بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الوضوء المتقدم انما هو لصحة الغسل لم يقل بان كل وضوء مندوب يستباح به الصلوة و أمكن القول بوجوب وضوء آخر بعد الوقت للصلوة و كذا على القول باستحباب الوضوء قبل الغسل لاجل الغسل لكن الظاهر أنه لم يقل احد به لكنه مظنة الاحتياط كما سيذكر و بما رواه في هذا الباب ايضا عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال في كل غسل وضوء إلا الجنابة و الجواب ما مر ايضا فإن قلت إذا حملت الروايتين عل الاستحباب فكيف يجمع بينهما و بين ما رواه ايضا في هذا الباب في الحسن عن ابي بكر الحضرمي عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال سئلته قلت كيف اصنع إذا أجنبت قال اغسل كفك و فرجك و توضأ وضوء الصلوة ثم اغتسل و كذا ما رواه ايضا في هذا الباب في الحسن عن محمد بن ميسر قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضأ و يغتسل هذا مما قال الله عز و جل ما جعل عليكم في الدين من حرج إذا على ما ذكرت يدل الروايتان السابقتان على نفي استحباب الوضوء مع غسل الجنابة و هاتان الروايتان يدلان لا اقل على الاستحباب قلت اما الرواية الاخيرة فلا ظهور لها في ان المراد من التوضأ المعنى المتعارف انسياق الكلام مشعر بخلافه كما لا يخفى و أما الرواية الاولى فيمكن حملها على التقية اذ الظاهر انهم كانوا قائلين بالوضوء مع غسل الجنابة كما يفهم من بعض الروايات المتقدمة و يؤيده اشتهار القول بعدم الاستحباب بين الاصحاب و انما ذكره الشيخ ( ره ) فقط في التهذيب أو نقول بأنه يجوز ان يكون للاستحباب مراتب بعضها آكد من بعض ففي الروايتين المتقدمتين نفى عنه الاستحباب المؤكد الذي في باب الاغسال و في هذه أثبت أصل الاستحباب و يؤيده ما ذكر في الكافي في الباب المذكور و روى انه ليس في شيء من الغسل وضوء إلا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء و على هذا يكون الاستحباب في غسل الجمعة آكد و بعده باقي الاغسال سوى غسل الجنابة و بعده غسل الجنابة فارتفع المنافاة و قس عليه حال الرواية الاخيرة ايضا على تقدير تسليم ظهورها في الوضوء المتعارف فإن قلت كيف يجمع بين استحباب الوضوء قبل الغسل و بين ما رواه في التهذيب في الباب المذكور من رواية محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة قلت اما أولا فلا عبرة به كما ذكره الشيخ ( ره ) في التهذيب من انه مرسل لم يسنده إلى امام و أما ثانيا فيحمل قوله قبل الغسل على انه خبر الوضوء و بعده بدعة كلام مستأنف فتطابق الروايات هذا إذا كانت الرواية المنقولة بهذه العبارة و لم يكن ما ذكره الشيخ ( ره ) نقلا بالمعني و بما رواه ( ره ) ايضا في هذا الباب عن علي بن يقطين عن ابي الحسن الاول ( عليه السلام ) قال إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل و فيه مع القدح في السند الحمل على الاستحباب مع انه مخصوص بغسل الجمعة فلا يثبت المدعى بتمامه إلا أن يتمسك بعدم القول بالفرق و بأنه قبل الغسل ممنوع من الدخول في الصلوة و كذا بعده عملا بالاستصحاب و فيه ان ممنوعيته من الدخول في الصلوة قبل الغسل اما بالاجماع أو بالآية و الروايات باعتبار عمومها فيرجع فان كان الاجماع فلا نسلم انه إذا انعقد الاجماع على حكم في وقت مخصوص أو حال خاص يجب ان يستصحب ذلك الحكم في وقت آخر و حال آخر ليس فيه الاجماع و هو ظاهر و إثباته دون خرط القتاد و ان كان بالآية و الروايات باعتبار عمومها فيرجع إلى الدليل السابق و يستدرك اخذ الاستصحاب و قد عرفت الجواب و بما تقدم ظهر انه كما لا حاجة في هذه الاغسال إلى الوضوء للصلوة كذا لا حاجة إلى الوضوء لتحقق الاغسال لان الاوامر بها مطلقة و الاخبار التي تدل على الوضوء فيها أو قبلها قد عرفت جواز حملها على الاستحباب هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام و قد عرفت ما هو الاظهر من القولين لكن مقتضى الاحتياط ان لا يترك الوضوء مع هذه الاغسال للشهرة بين الاصحاب و الاحتياط التام ان كان وقت الصلوة ان يتوضأ قبل هذه الاغسال بينما غسل الجمعة للروايتين فيه بخصوصه ثم يحدث بعدها ثم يتوضأ للصلوة فإن قلت ما حال ما ذكره بعض الاصحاب كالعلامه ( ره ) في القواعد حيث قال و لا يشترط في هذه الاغسال الطهارة من الحدثين قلت هذه المسألة انما يستنبط بعض شقوقها من الكلمات السابقة لان هذه الاغسال اما ان يكون منجزية عن الوضوء كما هو الاظهر و حينئذ فلا ريب في عدم اشتراطها بارتفاع الحدث الاصغروهو ظاهر و اما مجزية عنه و على هذا ايضا الظاهر عدم الاشتراط لما مر من إطلاق الامر بها و ما ورد من تقديم الامر الوضوء يحمل على الاستحباب هذا حال الحديث الاصغر و اما حال الحدث الاكبر الذي يمكن ارتفاعه حال الغسل كالجنابة مثلا أو الحيض بعد الانقطاع فسنفصل القول فيه انشاء الله تعالى في بيان تداخل أسباب الغسل و اما الذي لا يمكن ارتفاعه حال الغسل كالحيض قبل الانقطاع فالظاهر ايضا بالنظر إلى إطلاق الاوامر بالغسل من تقييد و عدم العلم بأن الغرض رفع الحدث أو التنظيف المتوقف عليه صحة الغسل معه و يؤيده ايضا صحة غسل الاحرام حال الحيض و النفاس كما رواه في التهذيب في باب حكم الحيض عن محمد و فضيل و زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل و غير ذلك و ظاهر كلام الشيخ ( ره ) في المبسوط ايضا يدل عليه حيث قال في أوايل كتاب الحيض و لا يصح منها الغسل و لا الوضوء على وجه يرفعان الحدث لكن روى الكافي في باب ما يجب على الحايض في أوقات الصلوة في الحسن عن محمد بن مسلم
