بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم فانه لا ينعقد البتة لعدم تبعض الصوم قال ابن الجنيد لو حلف ان لا يفطر ما دخل فيه من الصيام فسأله من يرى الصائم حقه عليه الفطر افطر اجابة لسؤاله و كفر للافطار و يشكل ذلك بانه اي الساعي الذي يرى الصايم حقه عليه ان كان كالأَب أو السيد أو الزوج فلا كفارة لان لاولئك حل اليمين و الا فلا افطار شرعا لحرمة حنث اليمين و خلف النذر و احتج له في المختلف بان الضيف ليس له ان يصوم الا باذن مضيفه و من دعى إلى طعام افطر مستحبا و أجاب بان ذلك في النفل اما الواجب فلا و الصوم هنا صار واجبا بالنذر و أقول على تقدير عدم وجوب الصوم على ما عرفت من الاحتمال فحكم ابن الجنيد بالتكفير لا وجه له درس الصوم اما مضيق اي لا بدل له شرعا لا تخييرا و لا ترتيبا و هو صوم شهر رمضان اذ لم يعتبر الشارع له بدلا الا في مثل الهرمين الشيخ و الشيخة فانهما يفديان على ما عرفت و اما الحامل و المرضع فالفدية لافطارهما و يجب عليهما القضاء و النذر الذي لا يجعل الناذر له بدلا الا مع العجز فانه يفدي حينئذ كما عرفت و الاعتكاف إذا وجب اذ ليس لصومه بدل وصوم كفارة الجمع على الظاهر اذ يجب الاتيان بصومها على التعيين مع العتق و الاطعام و انما قال على الظاهر اذ لا يبعد ان يكون الاطعام في كفارة الجمع ايضا بدلا عن الصيام مع العجز عنه فيجب على العاجز عن الصيام الاطعام مرتين و اما مخير فيه الشارع بينه و بين غيره ككفارة الافطار في رمضان على ما سبق و اذى الحلق اي كفارة الحلق الناسي عن اذى فإذا حلق المحرم رأسه لاذى فلا اثم و عليه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدا و صيام ثلاثة أيام و قد قال الله تعالى و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك و لو حلقه لغير اذى فيأثم و عليه هذه الفدية و كفارة إفساد الاعتكاف الواجب على ما سيأتي من انها كبيرة مخيرة عند ابن بابويه و ما تعلق به النذر تخييرا اي الصوم الذي نذره المكلف على التخيير بينه و بين غيره من الطاعة كما لو نذر في شكر برئه من المرض ان يصوم يوما أو يتصدق بدرهم و اما مرتب يجب الصوم بعد العجز عن خصلة اخرى ككفارة حلف اليمين فيجب فيها الصوم بعد العجز عن الاطعام و الكسوة و العتق كما ورد في الكتاب الكريم و كفارة قتل الخطأ و كفارة الظهار فيجب فيهما الصيام بعد العجز عن العتق كما وقع في كتاب الله تعالى و جزاء الصيد على الاقرب فيجب الصيام فيه بعد العجز عن المثل و عن فض ثمنه على البر و الاطعام و ذهب الشيخ في اخلاف و وافقه محمد بن إدريس إلى التخيير بين الثلاثة كما هو ظاهر الاية الكريمة حيث وقع فيها الترديد بار و هو للتخيير و بدل الهدي فيجب صيام العشرة بعد العجز عن الهدي و عن إيداع ثمنه عند الثقة و بدل البدنة صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز عنها في كفارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عامدا من دون عود قبله و كفارة الافطار في قضأ رمضان على الاقوى فإنها صيام ثلاثة أيام بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين عند المصنف و كفارة يمين عند القاضي و اما عند ابن بابويه فكبيرة مخيرة و لا شيء عند الحسن كما عرفت و ما تعلق به النذر ترتيبا فيجب عليه الصوم بعد ما عينه في نذره و اما مخير بين الصوم و غيره بعد الترتيب و العجز عن خصلة اخرى و هو كفارة الواطي أمته المحرمة باذنه و هو محل فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيام و الحاصل في المرتبة الثانية التخيير بين الشاة و الصيام و قال الشيخ في التهذيب عليه بدنة فان عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام و الاول مروي و مختار الاكثر و احترز بالمحرمة باذنه عما لو فعلته بغيره فانه يلغو فلا كفارة و لو كان المولى محرما فعليه كفارة الجماع في الاحرام و لم يذكر المصنف هنا بعض الكفارات الخلافية ككفارة جز المرئة شعرها في المصاب لضعف مستندها ثم الكفارة اسم للتكفير و اصلها الستر لانها يتسر الذنب و منه الكافر لانه يستر الحق و يقال الليل كافر لانه يستر من يفعل فيه شيئا و عرفها بعضهم في الشرع بانها اطاعة مخصوصة مسقطة للذنب أو مخففة غالبا و قيد الاغلبية لادخال كفارة قتل الخطأ فإنه لا يعد ذنبا و كل الصوم اي الواجب الذي فيه تعدد منه يلزم فيه التتابع الا خمسة الاول النذر المطلق من دون قيد الموالاة فلا يجب فيه التتابع خلافا لما ظهر من كلام الشاميين و كان وجهه تبادر التتابع إلى الفهم من الايام المعينة بالعدد و ضعفه ظاهر و قد مر من القاضي الحكم بذلك في نذر صوم شهر بالاطلاق ثم في حكم النذر ما في معناه من العهد و اليمين و إذا لم يلزم التتابع في المطلق ففيما قيد فيه عدمه كصوم داود عليه السلام بطريق الاولى و الثاني جزاء الصيد فلا يجب المتابعة في صومه تمسكا بإطلاق الامر الابدال النعامة عند المفيد المرتضى و سلار حيث أوجبوا المتابعة في ستين يوما بدل النعامة و قال العلامة في كتاب الصوم في المختلف المشهور