت بفعل الغير فلا وجه لقضاء الولي عنه ثانيا و يحتمل عدم الاجزاء ايضا اذ لم يحصل من الولي ما يوجب برائة ذمة الميت و قد وجب عليه ذلك و هذا بخلاف صورة استيجاره لحصول ما يوجبها منه و لذلك حكم المصنف باقربية اجزاء الاستيجار و جعل ذلك احتمالا الثاني لو مات الولى و لما يقض فإن لم يتمكن من القضاء فلا شيء على وليه من الصيام لان ذلك ليس أولى مما يجب عليه بالاصالة و لم يتمكن من فعله حيث لا يجب على وليه كما عرفت و يحتمل وجوب الصدقة من مال الميت الاول فإن لم يكن له مال فيحتمل وجوب الصدقة من مال الولي كما في رواية ابي مريم في التهذيب و ان تمكن الولي من القضاء و لما يقض حتى مات فالظاهر الوجوب عليه اي وجوب القضاء على وليه لقول الصادق عليه السلام في حسنة حفص في الرجل يموت و عليه صلوة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه و يحتمل الصدقة من تركته و الاستيجار باعتبار ان المتبادر من صلوة أو صيام عليه ما وجب عليه بالاصالة فلا دليل على وجوبه على ولي الولي و قد علم وجوب إبراء ذمة الميت الاول على الولي فيجب الصدقة أو الاستيجار من مال الولي و يبعد جدا القول بوجوب الصدقة من مال الميت الاول باعتبار ان ذلك في حكم فقد الولي الثالث لو انكسر يوم على الوليين المتساويين في السن بان يكون العدد وترا فكفرض الكفاية تبرء ذمتهما بإتيان أحدهما به فلن لم يقم به أحدهما مقدما على الاخر وجب عليهما فإذا صاما معا وجوبا فلو كان من قضأ رمضان و افطر ا فيه بعد الزوال فالأَقرب عدم الكفارة لاصالة البرائة و ما ورد من الامر بها فالمتبادر ما يقضيه المكلف عن نفسه فيبقى الباقي تحت حكم الاصل و قد علم من ذلك حكم ما يقضيه الولي عن الميت من مشارك و لو قلنا بها ففي تعددها اذ يصدق على كل منهما انه افطر في الصوم الواجب من قضأ رمضان بعد الزوال فيجب عليه الكفارة بالاصالة أو اتحادها لان الواجب حقيقة صوم واحد اخلا به فيجب كفارة واحدة ثم مع الاتحاد يمكن كونها عليهما بالسوية لاشتراكهما في علة الاخلال و تساويهما فيها أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم اذ المعلوم توجيه خطاب الكفارة إليهما باعتبار الاخلال بهذا الصوم المشترك وجوبه عليهما كفاية فوجوب الكفارة ايضا من باب الكفاية فباداء الواحد تبرء ذمتهما و مع الترك يأثمان نظر لما عرفت من عدم خلو كل من الاحتمالات الثلاثة من وجه و لو افطر أحدهما فلا شيء عليه من الاثم و الكفارة إذا ظن بقاء الاخر لان قيام الاخر به يسقطه عنه و يحتمل الاثم لا خلاله بالصوم الذي دخل فيه على الوجوب بعد الزوال و لو افطر الاخر ايضا مع علمه بإفطار الاول فيختص بالاثم و الكفارة ان قلنا بها و لو ظن هو ايضا بقاء الاول فظهر خلاف ظنه فالظاهر سقوطهما عنهما و الا اي و ان لم يكن له ظن ببقائه و لكن اتفق بقاؤه اثم لا إلى ؟ و لا كفارة لما ظهر من بقاء الاخر على الصوم الرابع لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الاجير لوجوبها عليه فلا يجوز له اخذ الاجرة عليها و لو استأجره على ما يخصه اى يخص المتسأجر فالأَقرب الجواز لان الاقرب جواز استيجار الولي للغير كما سبق و اختصاص الغير بوجوب البعض عليه لا يمنعه من ان يؤجر نفسه لما يختص بالشريك الخامس لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو ماله لم يجز لان الواجب على الولي تحصيل الصوم إبراء ذمة الميت كما ظهر من الاخبار و لا دليل شرعا على قيام الصدقة مقامه هنا الا خبر ابي مريم و هو يفيد تعيين الصدقة على ما روى في التهذيب أو تقديمها من مال الميت على صيام الولي على ما روى في غيره و ليس ذلك مذهب المصنف و الاكثر كما عرفت و يظهر من كلام الشيخ التخيير بين الصيام و الصدقة حيث قال في المبسوط و كل صوم كان واجبا عليه بأحد الاسباب الموجبة له متى مات و كان متمكنا منه فلم يصمه فانه تصدق عنه أو يصوم عنه وليه و كأنه ( ره ) أجمل ذلك تعويلا على ما فصله أول كلامه في قضأ شهر رمضان فقال من فاته شيء من شهر رمضان لمرض لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام اما ان يبرء من مرضه أو يموت فيه أو يستمر به المرض إلى رمضان آخر فإن برء وجب عليه القضاء فلن لم يقض و مات فيما بعد كان على وليه القضاء عنه و الولي هو اكبر أولاده الذكور فانكانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين و ان كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء و كان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام و أقله مد انتهى فالظاهر من ملاحظة هذا الكلام انه ( ره ) أراد بقوله فإنه تصدق عنه اى ان لم يكن له ولي و قوله أو يصوم عنه وليه اي ان كان له الولي فيطابق ما صححه المصنف طاب ثراه نعم لو كان عليه شهران متتابعان سواء كانا عليه على التعيين كالمنذورين و كفارة الطهارة مع قدرته على الصيام و عجز عن العتق أو على التخيير ككفارة رمضان صام الولي شهر أو تصدق من مال الميت عن اخر و ليكن الشهر الذي