في استحباب التيمم بدل الوضؤ المستحب
قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحايض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله قال اما الطهر فلا و لكنها توضأ في وقت الصلوة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله تعالى و هذا بظاهره يدل على عدم صحة غسل يوم الجمعة منها لان الظاهر ان مراد السائل من قوله تطهر الغسل و قوله ( عليه السلام ) و أما الطهر فلا إنكار للغسل بل يمكن ان يقال بظهوره في العموم ايضا اي عدم صحة الغسل مطلقا و على هذا فالأَولى أن تترك الحايض الاغسال المندوبة في اثناء الحيض خصوصا غسل يوم الجمعة سوى ما خرج كالاحرام بالدليل لكن إذا كان الاغسال المندوبة واجبة بالنذر و شبهه ففيه اشكال ثم أعلم انه ظهر بما تقدم اجزاء هذه الاغسال عن الوضوء للصلوة فهل تجزي عن الوضوء الواجب لغير الصلوة و الوضوء المندوب و كالوضوء لدخول المساجد أولا الظاهر الاجزاء نظرا إلى إطلاق الروايات السابقة إلا وضوء الحايض فإن فيه ما سبق انفا نعم إذا جوز لها الغسل حال الحيض لم يبعد اجزاءه عن الوضوء للذكر واهل الذكر أعلم ( و يقدم ما للفعل إلا التوبة و السعي إلى المصلوب و ما للزمان فيه ) لا يخفى شمول ما للفعل لما للمكان ايضا لان معنى الغسل للمكان الغسل لدخوله فيرجع إلى الفعل وجه ما ذكره ظهر مما تقدم و كان الصواب استثناء قتل الوزغ ايضا لما عرفت من انه بعد الفعل و يرد عليه ايضا ان حال الغسل للكسوف كحاله للتوبة لانه يمكن أن يجعل للقضاء فيكون مقدما عليه فلا حاجة إلى الاستثناء و إن يجعل للترك فيكون متأخرا عنه فيحتاج اليه و كذا الغسل للتوبة يمكن أن يجعل للصلوة كما يدل عليه ظاهر الرواية المتقدمة و ان يجعل للتوبة فلم لم يستثن غسل الكسوف و استثنى غسل التوبة و يمكن أن يقال انه لما ينسب دائما ذلك الغسل إلى التوبة بخلاف غسل الكسوف اذ قد ينسب إلى القضاء و قد ينسب إلى الترك فلذا استثنى التوبة دون الكسوف مع ان جعل غسل الكسوف للترك مخل باختصار الضابطة لخروجه عن القسمين حينئذ فيحتاج إلى إيراد قسم آخر ( فإن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا ) الظاهر تعلقه بما للزمان و وجه استحباب القضاء مطلقا ظاهرا لا ما ثبت فيه نص أو شهرة كقضاء غسل الجمعة اما بدونهما فلا و ما يقال من انه طاعة في نفسه فلا يؤثر فيها الوقت ضعيف جدا ( و يستحب التيمم بدلا عن الوضوء المستحب الرافع ) في هذا الحكم على إطلاقه نظر بل استحباب التيمم انما يكون فيما فيه نص أو إجماع أو شهرة و ليس كذلك كل ما يستحب فيه الوضوء الرافع كما هو الظاهر نعم ما ورد فيه الامر الاستحبابي بالطهارة مطلقا كما ورد في دخول المساجد لم يبعد ايضا الحكم باستحباب التيمم حال فقدان الماء لانه طهور ايضا و قد مر في مبحث وجوب التيمم لدخول المساجد ما ينفعك في هذا الموضع و سيجيء في مبحث التيمم ايضا انشاء الله تعالى ما يتعلق به ( و للنوم و لصلوة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء ) يدل على الاول ما رواه الصدوق ( ره ) في الفقية في كتاب الصلوة باب ما يقول الرجل إذا اوى إلى فراشه مرسلا قال قال الصادق ( عليه السلام ) من تطهر ثم اوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده فإن ذكر انه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره كائنا ما كان فإنه لم يزل في صلوة ما ذكر الله عز و جل و لا يخفى ان الرواية يدل على جوازه مع وجود الماء ايضا لكن بشرط ان يذكر عدم الوضوء حال الاضطجاع و يدل ظاهر النص على عدم اشتراط التراب بل يجوز أن يضرب يده على الدثار ثم ان ظاهر الرواية مختص كما ترى بحال ما إذا ذكر في الفراش أنه ليس على وضوء فهل يمكن اطراده في ذلك الحال ام لا فاعلم ان هاهنا امور الاول جواز التيمم على الفراش للنوم مطلقا سواء ذكر في حال الاضطجاع أنه ليس على وضوء أو لا و سواء وجد الماء أولا و سواء وجد التراب أو لا و هذا الحكم على إطلاقه لا وجه له كما لا يخفى سوى أقسام الصورة الاولى للرواية لكن في بعض أقسامها ايضا اشكال مثل ما إذا ذكر في الفراش عدم الوضوء و كان التراب حاضرا بحيث لم يحتج إلى القيام من الفراش فهل يجوز في هذه الحال التيمم على الدثار أو لا نظرا إلى إطلاق الرواية و إلى ان الظاهر انه من قبيل الغالب لعدم التمكن من التراب في هذا الوقت غالبا و كذا الحال إذا تمكن من الوضوء كذلك الثاني جواز التيمم على التراب مع وجود الماء و لا وجه له إلا في الصورة السابقة التي استشكلنا فيها اذ الظاهر حينئذ جواز التيمم على التراب لكن لما