ان فيه اي بدل النعامة صوم شهرين متتابعين كما نقله المصنف عن الثلاثة و الثالث السبعة في بدل الهدى فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها خلافا للحسن و الحلبي و عولا على رواية حسنة هي رواية علي بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينهما و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا و في دلالتها على الوجوب تأمل و في سندها محمد بن احمد العلوي و هو مجهول الحال عند أرباب الرجال و لكن قال العلامة في المختلف ما رواه على بن جعفر ( ع ) في الحسن عن اخيه موسى عليه السلام و ذكر هذه الرواية و الرابع قضأ رمضان فلا يجب فيه المتابعة و قد مر البحث عنه مستوفي و الخامس قضأ النوم شهر رجب و لم يصمه فيجب عليه قضأ صيام أيامه و لا يلزمه التتابع فيه و لو كان قد شرط فيه التتابع كصوم عشرة أيام متتابعة من شهر كذا فلم يصمه ففي وجوبه اي وجوب التتابع في قضائه وجهان من اشتراطه في النذر فيجب مراعاته و من ان الاصل المشروط بالتتابع قد فات و المعلوم وجوب قضائه مطلقا و اما بشرط التتابع فلا اقربهما الوجوب بل أحوطهما و اما صيام ثمانية عشر يوما بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب فالأَحوط فيه التتابع خروجا عن خلاف من أوجبه و لا يمكن الحكم بوجوبه لاطلاق الامر بصيامها من دون ذكر التتابع في صحيحة ضريس عن ابي جعفر عليه السلام و هي الاصل في تلك المسألة و قد مر ذكر الرواية في بحث استثناء هذا الصوم عن حكم تحريم الصوم الواجب في السفر و قد اشار المصنف ( ره ) بذلك إلى ان دخول بدل البدنه في كلية كل الصوم يلزم فيه التتابع من باب الاحتياط و كذا ما سيجئ في كتاب الحج من قوله فإن عجز صام ثمانية عشر يوما متتابعا سفرا أو حضرا و ما ذكروا من ان الشهيد في الدروس اختار القول بوجوب المتابعة في صيام بدل البدنة و أوردوا ان القول بعدم الوجوب متجه و لكن الاولى المتابعة لا يخلو عن شيء و ذكر الشيخ صوم الرقيق في جناية الاحرام فقال في المبسوط و إذا أحرم باذن مولاه فارتكب محظور ا يلزم به دم مثل اللباس و الطيب و حلق الشعر و تقليم الاظفار و اللمس بشهوة و الوطي في الفرج أو فيما دون الفرج و قتل الصيد أو أكله ففرضه الصيام و ليس عليه دم و لسيده منعه منه لانه فعله بغير اذنه و قال المفيد ( ره ) على السيد الفداء في الصيد و قال المحقق في المعتبر ان جناياته كلها على السيد لانها من توابع اذنه في الحج و لصحيحة حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال كلما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له و ذكر اخر صوم الامة تجامع بطوعها في الاحرام بدلا عن البدنة و لا نص فيه بل النص على خلافه كما عرفت و لا في تتابعه و أشار بذلك إلى استثنائه عن الكلية و قد روى سليم بن جعفر الجعفري عن ابي الحسن عليه السلام انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار و القتل و اليمين و لفظ الخبر هكذا قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ايقضيها متفرقة قال لا بأس بتفريقه قضأ شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة اليمين و لا يبعد حمل الحصر فيه على الاضافي مع جهالة سند الخبر و كل ثلاثة وجب تتابعها و أخل به اي بالتتابع فالظاهر استينافها سواء كان لعذر أولا لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه الا ثلاثة الهدي من جملة العشرة التي يجب على من لم يجده إذا صام يومين و كان الثالث العيد فإنه يبني و يوم الثالث بعد النفر و ادعى العلامة في المختلف الاجماع على هذا لاستثناء و يدل عليه ايضا ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق و الشهرة جابرة لضعفهما و الاخبار الصحيحة الدالة على ان من فاته صوم اليوم السابع يصوم يوم الحصبة و هو يوم النفر و يومين بعده يحمل على الاستحباب و لعل الاحوط العمل بها و الشيخ ( ره ) في المبسوط لم يشترط فصل العيد حيث قال في كتاب الصوم وصوم دم المتعة ان صام يومين ثم افطر بني و ان صام يوما ثم افطر اعاده و لعله ( ره ) أجمل هنا تعويلا على ما فصله في كتاب الحج و اما الشهران أو الشهر فكما مر مستوفي باعتبار تفصيل حكم التتابع و في رواية في التهذيب يستأنف المريض اي حسنة جميل و محمد بن حمران عن ابي عبد الله ( ع ) و قد مر ذكرها في بحث ما يكفي في تتابع الشهرين و تحمل على مرض موجب للافطار أو على الاستحباب كما عرفت و لا يعذر من يصوم الشهرين المتتابعين في الاخلال بالتتابع بفجأة مثل رمضان أو العيد الاضحى قبل وصل الشهرين سواء علم قبل شروعه في الصوم المفاجاة ام لا بخلاف فجأة الحيض و ان علمت و النفاس ان لم تعلم و ان علمت فالحكم بالبناء و عدم وجوب الاستيناف لا يخلو عن اشكال و اما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم و قد مر البحث عن الجميع مستوفي و الاعتكاف ملحق بالصوم و يذكر بعده لاشتراطه به و تأكد استحبابه في شهر رمضان فقال المصنف ( ره ) بعد فراغه عن بحث الصوم كتاب الاعتكاف و هو لغة اللبث