يصومه الولي الشهر الثاني فلا يلزمه تتابعه و اليه ذهب الشيخ ( ره ) في النهاية بخلاف ساير كتبه لرواية الوشاء عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الاول و يقضي الثاني و اوجب ابن إدريس قضائهما على الولي كساير ما يجب من الصيام على الميت الا ان يكونا من كفاره مخيرة فيخير الولي بين ان يصومهما و بين ان يكفر من ماله قبل قسمة تركته و لا يجزيه الا ان يفعل من الكفارة جنسا واحدا اما صياما أو طعاما و تابعه الفاضلان المحقق و العلامة في بعض كتبهما لضعف الرواية باعتبار سهل بن زياد قال في المختلف اختلف قول الشيخ فيه فتارة و ثقة و تارة ضعفه و النجاشي ضعفه و كذا قال ابن الغضايري و قال كان ضعيفا جدا فاسد الرواية و المذهب فكيف يجوز التعويل على روايته و الاول ظاهر المذهب و وجه ظهوره ظاهر لنا لاستلزامه تبعض جنس الصدقة و هو خلاف ظاهر المذهب و لا يخلو عن تناف ايضا لعموم بعض الاخبار السالفة أو اطلاقها و قال العلامة في المنتهى و في طريق هذه الرواية سهل بن زياد و هو ضعيف ان العمل بمضمونها حسن لما فيه من التخفيف على الولي و ضعف ما افاده ( ره ) في وجه الحسن خفي درس يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الافطار لغير سبب مبيح للافطار لانه يجب عليه شرعا الامساك طول النهار و الافطار المحرم لا يسوغ له الفطر ثانيا و وجوب الكفارة عليه مبني على مسألة تكرر الكفارة بتكرر الافطار و قد مر البحث عنها مفصلا و كذا يجب الامساك مع عدم صحة الصوم في المتناول يوم الشك قبل ظهور انه من الشهر فيظهر وجوبه بعد ذلك في اثناء النهار للمنع الوارد شرعا عن التناول نهار رمضان و ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ايضا و قال العلامة في المنتهى و روى عن عطا انه قال يأكل بقية يومه و لا نعلم احدا قاله سواه الا في رواية عن احمد ذكرها الخطاب و احتجوا بالقياس على المسافر و هو خطاء لان للمسافر الفطر ظاهرا و باطنا بخلاف صورة النزاع فلو افطر بعد ظهور الوجوب كفر لتناوله عمدا في نهار رمضان بعد علمه بكونه من رمضان و يحتمل عدم وجوب الكفارة لعدم مصادفة الافطار للصوم و قد مر في بحث وجوب الكفارة ما يفي بافاده حكم ذلك و يجب الامساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم و ان لم يفسد بارتكابها و قد مر ذلك سابقا حيث قال و كل ما يحرم في الصوم يتأكد فيه كالمسابة و الكذب و في التحاسد اي الامساك عنه قول للشيخ بالاستحباب فقال ( ره ) في النهاية و الذي الاولى الامساك عنه فالتحاسد و قال ابن إدريس الامساك عنه واجب و قربه في المختلف لعموم النهي عن الحسد و النهي يقتضي التحريم أقول و قد ورد النهي عنه في خصوص الصوم ايضا كما مر في بحث المسابة في رواية جراح المدايني عن الصادق ( عليه السلام ) فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم و غضوا أبصاركم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا و لعله أراد به ما يخطر بالقلب من ان يتفرع عليه قول أو فعل و عدم حرمته واضح حينئذ و النهي التنزيهي عنه يرجع إلى النهي عن مقدماته و السعي في تذكر ما يوجب سلبه عن القلب و لو أكره المجنون أو المسافر الغير الصايم زوجته فلا تحمل لهما عن الزوجة للكفارة أو القضاء اما الاول فلرفع القلم عنه و اما الثاني فلما مر في بحث اكراه الرجل زوجته و كان اللايق ذكره هذه المسألة هناك و لا كفارة و لا قضأ على الزوجة ايضا لتحقق الاكراه كام عرفت سابقا و تجب الفدية بما سيأتي على الحامل المقرب اي القريب ولادها و التخصيص بالمقرب باعتبار ان الخوف على الولد بسبب الصوم انما يكون غالبا في تلك الحالة أو المرضع القليلة اللبن فيقل لاجل الصوم ايضا فيحصل الخوف على الولد إذا خافتا على الولد من الاتيان بالصوم و سيجيء حكم خوفهما على نفسهما في الفروع مع القضاء متعلق بقوله الفدية و يدل عليه ما روى في الكافي و الفقيه و التهذيب صحيحا عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم و عليهما ان يتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام و عليهما قضأ كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد و كذا يجبان الفدية و القضاء على من به عطاش فيزول و يتمكن من القضاء و يجبان ايضا على الشيخ و الشيخة إذا أمكنهم القضاء باعتبار التفاوت الذي يحصل بسبب اختلاف الفصول في طول النهار و قصره وحره و برده في المزاج باعتبار قوته و ضعفه اما وجوب الفدية فلما ورد مطلقا من وجوب الفداء عليهم بالافطار و اما القضاء فلان المتمكن منه يشبه المريض فيلزمه القضاء و أنت خبير بان الظاهر ان الفدية فيهم بدل من القضاء كما تشعر به الاية الكريمة حيث أوجب فيها القضاء على المسافر و المريض و الفديه على اللذين يطيقونه اي يصومونه جهدهم و طاقتهم أو يطوقونه على اختلاف القراآت اي يكلفونه أو يقلدونه من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة فإن أوجبنا عليهم الفدية فلا وجه للقضاء مع اصالة