كان المشهور بين الاصحاب جوازه مع وجود الماء مطلقا الثالث جواز التيمم على التراب مع فقد الماء و لا يبعد القول حينئذ لجوازه اما على رأى المصنف ( ره ) فظاهر لانه اعتقد ان الوضوء للنوم رافع للحدث فيستحب التيمم بدلا منه كما ذكره و أما على ما ذكرنا من عدم وضوح هذه الكلية فلقوله ( عليه السلام ) من تطهر لان التطهر شامل للتيمم ايضا كما مر و لا يذهب عليك انه إذا جوز التيمم مع فقد الماء فإذا فقد التراب ايضا جاز التيمم بالدثار و إن كان مستيقضا قبل الايواء فيحصل قسم آخر لجواز التيمم على الدثار فتدبر و يدل على الثاني ما رواه الكافي في باب من يصلي على الجنازة و هو على وضوء في الحسن عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدركه الجنازة و هو على وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلوة عليها قال تيمم و ما رواه ايضا في هذا الباب عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) الجنازة تخرج بها و لست على وضوء فإن ذهبت و أتوضأ فاتتني الصلوة إلى ان أصلي عليها و انا على وضوء قال نكون على طهر احب الي و هذه الرواية في التهذيب ايضا بأدنى تغيير في الباب الثاني لباب الصلوة على الاموات و التقريب يظهر بالتأمل و قد اشرنا اليه سابقا و ما رواه ايضا في الباب في الموثق عن سماعة قال سئلته عن رجل مرت به جنازة و هو على وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على حايط اللبن و يتيمم و هذه الرواية في التهذيب ايضا في الباب المذكور و أنت خبير بأن هذه الرواية لا تدل على
موجبات الوضؤ
اختصاص التيمم بما إذا خاف فوت الصلوة و استخراجه من قوله مرت ظاهر لكن لم تكن ظاهرة في خلافه ايضا و الحكم على خلاف الاصل فالأَولى الاقتصار على المتيقن لكن الشيخ ( ره ) ادعى الاجماع على جوازه مطلقا في الخلاف سواء خاف الفوت أو لا و يتمسك فيه ايضا بهذه الرواية و أورد عليه المحقق في المعتبر أن الاجماع لا نعلمه و الخبر ضعيف السند و المتن مقطوع فالتمسك بالاصل من اشتراط عدم الماء في التيمم أولا ما لم يخف فوت الجنازة ورد بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة و عمل الاصحاب بالرواية يجبر ضعفها و أنت خبير بأن الاجماع و إن سلم عدم تحققه فلا اقل من الشهرة العظيمة من الاصحاب و مثل هذه الشهرة يكفي فيما نحن فيه لانه من باب المندوبات و الاصل الذي ادعى لو كان ثابتا لكان الامر كما ذكره اذ حينئذ تعارض الندب و الحرمة فيصار إليها مع ان دليل الندب ضعيف لكنه ليس بثابت لما علمت من أن هذه الكلية لم يستنبط من الآية و الرواية بل انما يثبت فيه بالاجماع و ظاهر فقده فيما نحن فيه نعم الاستدلال بالرواية لا يخلو من شيء لعدم صراحتها في المطلوب كما عرفت و ليعلم ان ابن الجنيد ( ره ) لم يقل بالاطلاق بل انما قيده بخوف الفوت كما ذكره في الذكرى فدعوى الاجماع من الشيخ كأنه بناء على عدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب و المصنف ( ره ) ذهب ظاهرا في الذكرى إلى الاطلاق لكن ظاهر كلامه في هذا الكتاب التقييد هذا ثم أعلم انه لا وجه لذكر النوم و صلوة الجنازة على حدة اذ هما ايضا داخلان تحت ما يستحب له الوضوء الرافع على مذهب المصنف و الاعتذار بأن افرادهما بالذكر كانه لاجل ان التيمم جايز لهما مع وجود الماء بخلاف ما عداهما يأباه قوله إذا خاف الفوت بالوضوء لان ما سوى صلوة الجنازة ايضا كذلك اذ مع خوف الفوت بالوضوء يجوز التيمم و إن وجد الماء إلا أن يقال التيمم ان المندوب ليس كذلك مثلا إذا خاف فوات نافلة موقتة مثلا لو اشتغل بالوضوء لما ساغ التيمم حينئذ نعم الحال في الواجب كذلك مع ان المحقق لم يسلم الحكم في الواجب ايضا كما سيجئ انشاء الله تعالى ( و تجديده بحسب الصلوة ) على رواية رواها الشيخ ( ره ) في التهذيب في باب التيمم و احكامه في الصحيح عن ابي همام عن الرضا ( عليه السلام ) قال يتيمم لكل صلوة حتى يوجد الماء و يدل ايضا عليه ما رواه ايضا في هذا الباب عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال لا يتمتع بالتيمم إلا صلوة واحدة و نافلتها و انما حملتا على الاستحباب لعدم الظهور في الوجوب و الاصل البرائة و للجمع بينهما و بين الروايات الدالة على خلافهما منها ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) يصلي الرجل بتيمم واحد يصلى صلوة الليل و النهار كلها فقال نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب الوقت الذي يوجب التيمم و منها ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاة قال لا هو بمنزلة الماء و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال لا بأس بأن يصلي صلوة الليل و النهار كلها ما لم يحدث أو يصيب الماء ( درس يجب الوضوء بالبول و الغايط و الريح من المعتاد طبيعيا أو عرضيا ) وجوب الوضوء لخروج الثلاثة من الموضع الطبيعي مما لا خلاف فيه و لا يشترط فيه الاعتياد بل الخارج أول مرة ايضا يوجب الوضوء و يدل عليه ايضا مضافا إلى الاجماع روايات منها ما رواه في التهذيب في باب