بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عن عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئلته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه و بين الليل فإن فاته يغتسل يوم السبت و الحكم عليه بالتأييد و على جواز أن لا يكون مراده ( عليه السلام ) من قوله يغتسل ما بينه و بين الليل ان من فاته الغسل يفعل كذلك حتى يكون دالا على المدعى بل يكون المراد بيان وقت غسل الجمعة و اعلام السائل بأنه متى يتحقق فواته ثم الافصاح بالجواب عن سؤاله و هذا ليس ببعيد و إن كان الاحتمال الاول أظهر ادنى ظهور و أنت خبير بأنه لو لم يكن دعوى الاجماع على الحكم كما نقلنا لم يبعد القول بامتداده إلى الليل لاطلاق اليوم في الروايات و جواز حمل الامر في رواية زرارة المذكورة على الافضلية سيما مع كونه محفوفا بالاوامر الاستحبابية و كون الغرض من وضعه ابتداء المعنى المذكور لا ينافيه ايضا كما لا يخفى الا ترى أن الغرض من وضع الاذان الاعلام مع أنه يصح إخفاتا ايضا إلى ذلك و أما التأييد ان فقد عرفت حالهما و قد نسب إلى الشيخ في الخلاف بامتداده إلى أن تصلي الجمعة و لا يخفى أنه ان لم يكن تصريح فيه بأنه خلاف القول المشهور لامكن حمله عليه بأن يحكم بخروج الغاية و يقال ان مراده من وقت الصلوة الزوال لاتفاقهما في بعض الاحيان و التفاوت القليل بينهما في بعض آخر فيجوز أن يراد به الزوال و إن وجد تصريح به فيمكن حمله اذن على المعنيين أحدهما ان يكون الغاية داخلة و يكون المراد امتداده إلى الفراغ من الصلوة و الثاني أن يكون خارجه و تظهر الفائدة في بعض الاحيان التي يتخلف الصلوة عن الزوال و كأنه حمل في المدارك على الاخير حيث قال و هو حسن تمسكا بمقتضى الاطلاق و التفاتا إلى أن ذلك محصل للغرض المطلوب من الغسل و كأنه علمه من خارج و إلا فمجرد هذا القول لم يتعين الحمل عليه بل الاول أظهر كما لا يخفى وايا ما كان لم يظهر له وجه لان وجهه اما إطلاق الروايات و هو لا يصلح له اذ ما يستفاد منه الامتداد إلى الليل لا إلى هذا الحد بخصوصه و أما الاطلاق مع انضمامه إلى الغرض المذكور بعد اختصاص المراد بالاحتمال الاخير فهو ايضا صالح للتعويل لما عرفت من حال الغرض مع مخالفة الاجماع أو الشهرة فالأَولى الوقوف عليه و الاخذ به و قد يقال بجواز التمسك في هذا القول بموثقة عمار المتقدمة في وجوب الغسل و هو ايضا ضعيف كما لا يخفى ( و تعجيلا يوم الخميس لخائف تعذره يوم الجمعة ) مستند الحكم ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات التهذيب في باب الاغسال عن محمد بن قيس عن الحسين عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال لاصحابه انكم تأتون غدا منزلا ليس فيه الماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة و ما رواه ايضا في هذا الباب عن الحسين بن موسى بن جعفر عن امه وأم احمد بن موسى بن جعفر قالتا كنا مع ابي الحسن ( عليه السلام ) بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا للغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب وجوب غسل يوم الجمعة و في الفقية ايضا في باب غسل الجمعة و الروايتان و إن كانتا ضعيفتي السند لكن الشهرة تجبرهما و لا يخفى انهما يدلان على تقديم الغسل لاعواز الماء لا التعذر مطلقا فتعميم الحكم بحيث يشتمل كل عذر كما في ظاهر الكتاب و ظاهر المبسوط و مال اليه الشهيد الثاني ( ره ) لا يخلو عن الاشكال إلا أن يثبت شهرة بين الاصحاب و الظاهر أنه لم يثبت و كذا يدلان على التقديم يوم الخميس فإلحاق ليلة الجمعة به ايضا مشكل إلا مع الشهرة و لو وجد المقدم للغسل يوم الخميس الماء يوم الجمعة قبل الزوال فالظاهر استحباب الاعادة لاطلاق أوأمر غسل الجمعة كما صرح به الصدوق ( ره ) في الفقية و إن سلمنا ان ظاهر الروايتين بدلية هذا الغسل لغسل يوم الجمعة مطلقا لان تخصيص الروايات الكثيرة النقية السند بمثل هاتين الروايتين مشكل و إذا وجد الماء بعد الزوال يوم الجمعة أو وجد يوم السبت فهل يستحب الاعادة أم لا الظاهر لا سيما في يوم السبت لان ادلة القضاء كما سيجئ صحيحة و انما العمل عليها باعتبار الشهرة و لا شهرة فيما نحن فيه و هل يشترط في استحباب التقديم خوف الاعواز يوم الجمعة فقط أو فيه و في يوم السبت ايضا احتمل العلامة ( ره ) في المنتهى الثاني لان القضاء أولى من التقديم كما في صلوة الليل و فيه ضعف و الظاهر الاولى فإن في الروايتين على الحكم باعواز الماء في يوم الجمعة فقط و آخر الوقتين افضل أى وقت الاداء و وقت التقديم ففي الاول كلما قرب من الزوال كان افضل و في الثاني كلما قرب من الفجر أن ألحقنا الليلة بالخميس في الحكم و الا فكلما قرب من الليل و علل القوم الحكم بأنه موكد للغرض من غسل يوم الجمعة كما عرفت و فيه اشكال نعم الشهرة بينهم لعل أن يكون متمسكا لنا و قضاء إلى آخر السبت يدل عليه الروايتان التان اوردناهما للتاييد انفا في بيان وقت الاداء مرسلة حريز المذكورة في طي دلايل وجوب الغسل و ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات الجزء الثاني من كتاب الصلوة في باب العمل لنية الجمعة و في الموثق عن ذريح عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل هل يقضي غسل الجمعة قال لا لا يصلح للمعارضة و إن كان أوضح سندا منهما لكثرتها و اشتهار العمل بها بين الاصحاب و إمكان الجمعة بحمل الرواية الاخيرة على نفي وجوب القضاء أو يقال أن المراد هل للرجل ان يؤخر غسل الجمعة حتى يصير قضأ و الله أعلم و اعلم ان ظاهر إطلاق العبارة استحباب القضاء للفوات مطلقا سواء كان بعمد أو نسيان أو عله أو ذلك كما هو ظاهر عبارة المبسوط و النهاية و الصدوق ( ره ) في الفقية خصص الحكم حيث قال و من نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت و الظاهر عدم التخصيص لاطلاق
