9 - باب إخراج القيمة السوقية فيما يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



9 - باب إخراج القيمة السوقية فيما يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان

9 - ( باب جواز إخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة ، و استحباب دفعها إلى الامام مع الامكان ، أو إلى الثقات من الشيعة ، ليدفعوها إلى السمتحق ) [ 7870 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من لم يجد حنطة و لا شعيرا و لا تمرا و لا زبيبا ، يخرجه في ( 1 ) صدقة الفطر ، فليخرج عوض ذلك ( من الدراهم ) ( 2 ) " .

[ 7871 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد قوله المتقدم : " - أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك - : و من أحب أن يخرج ثمنا ، فليخرج ما بين ثلثي درهم ( 1 ) إلى درهم ، و الثلثان أقل ما روي و الدرهم أكثر ما روي ، و قد روي ثمن تسعة أرطال تمر - قال ( عليه السلام ) - و أفضل ما يعمل به فيها ، أن يخرج إلى الفقية ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات " .

[ 7872 ] 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : " الجيران أحق بها " .

و قال : " لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة " .

الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .

1 - في الطبعة الحجرية " من " و ما أثبتناه من المصدر .

2 - في المصدر : دراهم .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

1 - كان في الطبعة " ثلثين درهما " ، و الظاهر ما أثبتناه هو الصحيح .

3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 .

/ 556