الاحداث الموجبة للطهارة في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) و أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر و الدبر من البول و الغايط أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل و كل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت و ما رواها في هذا الباب بطريق حسن ايضا و روى في الكافي ايضا في باب ما ينقض الوضوء بطريق حسن و فى الفقية ايضا في باب ما ينقض الوضوء باسقاط بعضه و منها ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن سالم ابي الفضل عن ابي عبد الله لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك و روى في الكافي ايضا في الباب المذكور و منها ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة عن أحدهما قال لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم و منها ما رواه ايضا في هذا الباب عن اديم بن الحر انه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين إلى ذلك مما سنذكر أكثرها انشاء الله تعالى في المباحث الآتية و كذلك يوجب الوضوء بخروج البول و الغايط من المخرج الخلفي في الموضع الطبيعي إجماعا كما ذكر في المنتهى و لا يبعد ادعاء دلالة الروايات المذكورة عليه ايضا لصدق الطرفين اللذين أنعم الله بهما عليه و لا يشترط في ذلك الاعتياد و كذا لو انسد الطبيعي و انفتح غيره إجماعا كما هو ظاهر المنتهى و قالوا بعدم اشتراط الاعتياد حينئذ ايضا و ان كان ظاهر كلام العلامة ( ره ) في النهاية يوهم اشتراطه و أما لو لم ينسد الطبيعي و انفتح غيره ففيه أقوال أحدها النقض بخروج البول و الغايط من الطبيعي مطلقا سواء كان من تحت المعدة أو فوقها و سواء اعتاد ام لا و هو مذهب ابن إدريس و العلامة في التذكرة و ثانيها النقض بخروجهما من دون المعدة و بدونه فلا و لم يشترط الاعتياد و هو مذهب الشيخ ( ره ) في المبسوط و ثالثها النقض بهما مع الاعتياد بدون اعتبار تحتية المعدة و هو مذهب المحقق ( ره ) في المعتبر و العلامة في المنتهى و القواعد و المصنف في هذا الكتاب و الذكرى و رابعها عدم النقض مطلقا سواي كان تحت المعدة أم لا و سواء اعتاد ام لا و لم نعرف لهذا قائلا بعينه لكن كلام العلامة ( ره ) في المنتهى يشعر بعدم الاجماع على خلافه حيث قال لو اتفق المخرج من المعتاد خلقة ينقض الطهارة بخروج الحدث منه اجماعا لانه ما أنعم به و كذا لو انسد المعتاد و انفتح غيره اما لو انفتح مخرج آخر و المعتاد على حاله فان صار معتادا فالأَقرب مساواته له في الحكم و إن كان نادرا فالوجه انه لا ينقض انتهى و الاخير أظهر لنا الاصل و عدم دليل صالح للخروج عنه كما سيظهر عند رد الادلة المخالفين و الروايات المتقدمة ايضا لحصر الناقص فيها في الخارج عن الطرف الاسفل و الطرف الذي أنعم الله به اما الثلاثة الاخيرة فظاهر و أما الاولى فلان السوأل بما الدالة على الاستيعاب ظاهرا يدل على الحصر في الجواب للزوم المطابقة و الحال انه لم يصدق الطرف الاسفل الذي أنعم الله به على الموضع المنفتح المذكور خصوصا بين في الرواية الاولى بأنه الذكر و الدبر و عدم صدقهما عليه واضح جدا لكن يمكن المناقشة في هذه الرواية بخصوصها انها لا ظهور لها في اشتراط الخروج من الطرفين الاسفلين اذ يمكن أن يكون مراده ( عليه السلام ) ان الناقض شيء من شأنه و عادته أن يخرج من الطرفين و ليس ببعيد و لا يذهب عليك ان هذه المناقشة لا يتأتى في الروايات الاخيرة لبعدها حينئذ جدا لغة و عرفا فإن قلت هب أن دلايل الخصوم في هذا الباب ليس بتمام لكن ما تقول في قوله تعالى إذا قمت إلى الصلوة الآية لانه يدل بعمومه على وجوب الوضوء عند كل قيام خرج القيام بعد الوضوء الذي لم يتعقبه حدث أصلا بالاجماع فبقي الباقي و من جملته القيام بعد الوضوء المتعقب للحدث المتنازع فيه فيجب الوضوء عنده اذ لا إجماع و لا دليل آخر على خروجه فيثبت وجوب الوضوء بعد الحدث المذكور و نقض حكم الوضوء السابق عليه و إذا يثبت في الصلوة يثبت في غيرها ايضا لعدم القول بالفصل قلت اما أولا فبمنع العموم لان إذا للاهمال و قد مر مره و على تقدير كونها من ادات العموم ايضا نقول قد وردت رواية موثقة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ان المراد اذا قمتم من النوم و قد تقدم ذكرها و نقل العلامة في المنتهى إجماع المفسرين على ذلك و حينئذ لا دلالة و أما ثانيا فبتسليمه و منع عدم ما يدل على خروج القيام المذكور لما عرفت من دلالة الروايات على حصر الناقض في الخارج من الطرفين الاسفلين و الخارج المتنازع فيه لما لم يكن خارجا منهما لم يكن ناقضا فلم يجب الوضوء بعده فثبت التخصيص و أيضا موثقة ابن بكير المتقدمة من قوله ( عليه السلام ) إذا استيقنت انك توضأت الحديث و ما في صحيحة زرارة الآية من قوله و إلا فإنه على يقين من وضوء و لا ينقض اليقين ابدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر ايضا يخصصان القيام المذكور و ما يقال إن الشك في الحدث و كذا عدم الاستيقان به باعتبار الشك و عدم الاستيقان في