31 - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



31 - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد

31 - ( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من تأخير ، و عزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، و حكم التجارة بها و تلفها ) [ 7828 ] 1 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون له الابل و البقر و الغنم أو المتاع ( 1 ) ، فيحول عليه الحول ، فيموت الابل و البقر و يحترق المتاع ، فقال : " إن كان حال عليه الحول و تهاون في إخراج زكاته ، فهو ضامن للزكاة و عليه زكاة ذلك ، و إن كان قبل أن يحول عليه الحول ، فلا شيء عليه " .

[ 7829 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها " .

[ 7830 ] 3 - المفيد ( ره ) في مجالسه : عن عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن همام الاسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن معمر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه حدثه مما أوصى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند وفاته ، أنه قال : " أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها ، و الزكاة في أهلها عند محلها " الخبر .

الباب 31 1 - زيد النرسي ص 55 .

1 - في المصدر : و المتاع .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .

3 - أمالي المفيد ص 221 .





/ 556