39 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاحتضار
38 - باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من ثلاثة أيام
38 ( باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز ، أكثر من ثلاثة أيام 1649 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كان الميت مصلوبا ، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام ، و غسل و دفن ، و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام " .1650 / 2 الجعفريات اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابى ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابى طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن " .1651 / 3 و بهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن ابيه ، ان علي بن ابى طالب ( عليهم السلام ) قتل رجلا بالحيرة ، فصلبه ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ، ثم دفنه .و يأتى باقى الاخبار ، في أبواب المحارب من كتاب الحدود .39 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاحتضار 1652 / 1 نهج البلاغة : قال ( عليه السلام ) : " الا و ان من البلاءالباب 38 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 .2 الجعفريات ص 208 .3 المصدر السابق ص 209 .الباب 39 1 نهج البلاغة ج 3 ص 247 ح 388 .