الطويل و الحبس و الاقبال على الشيء مواظبا قال الجوهري عكفه اي حبسه و وقفه يعكفه عكفا و منه قوله تعالى و الهدي معكوفا و منه الاعتكاف في المسجد و هو الاحتباس و عكف على الشيء يعكف عكوفا اي اقبل عليه مواظبا قال الله تعالى على قوم يعكفون على أصنام لهم و عكفوا حول الشيء استداروا انتهى و شرعا يستعمل في معنى اخص من ذلك فقال المحقق ( ره ) هو اللبث المتطاول للعبادة و لا ريب في عمومه لصدقه على اللبث الطويل لاجلها سواء كان في المسجد ام غيره صائما أو صائم بنية الاعتكاف و عدمها و قال العلامة هو لبث مخصوص للعبادة و لا حسن في هذا التعريف ايضا لاجل كمال اجماله و عدم اشتماله على إيضاح لفظي يفيد الانتقال إلى المعرف و لقد أحسن المصنف فاوضحه غاية الايضاح و عرفه بانه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة و ما قيل من ان فيه ذكر شرايط المحدود في الحد و هو عيب و ان طرده ينتقض باللبث في المسجد ثلاثة أيام صايما لاجل طلب العلم أو قرائت القرآن أو غيرهما من العبادات فغير ضاير لظهور ان الغرض التعريف بحسب اللفظ و لا يضر أمثال ذلك في التعاريف اللفظية و لعله لمزيد كشفه أجود مما قيل انه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداء و المراد باشتراطه بالصوم ابتداء الاشتراط بحسب أصل الشرع من دون جعل للمكلف بنذر و شبهه و ذلك لاخراج مثل ما لو نذر احد صيام ثلاثة أيام في المسجد الجامع ثم ان المسلمين اتفقوا على مشروعية الاعتكاف و قال الله تعالى ان طهرا بيتي للطائفين و العاكفين و الركع السجود و قال عز من قائل و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد و الاخبار بذلك مستفيضة و اجمع أهل العلم على انه ليس بفرض في ابتداء الشرع بل هو مستحب و انما يجب بنذر و نحوه كما سيأتي و فرع المصنف على ما ذكره في بيان مهيته بحسب الشرع عدم صحته في المسجد فقال فلا يصح في المسجد و أراد بالمسجد الذي ذكره في التعريف اي الجامع و أقول اما اشتراط المسجد في الجملة فمما اتفق عليه أهل العلم كافة و يشعر به قوله تعالى و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد فلو صح الاعتكاف في المسجد لم يخص التحريم بالاعتكاف في المسجد لحرمة المباشرة في حال الاعتكاف مطلقا و اما تعيين المسجد فقد اختلفوا فيه و قال المصنف في شرح الارشاد للاصحاب في ضابط محل الاعتكاف أقوال طرفان و وسايط الاول المسجدية لا بقيد و ان تفاوتت في الفضيلة كتفاوت الصلوة فيها و هو فتوى ابن ابي عقيل لقوله تعالى و أنتم عاكفون في المساجد و هو جمع عموم لاصالة عدم المعهود و لرواية داود بن الحصين لا اعتكاف الا بصوم و في مسجد المصر الذي أنت فيه و هو شامل لما يجمع فيه و غيره الثاني الجمعية من الامام العام للمسلمين نبيا كانت أو وصية و الامام شامل للنبي صلى الله عليه و اله و العام يخرج به الخاص و للمسلمين يخرج به نحو بيت المقدس ان لم يثبت النبي صلى الله عليه و آله صلى فيه الصلوة المعتبرة و لا عبرة بالجماعة من دون جمعة و هو قول الصدوق في الفقية و المرتضى و الشيخ و الاتباع و ابن إدريس الثالث الجماعية من الامام المذكور و هو قول على بن بابويه و ابنه في المقنع و لم يذكر الجمعة و أصحاب هذين القولين لم يثبت عندهم الضابط الا في الاربعة و اختلفوا في مسجد المداين فالشيخ علي بن بابويه رجحه على مسجد البصرة و ابنه في المقنع اختار الخمسة و لم يترتب على اختلافهم من الضابطين حكم اذ لم يثبت مسجد صلى فيه الامام جماعة لا الا ما روي في صلوة الحسن عليه السلام في مسجد المداين جماعة و صاحب الفاخر جوزه في بيوت مكة و نقل ان النبي صلى الله عليه و آله جمع أول جمعة في مسجد و اتونا بقرب قبا الرابع الجامعية و هو المسجد الجامع و صرح المفيد ( ره ) بكونه الاعظم فلو كان في البلد مسجدان يكون كذلك لجاز و هو ظاهر اختيار المحقق في كتبه الثلاثة لانه ذكر في الشرايع و النافع المسجد الجامع و في المعتبر رجح قول المفيد ثم اختار المصنف ( ره ) قول المحقق اي المسجد الجامع كما اختاره هنا و في اللمعة و ذكر ان الظاهر ان مراد المفيد من الاعظم مسجد الجماعات فيرجع إلى مختاره و احتمل حمل كلام ابن ابي عقيل ايضا على ما اختاره ثم ان الظاهر ان المراد بالجامع كما صرح به في المسالك المسجد الذي يجمع فيه في البلد جمعة أو جماعة فيخرج نحو مسجد القبيلة فانه لا يسمى جامعا و ان صلى فيه جماعة و أراد بالطرفين العامين اي المسجدية لا بقيد الجامعية و بالاوساط الخاصين اي الجمعية و الجماعية و المراد بالمساجد الاربعة الحرمين و جامع الكوفة و البصرة القديمة و أقول القول الاول مع شذوذه و عدم صراحة كلام قائله تتبعه الاخبار و مما استدل به عليه فغير تام اذ المفهوم من الاية الكريمة ليس الا ان الاعتكاف يقع في المساجد و اما ان كل مسجد فهو صالح للاعتكاف فيشكل فهمه منها مثلا إذا قيل لحكم ان ذلك مأخوذ مما سطر في الكتاب فالمفهوم منه انه اخذ من كلام وقع تسطيره في الكتب لا من الداير على الالسن و لا يفهم منه انه وقع