25 - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على جنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه
الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : " و إذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ، و من الرجل إذا صلى عليه عند رأسه " .1975 / 4 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره ، فإذا كانت إمرأة قام بحذاء رأسها " .25 ( باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية و اجزاء صلاة واحد على الجنازة ، و اثنين ، و استحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه ) 1976 / 1 الصدوق في المقنع : " و لا بأس ان تصلي وحدك على الجنازة ، و إذا صلى رجلان على الجنازة قام أحدهما خلف الامام و لم يقم بجنبه " .1977 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الآخر و لا يقوم بجنبه " .4 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .الباب 25 1 المقنع ص 21 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 23 .