6 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ، أن لا يملك مؤونة السنة
الزيدية ؟ فقال : " لا تصدق عليهم بشيء ، و لا تسقهم من الماء إن استطعت ، و قال في ( 1 ) الزيدية : هم النصاب " .
[ 7774 ] 2 - و عن محمد بن الحسن ، عن أبي علي الفارسي ، قال : حكى منصور ، عن الصادق علي بن محمد بن الرضا ( عليهم السلام ) : أن الزيدية و الواقفية و النصاب ، بمنزلة عنده سواء .
6 - ( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ، ان لا يملك مؤونة السنة له و لعياله فعلا أو قوة ، كذي الحرفة و لصنعة ) [ 7775 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال : " هي للذين قال الله في كتابه : ( للفقراء - إلى قوله - فريضة من الله ) ( 1 ) " الخبر .
[ 7776 ] 2 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا تحل الصدقة لغني ، و لا لقوي مكتسب " .
[ 7777 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة ، الخبر .
و قد تقدم ( 1 ) .
1 - في المصدر : لي .
2 - رجال الكشي ج 2 ص 495 ح 410 .
الباب 6 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 63 .
1 - التوبة 9 : 60 .
2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 120 ح 27 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 261 .
1 - تقدم في الباب 1 من هذه الابواب الحديث 12 .