برائة الذمة و ان أوجبنا القضاء باعتبار ان عذرهم نزل منزلة المرض فيجب عليهم القضاء خاصة فالحكم بوجوب الجمع مشكل جدا كيف و قد ورد في الخبر الصحيح الحكم بنفي القضاء كما روى عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان و يتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام و لا قضأ عليهما فلن لم يقدرا فلا شيء عليهما و الا اى و ان لم يرج برء ذي العطاش و لم يتمكن من القضاء و لا يمكن الشيخ و الشيخة القضاء فالفدية لا لعدم تمكنهم من القضاء و لا تكليف بما لا يطاق و قال المفيد و المرتضى و سلار بن عبد العزيز و محمد بن إدريس ان عجز الشيخ و الشيخة عن الصيام أصلا فلا فدية و لا قضأ بالطريق الاولى و ان اطاقاه بمشقة فديا خاصة قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذا التفصيل من شيخه المفيد هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة و بين من لا يطيقه أصلا فلم اجد به حديثا مفصلا و الاحاديث كلها على انه متى عجزا كفرا عنه و الذي حمله على هذ التفصيل هو انه ذهب إلى ان الكفارة فرع على وجوب الصوم و من ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فانه يسقط عنه وجوبه جملة لانه لا يحسن تكليفه للصيام و حاله هذه و قد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها و هذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبنى على وجوب الصوم لانه ما كان يمتنع ان يقول الله تعالى متى لم تطيقوا الصيام صار مصلحتكم في الكفارة و سقط وجوب الصوم عنكم و ليس لاحدهما تعلق بالآخر انتهى و الظاهر ان نظر المفصل كما افاده العلامة في المختلف إلى الاية الكريمة حيث أوجب فيه الفدية على الذين يطيقونه و هم الذين يقدرون على الصوم لكلفة كما عرفت ثم جعل الصوم خيرا لهم فعلم ايضا قدرتهم عليه في الجملة فمن لم يقدر عليه أصلا لا فدية عليه بحكم المفهوم مع ظهور سقوط التكليف بالصوم عنه باعتبار العجز المطلق و الاصل برائة الذمة من وجوب بدل و ما ذكره الشيخ من انه ما كان يمتنع ان يقول الله تعالى فحق و لكن الكلام في وقوع هذا القول لا في جوازه فلا بد من التأمل في الاخبار هل يفيد حكم وجوب الفدية عموما بحيث يعارض مفهوم الاية الكريمة و أصالة البرائة ام لا فنقول منها ما تقدم ذكره من صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام و لا يبعد ادعاء ظهورها في التفصيل لان نفي الحرج عن الافطار يشعر بالقدرة على الصيام فاوجب في هذه الصورة الفدية و قوله اخيرا فإن لم يقدر افلا شيء عليهما يمكن ان يقال انه لبيان حكم عدم القدرة أصلا بانه لا يجب حينئذ شيء من الصوم و الفدية و القضاء و منها ما روى في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيح الكبير و الذي يأخذه العطاش و عن قوله و من لم يستطع و إطعام ستين مسكينا قال من مرض أو عطاش و هذا الخبر لا يدل الا على ما يدل عليه الاية الكريمة و يدفع احتمال النسخ عن الاية ما ذكره بعض المفسرين و منها ما روى في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم و منها ما روى عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير و العجوزة الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال تصدق عن كل يوم بمد من حنطة و يمكن ان يقال ان الضعف عن الصوم الواقع في الخبرين ان لم يكن ظاهرا في القدرة مع المشقة فلا ظهور له في العموم و بالجملة فالحكم بوجوب الفدية على العاجز المطلق من هذه الاخبار لا يخلو عن اشكال و ان كان الاحتياط في الفداء و قال صاحب المدارك يتوجه على استدلال العلامة بمفهوم الاية الشريفة ان الاية محمولة على ظاهرها بل هي اما منسوخة كما هو قول بعض المفسرين أو محمولة على ان المراد و على الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه كما هو مروي في اخبارنا و أقول الحكم بالنسخ لاوجه له خصوصا مع دلالة الخبر الصحيح على خلافه و الحذف خلاف الظاهر فلا يرتكب إذا أمكن حمل الاية على ظاهرها كما عرفت و الخبر الدال عليه خبر مرسل كما ذكروه و يمكن استفادة حمل الاية على ظاهرها من صحيحة محمد بن مسلم و أيضا قوله تعالى و ان تصوموا خيرا لكم قرينة على القدرة على الصوم في الجملة فالمراد من العجز في قولهم ثم عجزوا عنه العجز العرفي المجامع للقدرة في الجملة فلا مانع من الاستدلال بظاهر الاية الكريمة على تقدير القول بالحذف ايضا و قالا فيمن به عطاش يرجى برؤه يقضي و لا فدية لانه مريض يدخل تحت حكمه و الذي به العطاش في صحيحة محمد بن مسلم محمول على مرجو البرء بقرينة عده مع الشيخ الكبير و حكمه بسقوط القضاء و احتج من حكم بوجوب الفدية عليه بانه افطر لمصلحته فتجب عليه الفدية كالشيح العاجز مع تمكنه من القضاء و ضعفه و قال سلار و لو لم يرج برؤه لم يفد و لم يقض لاصالة برائة الذمة و صحيحا محمد بن مسلم بخلافه و في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم فقال يصوم عنه بعض ولده قلت فإن لم