و الله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب ( 1 ) الظالمين حقنا و ليس منعهم إيانا ما أحل ( 2 ) لنا ، بمحل لنا ما حرم الله علينا " .قلت : و يحمل على الضرورة .و في الصحيح المروي في الاصل ( 3 ) : الصدقة لا تحل لاحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئا ، فيكون ممن تحل له الميتة .20 - ( باب استحباب دفع الزكاة و الفطرة إلى الامام ، و إلى الثقات من بني هاشم ، ليفرقوها على أربابها ، و استحباب قبول الثقات ذلك ) [ 7808 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، ( أنه ) ( 1 ) نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه ، و قال : " إخفاء ذلك من النفاق " .[ 7809 ] 2 - سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الواجب في حكم الله و حكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [ أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم ] ( 1 ) أن لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا [ و لا يبدؤوا بشيء ] ( 2 ) قبل أن يختاروا 1 - في المصدر : بمنع .2 - و فيه : ما أحل الله .3 - و سائل الشيعة ج 6 ص 191 ح 1 و التهذيب ج 4 ص 59 ح 159 .الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 245 .1 - في المصدر : إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) .2 - سليم بن قيس الهلالي ص 182 .( 1 و 2 ) أثبتناه من المصدر .