11 - باب أن من ولد له ولد ، أو أسلم قبل الهلال ، وجبت عليه الفطرة ، وإن كان بعده لا تجب
10 - باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة
[ 7873 ] 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : " و لا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا " .و في المقنع : أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا ( 1 ) .10 - ( باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة ) [ 7874 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلام له في الفطرة : " و أفضل ذلك التمر " .و في المقنع : مثله ( 1 ) .11 - ( باب أن من ولد له ولد ، أو أسلم قبل الهلال ، وجبت عليه الفطرة ، و إن كان بعده لا تجب ) [ 7875 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال ، فادفع عنه [ الفطرة و ] ( 1 ) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، و كذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده ، فعلى هذا " .الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .4 - الهداية ص 51 .1 - المقنع ص 66 .الباب 10 1 - الهداية ص 51 .1 - المقنع ص 66 .الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - المقنع ص 67 .