الاغسال المستحبة في شهر رمضان
الروايتين و ان كانت المرسلة مختصة بالنسيان و يحتمل أن يكون مراد الصدوق ( ره ) ايضا التعميم و تسامح في العبادة بينها على المبالغة في امر الغسل حتى كان فواته لا يتصور الا من النسيان أو العلة ثم أن ظاهر الروايات مختص بيوم السبت ففي إلحاق الليلة به كما هو ظاهر عبارة المتن اشكال أللهم إلا أن يثبت الشهرة لكن الظاهر عدم الثبوت و أوله افضل مستندا لحكم ايضا الشهرة و حديث تأكد الغرض لا يجري هاهنا إلا بعض أوقات بعد الزوال حيث لم تنقض الجماعة و الصلوة و أنت خبير بأن التعبير في هذه المسألة و في نظيرتها بكلما قرب من أوله و كلما قرب من آخر الوقتين افضل لخروج ما عدا الاول و الآخر مما ذكره مع انه داخل في الحكم ايضا و توهم خروج الاول و الآخر من العبارة المذكورة فاسد لشمولها لغة و عرفا كما لا يخفى فإذا اكتفى عنهما معا بكلما قرب من الزوال كان افضل و أحضر كما فعله غيره ( ره ) ( و فرادى شهر رمضان ) لم اقف فيه على نص لكن رأيت بخط بعض العلماء ما ظاهره ان السيد الجليل ابن طاووس ( ره ) روى في كتاب الاقبال استحباب الغسل في فرادى رمضان و في كل ليلة من العشر الاخر عن الصادق ( عليه السلام ) و أكده نصفه ذهب اليه الثلاثة و لم نطلع فيه على رواية في الكتب الاربعة قال في المعتبر و لعله لشرف تلك الليلة فاقتر انها بالطهر حسن و قال الشيخ ( ره ) في المصباح الكبير و إن اغتسل ليالي الافراد كلها خاصة ليلة النصف كان فيه فضل كثير انتهى و لا يخفى ان وجه الشرف لا يصلح نعم ذهاب الثلاثة اليه عسى أن يكون متمسكا و قد رأيت بالخط المذكور ايضا ان السيد ( ره ) في كتاب الاقبال روى باسناده عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال يستحب الغسل من أول الليلة من شهر رمضان و ليلة نصف منه ( و سبع عشر و تسع عشر واحدى و عشرين و ثلاثة و عشرين ) فيه روايات منها ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في باب الاغسال في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقي الجمعان و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة و ليلة أحدى و عشرين و هي اليلة التي اصيب فيها أوصياء الانبياء و فيها رفع عيسى بن مريم ( عليه السلام ) و قبض موسى ( عليه السلام ) و ليلة ثلث و عشرين يرجي فيها ليلة القدر و يومي العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الجنابة فريضة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل و منها ما رواه في الفقية في باب علة الاغسال قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و فيها يرجى ليلة القدر و غسل العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله و استيقضت و لم تصل فعليك ان تغتسل و تقضي الصلوة و غسل الجنابة فريضة و منها ما رواه ايضا في الفقية في كتاب الصوم في باب الغسل في الليالي المخصوصة في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) انه قال يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشر واحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و أصيب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في تسع عشرة و قبض في احدى و عشرين و قال و الغسل في أول الليل و يجزي إلى آخره قال في الفقية و روى انه يغتسل في ليلة سبع عشر و صحيحة محمد بن مسلم هذه مذكورة في الكافي ايضا في كتاب الصوم في باب الغسل في شهر رمضان و منها ما روي في الكافي في هذا الباب عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) كم اغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين و ثلاث و عشرين قال قلت فإن شق علي قال في احدى و عشرين و ثلاث و عشرين قال قلت فإن شق علي قال حسبك الآن و منها ما رواه في التهذيب في كتاب الصوم في باب سنن شهر رمضان عن زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال سئلته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و قال في ليلة تسع عشرة تكتب وفد الحاج و فيها يفرق كل امر حكيم و ليلة احدى و عشرين رفع فيها عيسى ( عليه السلام ) و قبض وصي موسى ( عليه السلام ) و فيها قبض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و ليلة ثلاث و عشرين و هي ليلة الجهني و هذه الرواية في الفقية ايضا في باب الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان و منها ما رواه في التهذيب في باب الاغسال عن سماعة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في آخر حديث و غسل المولود و أوجب غسل الميت واجب و غسل مس الميت واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب إلا من علة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرام و يستحب ان لا يدخله إلا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب و غسل ليلة احدى و عشرين سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا شركها لانه يرجى في احديهن ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الاضحى سنة لا أحب تركها و غسل الاستخارة مستحب و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب أنواع الغسل في الفقية في باب علة الاغسال لكن فيهما تغييرات و منها ما رواه الكافي في باب أنواع الغسل عن معوية بن عمار عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكة و المدينة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة و في ليلة تسع عشرة واحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا و منها ما رواه التهذيب في باب الاغسال عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام )
في الاغسال المستحبة
استحباب غسل العيدين
قال الغسل من الجنابة و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة و ثلاث ليال في شهر رمضان و حين تدخل الحرم و إذا أردت دخول البيت الحرام و إذا أردت دخول مسجد النبي ( صلى الله عليه و آله ) و من غسل الميت و الظاهر ان ثلاث ليال ليلة تسع عشرة واحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا و منها ما رواه في التهذيب في باب الاغسال عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال الغسل من الجنابة و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة أو ثلاث ليال في شهر رمضان و حين تدخل الحرم و إذا أردت دخول مسجد النبي ( صلى الله عليه و اله ) و من غسل الميت و الظاهر أن الثلاث ليال ليلة سبع عشرة واحدى و عشرين إلى ذلك من الروايات و أنت خبير بأن الاولى ان يذكر المصنف أول ليلة منه ايضا بخصوصه لورود الروايات و ذكر الاصحاب له و اعلم ان إطلاق العبارات يقتضي اجزاء الغسل في أي جزء كان من الليل و يدل عليه ايضا ما رواه الكافي في باب الغسل في شهر رمضان عن عيص بن قاسم قال سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل و ان شئت حيث تقوم من آخره و سئلته عن القيام فقال تقوم أوله و آخره فما ورد من ان الغسل أو الليل مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة آنفا و رواية بكير بن اعين الآتية عن قريب و حسنة زرارة و فضيل عن ابي جعفر ( عليه السلام ) المتقدمة في الكافي في باب المذكور قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم يصلي ثم يفطر و في الفقية ايضا في باب الغسل في الليالي المخصوصة انما يحمل على الافضلية جمعا بين الروايات الاخيرة كأنها تدل على وقوع الغسل قبل الليل هذا و قد روى في آخر زيادات كتاب صوم التهذيب في الصحيح عن بريد قال رأيته و الظاهر أنه الامام ( عليه السلام ) اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين مرتين مرة من أول الليل و مرة من آخر الليل و لا يأمن بالقول باستحباب الغسل مرتين لو سلم ظهور الرواية في أنها الليلة ( و ليلة الفطر ) يدل عليه ما رواه في التهذيب في باب الاغسال عن الحسين بن راشد قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر قال فقال إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يديك و قل تمام الحديث ( و يومي العيدين ) استحباب الغسل فيهما فيما مذهب العلماء كافة كما ذكره و حكى الوجوب عن ظاهرية و يدل عليه الروايات السابقة و رواية الحلبي و علي بن يقطين المتقدمة في غسل الجمعة و ما رواه في التهذيب ايضا في باب الاغسال عن ابن سنان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الاضحى و يوم عرفة عند زوال الشمس و من غسل ميتا و حين تحرم و دخول مكة و المدينة و دخول الكعبة و غسل الزيارة و الثلاث الليالي من شهر رمضان و الظاهر امتداد وقت الغسل فيهما إلى الليل لاطلاق اللفظ و قال المصنف في الذكرى و يتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلوة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلوة العيد و هو ظاهر الاصحاب و لا يخفى ضعف التعليل لكن لو ثبت انه ظاهر الاصحاب و ظهر الاشتهار بينهم فالأَولى العمل به و يؤيده ايضا ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات الجزء الثاني من كتاب الصلوة في الموثق عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلوة و إن مضى الوقت فقد جازت صلوته ( و ليلتي نصف رجب و شعبان و يوم المبعث ) اما ليلة النصف من شعبان ففيها روايتان ضعيفتان احديهما ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب و في باب الاغسال عن ابي بصير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم و ثانيتهما ما رواه ايضا في المصباح عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله ( صلى الله عليه و اله ) قال من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر