30 - باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات ، إلا بعد الحول من حين الملك ، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر
[ 7826 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها ، و قد تعجل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، زكاة العباس قبل محلها ( بشهر أو نحوه ) ( 1 ) ، لامر احتاج إليها فيه " .30 - ( باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات ، إلا بعد الحول من حين الملك ، و أنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر ) [ 7827 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي ( يجب فيه ) ( 1 ) " .و تقدم عن فقه الرضا ( 2 ) ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : " و لا يجوز تقديمها و تأخيرها ، لانها مقرونة بالصلاة ، و لا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها " الخ .3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 259 .1 - ليس في المصدر .الباب 30 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .1 - في المصدر : تجب فيه الزكاة .2 - تقدم في الحديث 1 من الباب السابق .