6 - باب أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان ، صاع من جميع الاقوات
حر و عبد ، ذكر و أنثى " .[ 7858 ] 5 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي ، فعليه أن يدفع عنه الفطرة " .[ 7859 ] 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ادفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كل من تعول ، من صغير أو كبير ، حر و عبد ، ذكر و أنثى " .و قال ( عليه السلام ) : " فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي ، فادفع عنه الفطرة " .الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .6 - ( باب أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان ، صاع من جميع الاقوات ) [ 7860 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " تجب صدقة الفطرة على الرجل عن كل من في عياله - إلى أن قال - عن كل إنسان صاع من طعام " .[ 7861 ] 2 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " زكاة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب " .5 - الهداية ، و عنه في البحار ج 96 ص 109 ح 14 .6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .1 - المقنع ص 66 .الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 266 .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .