19 - باب جواز التيمم ، مع وجود ماء يضطر إليه للشرب ما يكفي للطهارة ، وعدم وجوب إهراق الماء
18 - باب أن المتيمم يستبيح ما تسبيحه المتطهر بالماء
2686 / 4 الصدوق في المقنع : و اعلم انه لا يتيمم الرجل ، حتى يكون في آخر الوقت .18 ( باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء ) 2687 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و نروي عنه ( صلى الله عليه و آله ) انه قال : رب الماء و رب الصعيد واحد " .و تقدم عن الشهيد في أربعينه ( 1 ) باسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) انه قال : " يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " .19 ( باب جواز التيمم ، مع وجود ماء يضطر اليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ، و عدم وجوب إهراق الماء ) 2688 / 1 دعائم الاسلام ( 1 ) : و من لم يكن معه من الماء الا شيء يسير ، يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا ، قالوا ( عليهم السلام ) ( 2 ) : " يتيمم و يبقي الماء لنفسه ، و لا يعين على4 المقنع ص 9 الباب 18 .1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .1 - تقدم في الباب 12 حديث 1 .الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .1 - في المصدر زيادة : قالوا ( عليهم السلام ) 2 - ليس في المصدر .