9 - باب إخراج القيمة السوقية فيما يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان
9 - ( باب جواز إخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة ، و استحباب دفعها إلى الامام مع الامكان ، أو إلى الثقات من الشيعة ، ليدفعوها إلى السمتحق ) [ 7870 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من لم يجد حنطة و لا شعيرا و لا تمرا و لا زبيبا ، يخرجه في ( 1 ) صدقة الفطر ، فليخرج عوض ذلك ( من الدراهم ) ( 2 ) " .[ 7871 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد قوله المتقدم : " - أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك - : و من أحب أن يخرج ثمنا ، فليخرج ما بين ثلثي درهم ( 1 ) إلى درهم ، و الثلثان أقل ما روي و الدرهم أكثر ما روي ، و قد روي ثمن تسعة أرطال تمر - قال ( عليه السلام ) - و أفضل ما يعمل به فيها ، أن يخرج إلى الفقية ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات " .[ 7872 ] 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : " الجيران أحق بها " .و قال : " لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة " .الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .1 - في الطبعة الحجرية " من " و ما أثبتناه من المصدر .2 - في المصدر : دراهم .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .1 - كان في الطبعة " ثلثين درهما " ، و الظاهر ما أثبتناه هو الصحيح .3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 .