15 - باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن ، لا إلى الناصب
14 - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال ، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن
14 - ( باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال ، و أنه لا يجوز دفعها إلى مؤمن ، و لا إلى محتاج ) [ 7881 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا يدفع الفطرة إلا إلى المستحق " .[ 7882 ] 2 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية " .15 - ( باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن ، لا إلى الناصب ، و يستحب تخصيص الجيران و الاقارب بها من الاستحقاق ، و يكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق ) [ 7883 ] 1 - كتاب حسين بن عثمان : قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفطرة ، فقال : " الجيران أحق بها " .الباب 14 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .2 - الهداية ص 52 .الباب 15 1 - كتاب حسين بن عثمان ص 110 .