فيقسم في أهل الولاية ، و لا تعط قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، و لو كان الذبح - و أهوى بيده إلى حلقه - قيل له : فإن لم يوجد مؤمن مستحق ، قال : يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون " . [ 7768 ] 3 - و عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل ، و كتب له عهدا كان فيه : " فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة ، و فيما بين الكوفة و أرض الشام ، فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام ، و هو في حوزتنا ممنوع ، قد حمته خيلنا و رجالنا ، فلا يجوز ( 1 ) له ذلك ، ( و ان الحق ما زعم ) ( 2 ) ، فأنه ليس له أن ينزل بلادنا ، و يؤدي صدقة ماله إلى عدونا " . [ 7769 ] 4 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل إذا لم نجد أهل الولاية ، يجوز ( 1 ) أن نتصدق على غيرهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : " إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من مصركم " . [ 7770 ] 5 - تفسير العسكري ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( و اقام الصلاة و آتى الزكاة ) ( 1 ) : " الواجبة عليه لاخوانه المؤمنين " . [ 7771 ] 6 - الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك أهل 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 259 . 1 - في المصدر : تجز . 2 - في المصدر : و ان كان الحق على ما زعم . 4 - زيد النرسي ص 54 . 1 - في المصدر : يجوز لنا . 5 - تفسير الامام العسكري ص 250 . 1 - البقرة 2 : 177 . 6 - المقنع ص 52 .