تسطيره في كل كتاب كان و اما الاستدلال بخبر داود بن حصين فضعفه ظاهر لان المتبادر من مسجد المصر المسجد الجامع الذي يجتمع فيه أهله فيدل على خلاف مقصوده و اما القول الثاني اي القول بأن الضابط الجمعية فلا دليل عليه ظاهرا و لا مؤيد له من الاخبار مع قلة فائدة خلافهم مع من يجعل الضابط الجماعية كما عرفت فمعظم الخلاف في تلك المسألة بين من يقول بالحصر في الاربعة أو الخمسة لاجل اعتبار صلوة المعصوم فيه جمعة أو جماعة و من يقول بصحة الاعتكاف في كل جامع من جهة اعتبار صلوة أهل البلد فيه جماعة و أكثر الاصحاب على الاول كالسيد المرتضى و الصدوقين و الشيخ و أبي الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة رضي الله تعالى عنهم و اما القول الثاني فهو لا بن ابي عقيل و الشيخ المفيد بعد تحصيل كلامهما و المحقق و المصنف و أكثر المتأخرين حجة القول الاول أولا الاجماع الذي ادعاه المرتضى و الشيخ في الخلاف و الجواب ان مع ظهور مثل هذا الخلاف لا يسمع دعوى الاجماع كما قال في المعتبر و كيف يكون إجماعا و الاخبار على خلافه و الاعيان من فضلاء الاصحاب قايلون بضده و ان أرادوا بالاجماع الشهرة فلا يمكن الاحتجاج بها في محل النزاع و قال المصنف في الشرح و الشهرة لو سلمت ليست حجة فرب مشهور مرجوع بل كم من مشهور باطل و ثانيا ان اعتكاف النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام لم يثبت الا في الاربعة فيجب الاقتصار عليها و الجواب ان اقتصارهم عليها لعله لكونها افضل أو اتفاقا فلا دلالة فيه على عدم جواز التعدي و ان كان المراد ان المتلقي و المتيقن ذلك القدر و لا يجوز التعدي في العبادة عما وصل إلينا من الشارع ففيه ان ما وصل إلينا من الاقوال العامة كما سيأتي في الاخبار كاف للاخذ بالعموم و هذا الفعل لا يفيد تخصيص العام أصلا لعدم المنافاة و ثالثا بما رواه الصدوق صحيحا في الفقية عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها قال لا يعتكف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل جماعة و لا بأس بان يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكة و الجواب ان الامام العدل و ان كان ظاهرا في المعصوم خصوصا بقرينة تخصيص المساجد الاربعة بالذكر لكن يمكن حمله على مطلق العدل للجمع و كذا يمكن حمل النهي المفهوم من الكلام على الكراهة جمعا و حجة القول الثاني بعد ظاهر الاية الكريمة ما رواه الصدوق في الفقية عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع الحديث و عن داود بن سرحان في الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا ارى الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو في مسجد جامع و لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع الا لحاجة لابد منه ثم لا يجلس حتى يرجع و المرئة مثل ذلك و ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف الا في مسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفا و ما رواه الشيخ في الموثق عن علي بن عمران عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع و في الموثق عن يحيى بن العلا الرازي عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يكون اعتكاف الا في مسجد جماعة و في الموثق عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول المعتكف بمكة يصلي في اي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها و قال لا يصلح العكوف في غيرها الا ان يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله أو في مسجد من مساجد الجماعة و لا يصلي المعتكف في بيت المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء فإنها كلها حرم الله و لا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة و في الموثق عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال ان عليا عليه السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في مسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو في مسجد جامع و ما رواه المحقق و العلامة عن ابي نصر في جامعه عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف الا بصوم و في مسجد المصر الذي أنت فيه و العلامة ( ره ) في المختلف احتج ببعض هذه الاخبار للمفيد و أجاب أولا بمنع صحة السند و ثانيا بحمل الجامع و مسجد الجماعة على احد المساجد الاربعة جمعا أقول و قد عرفت الاخبار الصحيحة و الحسنة فلا ينفع جوابه الاول و ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد في الاخبار الكثيرة لا وجه له مع إمكان تأويل قريب في الخبر الواحد الذي ينافيها ظاهرا كما عرفت فاندفع جوابه الثاني ايضا و ان كان المعتكف إمرئة قال العلامة ( ره ) في المنتهى اعتكاف المرئة كإعتكاف الرجل سواء في اشتراط المساجد التي عيناها و بالمساواة ذهب علماؤنا اجمع و نقل الخلاف عن الشافعي في القديم حيث جواز ان تعتكف في مسجدها بيتها و هو الموضع الذي جعلته لصلوتها من بيتها أقول و يدل عليه