8 - باب حكم من كان له مال يتجر به ، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله ، أو وجه ، معيشته كذلك
8 - ( باب حكم من كان له مال يتجر به ، و لا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له و لعياله ، أو وجه معيشته كذلك ) [ 7780 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة ، لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال - إلى أن قال - " و قد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم ، و تحرم على صاحب خمسين درهما ، فقلت له : و كيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم يكفهم ، فليعفف ( 1 ) عنها نفسه و ليأخذها لعياله ، و أما صاحب الخمسين فأنها تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها ، و هو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله " .[ 7781 ] 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إن الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم ، و تحرم على من له خمسون درهما ، قال : قلت : و كيف ذلك ؟ قال : يكون لصاحب الثمانمائة عيال ، و لا يكسب ما يكفيه ، و يكون صاحب الخمسين درهما ليس له عيال ، و هو يصيب ما يكفيه " .الباب 8 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 63 .1 - في المصدر : فلم يعفف .2 - كتاب حسين بن عفان بن شريك ص 108 .