4 - باب أن صلاة العبد ركعتان ، لا يستحب لهما أذان ولا إقامة ، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما
( من فاته صلاة العيد فليصل أربعا ) .6592 / 2 - و بهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : من كان مصليا بعد العيدين فليصل أربعا .6593 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث ، قال : ( و من لم يشهد من رجل أو إمرأة صلى أربع ركعات [ في بيته ] ( 1 ) ركعتين للعيد و ركعتين للخطبة ، و كذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لانفسهم أربعا ) .6594 / 4 - الصدوق في الهداية : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ( من فاته العيد فليصل أربعا ) .4 - ( باب إن صلاة العيد ركعتان ، لا يستحب لهما أذان ، و لا اقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثا ، و يكره التنفل قبلهما و بعدهما ، أداء و قضاء إلى الزوال ، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج ) 6595 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( و صلاة العيد ركعتان و ليس فيهما إذا و لا اقامة ) .6596 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( ليس في العيدين أذان ، و لا اقامة ، و لا نافلة ) .2 - الجعفريات ص 46 .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، و عنه في البحار ج 90 ص 375 .1 - أثبتناه من المصدر .4 - الهداية ص 53 ، و عنه في البحار ج 90 ص 379 ح 28 .الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، و عنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17 .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، و عنه في البحار ج 90 ص 374 .