3 - باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 6

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع

2 - باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة ، فلا تجب فرادى ، ولا قضاء لها

2 - ( باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة ، فلا تجب فرادى ، و لا قضأ لها ) 6588 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : و أبرز تحت السماء مع الامام ، فان صلاة العيدين مع الامام مفروضة ، و لا يكون إلا بإمام ، و بخطبة - إلى أن قال ( عليه السلام ) - : و من لم يدرك مع الامام الصلاة فليس عليه إعادة ) .

6589 / 2 - دعائم الاسلام : ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل ( 1 ) لا يشهد العيد ، هل عليه أن يصلي في بيته ؟ قال : ( نعم و لا صلاة إلا مع إمام عدل ) .

6590 / 3 - الصدوق في المقنع : أعلم أن صلاة العيدين ركعتان ، في الفطر ، و الاضحى ، ليس قبلهما ، و لا بعدهما شيء ، و لا يصليا إلا مع إمام في جماعة و من لم يدرك مع الامام في جماعه فلا صلاة له ، و لا قضأ عليه .

3 - ( باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين و أربع ) 6591 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال :


الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 12 ، و عنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17 .

22 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، و عنه في البحار ج 90 ص 375 .

1 - في المصدر زيادة : الذي .

3 - المقنع ص 46 .

الباب 3 1 - الجعفريات ص 46 .

/ 539