الحكم الشرعي بأن الشيء الفلاني حدث مع التيقن بوجوده ليس داخلا في الروايتين بل المراد منهما الشك و عدم الاستيقان بوجود شيء بعد العلم بأنه حدث لا ظهور له لاطلاق اللفظ لغة و عرفا نعم الشك في الحكم انما لم يعتبر إذا لم يتفحص المأخذ و لم يتبع المدارك و أما الشك بعد التفحص و التتبع فلا هذا و لنذكر الآن حجج المخالفين أما بن إدريس ( ره ) فقد احتج بعموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم ممن الغائط و هذا و إن كان في باب التيمم لكن لا فرق بينه و بين الوضوء في هذا الحكم إجماعا و أيضا كان الآية يدل على وجوب التطهر بالماء مع وجوده حينئذ و فيه نظر لان الظاهر أن المراد بالغايط في هذا المقام معناه الاصلي و هو الموضع المطمئن من الارض و المجئ منه كناية عن التغوط أو أعم منه و من التبول و الظاهر كونه كناية عن التغوط من الموضع الطبيعي لشيوعه و تبادره و لا أقل من عدم الظهور في الاعم منه و تصير الحكم مشكوكا و لا نسلم وجوب تحصيل البرائة اليقينية من المشكوك بل المسلم وجوب تحصيل البراءة من القدر اليقيني و احتج ايضا بالاخبار و لم يذكرها و نحن نورد ما يصلح ظاهرا للاحتجاج له منه ما رواه الشيخ ( ره ) في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يوجب الوضوء إلا من الغايط أو من البول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها و رواه في الزيادات ايضا بأدنى تغيير و منه ما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن زكريا بن آدم قال سئلت الرضا ( عليه السلام ) عن الناسور قال انما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغايط و الريح و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب ما ينقض الوضوء وجه الاستدلال انه حكم بالنقض على الغايط و البول فالخارج من الموضع الطبيعي يجب أن يكون ناقضا إذا صدق عليه سواء خرج من تحت المعدة أو فوقها و سواء اعتيد أم لا لاطلاق اللفظ و الجواب أن نفس الغايط و البول ليس بناقض حتى يكون كل ما يصدقان عليه ناقضا و هذا ظاهر فالروايتان اما ان يقال بضهورها في الخروج من الموضع الطبيعي كما يقال بظهور حرمت عليكم الميتة في الاكل أو بإجمالها و على التقديرين لا دلالة كما عرفت و القول بظهورها في الخروج مطلقا بعيد و أما الشيخ ( ره ) فقد فقال في المبسوط و الغايط و البول إذا خرجا من السبيلين من جرح و غيره فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء لعموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط و ما يروى من الاخبار أن الغايط ينقض الوضوء يتناول ذلك و لا يلزم ما فوق المعدة لان ذلك لا يسمى غايطا انتهى و إلاستدلال بالآية و الاخبار على العموم قد عرفت حاله و أما ما ذكره من أن ما يخرج من فوق المعدة لا يسمى غايطا فقد اعترض عليه في المعتبر أنه ضعيف لان الغايط اسم للمطمئن و نقل إلى الفضلة المخصوصة فعند هضم المعدة للطعام و انتزاع الاجزاء الغذائية منه يبقى الثفل فيكف خرج تناوله الاسم و لا اعتبار بالمخرج في تسميته انتهى و هذا اعتراض جيد و قد أجاب عنه بعض المتأخرين ( ره ) ان غرض الشيخ ( ره ) انه انما يسمى غايطا بعد انحداره من المعدة إلى الامعاء و خلعه الصورة النوعية الكيلوسية التي كانت عليها في المعدة أما قبل الانحدار من المعدة فليس بغايط انما هو من قبيل القئ و ليس مراده وقوع المخرج فيما سفل من المعدة و فيما علاها إذ لا عبرة بتحتية نفس المخرج و فوقيته بل لخروج الخارج بعد انحداره عن المعدة و صيرورته تحتها أو قبل ذلك غاية أنه ( ره ) عبر عما يخرج قبل الانحدار عنها بما يخرج من فوقها و عما يخرج بعده بما يخرج من تحتها و الامر فيه سهل و أنت خبير ببعد هذا التوجيه عن كلام الشيخ ( ره ) المنقول انفا جدا و أيضا لو كان مراده ذلك لكان ينبغي أن يقال أنه ان سمى في العرف غايطا فهو ناقض و إلا فلا لان الانحدار عن المعدة و عدمه امر لا يعلمه كل احد بخلاف إطلاق الغايط و عدمه فإنه معلوم لكل أحد فجعله مناطا و ضابطة لصدق الاطلاق و عدمه ركيك و لا يذهب عليك أنه على هذا التوجيه لكلام الشيخ ( ره ) يرتفع الخلاف بينه و بين ابن إدريس و يصير قوله قوله بعينه و أما القول الآخر فقد احتج عليه المصنف في الذكرى بأن مع العادة يشمله عموم الآية و قول الصادق ( عليه السلام ) ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك لتحقق النعمة بهما و أما مع الندور فلا للاصل و الخبر اذ ليس الطرفين و فيه نظر لانا لا نسلم شمول الآية لهذا الفرد ظاهرا بل هي اما ظاهرة في المتعارف المعتاد لاكثر الناس و أما مجملة بالنسبة إليه و إلى الاعم منه و من المعتاد لبعض و على التقديرين لا يثبت المدعى كما مر مرارا و أما شمول الرواية فغير ظاهر جدا لان الاصل في الاضافة العهد و كذا الموصول كما قيل و حينئذ فالظاهر أن يكون اشارة إلى الطرفين المتقارنين و أيضا كيف يدعى في هذا الظرف أنه مما أنعم الله به أذ ظاهر أن الانعام انما هو في الطرفين الطبيعيين و أما غيرهما فليس من باب النعمة بل النقمة هذا و اعلم أن