و ساق الحديث إلى قوله قضى الله له ثلاث حوائج ثم ان سأل أن يراني في ليلته رآني و اما ليلة النصف من رجب و يوم المبعث و هو يوم السابع و العشرين فقد ذكرهما الشيخ ( ره ) في الجمل و المصباح و المبسوط و قال المصنف ( ره ) في الذكرى و لم يصل إلينا خبر فيهما و قال المحقق ( ره ) في المعتبر و ربما كان لشرف الوقتين و الغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه و لا يخفى أن استحباب الغسل مطلقا محل تأمل و قد رأيت ايضا بخط بعض العلماء ما صورته في كتاب الاقبال عن النبي ( صلى الله عليه و اله ) انه قال من ادرك شهر رجب فاغتسل في أوله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ( و المولد ) المراد مولد النبي ( صلى الله عليه و اله ) و هو اليوم السابع عشر من ربيع الاول على المشهور و لم نقف إلى الآن على مستنده ( و الغدير ) و هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ذكر الشيخ ( ره ) في التهذيب إجماع الفرقة المحقة عليه و روى ايضا في باب صلوة الغدير عن علي بن الحسين العبدي قال سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول و من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن يزول مقدار نصف ساعة و ساق الحديث إلى أن قال عدلت عند الله عز و جل مائة ألف حجة و مائة ألف عمرة إلى آخر الحديث ( و التروية و عرفه ) و هما اليوم الثامن و التاسع من ذي الحجة و يدل عليه الورايات السابقة و ما في بعضها من لفظ الوجوب محمول على تأكد الاستحباب لما عرفت ( و الدحو ) أى دحو الارض من تحت الكعبة و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة قال المصنف في الذكرى و ذكر الاصحاب لدحو الارض الخامس و العشرين من ذي القعدة انتهى و هذا يشعر بأن لا مستند له سوى قول الاصحاب و لا بأس به ( و المباهلة ) و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و قيل الخامس و العشرون و قد مر ما يدل عليه و لفظ الوجوب محمول على تأكد الاستحباب ( و النيروز لخبر معلى ) و هو أول سنة الفرس و قد فسر بحلول الشمس الحمل و بعاشر ايار و بأول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي قال المصنف في الذكرى و في المعلى قول مع عدم اشتهاره انتهى و لا يخفى أن حسنة من سمع شيئا من الثواب يكفي في هذا المقام و لا حاجة إلى الشهرة و صحة المستند و الاحرام و الطواف و رمى الجمار و سيجيء انشاء الله تعالى مفصلا في كتاب الحج ( و السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاث عمدا ) قال الصدوق ( ره ) في الفقية و روى أن من قصد إلى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة و نقل عن ابي الصلاح القول بالوجوب و يمكن أن يكون مذهب الصدوق ايضا لان أكثر ما يرويه في هذا الكتاب مذهب له و يعول عليه و لم يحصل الاطلاع على رواية أخرى في هذا الباب و بمجرد هذه الرواية الحكم بالوجوب ضعيف نعم القول بالاستحباب لا بأس به للرواية و الشهرة ثم أن الظاهر أن مجرد السعي لا يكفي في الاستحباب كما هو ظاهر عبارة المتن و في بعض عبارات الاصحاب بل يتوقف على الرؤية كما يدل عليه الرواية المذكورة و أنه لا فرق بين من صلب بحق أو ظلم و بين من صلب على الهيئة المعتبرة شرعا و غيره لاطلاق الرواية و عدم المخصص إلا أن المصلوب في عرف الشرع حقيقة في المصلوب حقا على الهيئة الشرعية و لا يخلو من بعد لاصالة عدم النقل ( و زيارة النبي ( صلى الله عليه و اله ) أو احد الائمة ( عليه السلام ) الاخبار الواردة في استحباب الغسل لزيارتهم ( عليه السلام ) عليهم السلام كثيرة ذكرها القوم في بيان كيفية زيارتهم و أما الزيارة و يوم الزيارة الواقعتين في الروايات المتقدمة فالظاهر ان المراد منهما زيارة البيت أي الطواف بقرينة المقام و الاستسقاء مستندة ما مر من قوله ( عليه السلام ) و غسل الاستسقاء واجب و الوجوب محمول على تأكد الاستحباب للاصل و القرينة و الاتفاق كما مر مرارا و دخول الكعبة ( و مكة و الحرم و المدينة و مسجديهما ) قد مر ما يدل على جميع ذلك سوى المسجد الحرام إلا أن يحمل البيت الحرام الواقع في رواية محمد بن مسلم المتقدمة على المسجد دون الكعبة أو يقال ان الغسل لدخول المسجد هو بعينه الغسل للزيارة أي الطواف و سيجيء بعض الروايات الاخر في هذه الابواب في مبحث الحج انشاء الله تعالى ( و لصلوة الحاجة و الاستخارة ) قيل ليس المراد أى صلوة اقترحها المكلف لاحد الامرين بل المراد بذلك ما نقله الاصحاب عن الائمة ( عليه السلام ) و له مظان فليطلب منها انتهى و لا يخفى ان هذا في صلوة الحاجة موجه لان الغسل عبارة متوقفة على الاذن و لا اذن فيه لصلوة الحاجة عموما فليقتصر على موضع الاذن اما صلوة الاستخارة فلا لاطلاق ما مر من ان غسل الاستخارة مستحب و حمله على العهد بعيد بل الظاهر أن لا يقيد بصلوة الاستخارة ايضا بل يقال باستحبابه للاستخارة مطلقا و على هذا يمكن أن يجعل الاستخارة معطوفة على صلوة الحاج لا الحاجة ( و المولد حين يولد ) قال ابن حمزة بوجوبه لما في رواية سماعة المتقدمة من لفظ الوجوب و جوابه قد مر مرارا نعم الاستحباب ظاهرا و الكسوف المستوعب مع تعمد الترك