مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب ( 1 ) الظالمين حقنا و ليس منعهم إيانا ما أحل ( 2 ) لنا ، بمحل لنا ما حرم الله علينا " .

قلت : و يحمل على الضرورة .

و في الصحيح المروي في الاصل ( 3 ) : الصدقة لا تحل لاحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئا ، فيكون ممن تحل له الميتة .

20 - ( باب استحباب دفع الزكاة و الفطرة إلى الامام ، و إلى الثقات من بني هاشم ، ليفرقوها على أربابها ، و استحباب قبول الثقات ذلك ) [ 7808 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، ( أنه ) ( 1 ) نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه ، و قال : " إخفاء ذلك من النفاق " .

[ 7809 ] 2 - سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الواجب في حكم الله و حكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [ أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم ] ( 1 ) أن لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا [ و لا يبدؤوا بشيء ] ( 2 ) قبل أن يختاروا

1 - في المصدر : بمنع .

2 - و فيه : ما أحل الله .

3 - و سائل الشيعة ج 6 ص 191 ح 1 و التهذيب ج 4 ص 59 ح 159 .

الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 245 .

1 - في المصدر : إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) .

2 - سليم بن قيس الهلالي ص 182 .

( 1 و 2 ) أثبتناه من المصدر .

/ 556