6 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ، أن لا يملك مؤونة السنة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





6 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ، أن لا يملك مؤونة السنة


الزيدية ؟ فقال : " لا تصدق عليهم بشيء ، و لا تسقهم من الماء إن استطعت ، و قال في ( 1 ) الزيدية : هم النصاب " .


[ 7774 ] 2 - و عن محمد بن الحسن ، عن أبي علي الفارسي ، قال : حكى منصور ، عن الصادق علي بن محمد بن الرضا ( عليهم السلام ) : أن الزيدية و الواقفية و النصاب ، بمنزلة عنده سواء .


6 - ( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ، ان لا يملك مؤونة السنة له و لعياله فعلا أو قوة ، كذي الحرفة و لصنعة ) [ 7775 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال : " هي للذين قال الله في كتابه : ( للفقراء - إلى قوله - فريضة من الله ) ( 1 ) " الخبر .


[ 7776 ] 2 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا تحل الصدقة لغني ، و لا لقوي مكتسب " .


[ 7777 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة ، الخبر .


و قد تقدم ( 1 ) .




1 - في المصدر : لي .


2 - رجال الكشي ج 2 ص 495 ح 410 .


الباب 6 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 63 .


1 - التوبة 9 : 60 .


2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 120 ح 27 .


3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 261 .


1 - تقدم في الباب 1 من هذه الابواب الحديث 12 .



/ 556