اختلف الاصحاب في هذه المسألة فالسيد المرتضى ( ره ) في المسائل المصرية الثالثة و أبو الصلاح و سلار و ذهبوا إلى وجوبه كما ذكره العلامة ( ره ) في المختلف و قال المفيد ( ره ) في المقنعة و غسل قاضي صلوة الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة و لم يتعرض للاستيعاب و الظاهر أن مراده استحباب الغسل عند الاستيعاب لنقل الاجماع على عدم الاستحباب بدونه كما في ظاهر السرائر لكن كلام المحقق في المعتبر يشعر بخلافه حيث قال و اختلف الاصحاب في غسل قاضي الكسوف فقال الشيخ باستحبابه إذا احترق القرص كله و ترك الصلوة متعمدا و اقتصر المفيد و علم الهدى على تركها متعمدا انتهى و كان المرتضى ( ره ) قال بالاستحباب في المسايل المصرية و هو اختيار ابن البراج و ابن إدريس كما ذكر في المختلف و ذكر فيه ايضا و للشيخ قولان كالمذهبين ففي النهاية و الجمل و الخلاف يجب القضاء مع الغسل و في موضع من الجمل انه يستحب و لم يتعرض في المبسوط لوجوبه بل قال يقضيها مع الغسل و كذا قال ابن بابويه و لم يتعرض ابن ابي عقيل لهذا الغسل بوجوب و لا استحباب انتهى و كأنه ( ره ) لم يراجع مبحث الاغسال في المبسوط لانه قد صرح فيه باستحباب الغسل قال ( ره ) في طي تعداد الاغسال المندوبة و غسل قاضي صلوة الكسوف إذا احترق القرص كله و تركها متعمدا و حجة القول بالوجوب روايات منها ما رواه في الفقية في باب علة الاغسال مرسلا عن الباقر ( عليه السلام ) في اثناء الخبر الذي قدمناه سابقا و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليك ان تغتسل و تقضي الصلوة و منها ما رواه في التهذيب في باب الاغسال عن حريز عمن أخبره عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل من غدو ليقضي الصلوة و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل و روى هذه الرواية في باب صلوة الكسوف ايضا بأدنى تغيير حيث فيه موضع و لم يصل فكسل ان يصلي و هذه الرواية و إن كانت مطلقة مقيدة بالاستيعاب لكن يجب تقيدها به لدلالة بعض الروايات على عدم القضاء في الترك بغير عمدا إذا لم يستوعب الاحتراق و الروايتان و إن كانتا مختصتين بالقمر صريحا و ظاهرا و بالترك بعد الاستيقاظ لكن لم يعتبر التخصيصان اتفاقا كما هو الظاهر و أجيب عنهما بالطعن في السند للارسال و بمنع الدلالة على الوجوب و فيه اشكال لان ظاهر عليك و إن لم يكن للوجوب لكن مع انضمامه بالصلوة التي هي واجبة كأنه ظاهر فيه و الامر في الحديث الثاني ايضا امره كذلك من حيث اقترانه بالاصل بالصلوة و منها ما رواه في التهذيب ايضا في باب الاغسال في آخر الحديث المنقول سابقا عن محمد بن مسلم و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغستل و الرواية و إن كانت صحيحة السند لكن دلالتها على المطلب قاصرة اذ ليس فيها ان الغسل للقضاء و مع تعمد الترك بل ظاهره ان الغسل بسبب احتراق كل القرص و لا بعد فيه لجواز أن يجب أو يستحب الغسل بسبب الكسوف لانه محل الفزع إلى الله تعالى و اللجاء اليه فلا يبعد حسن التطهر و على هذا يبعد القول باستحباب الغسل للكسوف للرواية مع صحة سندها ان لم نقل بالوجوب لعدم ظهورها فيه و عدم قول من الاصحاب و لا تظنن ان القول بالاستحباب ايضا احداث قول جديد لما سيظهر من الكلام الذي نقله عن العلامة ( ره ) في المختلف من وجود القول به لكن يخدشه جواز حملها على العهد اذ يجوز أن يكون الغسل لقضاء الكسوف دونه معلوما شايعا بينهم فيكون قوله ( عليه السلام ) و غسل الكسوف اشارة اليه و قوله إذا احترق إلى بيان اشتراطه باستيعاب الاحتراق لا يقال صرف الكلام عن الظاهر بمجرد الاحتمال جايز و إلا لارتفع الامان عن الظواهر لان هذا الاحتمال ظاهر لشيوع ذلك الغسل للقضاء بينهم و ورود الروايات فيه هذا و احتج العلامة ( ره ) في المختلف على الاستحباب بأصالة البرائة و قوله ( عليه السلام ) من فاتته صلوة فليصلها كما فاتته و كما لا يجب في الاداء الغسل بل هو مستحب كذلك للقضاء و لحديث سعد عن الصادق ( عليه السلام ) المنقول سابقا من أن الاغسال أربعة عشر واحد فريضة و الباقي سنة و الجواب عن الثاني ان غاية ما يستفاد من الخبر أن صلوة القضاء يجب أن يكون مثل الاداء فيما هو داخل في حقيقة الصلوة و اما في الامور الخارجة فلا و عن الثالث بما مر من أن السنة لا ظهور لها في الاستحباب و على تقدير الظهور ايضا نقول ان الحمل عليه مستلزم للتخصيص البتة لوجوب بعض الاغسال الاخر اتفاقا و التخصيص لا رجحان له على المجاز فلم لم يجوز فيها بحملها على المعنى الثابت بالسنة مثلا و أما أصل البارئة فانما يتمسك به إذا لم يكن مخرج عن الاصل و قد ذكرنا ما هو المخرج لكن لا يخفى ان الكلام في صلاحيته للاخراج لان مرسلة الصدوق ( ره ) و ان كانت معتبره بحكمه ( ره ) بصحة جميع ما في الكتاب و إنه حجة فيما بينه و بين الله تعالى خصوصا مع اعتضادها بالمرسلة الاخرى و تأييدها في الجملة بالصحيحة الاخرى لكنها ليست مما لم يناقش فيه و لم يكن للكلام فيه مجال كما لا يخفى خصوصا مع عدم اشتهار العمل بين الاصحاب و مع هذا كله ظهور الدلالة على الوجوب ايضا ظهورا يصلح للاعتماد ظاهر و ما ذكرنا سابقا من وجه