يكن له ولد قال فادني قرابته قلت فإن لم يكن له قرابة قال تصدق بمد في كل يوم فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه و في المتن فلا شيء عليه و ظاهرها اي الرواية انه اي ما ذكر فيها من الاحكام في حيوته اي الشيخ العاجز و تحمل على الندب بل تترك لضعف سندها و مخالفة متنها للاصول و ظاهر علي بن بابويه في رسالته وجوب الفدية و سقوط القضاء عن الحامل و كذلك المرضع تخاف على ولدها و احتج له في المختلف بان الاصل برائة الذمة و لانهما افطرتا لعذر فاشبهتا الشيخ الفاني و أجاب بان اصالة البرائة انما يعتبر مع عدم دليل يخالفها و القضاء وجب بالاية و الحديث و عمل الاصحاب و الفرق بينهما و بين الشيخ ظاهر فإن الشيخ عاجز عن الاداء و القضاء فلو أوجبنا عليه القضاء لا و جبنا عليه الاداء انتهى أقول الحكم بوجوب القضاء بالآية لا يخلو عن اشكال لان في الاية الكريمة أوجب القضاء على المريض و المسافر و اوجب الفدية على من يطيقه و لا ريب ان دخولهما في حكم من يطيق الصوم أظهر من دخولهما في حكم المريض و المسافر و لذلك حكم ابن بابويه بوجوب الفدية عليهما دون على من يطيقه و لا ريب ان دخولهما في حكم من يطيق الصوم أظهر من دخولهما في حكم المريض و المسافر و لذلك حكم ابن بابويه بوجوب الفدية عليهما دون القضاء و رواية محمد بن مسلم بخلافه كما عرفت و الفدية مد كما ذهب اليه الاكثر و جنسه ما يعتبر في الكفارة و لا يعتبر التعدد هنا كما صرحوا به لا مدان للقادر كما هو رأي الشيخ و بعض الاصحاب على الاصح لاصالة البرائة و لظاهر قوله تعالى فدية طعام مسكين لان الغالب ان قوت المسكين في اليوم مد و لوقوع المد مطلقا من تقييد بالعجز في الاخبار السالفة و ذكر الشيخ في التهذيب خبر محمد بن مسلم بسند آخر من اختلاف في المتن الا انه قال يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام و جمع بينه و بين الاخبار الدالة على المد بالحمل على القدرة و العجز و الحمل على الاستحباب كما فعله في الاستبصار أظهر في الجمع ثم ان الظاهر ان خبر محمد بن مسلم خبر واحد و الاختلاف فيه انما نشاء من وقوع سهو من احد الرواة في احد السندين فلا يحتاج إلى الجمع ايضا فروع ستة على مسائل هذا الدرس الاول لا فرق في الحكم بين الجوع و العطش لخايف التلف بالصوم بسببهما و كذا لمن يشق عليه الصوم مشقة لا يتحمل عادة و لا بين العطشان و الجايع الهرمين والشابين لا تحاد مأخذ الحكم في الجميع الثاني لو خافت المرأة الحامل أو المرض على نفسها بالصوم دون ولدها ففي وجوب الفدية عليها مع القضاء بالافطار وجهان من انها تدفع بالافطار ضررا عن نفسها كالمريض فلا يجب عليها الا القضاء كما لا يجب على المريض غيره و لا صالة البرائة و من دخولها ظاهرا تحت النص الدال على وجوب الفدية في خبره محمد بن مسلم و الرواية مطلقة كما عرفت بل ربما اشعر قوله لانهما لا يطيقان الصوم بالخوف على النفس و لكن الاصحاب قيدوا الخوف بالولد و هو ارفق لحكم الاصل و الظاهر من هذه العبارة شهرة بين ذلك الاصحاب كما ادعاه الشهيد الثاني في المسالك الثالث هذه الفدية من مالها و لو كانت ذات بعل لانها جبران لافطارها و لا تعلق لها بالزوج سواء كانت مستأجرة أو متبرعة الرابع لا فرق في جواز الافطار بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا لوجوب حفظ النفس المحرمة و إطلاق المرضعة في الصحيحة و لا فرق ايضا بين المستأجرة و المتبرعة على الظاهر بل على الحتم لوجوب حفظ النفس الا ان يقوم غيرها مقامها بتفصيل يأتي الخامس لو قام الام بل المرضعة مقامها روعي صلاح الطفل فإن خيف عليه يجب افطارها و ان تم بالاجنبية فالأَقرب عدم جواز الافطار و هذا مع التبرع للاجنبية سواء كانت الام متبرعة أو مستأجرة أو تساوي الاجرتين ان كانت الام مستأجرة و ينبغي التقييد ايضا بعدم افتقار الام إلى الاجرة و لو طلبت الاجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها و جاز الافطار و هذا مع يسار الابوين و تمكنهما من إعطاء الزيادة لا يخلو عن تأمل السادس هل يجب هذا الافطار عليها الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه و انه لا يدفعه الا إرضاعها لما عرفت من وجوب حفظ النفس المحترمة درس نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب تعلق السبب الصحيح و على وفق ذكره فيه بعنوان الاطلاق أو التعين من حيث العدد الزمان و التتابع و التفريق و غيرها فلو أطلق الصوم كان قال ان كان كذا فلله علي ان اصوم اجزاه يوم واحد لتحقق الصوم به و لا يجب بحسب هذا السبب ازيد من ذلك عليه و ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي جميله عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا و لم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام فيحمل على الندب لضعف سند الرواية و إرسالها و قوله و لم يسم شيئا يحتمل عدم تعيين شيء من الطاعة فلا ينعقد نذره و يحتمل عدم تعيين عدد للصيام مع