25 - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على جنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على جنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه

الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : " و إذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ، و من الرجل إذا صلى عليه عند رأسه " .

1975 / 4 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره ، فإذا كانت إمرأة قام بحذاء رأسها " .

25 ( باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية و اجزاء صلاة واحد على الجنازة ، و اثنين ، و استحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه ) 1976 / 1 الصدوق في المقنع : " و لا بأس ان تصلي وحدك على الجنازة ، و إذا صلى رجلان على الجنازة قام أحدهما خلف الامام و لم يقم بجنبه " .

1977 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الآخر و لا يقوم بجنبه " .

4 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .

الباب 25 1 المقنع ص 21 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 23 .

/ 610