هذا القول الاخير و إن كان مشكلا إثباته لكن الاحوط الاخذ به و التوضأ عند خروج البول و الغايط من الطبيعي مع الاعتياد خصوصا إذا كان دون المعدة للاشتهار بين الاصحاب و تحصل البرائة اليقينية للشك في شمول الآية و الروايات لهذا الفرد و أكمل منه في الاحتياط الآخذ بقول ابن إدريس ( ره ) و تمام الاحتياط أن يحدث بعد هذا الحدث و يتوضأ ليحصل الجزم بالنية و يتقي التحذير الذي في موثقة ابن بكير المتقدمة و قس على ما ذكرنا من حال الخارج عن الطبيعي ما إذا خرجت القعدة متلطخة بالعذرة ثم عادت من انفصال العذرة هذا حكم البول و الغايط و أما الريح فعند خروجه من الدبر الطبيعي ظاهر حاله كما عرفت و قد قيد في الروايات بأن يكون مما يسمع صوته أو يجد ريحه كصحيحة زرارة المتقدمة في جملة ادلة ابن إدريس و في زيادات التهذيب زيد فيها بعد ضرطة تسمع صوتها و ما رواه ايضا في الزيادات في باب الاحداث في الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح و لا ينقض وضوئه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها و هذه الرواية في الكافي بطريق حسن في باب ما ينقض الوضوء و ما رواه الشيخ أيضا في هذا الباب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له أجد الريح في بطني حتى أظن انها قد خرجت فقال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال ان إبليس يجئ فيجلس بين اليتي الرجل فيفسو ليشككه و هذه الرواية في الفقية ايضا بطريق صحيح بأدنى تغيير في باب ما ينقض الوضوء و لا يذهب عليك أنه إذا حصل الشك في خروج الريح فلا شك في عدم النقض لدلالة هذه الرواية و ما ورد رواه ايضا من أنه لا ينقض اليقين بالشك و موثقة ابن بكير و أما إذا حصل اليقين بالخروج و لم يسمع صوت و لم يوجد ريح ففيه شك من حيث التقييد في الروايات بهما أو بأحدهما و من حيث احتمال أن مراده حصول اليقين بالخروج و ذكر هذين الوصفين لانهما مما يوجب اليقين و لم أقف في كلام الاصحاب على نص صريح في هذا الباب لكن الظاهر انهم اكتفوا بحصول اليقين و لا ريب أنه الاولى و الاحوط و الله أعلم و أما إذا خرج عن الدبر الطبيعي فإن كان من القبل فسيجئ بيانه و ان كان من غيره فإن كان من الدبر الخلقي أو الخلقي مع انسداد الطبيعي فالظاهر ان إيجابه ايضا للوضوء إجماعي كالبول و الغايط كما يدل عليه إطلاق كلام المنتهى المنقول سابقا و أما مع عدم الانسداد فالظاهر أن الخلاف المنقول عن الشيخ ( ره ) و ابن إدريس ( ره ) في البول الغايط ليس فيه بل الظاهر من السرائر عدم نقض الخارج من الدبر مطلقا و المعتبرون للاعتياد و عدمه في البول و الغايط كأنهم يعتبرون فيه ايضا كما يفهم ظاهرا من كلام المنتهى و المعتبر و قد ادعى المعتبرون للاعتياد الاجماع على أن الجشأ لا ينقض الوضوء و لا يعلم انهم ما يقولون في الجشأ المنتن إذا اعتيد خروج الغايط من الفم كما في بعض الامراض هل يدخلونه تحت الاجماع أو لا و كذا الحال إذا انسد الطبيعي و خروج الفضلة من الفم و بالجملة كلامهم في هذا الباب لا يخلو من اجمال و الذي تقتضيه النظر عدم النقض في صورة الاجماع كما يظهر وجهه مما تقدم و إن كان الاحوط احداث الوضوء بعد الخروج من الموضع المعتاد للغايط بعد إيقاع حدث آخر و الله أعلم بحقيقة الحال ( والنوم الغالب على الحاستين ) أى السمع و البصر و المراد بالغلبة كأنه الازالة و الابطال كما سيظهر أعلم ان المشهور بين الاصحاب إيجاب النوم للوضوء مطلقا سواء كان مضطجعا أو قائما أو قاعدا منفرجا أولا و مع تمكن المقعدة من الارض أو لا و سواء كان في حال الصلوة أو غيرها لكن يشترط زوال السمع و البصر و قد نسب إلى العامة بعض التقييدات لا طايل في ذكره و قد يتخيل ايضا ذهاب بعض اصحابنا إلى التقييد لكن لم يصرح به ظاهرا قال العلامة ( ره ) في المنتهى و روى أبو جعفر ابن بابويه قال سأله سماعة بن مهران عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلوة قائما أو راكعا فقال ليس عليه وضوء قال و سئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه قاعدا ما لم ينفرج فإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فصارت المسألة خلا فية و إلا فلا على أن الشيخ ( ره ) اباه علي بن بابويه قال و لا يجب اعادة الوضوء إلا من بول أو مني أو غايط أو ريح يستيقنها و لم يذكر النوم انتهى و لا يخفى أنه على تقدير كونه مخالفا بالمشهور يحتمل أن يقيد النوم بكونه في وقت الصلوة بالنظر إلى الرواية الاولى كما هو مذهب ابي حنيفة أو تقييده بالانفراج بالنظر إلى الرواية الاخيرة و قد نسب اليه في المنتهى و المعتبر هذا القول الاخير و هذا ايضا يحتمل وجهين يظهر بالتأمل و إذ قد عرفت الحال فنقول المعتمد هو القول بالاطلاق كما هو المشهور لنا صحيحتا زرارة المتقدمتان المتضمنتان للنوم و ما رواه التهذيب ايضا في باب الاحداث في الصحيح عن محمد بن عبد الله و عبد الله بن المغيرة قالا سئلنا الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينام على دابته فقال إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن