13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق ، وتأخيرها حتى يوجد
و قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، و هي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان " .الصدوق في المقنع ( 2 ) : مثله ، من قوله : و لا بأس ..الخ .[ 7879 ] 4 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه أمر عنت ( الفطر يؤدى ) ( 1 ) قبل خروج الناس إلى المصلى .و تقدم قوله ( 2 ) ( صلى الله عليه و آله ) : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة " .13 - ( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب و عدم المستحق ، و تأخيرها حتى يوجد ) [ 7880 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن أخرج الرجل فطرته و عزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت ، فإن أخرجها من ضمانه فقد بري ، و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها .1 - نفس المصدر ص 25 .2 - المقنع ص 67 .4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 130 ح 7 .1 - في المصدر : الفطرة تؤدى .2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي ج 1 ص 177 ح 221 .الباب 13 1 - المقنع ص 67 .