ايضا عمومات الاخبار و بخصوصه ما تقدم في صحيحة داود بن سرحان من قول الصادق عليه السلام و المرئة مثل ذلك و ما رواه الحلبي في الحسن بإبراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و لا يخرج في شيء الا لجنازة أو يعود مريضا و لا يجلس حتى يرجع و اعتكاف المرئة مثل ذلك و بعض الاخبار الاتية ايضا لا يخلو عن دلالة على ان اعتكاف المرئة في المسجد و شرط الاكثر المساجد الاربعة كما عرفت مفصلا و أضاف بعض مسجد المداين و هو أبو جعفر بن بابويه في المقنع كما عرفت و كلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف لاشتراطه بالصوم كما عرفت من التعريف و يدل على اشتراط الاعتكاف بالصوم اتفاق علماء أهل البيت عليهم السلام كما قاله في المنتهى و نقل الخلاف عن بعض العامة و يدل عليه ايضا ما رووه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال لا اعتكاف الا بصوم و عن ابن عمر ان عمر جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه و آله فقال اعتكف و صم و ما تقدم آنفا من صحيحة الحلبي و حسنته ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا اعتكاف الا بصوم و عبيد بن زرارة في الموثق قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون الاعتكاف الا بصوم و أبو العباس عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف الا بصوم ثم مداومة الرسول صلى الله عليه و آله على الاعتكاف صايما يدل على الاشتراط و احتج من قال من الجمهور بعدم اشتراط الصوم ببعض الاخبار التي دلالتها واضحة مع ضعف سندها و اذ قد ثبت اشتراطه بالصوم فكلما لم يصح الصوم من المكلف باعتبار عذر فيه كالمرض الذي يضر به الصوم أو الحيض أو النفاس أو السفر على القول بمنع المسافر من الصوم الواجب و الندب أو باعتبار عدم قابلية الزمان للصيام كالعيدين و ايام التشريق بالشرط لم يصح الاعتكاف و يمرن عليه الصبي كساير العبادات و صحته و شرعيته في حكم صحة صومه و شرعيته كما عرفت مفصلا و يجوز جعله اي جعل الاعتكاف في صيام مستحق للاتيان به مع قطع النظر عن الاعتكاف كصيام شهر رمضان اداء أو قضأ و صيام الكفارة و النذر لان المعتبر كون المعتكف صائما لا الصوم لاجل الاعتكاف و قد ثبت مواظبة النبي صلى الله عليه و آله على الاعتكاف في العشر الاواخر و يدل عليه ايضا تنكير لفظ الصوم الواقع في الروايات المتقدمة و ان كان قد نذر الاعتكاف على قول لان نذر الاعتكاف لا يتعلق بالصوم و اشتراطه بالصوم لا يقتضي الا تحققه بأي وجه كان ليمكن تحقق المشروط المنذور كما ان ناذر الصلوة لو اتفق كونه متظهرا في الوقت الذي تعلق به النذر لم يفتقر إلى طهارة مستأنفة و قال العلامة في التذكرة على ما نقل عنها لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و كأنه ( ره ) أراد لزوم الصوم عليه شرعا لتوقف الاعتكاف الواجب بالنذر عليه و اما الحكم بوجوب إيقاعه بالنذر لاجل الاعتكاف كما هو الظاهر من العبارة فمشكل جدا كما عرفت و قال ايضا في التذكرة لو نذر اعتكافا و أطلق فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا جاز و هذا القول ايضا بظاهره ينافي ما ذكره أولا من وجوب إيقاع الصوم في الاعتكاف المنذور للنذر الا ان يكون مراده انه جاز الصوم في هذه الايام للاعتكاف عن الصيام المرغب فيه شرعا في تلك الايام و لكنه بعيد عن العبارة غاية البعد و قال الشيهد الثاني في المسالك لا يصح جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب و جواز قطع الصوم المندوب و لا يخلو هذا الكلام عن تأمل اما أولا فلمنع وجوب المضي على الاعتكاف الواجب بالنذر المطلق و اما ثانيا فلان عدم جواز قطع الصوم باعتبار استلزامه للخروج عن الاعتكاف الواجب لا يقضي وجوب أصل الصوم بحسب الشرع و تفصيل ذلك في بحث وجوب المقدمة في علم الاصول و يشترط النية في ابتدائه لانه عبادة مفتقرة إلى النية و لو قلنا بلزوم التعرض للوجه في النية ففي المندوب ينوي الندب به جملة في ابتدائه و ان قلنا بوجوبه بالدخول أو بمضي اليومين لانه فعل واحد متصل شرعا لا يعاقب المكلف على تركه راسا و يثاب على فعله و لا معنى للمندوب الا ذلك و الوجوب الطاري لبعض اجزائه بعد الاتيان بالبعض لا ينافي استحباب أصل الفعل و لا حاجة إلى التعرض لهذا الوجوب الشرطي في النية في ابتداء الفعل لعدم دليل يدل عليه و لا إلى تجديد نية الوجوب بعد مضي اليومين لكفاية نية واحدة للفعل الواحد في أوله و لا يفتقر كل جزء إلى نية على حدة كما هو مقرر معلوم من الشريعة في جملة العبادات و استمرار نية الندب بأصل الفعل في هذا الوقت لا ينافي الوجوب الطاري لهذا الجزء بخصوصه باعتبار الاتيان بالسابق نعم على تقدير تفريق النية على الايام و القول بجوازه فينوي بالثالث الوجوب لوجوبه حينئذ لانه يعاقب على تركه حينئذ و يثاب على فعله و هو الوجوب و قال خالي طاب ثراه تبعا لصاحب المدارك و ان قلنا بوجوبه بعد الشروع أو بعد اليومين و قلنا باعتبار الوجه فالظاهر انه ينويه كذلك أولا أو يفرق