زيد الشحام قال سئلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفقة و الخفقتين فقال ما أدرى ما الخفقة و الخفقتين ان الله تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيرة ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول من وجد طعم النوم فإنما وجب عليه الوضوء و هذه الرواية في الكافي ايضا في باب ما ينقض الوضوء بزيادة قائما أو قاعدا بعد طعم النوم و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد ينام العين و لا ينام القلب و الاذن فإذا نامت العين و القلب و الاذن فقد وجب الوضوء قلت فان حرك إلى جنبيه شيء و لم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين و الا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه بيقين أخر و ما رواه ايضا في الصحيح في هذا الباب عن معمر بن خلاد قال سئلت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسايد فربما اغفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه و هذا الرواية في الكافي ايضا في الباب المذكور و الاغفاء النوم قال في الصحاح اغفيت اغفاء نمت و ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام و هو جالس قال ان كان يوم الجمعة و هو في المسجد فلا وضوء عليه و ذلك أنه في حال ضرورة و الاستدلال به من حيث أن قوله ( عليه السلام ) و ذلك أنه في حال ضرورة يدل على أنه في حال الضرورة يجب الوضوء و وجه الاستدلال في الجميع أنه علق وجوب الوضوء على مطلق النوم بدون تقييد بحال من الاحوال فيجب الحكم به ما لم يثبت مخصص و لم يثبت لما سيرد عليك من رد ما يظن كونه مخصصا و لنا ايضا ما رواه ايضا في هذا الباب في الصحيح عن اسحق بن عبد الله الاشعري عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث و أورد على هذا الاستدلال ان الجزء الاول من الرواية يشتمل على عقدين سلبي و ايجابي الاول لا ينقض الوضوء الحدث و الثاني ينقض حدث و الحدث لما كان منكرا في مقام الاثبات يكون معناه فردا ما لا الطبيعة من حيث هي و لا جميع الافراد و ظاهر أن العقد الاول لا ينتج مع الجزء الثاني لعدم اتحاد الوسط و العقد الثاني ايضا لا يخلو اما ان يجعل صغرى أو كبرى وأيا ما كان لا ينتج لانه اما ان يترتب القياس هكذا النوم حدث و الحدث ناقض ليكون من الشكل الاول و حينئذ لا يكون كبراه كلية بل مهملة لما عرفت فلم يتحقق شرط الانتاج و أما ان يترتب هكذا الناقض حدث والنوم حدث ليكون من الشكل الثاني و لا انتاج لعدم اختلاف مقدمتيه في الكيف و أما أن يترتب هكذا الحدث ناقض والنوم حدث ليكون من الشكل الرابع و لا ينتج ايضا لعدم كليه الصغرى و أجاب عنه العلامة ( ره ) في المنتهى و المختلف بما حاصلة أن كل واحد من الاحداث فيه جهتا اشتراك و امتياز وجهة الاشتراك و هي مطلق الحدث مغايرة لجهة الامتياز و هي خصوصية كل واحد منها قطعا و لا شك أن تلك الخصوصيات ليست احداثا و إلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز فيحتاج إلى مايز اخر و ننقل الكلام حتى يلزم التسلسل و إذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض ايضا لنفيه ( عليه السلام ) النقض عن الحدث في العقد السلبي المذكور و إذا لم يكن للخصوصيات مدخل في النقض يلزم استناد النقض يلزم استناد النقض إلى القدر المشترك الذي هو مطلق الحدث و هو موجود في النوم لحكمه ( ع ) في الجزء الثاني عليه بأنه حدث و حينئذ نقول كلما تحقق النوم تحقق الحدث و كلما تحقق الحدث تحقق النقض لان وجود العلة يستلزم وجود المعلول و كلما تحقق النوم تحقق النقض و هو المطلوب و فيه نظر اما أولا فلمنع قوله و لا شك أن تلك الخصوصيات ليست احداثا قوله و إلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز و لا بد من مايز آخر قلنا لا نسلم أنه على تقدير كون الخصوصية حدثا يلزم دخول ما به الاشتراك فيما به الامتياز لجواز أن يكون عارضا و تفصيل أن يقال ان طبيعة الحدث المشترك في الاحداث لا يخلو أما ان يكون ذاتيا لها أو عرضيا و على الاول اما جنس أو نوع فيكون الامتياز بين الاحداث اما بالفصول أو المشخصات وأيا ما كان لا يلزم من صدق الحدث عليها دخوله فيها ليحتاج إلى جزء آخر مميز بل انما يصدق عليها صدقا عرضيا كما تقرر من ان الجنس عرض عام بالنسبة إلى الفصول و حينئذ يكون الامتياز بين الانواع و الافراد و بين الفصول و المشخصات المشتركة في الحدثية بنفس الذات لا بجزء مميز لعدم الاشتراك في الجزء اذ الحدث جزء ما في الاوليين و عارض في الاخيرين و على الثاني فالأَمر أظهر لان مادة المغالطة حينئذ تضمحل بالكلية كما لا يخفى و قس عليه ايضا إذا كان ذاتيا لبعض و عرضيا لآخر و أما ثانيا فنقول على تقدير تسليم ان تلك الخصوصيات ليست احداثا لا نسلم ان ليس لها مدخل في النقض قوله انه ( عليه السلام ) نفى النقض عن الحدث قلنا نفي النقض عنه انما يستلزم أن لا يكون ناقضا برأسه لم لا يجوز أن يكون جزء للناقض فحينئذ يمكن أن يكون بعض افراد الحدث المشتمل على تلك الطبيعة و خصوصية معينة