ذكر أصل الصيام فيجب أصل الصيام و على التقديرين يحمل صوم الستة على الاستحباب و لو عين عددا كثلاثة أيام أو عين زمانا كشهر معين تعين العدد أو الزمان بحسب ما عينه و لو نذر صوم زمان بان قال على ان اصوم زمانا كان خمسة أشهر و لو نذر صوم حين كان ستة أشهر ما لم ينو بالزمان و الحين عند الذكر في السبب غيرهما فلو نوى هذين المعنيين فيتبع ما نواه و لو نوى المعنيين أو أطلق ينصرف إليهما و مستند ذلك ما روى في الكافي و التهذيب عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في رجل نذر ان يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر و الحين ستة أشهر لان الله يقول توتي أكلها كل حين باذن ربها و فيهما عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل قال لله علي ان اصوم حينا و ذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليه السلام قد اتى ابي عليه السلام في مثل ذلك فقال صم ستة شهر فإن الله تعالى يقول توتي أكلها كل حين باذن ربها يعني ستة أشهر و لعل الاستشهاد بالآية الكريمة باعتبار ان الله تعالى انما شبه الكلمة الطيبة لشجرة طيبة تثمر في كل سنة مرتين و ضعف هذا المستند واضح و لكن قال العلامة في المنتهى قال علماؤنا لو نذر ان يصوم زمانا كان عليه صيام خمسة أشهر و لو نذر ان يصوم حينا كان عليه ان يصوم ستة أشهر و هو يؤذن بالاتفاق أو قول الاكثر بذلك و انما يجب تتابعه اي تتابع صوم أوجبه بأحد الاسباب المذكورة مع التعيين المتتابع في السبب لفظا كشهر متتابع أو معنى كشهر معين أوجب على نفسه صيامه اما مع الاطلاق من دون تعيينه لفظا أو معنى فلا يجب التتابع لعدم ما يدل عليه و أصالة البرائة و لا يكفي في حصول التتابع الذي أوجبه مجاوزة النصف بعنوان التتابع في المعين مطلقا سواء كان شهرا واحدا أو شهرين أو ذلك لانه قد وجب عليه صوم هذا الزمان فبالاخلال بالتتابع في هذه الصورة يفوت عنه صوم زمان وجب عليه شرعا صومه و لا يكفي ايضا في المطلق الشهر الواحد أو الشهرين و قد مر البحث عن ذلك مفصلا في مبحث الكفارة و طرده الشيخ في السنة فاكتفى في تتابعها بأن يزيد على نصفها يوم و هو أعلم بما قاله لما عرفت من عدم دليل تام يدل على ان المتابعة مطلقا يحصل مجاوزة النصف و ان ذلك من باب الحقيقة الشرعية و قال القاضي لو نذر شهرا مطلقا من شرط التتابع وجب فيه التتابع كما لو شرط نقل عنه في المختلف انه قال من نذر صوم شهر بالاطلاق فعليه صوم شهر من اى شهور السنة كان فإن افطر قبل ان يتم نصفه متعمدا من ضرورة وجب عليه استيناف الصوم و ان كان لضرورة جاز البناء و ان افطر بعد مجاوزة نصفه تممه و لا استيناف و من شرط الموالاة في صوم النذر وجب عليه الصوم كذلك انتهى و يشعر كلامه باطراد حكم مجاوزة النصف في الموالاة و هو خلاف المشهور و لا وجه ايضا للحكم بوجوب التتابع من دون امر يقتضيه الا ان يقال ان الشهر لا يطلق عرفا الا على بين الهلالين و على هذا يشكل حكمه بانه ان افطر بعد مجاوزة نصفه تتمة و لا استيناف لانه إذا افطر بعض أيام الشهر و تممه من شهر آخر لا يصدق عليه انه صام الشهر سواء كان ذلك قبل مجاوزة النصف أو بعدها و لا وجه لاعتبار حكم الموالاة في ذلك و لو نذر الصوم الواجب كرمضان و قس عليه الصوم من الواجبات لم ينعقد نذره عند المرتضى و الشيخ و الحلبي و ابن إدريس و كذا لا ينعقد نذره عندهم لو نذر يوما كالخميس الآتي مثلا فوافق شهر رمضان و احتجوا بان صومه متعين بأصل الشرع فلا يفيد النذر شيئا و الجواب ما يشير اليه المصنف ( ره ) من ان الفايده اللطف بالانبعاث و الاقرب انعقاد نذر كل واجب للطف بالانبعاث و التقريب إلى الطاعة حذرا من الكفارة و الحاصل ان الوجاب طاعة يجوز تعلق النذر به كما يجوز تعلقه بغيره من الطاعات المسنونة و ما يتخيل للمنع عدم الفايدة و اللطف بالانبعاث الذي ذكرناه أعظم فايده يترتب عليه فعلى هذا يجوز ترامي النذر كما لو نذر ان يصوم غدا ثم نذر ان يفي بهذا النذر تأكيدا لوجوب صوم الغد و تقريبا للنفس إلى الاتيان به و الظاهر متابعة ذلك لقصده فلو تكلم بالصيغة ثانيا بقصد تكرار الصيغة الاولى و تدارك ما يتوهم فيها من الخلل فليس ذلك نذرا على حدة و تتعدد الكفارة بتعدده حيث جوزناه لشمول الادلة الدالة على وجوب الكفارة لخلف كل نذر صحيح و ينبغي التعرض في النية اي نية الفعل الواجب الذي نذر ان يفعله للمؤكد لوجوبه شرعا اي النذر مع الاصل اي الوجوب الذي بأصل الشرع من دون إيجاب المكلف له على نفسه فلو نذر صوم يوم من شهر رمضان مثلا فينبغي ان يتعرض في نية صومه لانه وجب عليه بأصل الشرع و بسبب النذر ايضا و اذ لا دليل على وجوب التعرض في النية لتلك الخصوصيات كما عرفت في بحث النية قال المصنف ( ره ) و ينبغي و لا يجب إتمام اليوم أو الشهر المنذور مطلقا من تعيين بالشروع فيه فلو نذر صوم يوم و دخل في صوم الخميس بقصد الاتيان بالصوم المنذور فلا يجب عليه إتمام صيامه بل يجوز له الافطار اي وقت شاء من النهار و