الظهور ليس مما يسكن اليه و يعتمد عليه فأذن الحكم بالوجوب مشكل فينبغي ابقاء الاصل على حاله لكن لابد من الاحتياط التام فيه و عدم الترك مهما أمكن لان الخطب أعظم من ذلك و قد ظهر في طي ما ذكرنا ان كلام المفيد و المرتضى ( ره ) لو حملا على ظاهرهما و جعلا قولا ثالثا لكان هو مما لا دليل عليه لان الروايات المذكورة الحكم في اثنين منهما مقيد بالاستيعاب صريحا و في الاخرى ايضا لابد من التقييد لما ذكرنا و قد يقال أنه يمكن حمل الرواية على ظاهرها و الجمع بينها و بين ما يدل على عدم القضاء في صورة عدم الاستيعاب بأن يحمل قوله ( عليه لسلام ) و إن لم يستيقظ على ان في صورة عدم العلم بالانكشاف و يجب القضاء في الجملة و هو حال الاستيعاب لا أنه يجب القضاء في جميع افراده بخلاف الغسل اذ لم يجب أصلا و يخلو من بعد أو يحمل الامر بالقضاء مطلقا على نفي الاستحباب و ما يدل على نفي القضاء في صورة عدم الاستيعاب على نفي الوجوب و هذا موقوف على وجود القول بالاستحباب لئلا يكون خلافا للاجماع و أما على مذهب المفيد ( ره ) من وجوب القضاء مع احتراق البعض ؟ فلا اشكال و لا يخفى عليك أن المطلق و إن لم يجب حمله على المقيد في مثل هذا المقام لكن لا شك ان التقييد في الروايتين المذكورتين انما يضعف الظن بإطلاق هذه الرواية خصوصا مع وجود المعارض للاطلاق و الاحتياج إلى ارتكاب مثل التوجيهين المذكورين مع ما فيهما من الخدشة و خصوصا مع العمل بمفهوم الشرط فالأَولى الاقتصار في الحكم بالاستحباب على صوره الاستيعاب فإن قلت قول المفيد ( ره ) و المرتضى ( ره ) بالاستحباب يكفي في الحكم به لدلالة حسنة من سمع شيئا المتقدمة قلت الحكم بالاستحباب و إن كان يكتفي فيه بأدنى مستند لكن الظاهر أنه لابد أن يكون مستندا إلى رواية من اصحاب العصمة و ظهور دلالة الرواية مع عدم العلم بوضعها و أما قول بعض العلماء بالاستحباب الظاهر أنه من الاجتهاد المظنون الخطأ فلا عبرة به و كذا الشهرة التي يظن انها ناشية من الاجتهاد و مع ظن خطأه هذا و استقرب العلامة في النهاية استحبابه لجاهل وجوب الصلوة ايضا و فيه اشكال اذ لا ظهور للروايتين في شمول الحكم له مع وجود النسخة المذكور الظاهرة في المتعمد و كون حكمه حكم المتعمد في بعض الصور لا يستلزم الكلية ( و التوبة ) مستندها ما رواه الشيخ في التهذيب في باب الاغسال قال روى عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ان رجلا جاء اليه فقال ان لي جيرانا و لهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال ( عليه السلام ) لا تفعل فقال و الله ما هو شيء آتيه برجلي انما هو سماع اسماعه باذني فقال الصادق ( عليه السلام ) تالله أنت اما سمعت الله يقول ان السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا فقال الرجل كاني لم اسمع بهذه الآية من كتاب الله عز و جل من عربي و لا عجمي لا جرم وأني قد تركتها فأنى استغفر الله تعالى فقال له الصادق ( عليه السلام ) قم و اغتسل وصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على امر عظيم ما اسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله و اسئله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح و القبيح دعه لاهله فإن لكل أهلا و هذه الرواية في أواخر كتاب اشتريته و في الكافي ايضا في باب الغناء مسندة و في الفقية ايضا في باب علة الاغسال مرسلة ثم ان بعض الاصحاب كالعلامة ( ره ) في القواعد قال باستحباب الغسل للتوبة عن فسق أو كفر و قال شارحه المحقق ( ره ) لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو كبيرة و عن المفيد ( ره ) التقييد بالكبائر و الخبر يدفعه انتهى و فيه نظر لان الظاهر أن الخبر هو الذي ذكرناه دون غيره
في رافعية الغسل المندوب للحدث
إذا لم نطلع على خبر سواه و قد اعترف الاصحاب به ايضا و دلالة الخبر على الغسل للتوبة عن الصغاير ممنوع اذ كون سماع الغناء من الصغاير معلوم و على تقديره ايضا نقول ان الخبر دال على إصرار الرجل عليه و لا صغيرة مع الاصرار فحينئذ إصراره في الصغاير مشكل مع أن في الكبائر ايضا اشكال بناء على اختصاص الرواية بمورد خاص من دلالة على الشمول قال المحقق ( ره ) في المعتبر و هذه مرسلة و هي متناولة لصورة معينة فلا يتناول غيرها و العمدة فتوى الاصحاب منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا و لانه تفال بغسل الذنب و الخروج من ذنبه انتهى و هذا و إن كان في قوله الغسل خير على إطلاقه أو في تأمل كما ذكرنا سابقا ايضا و كذا في قوله و لانه ؟ لان إثبات الاحكام بمثل هذه الوجوه العقلية مناسب نعم إيراد هذه النكات بعد ثبوت الحكم بالدليل الشرعي لا بأس به على سبيل الاحتمال لا عل سبيل الجزم لان حكم الله تعالى مخفية كثيرة لا سبيل للعقل إلى إدراكها و الاحاطة بها و لا يذهب عليك ان كلام العلامة ( ره ) ايضا يمكن أن يكون موافقا لكلام المفيد في التقييد بالكبائر لان الفسق ظاهره ما به يخرج من العدالة لا الذنب مطلقا و الصغيرة لا يوجب الخروج عن العدالة لكن كلامه ( ره ) في النهاية ظاهر في التعميم و بما ذكرنا ظهر ان اختصاص الحكم بالكبائر أولى لعدم ثبوت شهره التعميم هذا إذا كانت الصغيرة محتاجة إلى التوبة اذ على عدم الاحتياج خارجة عن البحث و أما التوبة عن الكفر فالظاهر استحباب الغسل له للشهرة بالاجماع منا كما يشعر به عبارة المحقق في المعتبر قال الكافر إذا اسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب كما يستحب الغسل بل يستحب كما يستحب الغسل للتائب و هو مذهب الاصحاب و أكثر علماء الجمهور و قال مالك يجب انتهى و الدليل على عدم الوجوب مع قطع النظر عن الشهرة أو الاجماع منا الاصل و عدم دليل ظاهر على خلافه و يؤيده ايضا انه اسلم جماعة على عهد النبي ( صلى الله عليه و اله ) و لم يأمرهم بالغسل اذ فلو أمر لنقل و فيه ايضا ضعف لما سيظهر و ما نقل من أمره ( عليه السلام ) لبعض بالغسل لعله انما يكون لوقوع بعض الاسباب منهم مثل الجنابة اذ الغالب عدم الانفكاك عنه فإن وجوب الغسل بعد حدوث السبب مما لا خلاف فيه أو يكون امره ( عليه السلام ) للندب ( و قتل الوزغ ) قال الصدوق ( ره ) في الفقية و روى ان من قتل وزغا فعليه الغسل و قال بعض مشايخنا ان العلة في ذلك انه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها و قال المحقق في المعتبر و عندي أن ما ذكره ابن بابويه ( ره ) ليس حجة و ما ذكره المعلل ليس طايلا لانه لو صحت علته لما اختص الوزغة انتهى و الظاهر ان ما رواه الصدوق ( ره ) يكفي حجة في هذا الباب لما مر مرارا من التسامح في السنن و العلة التي ذكرها بعض المشايخ نكتة مناسبة فلا يحسن الايراد عليه بعدم الاطراد ( و يقتضي غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر لرواية بكير عن الصادق ( عليه السلام ) قد ذكر هذا الحكم في الذكرى ايضا قال و روى بكير بن اعين عنه ( عليه السلام ) قضأ غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر ان فاته ليلا انتهى و الظاهر ان مراده من رواية بكير ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات التهذيب في آخر باب الاغسال عنه قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان قال في تسع عشرة و في احدى و عشرين و في ثلاث و عشرين و الغسل أول الليل قلت فإن نام بعد الغسل قال هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر اجزأك اذ لم نجد في الكتب الاربعة رواية اخرى عنه في هذا الباب و أنت خبير بأن حمل الرواية على ما فهمه ( ره ) فاسد لمنافاته لقوله فإن نام بعد الغسل بل معناها كما هو الظاهر أن الغسل في أول الليل يجزي إلى آخره و لا يبطله النوم كما أن غسل الجمعة ايضا إذا اغتسلت بعد الفجر اجزأك لتمام اليوم و لا حاجة إلى إعادته بعد الحديث كما أشير اليه في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أللهم إلا أن يكون الرواية في كتاب آخر أو تكون نسخة تهذيبه مخالفة لما ذكرنا و الله أعلم ( و لا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافا للمرتضى ( ره ) و اعلم أن هاهنا مقامين الاول عدم رفع الغسل المندوب للحدث الاكبر و سنشرح القول فيه انشاء الله تعالى في بيان تداخل أسباب الاغسال و الثاني عدم رفعه للحدث الاصغر و لما علمت سابقا عدم تشخص معنى الحدث و رفعه فتعبر عن هذا المطلب بعدم كفايته عن الوضوء للصلوة و الحاصل أن اخلاف في أنه بمجرد هذه الاغسال هل يستبيح الدخول في الصلوة و لا يحتاج إلى الوضوء قبلها أو بعدها أولا فالمشهور أنه لا يستباح بها الدخول بل لابد من الوضوء قبل أو بعد و المرتضى ( ره ) على أنه يستباح به الدخول و لا حاجة إلى الوضوء لا قبل و لا بعد و هو مختار ابن الجنيد ايضا كما نقل في المختلف و الاظهر ما ذهب اليه المرتضى ( ره ) لنا ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل و في الكافي ايضا في باب صفة الغسل و الوضوء قبله و روى أي وضوء أطهر من الغسل و الايراد عليه بجعل اللام للعهد الخارجي اشارة إلى غسل الجنابة او العهد الذهني من دون اشارة في الكلام لكن تحققه في ضمن غسل الجنابة في الواقع يدفعه سياق الكلام كما يشهد به الفطرة السليمة على أن الاحتمال الاخير يخرج الكلام عن الفائدة المعتد بها و كذا الايراد بأنه يجوز أن يكون المراد عدم الاحتياج إلى الوضوء لتحقق الغسل لا لاجل الصلوة و هذا أبعد من الاول بكثير لاباء لفظة يجزي عنه كل الاباء و لنا ما رواه ايضا ( ره ) في الباب المذكور في الصحيح عن حكم بن حكيم قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة فقال اقض و ساق الحديث إلى أن قال قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلوة قبل الغسل فضحك و قال اي وضوء انقى من الغسل و أبلغ و السؤال و إن كان مخصوصا بغسل الجنابة لكن العبرة بعموم الجواب و الايراد أن السابقان يردان هاهنا ايضا و الجواب الجواب و لنا ما رواه ايضا في هذا الباب في الموثق عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل و لا بعد قد اجزأه الغسل و المرئة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد اخراها الغسل و قد اعترض عليه ايضا بالايراد الثاني و هو بعيد جدا كما يحكم به الوجدان خصوصا مع انضمام هذه الاغسال بغسل الجنابة و التسوية بينهما في الحكم مع انه يجزي عن الوضوء