النية فينوي اليومين الاولين ندبا ثم الثالث وجوبا و لا وجه للاشكال في الاول بتقديم النية على محلها لان محل النية أول الفعل غاية الامر اتصف الفعل باعتبار اجزائه بوصفين مختلفين و كذا الاوجه للاشكال في الثاني بان من شان العبادة المتصلة ان لا يفرق النية على اجزائها اذ لا وجه للقول بامتناع هذا التفريق و قد اعترفوا بجوازه في الوضوء و ما قيل من ان الاصل في الاعتكاف الندب و الوجوب عارض فيجوز ان ينوي فيه إجماع ما هو الاصل ضعيف انتهى كلامه رفع مقامه و أقول اما ما ذكره في كيفية النية أولا فضعفه ظاهر اذ لا يمكن قصد الوجوب بالثالث في أول الفعل لعدم وجوبه بعد بل يجوز تركه من عقاب و قصد الوجوب الشرطي ليس بقصد الوجه المعتبر في النية و هو ظاهر و اما ما ذكره ثانيا ففيه ان جواز تفريق النية في جميع العبادات يحتاج إلى دليل لا يمكن أقامته و اما ما ذكره اخيرا من الحكم بضعف ما قيل فضعفه ظاهر لامكان إرجاعه إلى ما ذكرناه في كيفية النية و هو في غاية القوة و المتانة و هو اي ابتداؤه قبل طلوع الفجر لدخول شيء من الليل من باب المقدمة و حيث جوز في نية الصوم المقارنة للطلوع كما عرفت فليجوز هنا ايضا فيكون في الايام الثلاثة التي لا يكون الاعتكاف في اقل منها اتفاقا منا ليلتان اما خروج الليلة الاولى فلان مسمى اليوم هو النهار لانه المعروف منه عند الاطلاق لغة و استعمالا حتى في القرآن الحكيم لقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية أيام قال الشيخ في الخلاف اليوم ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هكذا ذكر الخليل و غيره من أهل اللغة و اما دخول الليلتين المتوسطتين فلاعتبار الثلاثة المتوالية في الاعتكاف فلو لم تدخل الليلة التي في البين فيجوز الخروج منه و فعل ما ينافيه فيها و ينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره و يصير منفردا و لو صح ذلك لصح اعتكاف اقل من ثلاثة و هو باطل إجماعا فالليل و ان لم يدخل في مسمى اليوم لكنه هنا يدخل تبعا لتحقق الثلاثة المتوالية و قال الشهيد الثاني طاب ثراه في المسالك فإن قيل يمكن تحقق التوالي باعتكاف النهار خاصة و لا يخرجه الليل عن اسم الموالاة كما يتحقق الموالاة في الصوم مع خروج الليل إجماعا قلنا فرق بين الاعتكاف و الصوم فإن الاعتكاف يتحقق ليلا و نهارا و من ثم لو صرح بإدخال الليالي أو اتى بلفظ يستلزم إدخالها دخلت فإذا لم يدخل الليالي كان قد فرق الاعتكاف فلا يكون متتاليا بخلاف الصوم فإنه لما لم يتحقق في الليل تعين حمل الموالاة فيه على توالي نهار الايام خاصة لامتناع غيره و الحاصل ان الاصل في الموالاة متابعة الفعل الموصوف بها بعضه لبعض بحسب الامان فلما أمكن في الاعتكاف دخول الليالي المتخللة لم يتحقق الموالاة بدونها و لما لم يمكن ذلك في الصوم حمل على الاقرب أحوال الامكان و هو متابعة النهار في جملة الايام بعضه لبعض و حينئذ فلا يصح إخراج الليالي عن الاعتكاف بوجه انتهى و ما افاده ( ره ) في غاية المتانة لا يقال المفهوم من النصوص موالاة الايام الثلاثة كما يفهم من قوله عليهم السلام لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة أيام و مسمى اليوم هو النهار كما اعترف به آنفا و الموالاة بين الايام بهذا المعنى انما يتصور بعدم تخلل نهار خال عن الاعتكاف في البين و لا يضره تخلل الليل كما افاده ( ره ) في موالاة الصيام لانا نقول المفهوم منه موالاة الاعتكاف و استمراره في الايام الثلاثة كما يحكم به الوجدان و اعتبار الموالاة في الفعل الكاين في الايام ليس بمنزلة اعتبار الموالاة و التتابع بين نفس الايام حتى لا يضرها تخلل اليوم في البين كما زعمت باعتبار عدم إمكان تتابعها بغير فصل من الليل و لما أمكن تحقق فعل الاعتكاف في الليالي المتخللة في البين فلا يحصل الموالاة فيه الا بتحققه و استمراره فيها بخلاف ما لو قيل لا يكون الصيام الذي يعتبر في الاستفتاح في اقل من ثلاثة أيام من وسط الشهر فإن ذلك لا يحمل على استمرار الصوم في الليالي التخللة لعدم إمكان تحققه فيها و العمدة ان المعهود الواصل إلينا بالعمل المستمر من صاحب الشرع عليه السلام ليس الا الاعتكاف الموصول فلا يمكننا الحكم بشرعية الاعتكاف المفصول بغير دليل تام لم يوجد و الظاهر مما ورد ايضا كما سيأتي في كفارة جماع المعتكف ليلا اعتبار استمراره في الليل و الظاهر من كلام المحقق و العلامة كما سيأتي دعوى الاجماع على ذلك ايضا و ان أمكن تأويله ثم ان الشهيد الثاني ( ره ) في المسالك نسب إلى العلامة و جماعة القول بدخول الليلة الاولى ايضا في الاعتكاف فيكون مبدء الثلاثة الغروب و وقت النية قبله أو في انه و ذلك لان اليوم يستعمل شرعا في المركب من النهار و الليل و لدخول الليل في اليومين الاخيرين فكذا الاول و فيه ان الظاهر ان استعمال اليوم في المركب بضم القرينة فلا يدل ذلك على كونه حقيقة فيه و دخول الليل في اليومين الاخيرين بالتبع باعتبار ملاحظة الموالاة كما عرفت فلا يلزم دخوله في الاول و حكم في المسالك