الاتيان بالنذر في يوم آخر و كذلك من نذر صوم شهر و شرع في صوم رجب فلا يلزم عليه إكماله سواء قيده بالتتابع ام لا اما مع عدم القيد فظاهر و اما معه فلعدم تعين هذا الشهر عليه فيجوز له ان يتركه و يستأنف شهر آخر خلافا للحلبي حيث أوجب الاتمام و الاكمال و حكم بان المفطر مازور الظاهر انه لا يقول بالكفارة و حكى عنه انه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه و حرم قطعه و قد مر منه القول بتحريم افطار القضاء قبل الزوال ايضا و لعل دليله النهي الوارد في قوله تعالى و لا تبطلوا اعمالكم و قد مر البحث عنه و يجب فعله اي فعل الصوم المنذور في مكان عينه بالنذر لوجوب الوفاء بالنذر و لظاهر خبر علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة و شهر بالمدينة و شهر بمكة من بلاء ابتلى به فقضى انه صام بالكوفة شهرا أو دخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما و لم يقم عليه الجمال قال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده اذ الظاهر من هذا الخبر ان الراوي يعتقد لزوم فعله في المكان الذي عينه و يسأل عن حاله عند عروض مانع يمنعه عن إكماله في ذلك المكان كعدم اقامة الجمال فقرره عليه السلام على ذلك و أجاب عن عروض المانع بوجوب الاتيان ببقية الصوم في بلد آخر وفاقا له اي للحلبي و للشيخ في قول قاله في المبسوط بهذه العبارة و من نذر ان يصوم بمكة أو المدينة أو احد المواضع المعينة شهر أوجب عليه ان يحضره فإن حضره و صام بعضه و لم يمكنه المقام جاز له الخروج و يقضي إذا عاد إلى أهله ما فاته و له قول آخر نقل عنه انه قال يصوم اين شاء و قيده الفاضل العلامة في المختلف بالمزية فقال و الاقرب انه ان كان لذلك الموضع مزية كالمواضع التي تمثل بها أبو الصلاح اي مكة و المدينة لزم و الا فلا لنا ان متعلق النذر انما يجب الوفاء به لو كان طاعة و لا طاعة في تعيين الامكنة التي لا تختص بمزية الشرف أقول و يمكن ان يقال ان متعلق النذر الصوم في هذا البلد و هو طاعة فيجب الوفاء به و لا يلزم ان يكون لما يعتبره من الخصوصية ايضا مزية زايدة نعم لو كانت الخصوصية مخالفة للشرع كالصوم بعنوان الوصال لا يلزم الوفاء بها و في وجوب الوفاء حينئذ بأصل الصوم ايضا تأمل و تردد الفاضل في المنتهى و هو في محله و لعل من يقول بعدم تعيين المكان مطلقا نظرا إلى ان اشرف المكان لا مدخل له في زيادة اجر الصوم و لا يخلو ذلك عن اشكال بل ربما اشعر بعض الاخبار بخلافه كما ورد في صيام ثلاثة أيام بالمدينة و لو نذر صوم داود عليه السلام و هو الصوم غبا فتابعه استأنف عند الحلبي لعدم إتيانه بمتعلق النذر على الوجه الذي تعلق به مع رجحانه و وقوع التعبد به في شرعنا و شرع من قبلنا و حكم العقل ايضا برجحانه بحسب ملاحظة حال البدن و المزاج و أمور المعاش و الحكم بالاستيناف انما يصح ان كان النذر لزمان معين العدد دون العين كان نذرا ان يصوم شهرا صوم داود عليه السلام فتوخى شهرا و صامه متتابعان و اما ان كان لزمان معين كان نذر ان يصوم شهر شعبان صوم داود عليه السلام فصام الجميع فالظاهر وجوب الكفارة و القضاء كما إذا صام يوما و أفطر يومين و كفر للخلف عند ابن إدريس فقال و من نذر ان يصوم يوما و يفطر يوما صوم داود عليه السلام فوالى الصوم فانه يجب كفاره خلف النذر لانه نذر ان يفطر فصام و هذا انما يتم في الزمان المعين كما عرفت و يمكن التوفيق بين كلاميهما بحمل قوله على المعين و قول الحلبي على غيره و اجزأ عند الفاضل و لا كفارة فإن الصوم عبادة و طاعة فلا يتعلق النذر بعمدها كما لو نذر عدم الشغل بالصلوة و فيه ان النذر في الصورة المفروضة لم يتعلق بمحض ترك الصوم بل بالصوم على الوجه الراجح فلا استبعاد في عدم الاجزاء و وجوب الكفارة بالعدول عنه و قال و ان صام خمسة عشر يوما متوالية لم يجزه عن صوم الشهر المتفرق على اشكال و أقول و الظاهر عدم الاجزاء بغير اشكال كيف لا و في هذه الصورة قد ترك صوم بعض الايام التي نذر صومها و لا خفاء في عدم اجزاء المتقدم عن المتأخر كما صرحوا به و لا يبطل صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال و لما يتناول على الاقوى وفاقا للشيخ قال في المبسوط و ان نذر ان يصوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا أو في بعض النهار لم يلزمه لان بعض النهار لا يكون صوما و ان كان قدومه ليلا فما وجد شرط النذر فإن وافق قدومه في بعض النهار قبل الزوال و لم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية و صام ذلك اليوم و ان كان بعد الزوال افطر و لا قضأ عليه فيما بعد انتهى و القول الآخر الذي اشار اليه المصنف عدم انعقاد هذا النذر اختاره الشيخ في الخلاف و وافقه ابن إدريس لانه ان قدم ليلا لم يجب صومه إجماعا لعدم الشرط و ان قدم نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور باعتبار مضي بعضه قبل تحقق الشرط و الصوم لا يبعض و قد ظهر من كلامه في المبسوط وجه انعقاده لامكان