19 - باب جواز التيمم ، مع وجود ماء يضطر إليه للشرب ما يكفي للطهارة ، وعدم وجوب إهراق الماء - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 - باب جواز التيمم ، مع وجود ماء يضطر إليه للشرب ما يكفي للطهارة ، وعدم وجوب إهراق الماء

18 - باب أن المتيمم يستبيح ما تسبيحه المتطهر بالماء

2686 / 4 الصدوق في المقنع : و اعلم انه لا يتيمم الرجل ، حتى يكون في آخر الوقت .

18 ( باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء ) 2687 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و نروي عنه ( صلى الله عليه و آله ) انه قال : رب الماء و رب الصعيد واحد " .

و تقدم عن الشهيد في أربعينه ( 1 ) باسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) انه قال : " يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " .

19 ( باب جواز التيمم ، مع وجود ماء يضطر اليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ، و عدم وجوب إهراق الماء ) 2688 / 1 دعائم الاسلام ( 1 ) : و من لم يكن معه من الماء الا شيء يسير ، يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا ، قالوا ( عليهم السلام ) ( 2 ) : " يتيمم و يبقي الماء لنفسه ، و لا يعين على

4 المقنع ص 9 الباب 18 .

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .

1 - تقدم في الباب 12 حديث 1 .

الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .

1 - في المصدر زيادة : قالوا ( عليهم السلام )

2 - ليس في المصدر .

/ 610