بأولوية إدخال الليلة الاولى و لا ريب في تلك الاولوية للخروج عن عهدة الخلاف و قال و أكمل منه ان يجمع بين النية عند الغروب و قبل الفجر و لعله باعتبار احتمال عدم صحة الشروع في الاعتكاف من أول الليل و هو بعيد جدا و قال الشيخ في الخلاف لا خلاف انه يجوز و احتمل بعض الاصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم و على هذا فلا ينتهى الايام الثلاثة الا بانقضاء الليلة الرابعة و ضعفه ظاهر و في موضع من الخلاف ان شرط التتابع فكذك اي يدخل الليلتان في الايام الثلاثة و الا اجزئه ثلاثة أيام بلا لياليهن قال الشيخ في موضع من الخلاف إذا قال لله علي ان اعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك فإن قال متتابعا لزمه بينها ليلتان و ان لم يشترط المتابعة جاز ان يعتكف نهار ثلاثة أيام بلا لياليهن و قال فيه ايضا قبل ذلك لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة أيام و ليلتين و يمكن حمله على انه أراد تحديد تمام وقت ينقضي فيه الاعتكاف و قال ايضا قبل ذلك فإن نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث و الظاهر من تتمة كلامه انه أراد تحديد الابتداء و الانتهاء في كل يوم باعتبار وجوب الصوم في الاعتكاف فلا يناقض هذان ما نقلنا عنه أولا و كلامه في المشروط ايضا يوافق ذلك فقال أولا ان نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها الا ان يقول العشر الاواخر أو ما يجري مجراه فليزمه حينئذ الليالي لان الاسم يقع عليه و قال ثانيا ان نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه ان يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم و كذلك اليوم الثاني و الثالث هذا إذا أطلقه فان شرط التتابع لزمه الثلاثة الايام بينها ليلتان و هو متروك كما عرفت وجهه و ان نذره اي اعتكاف النهار خاصة أو نذر اقل من ثلاثة أيام بطل النذر إذا نفى الازيد لعدم التعبد به في الشرع فلا يصح نذره و اما ان الاعتكاف لا يكون اقل من ثلاثة أيام فلاجماع الفرقة المحقة قال الشيخ في الخلاف دليلنا إجماع الفرقة على انه لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة أيام و قال المحقق في المعتبر قد اجمع فقهاؤنا على انه لا يصح اقل من ثلاثة أيام بليلتين و اطبق الجمهور على خلاف ذلك و قال العلامة في المنتهى لا يجوز الاعتكاف اقل من ثلاثة أيام بليلتين و هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام و الجمهور كافة على خلافه و قال في التذكرة على ما نقل عنها انه قول علمائنا اجمع و ما رواه أبو بصير في الصحيح كما قاله في المختلف عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة أيام و من اعتكف صام و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم و ابو ولاد الحناط في الصحيح قال سئلت ابا عبد الله عن المرئة كان زوجها غايبا فقدم و هي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها و تهيأت لزوجها حتى واقعها فقال ان كانت خرجت من المسجد قبل ان يمضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر و عمر بن يزيد في الموثق على احتمال عن ابي عبد الله عليه السلام قال إذا اعتكف العبد فليصم و قال لا يكون اعتكاف اقل من ثلاثة أيام و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله تعالى و قوله عليه السلام ان ذلك في اعتكافك بيان للاشتراط اى يكون الشرط الخروج عند عروض العلة و داود بن سرحان قال بداني أبو عبد الله عليه السلام من ان اسئله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعنى السنة انشاء الله تعالى و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي جعفر عليه السلام قال إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله ان يخرج و يفسخ اعتكافه و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام لا يخلو عن دلالة على ذلك باعتبار لفظ الفسخ الذي ورد فيه ايضا الظاهر ان من يقول ممن خالفنا بان الاعتكاف يكون في اقل من ثلاثة لا يقول بعدم جواز الخروج بعد اليومين حتى يمضي ثلاثة أيام و كذا ما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن ابي جعفر عليه السلام قال المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع قال و من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار انشاء الله تعالى زاد ثلاثة أيام اخر و إنشاء خرج من المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام اخر فيشعر قوله عليه السلام من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار بان أقله ثلاثة أيام و قوله فإن أقام يومين ايضا يدل على ذلك على قياس ما سبق اما لو نذر اعتكاف يوم و أطلق فإنه يصح نذره لعدم تعرضه لما ينافي شرعية المنذور و يضم اليه حين يأتي به يومين آخرين ليصح شرعا و يخرج عن العهدة و يشترط الاسلام لافتقاره إلى نية القربة على وجه يمكن ترتبها عليه فلا يصح من الكافر كساير العبادات لعدم تمشي نيتها منه على هذا الوجه و لو