الاداء في بعض الصور كما إذا قدم نهارا قبل الزوال و لما يتناول الناذر لبقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى النهار كما عرفت سابقا و يكفي ذلك في انعقاد النذر و لا يشترط فيه إمكان الاداء دائما و العلامة ( ره ) في المنتهى اقتصر على نقل القولين و في صوم المختلف رجح القول الثاني و حكم بعدم جودة كلام الشيخ فيما فرضه لان أوله لم يلزم صومه و لهذا لو افطره لم يجب عليه قضأ و لا كفاره فلا يجب عليه باقيه لان الصوم لا يقبل التجزي و أقول الوجوب بالنذر تابع لتحقق الشرط و التمكن من المنذور فأول اليوم لما لم يتحقق الشرط فلا وجوب للصوم و يجزيه الافطار من قضأ و كفارة و بعد تحقق الشرط ان تمكن من الصوم بان لم يتناول شيئا مع بقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى أول النهار فيجب عليه الصوم لوجوب الوفاء بالنذر مع التمكن من المنذور و ليس ذلك صوم بعض النهار حتى يرد ما ذكره ( ره ) من ان الصوم لا يقبل التجزي بل صوم الكل كما عرفت سابقا و ان لم يتمكن منه باعتبار التناول أو فوات وقت النية على الوجه المذكور فلا وجوب عليه أصلا و لعل ذلك اقرب إلى أصولهم ثم قال العلامة ( ره ) لا يقال ما ذكرتموه وارد في المسافر و المريض لانا نقول الفرق واقع فإن صوم رمضان واجب بالاصالة بخلاف صوره النزاع و مع ذلك فلو لا النص الدال عليه لم نقل به و لم يثبت في صوره النزاع دليل انتهى و أقول لا خفاء في وجوب الصوم المنذور ايضا مع التمكن منه و التمكن في صوره النزاع حاصل كما يظهر من ملاحظة حال المسافر و المريض و غيرهما كمن اصبح يوم الشك بنية الافطار ثم ثبت الهلال قبل التناول و الزوال مما ورد الحكم بصحة صومهم إذا نووا قبل الزوال و وجوبه عليهم إذا تمكنوا منه قبله مع جواز الافطار في اليوم قبل البرء و القدوم و الثبوت كما عرفت سابقا مفصلا و بالجملة فلا حاجة في صورة النزاع إلى دليل يختص بها كمالا يخفى ثم ان العلامة ( ره ) في كتاب النذر من المختلف رجح القول الاول بل لو علم قدومه غدا علما يصلح للتعويل عليه نوى ليلا و يصوم غدا وجوبا كما قاله ابن الجنيد و ان قدم بعد الزوال لانه في الليل يعلم ان الغد يوم قدوم زيد وجب عليه صومه بالنذر فلا بد له من الاتيان به و احتمال تخلف القدوم لا يقدح في تحقق العلم الشرعي و هو مناط التكليف و فيه ان الظاهر ان الاتيان بالمنذور لا يجب قبل وقوع الشرط و ان حصل لنا العلم الشرعي بانه يقع و بعد وقوعه يراعي وجوب المنذور بالتمكن و لا يلزمنا حفظ ما يتوقف عليه التمكن قبله و بالجملة فالحكم بوجوب الصوم في هذه الصورة مشكل جدا و كان المصنف ( ره ) ذكر انه ينوي ليلا من باب الاحتياط و المحافظة على العبادة و لو نذر صوم الدهر و أطلق من قصد إلى المحرم و المحلل صرف إلى المحرم منه ليصح و قد مر في بحث عدم صحة الصوم الواجب في السفر رواية كرام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم فقال صم و لا تصم في السفر و العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه من رمضان و لو قصد المحرم ايضا صح في المحلل اذ لا مانع عنه دون المحرم و قيل يبطل رأسا لان متعلقه صوم الجميع و هو محرم لا يمكنه جعله على نفسه لله و لا يصوم من نذر صوم الدهر سفره الا مع التقييد في النذر بالحضر و السفر و قد مر البحث عن ذلك مفصلا و لا يحرم عليه السفر كما ظهر مما سلف من الاخبار و لكن الاقرب وجوب الفدية بمد عن كل يوم افطره في سفره كالعاجز عن صوم النذر على الاصح كما أطلقه الشيخ ( ره ) و قيل يفدي من اطاقه بمشقة شديدة لا يتحمل عادة مع عدم توقع زوال عذره و اما العاجز المطلق فلا فدية عليه و لا قضأ و من توقع زوال عذره فعليه القضاء دون الفدية لروايات في الكليني كرواية إدريس بن زيد و على بن إدريس قالا سألنا الرضا عليه السلام عن رجل نذر ان هو قد تخلص من الحبس ان يصوم ذلك اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم أو ذلك فمد الرجل في عمره و قد اجتمع على الرجل صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم قال يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير و رواية محمد بن منصور قال سئلت الرضا عيه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال كان ابي يقول عليه مكان كل يوم مد و رواية احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليهما السلام في رجل نذر على نفسه ان هو سلم من مرض أو تخلص من حبس ان يصوم كل يوم اربعا و هو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة اصابته أو ذلك فمد للرجل في عمره و اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك قال تصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد و سند هذه الروايات نقي و شمول متنها لمثل هذا العاجز اي المسافر الناذر لصيام الدهر لا يخلو عن تأمل و لو عين في نذره سنة للصيام سقط صوم الايام المحرمة من تلك السنة اداء و قضاء لعدم تعلق النذر بها كما