ناقضا فيكون الخصوصية أو لا يكون الفرد المشتمل على خصوصية غيرها ناقضا لفوات جزء العلة و قال بعض علمائنا المتأخرين ( ر ه ) في توجيه هذا الاستدلال بعد أن أورد الاشكال بأنه ليس فيه شرايط الانتاج فأما ان تجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت و أخرت من أن المراد كل نفس فيصير في قوة قولنا كل حدث ناقض و يؤل إلى الشكل الرابع فينتج بعض الناقض نوم و أما ان يجعل الصغرى كبرى و بالعكس فيكون من الشكل الاول و أما انه يستدل على استلزامه للمطلوب و إن لم يكن مستجمعا لشرايط القياس كما قالوه في قولنا زيد مقتول بالسيف و السيف آله حد يدية فإنه لا شك في انتجاه زيد مقتول بالة حد يدية مع عدم جريانه على وتيرة شيء من الاشكال الاربعة و كما في قولنا زيدا ابن عمرو و عمرو ليس في البلد انتهى و قال في حاشية هذا المقام فإنه إذا قام الدليل في بعض الصور على استلزام المطلب لم يضر عدم استجماع شرايط القياس كما في قولنا كل ممكن حادث و كل و جاب قديم اذ لا شك في التزامه ان لا شيء من الممكن بواجب مع عدم استجماعه شرايط القياس و قس عليه الاستدلال على وجوب التسليم بقولنا شيء من التسليم واجب و لا شيء منه في الصلوة بواجب انتهى كلامه رفع مقامه و فيه نظر اما في أول الوجهين فلان النكرة في سياق الاثبات لابد من حملها على العموم من دليل و لا دليل ههنا و ما يقال من أن حمله على فرد ما يخرج الكلام عن الفائدة المعتد بها و يلزم الاغراء بالجهل ففيه ان حصول الفايدة المعتد بها في الجزء السلبي كاف في أمثال هذا المقام اذ يستفاد منه أن الحدث لا ينقض و تلك فائدة تامة لوقوع الاختلاف في نقض بعض افراد الحدث و لا يلزم أن يستفاد منه ايضا نقض جميع الاحداث و الاغراء بالجهل لازم و انما يلزم لو لم يتبين أصلا و أما إذا بين في موضع آخر فلا و أما في الاخير فلان ما ذكره من جواز استلزام الدليل المطلوب و إن لم يكن مستجمعا لشرايط القياس أما ان يراد به جواز الاستلزام و إن لم يكن مستجمعا لشرايط القياس في الواقع فهو باطل ظاهرا و ما نقله من قولهم زيد مقتول بالسيف فألحق أنه ايضا مستجمع لشرايط القياس في الواقع نعم لا يلزم ملاحظة إرجاعه إلى أحد الاشكال الاربعة و ليس هذا موضع ذكره و على تقدير تسليم عدم استجماعه نقول لا شك أن هذا الحكم مخصوص بهذا القياس أعني ما يكون متعلق محمول صغراه موضوعا في الكبرى لحكم العقل فيه بالانتاج ضرورة و لم يقل أحد من العقلاء باطراده في غيره أصلا كيف و هو مخالف لبديهة العقل والقياسان اللذان ذكرهما في الحاشية فاستجماعهما للشرايط و ارجاعهما إلى الاقيسة المتعارفة ظاهر لان كبرى الاول بمنزلة لا شئ من الواجب بحادث و الثاني يرجع إلى قياس استثنائي حاصله أنه لو لم يكن التسليم واجبا في الصلوة لما كان واجبا و الثاني باطل فالقدم مثله أما الملازمة فلعدم وجوبه في الصلوة و أما بطلان التالي فلوجوبه في الجملة و أما ان يراد به جواز حكم العقل باستلزامه النتيجة و إن لم يلاحظ إرجاعه إلى الاقيسه المنطقية مفصلا فهو حق كما يشهد به الفطرة التسليمة لكن لابد أن يكون في الواقع مستجمعا للشرايط المعتبرة في المنطق و حينئذ لا نسلم أن ما نحن فيه من هذا القبيل اي مما يحكم به العقل ابتداء بدون ملاحظة الارجاع كما لا يخفى بل هو خلاف البديهة و لو تنزل عن كونه خلاف البديهة فنقول لو كان كما ذكره لكان راجعا إلى قياس جامع للشرايط في الواقع كما ذكرنا فليبين أنه ماذا هذا و الاجود في توجيه هذا الاستدلال أن يقال أن قوله ( عليه السلام ) والنوم حدث بعد قوله لا ينقض الوضوء إلا حدث قرينة ظاهرة على أن مراده النوم حدث ناقض للوضوء كما يحكم به الوجدان على أن الظاهر أن قوله ( عليه السلام ) لبيان حكم شرعي اذ ليس شأنهم ( عليهم السلام ) بيان اللغة و لا بيان حكم لا دخل له في الاحكام الشرعية أو المعارف الدينية و بالجملة ما لا نفع له في الدين أو الدنيا و لا شك أن الحكم بأن النوم حدث ان لم يتعلق به غرض شرعي يكون من باب الاحكام التي لا نفع له في الدين و الدنيا و الظاهر أن الغرض الشرعي الذي يتعلق بحدثيته انما هو النقض فثبت المرام و لنا ايضا ما رواه الشيخ ( ره ) في الباب المتقدم في الموثق عن ابن بكير قال قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) قوله تعالى اذا قمتم إلى الصلوة ما يعني بذلك قال إذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت و ما رواه في هذا الباب ايضا عن سماعة قال سمعت ابا عبد الله عن الرجل ينام و هو ساجد قال ينصرف و يتوضأ و هذه الرواية لا يدل على تمام المدعى اذ لم يثبت به نقض النوم قاعدا مع تمكن المقعدة من الارض و ما رواه ايضا في هذا الباب في الحسن عن عبد الحميد بن عواض عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء و فيه ايضا عدم دلالته على الصورة المذكورة آنفا لجواز أن يكون الحالات للعهد الذكري اشارة إلى الحالات المتقدمة و قد يقال أن التعميم أولى لرجحان التأسيس على التأكيد و ما رواه الكافي ايضا في باب ما ينقض الوضوء عن سعد عن ابي عبد الله