24 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء
23 - باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم ، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم
23 - ( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم و كان منهم ، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلا أن يعين له أشخاصا ، فلا يجوز العدول عنهم إلا بإذنه ) [ 7812 ] 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل أعطي ما لا يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئا منه لنفسه ؟ و لم يسم له ، قال : " يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره " .24 - ( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء ، من حج و تزويج و أكل و كسوة و صدقة و غير ذلك ، و لا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية ) [ 7813 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمر شيخ من أصحابنا .سأل عيسى بن أعين و هو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي شيئا من الزكاة ، و لا أعطيك منها شيئا ، قال : فقال له : لم ؟ قال : لاني رأيتك اشتريت تمرا و اشتريت لحما ، قال : إنما ربحت درهما فاشتريت به أربعين ( 1 ) تمرا ، و بدانق لحما ، و رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه ، فقال : " أن الله عز و جل نظر في أموال الاغنياء ، و نظر في الفقراء ،الباب 23 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 108 .الباب 24 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 22 .1 - في نسخة : بدانقين .