عرفت و سقط صوم رمضان ايضا اداء و قضاء من حكم النذر على القول بعدم جواز نذره و على القول بجوازه نذره كما رجحه المصنف ( ره ) يدخل شهر رمضان فيها اي في السنة المنذورة فتتعدد الكفارة لو افطره لغير عذر مبيح احديهما كفارة شهر رمضان و الاخرى كفارة النذر و لو نذر صيام سنه مطلقة اتم بدلها اي بدل الايام المحرمة من السنة و بدل شهر رمضان سواء قلنا بجواز تعلق النذر به ام لا لان المكلف في هذه الصورة أوجب على نفسه الصيام بقدر أيام السنة فلا يدخل فيه ما يجب عليه بالاصالة مع قطع النظر عن النذر و يجزي في نذر صيام الشهر ما بين الهلالين تم أو نقص ان انطبق صيامه عليه و ثلاثون يوما ان لم ينطبق اذ المفهوم من الشهر ليس الا أحدهما و لو وجب على ناذر الدهر قضأ رمضان قدمه على النذر بمعنى انه يصوم بقدر القضاء من أيام السنة بنيته لا بنية النذر لوجوب صوم شهر رمضان اداء و قضاء بأصل الشرع فيقدم على ما أوجبه المكلف على نفسه فلن كان سبب القضاء بغير تعمد منه كالمرض فلا شيء عليه و ان كان قد تعمد سبب القضاء فالأَقرب الفدية بقدر أيام القضاء عن النذر لاحداثه عمدا سبب فواته و يحتمل سقوطها اي سقوط الفدية مع إباحة السبب اي سبب القضاء الذي تعمد فيه كالسفر لجواز احداثه له فلا يتعقبه فدية لا مع تحريمه كمتعمد الافطار فيلزمه القضاء و الكفارة للافطار في الشهر و الفدية لتفويت أيام النذر و يحتمل على ما صححه المصنف ( ره ) من وجوب الفدية على العاجز عن صوم النذر مطلقا وجوب الفدية على الناذر الذي يلزمه القضاء و ان كان سبب القضاء بغير تعمد منه و لو وجب عليه اي على ناذر الدهر كفارة فهو عاجز لاجل نذر صوم الدهر عن الصوم من خصال الكفارة فيلزمه ما يلزم العاجز عن الصيام من البدل و لو نذر الا خمسة جمع خميس دايما و ليس بعاجز عن الصوم لو لزمته الكفارة لقتل أو ظهار أو إجماع على الاصح خلافا لا بن إدريس حيث حكم بان يوم النذر لا يجوز صيامه عن الكفارة و إذا صامه عن نذره بطل التتابع فهو عاجز عن الصيام و ينتقل فرضه إلى الاطعام و لا يقدح صيامه عن النذر في تتابع الكفارة على الاصح لا في الشهر الاول و لا الثاني لانه عذر كالمرض و السفر الضروري و الحيض فيصوم ستين يوما بغير الا خمسة للكفارة و يصوم الا خمسة في البين المنذور و لا شيء عليه و قال الشيخ يصوم الا خمسة في الشهر الاول للكفارة لئلا يبطل تتابعه و يقضيها عن النذر و بعد حصول التتابع في الشهرين بزيادة يوم على الاول فهو بالخيار في الشهر الثاني انشاء صام الا خمسة عن النذر لان الافطار فيه لا يبطل التتابع و إنشاء صامها عن الكفارة و عليه قضاؤها و اذ لا نص في المسألة فالحكم مشكل جدا و ان كان ما صححه المصنف لا يخلو عن رجحان و يجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب لعدم المانفاة و يقدم النذر ان عينه بزمان قد حضر على ما في ذمته من تعيين زمان لتوسعة وقته و ضيق وقت النذر و لو لم يعينه فالأَقرب التخيير لما في وقت كل منهما من السعة و المخالف فيه الحسن لقوله بتقديم القضاء على النذر و الكفارة نعم لو كان عليه قضأ من رمضان و تضيق لقرب رمضان القابل قدمه باعتبار ضيق وقته و ان ضاق وقت النذر ايضا فربما يقال بتقديم القضاء ايضا بناء على وجوبه بأصل الشرع كما عرفت في ناذر الدهر و لا يخلو عن اشكال لاستلزامه فوات اداء النذر و يقوى الاشكال في صورة تعيين زمان النذر و لو قيل بتقديم القضاء يلزمه قضأ النذر و يحتمل وجوب الفدية ايضا ان كان ذلك بتفريطه على ما ذكره المصنف ( ره ) و قال الحسن لا يجوز صوم النذر و الكفارة لمن عليه قضأ رمضان و قد مر البحث عن ذلك و لو عين زمانا للنذر فاتفق مريضا فالأَقرب قضاؤه و كذا الحايض كما مر في بحث من وافق نذره الايام المحرمة و لو حلف على صيام يوم وجب و يصوم بنية الوجوب و كذا لو حلف على عدم الافطار في الندب أو نذره وجب عدم الافطار و لا يبعد مراعاة رجحانه شرعا ان قلنا بان ذلك لا يرجع إلى نذر الصوم و لا يوجب أصل الصوم و في تمحض هذا اليوم بسبب حلف عدم الافطار أو نذره للصوم نظر ينشأ من ان أصل الصوم كان مستحبا و قد عرض حرمة الافطار في الا ثناء بسبب الحلف أو النذر فلا يلزم من ذلك وجوب أصل الصوم و من ان حرمة الافطار لا معنى لها الا وجوب الصوم و لزوم إتمامه فيرجع إلى نذر الصوم و وجوب البقاء عليه و تظهر الفايدة في ان الصوم ان كان باقيا على الاستحباب و دعي إلى طعام فيجوز له الافطار لرجحانه شرعا فلا يؤثر الحلف و النذر في تحريمه و ان رجع ذلك إلى نذر أصل الصوم و وجوبه فلا يجوز له الافطار اقربه ذلك اي تمحض اليوم للصوم فينوي الوجوب حينئذ اي من حين الحلف أو النذر و وجه الاقربية ظاهر اما لو نذر إتمام الندب فهو صوم اذ لا معنى لجعل إتمام الصوم على نفسه الا إيجاب الصوم عليها من حين النذر و ينعقد على الاقرب لان ذلك لا يرجع إلى تبعض الصوم في اليوم بل إلى وجوب إتمامه و لا مانع عن ذلك كمن صام يوم الشك بنية الندب ثم ثبت الرؤية في الا ثناء


/ 74