7 - باب جواز أخذ الفقير الزكاة ، وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه
7 - ( باب جواز أخذ الفقير الزكاة ، و إن كان له خادم و دابة و دار مما يحتاج اليه ، لا ما يزيد عن احتياجه ، بقدر كفاية سنة ) [ 7778 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( 1 ) ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يعطى ( 2 ) الزكاة ، من له الدار و الخادم و المائتا درهم " .[ 7779 ] 2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : أن عمر شيخ من أصحابنا ، سأل عيسى بن أعين و هو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي شيئا من الزكاة ، و لا أعطيك منها شيئا ، قال : فقال له : لم ؟ قال : لاني رأيتك اشتريت تمرا و اشتريت لحما ، قال : إنما ربحت درهما ، فاشتريت ( به أربعين ) ( 1 ) تمرا ، و بدانق لحما ، و رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه فقال : " إن الله عز و جل نظر في أموال الاغنياء ، و نظر في الفقراء ، فجعل في أموال الاغنياء ما يكتفي به الفقراء ، و لو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوج و يصدق و يحج " .الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 261 .1 - في المصدر : جعفر بن محمد .2 - و فيه : من الزكاة .2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 22 .1 - في نسخة : بدانقين ، و الظاهر هو الصواب كما يظهر من سياق الحديث و من تقسيم الدرهم إلى دوانق .