28 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء
[ 7819 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : ( عامل و غارم ) ( 1 ) ، و هو الذي عليه الدين ، أو تحمل بالحمالة " الخبر .[ 7820 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن كان لك على رجل مال ، و لم يتهيأ له قضأ ، فاحسبه من الزكاة إن شئت " .و قد روي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : " نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك ، و إن عسر حسبته من زكاة مالك " .الصدوق في المقنع ( 1 ) : مثله ، و فيه : من زكاة مالك .28 - ( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، و حكم مهور النساء ) [ 7821 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أن محمد بن خالد ، سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الصدقات ، فقال : " أقسمها فيمن قال الله ، و لا يعطي من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية " ، قال : قلت : و ما نداء الجاهلية ؟ قال : " الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع فيهم القتل و الدماء ، فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين ، ( و لا الذين ) ( 1 ) يغرمون2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 261 .1 - في المصدر : عامل عليها أو غارم .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .1 - المقنع ص 51 .الباب 28 .1 - تفسير العياشي ج 2 ص 94 ح 79 .1 - في المصدر : و الذين .