13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق ، وتأخيرها حتى يوجد - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق ، وتأخيرها حتى يوجد

و قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، و هي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان " .

الصدوق في المقنع ( 2 ) : مثله ، من قوله : و لا بأس .

.

الخ .

[ 7879 ] 4 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه أمر عنت ( الفطر يؤدى ) ( 1 ) قبل خروج الناس إلى المصلى .

و تقدم قوله ( 2 ) ( صلى الله عليه و آله ) : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة " .

13 - ( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب و عدم المستحق ، و تأخيرها حتى يوجد ) [ 7880 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن أخرج الرجل فطرته و عزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت ، فإن أخرجها من ضمانه فقد بري ، و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها .

1 - نفس المصدر ص 25 .

2 - المقنع ص 67 .

4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 130 ح 7 .

1 - في المصدر : الفطرة تؤدى .

2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي ج 1 ص 177 ح 221 .

الباب 13 1 - المقنع ص 67 .

/ 556