و قال ( عليه السلام ) أيضا ( 2 ) : " و روي من لم يستطع يده لاخراج الفطرة ، أخذ من الناس فطرتهم و أخرج ما يجب عليه منها " .قلت : لا بد من حمل هذه الاخبار على الاستحباب ، لما تقدم ، و ما في الاصل ، و شذوذ المخالف .4 - ( باب عدم وجوب الفطرة على البالغ العاقل ) [ 7852 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى ( 1 ) ، و ليس عليه زكاة حتى يبلغ " .[ 7853 ] 2 - و بهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " ليس على مال اليتيم زكاة " .5 - ( باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه و جميع من يعوله ، من صغير و كبير ، و غني و فقير ، و حر و مملوك ، و ذكر و أنثى ، و مسلم و كافر ، وضيف ) [ 7854 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : " تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل 2 - نفس المصدر ص 25 .الباب 4 1 - الجعفريات ص 54 .1 - و سقط بعد حتى كلمة في أصل الكتاب - منه ( قده ) .2 - الجعفريات ص 54 .الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 266 .