للصلوة إجماعا و لنا ايضا ما رواه في هذه الباب عن إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني قال كتب الي ابي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسئله عن الوضوء للصلوة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلوة في غسل يوم الجمعة و لا غيره و هذه الرواية و إن لم تكن نقية السند لكنها مما يصلح للتاييد و التقوية للروايات الاخرى و أورد عليه ايضا انه يجوز أن يكون المراد انه لا وضوء للصلوة في غسل يوم الجمعة إذا لم يكن وقت الصلوة و أما أجيب بأن الحدث عام فتخصيصه بغير وقت الصلوة يخرجه عن حقيقة تمسك بأنا نمنع العموم لدليل اخر و هو ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلوة و سنتكلم عليه في اثناء ذكر ادلة المخالفين و لنا ايضا ما رواه ( ره ) في الباب المذكور عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يغتسل للجمعة أو ذلك أ يجزيه عن الوضوء فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أي وضوء أطهر من الغسل و عدم نقاوة السند لا يضر كما ذكرنا و الايراد عليه و الجواب يظهر مما سبق و لنا ما رواه ايضا في هذا الباب في الموثق عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال الوضوء بعد الغسل بدعة و لنا ما رواه ايضا في هذا الباب عن عبد الله بن سليمان قال سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة و هذه الرواية في الكافي ايضا في صفة الغسل و الوضوء قبله وجه الاستدلال بالحديثين ان القائلين بعدم اجزاء الغسل عن الوضوء يقولون بوجوب الوضوء قبل أو بعد من اختصاص بالغسل اتفاقا كما يظهر من كلام ابن إدريس ( ره ) في السرائر حيث قال في هذا المقام و قد يوجد في بعض كتب اصحابنا في كيفية غسل الحايض مثل كيفية غسل الجنب و يزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل و هذا واضح من قائله بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا يستبيح الحايض إذا طهرت بغسل حيضها و بمجرده للصلوة كما يستبيح الجنب سواء قدمت الوضوء أو اخرت فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بلا خلاف انتهى و هذا ظاهر في الاتفاق الذي ذكرنا اذ لا فرق في هذا المعنى بين غسل الحيض و الاغسال المندوبة اتفاقا و حينئذ نقول قد دلت الروايتان على عدم جواز الوضوء بعد الغسل فلم يكن واجبا قبله ايضا و إلا يلزم خرق الاجماع المركب لكن الظاهر من كلام بعض الاصحاب وقوع الخلاف في وجوب التقديم و حينئذ لا يتم ما ذكرنا لكنه يكون إلزاميا على الاكثرين منهم حيث يقولون بالتخيير بين التقديم و التأخير و ضعف السند الاخير قد عرفت أنه لا يضر و الايراد و الجواب فيهما ايضا يستنبط مما ذكر احتج القائلون بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا الآية وجه الاستدلال ان سبحانه امر مريد القيام إلى الصلوة مطلقا بالوضوء و هو عام فيمن اغتسل و غيره فيجب الوضوء مع الغسل و الجواب اما أولا فيمنع العموم لانه كلمة إذا ليس من ادانة بل للاهمال و أما ثانيا فلوجود المخصص مما أوردنا من الروايات فإن قلت ما أوردته من الروايات ليس نصا في المطلوب و هو ظاهر بل ظاهرا فحينئذ لم لم تحملها على خلاف الظاهر من التأويلات المتقدمة و تخصيص الآية الكريمة مع أن التخصيص ايضا خلاف الظاهر قلت ارتكاب مثل هذا التخصيص ايضا خلاف الظاهر قلت ارتكاب مثل هذا التخصيص ليس فيه خلاف ظاهر كثيرا لشيوعه و تعارفه لخلاف التأويلات في الروايات اذ فيها يلزم ارتكاب خلاف الظاهر كثيرا خصوصا في بعضها و أيضا لو سلم التساوى فتعارضا و تساقطها و الاصل معنا و بهذا ظهر الجواب ايضا عما يقال ان بين الآية و بين بعض الروايات المذكورة كرواية إبراهيم بن محمد عموما من وجه لشمولها الوقت و قبل الوقت فلم نخصص الآية بها و لم يعكس هذا مع صلاحية هذه الرواية لمعارضة الآية لكنها لم يصح لضعف سندها إلا أنك قد عرفت ان إيرادها للتاييد و التقوية لا أنها بمجردها دليل تام و قس عليه الآية الكريمة الروايات المطلقة الدالة على وجوب الوضوء و بما رواه الشيخ ( ره ) في الباب المذكور عن ابن ابي عمير عن رجل عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة و رواه الكافي ايضا في الباب المتقدم ذكره و الجواب اما أولا فبالقدح في السند للارسال و ما اشتهر بينهم من قبول مراسيل ابن ابي عمير ليس مما لا يناقش فيه كما بين في موضعه و أما ثانيا فبالحمل على الاستحباب اذ لا ظهور له في الوجوب مع انك قد عرفت ان المخالفين ايضا لابد أن يحملوه على الاستحباب اما بأجمعهم أو أكثرهم إلا أن يحملوه على الوجوب التخييري و لا يخلو عن بعد ثم لا يخفى ان القائلين بوجوب التقديم ان صح ذلك القول لا يعقل منهم القول به في الاغسال المندوبة و هو ظاهر لان هذا الوضوء اما للصلوة و لا مدله له في الغسل فلا وجه لوجوب تقديمه على كغسل خصوصا في خارج الوقت و أما للغسل و لا معنى للوجوب حينئذ ايضا لعدم معقولية وجوب المعنى بدون وجوب الغاية إلا أن يقولوا بالوجوب بمعنى الاشتراط و بالجملة كلامهم في هذا المقام لا يخلو من تشويش و أنت خبير بأنه إذا قيل باشتراط الغسل بالوضوء و إن ذلك