ارتد المعتكف المسلم في الا ثناء فكالارتداد في اثناء الصوم و قد مر الخلاف فيه و ان الوجه فساد الصوم و ان عاد إلى الاسلام في الا ثناء و الاقرب الجزم بالبطلان هنا لما سبق في الصوم و للنهي عن لبث الكافر في المسجد و النهي في العبادة موجب للفساد و قد رجح المحقق القول بالبطلان هنا مع ترجيحه في الصوم القول بالصحة و يشترط اذن الزوج في صحة اعتكاف الزوجة و اذن المولى في صحة اعتكاف المملوك و اذن الوالد في صحة اعتكاف الولد و لا كلام في الاولين لمنافاة الاعتكاف للاستمتاع المستحق على الزوجة و الخدمة المتسحقة على المملوك و في صحيحة ابي ولاد المتقدمة اشارة إلى اشتراط اذن الزوج حيث قال و هي معتكفة باذن زوجها و انما الكلام في الثالث اذ لا دليل على اشتراط اذن الوالد هنا مع اصالة الصحة و بطلان القياس و منع الاولوية نعم إذا وقع في صوم مندوب يتوقف على الاذن بواسطة الصوم على رأي المصنف ( ره ) و من وافقه من الاصحاب و له اي لمن له الولاية من الثلاثة الرجوع في الاذن ما لم يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه أو الاستيجار ان اذن فيه ايضا أو بمضي يومين على رأي المصنف و الاكثر أو بالشرع و فيه على رأي الشيخ كما سيأتي و وجه جواز الرجوع قبل الشروع واضح و بعده ايضا لانه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه فجاز إبطال فعلهم كما لو اعتكف احد بنفسه ثم بدا له في الرجوع و قال الشيخ في المبسوط و متى اعتكف من عليه ولاية باذن من له الولاية لم يكن للاذن فسخه عليه و يلزم ان يصبر عليه حتى تمضي مدة الاذن و بناؤه على مذهبه من وجوب الاعتكاف بالشروع فيه و فرق أبو حنيفة بين السيد و الزوج فقال بجواز رجوع السيد و عدم جواز رجوع السيد و عدم جواز رجوع الزوج محتجا بان المرئة تملك بالتمليك فإذا اذن لها أسقط حقه عن منافعها و أذن له في إستيفائها فصار كما لو ملكها عينا و ليس كذا لك العبد و إنما يتلف منافعه على على ملك اللسيد فإذا أذن له في إتلافها صار كالمعير و ضعفه ظاهر للفرق الواضح بين الاذن في الاتلاف الذي بمنزلة الاعادة و التمليك و الاذن في الاعتكاف و إتلاف منافعها المملوكة للزوج من قبيل الاول دون الثاني و المملوك المبعض كالقن في حكم التوقف على اذن المالك لاشتراك العلة نعم لا هاياه اي لو ناوبه مولاه الايام و اعتكف في نوبته إذا اتسعت له فالأَقوى جازه بدون الاذن ما لم يؤد اعتكافه إلى الضعف عن الخدمة في نوبة السيد فيعتبر اذنه حينئذ و كذا إذا اعتكف بصوم مندوب لتوقف الصوم المندوب من المملوك مطلقا على ظاهر النصوص على اذن السيد و اشترط العلامة عدم نهي المولى عنه ايضا و هو أعلم به و اما جواز الاعتكاف على الشروط بدون الاذن للمبعض فلانقطاع تصرف المولى عنه في أيامه و ربما اشعر كلام المصنف حيث قال فالأَقوى جوازه إلى قول بعدم جوازه و لعله باعتبار ان المعلوم انقطاع تصرف المولى عن المتبعض في أيامه باعتبار منافعه المتعلقة بالاكتساب و نحوه دون أمثال ذلك من العبادات المسنونة و فيه ان اشتراط الاذن لم يرد به نص من الشارع و انما استنبط من عدم جواز إتلاف منافعها المملوكة بدون الاذن و قد زال ذلك بانقطاع تصرف المولى عن منافعه في أيامه و لو نذر من عليه ولاية الاعتكاف باذن الولي فله المبادرة إلى الاعتكاف معينا كان كالاعتكاف في الاربعاء و الخميس و الجمعة من هذه الاسبوع أو مطلقا كإعتكاف ثلاثة أيام على الاقوى لوجوبه عليه شرعا فله الاتيان و إبراء ذمته عنه و ليس لاحد المنع بما فرضه الله تعالى على عبده و قال الفاضلان المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى للولي المنع في المطلق إلى وقت الضيق لان منافع الزوج و السيد حق مضيق يفوت بالتأخير بخلاف الاعتكاف المطلق و الاقرب ان الاجير الخاص و الضيف يستأذن في الاعتكاف اما الاجير فواضح لمنافاة الاعتكاف لمنافعه المملوكة للمستأجر و كذا الضيف على رأي المصنف إذا كان بصوم مندوب و في الصوم الواجب اشكال و يحتمل دعوى الاولوية بالنسبة إلى توقف أصل صومه تطوعا إلى اذن المضيف و لو زال المانع في الا ثناء كعتق و طلاق الزوجة لم يجب الاتمام و ان مضى يومان إذا كان الشروع بدون الاذن لان الدخول منهي عنه فلا ينعقد به الاعتكاف فلا يجب إتمامه و لو كان الشروع بالاذن فيجب الاتمام ان كان الاعتكاف واجبا و يستحب ان كان ندبا قبل مضي اليومين و يجب بعده على رأي من يقول بوجوبه حينئذ و قال الشيخ في المبسوط يجب الاتمام لو أعتق المملوك في الحال إذا اعتكف بغير اذن مولاه و لا وجه له و قوله بوجوب الاعتكاف بالشروع فيه لا ينفعه لان ذلك في الاعتكاف الصحيح و اعتكاف المملوك بدون الاذن فاسد كما عرفت و يشترط لزوم المسجد الذي اعتكف فيه فلو خرج منه طوعا بجميع جسده بطل اعتكافه بالكلية ان كان الخروج قبل مضي الثلاثة و سيجيء تفاصيل أحكام ما بعدها في الدرس الآتي و سيجيء ايضا في هذا الدرس حكم ما لم أخرج كرها و حكم إخراج كرها و حكم إخراج بعض البدن و اعلم انهم ذكروا انه لا خلاف في انه لا يجوز للمعتكف