16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع

16 - ( باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، و عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع ، و جواز إعطائه أصواعا متعددة ، و جواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد ) [ 7884 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : " و لا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين " .

و في المقنع : مثله ( 1 ) .

[ 7785 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين " .

[ 7886 ] 3 - كتاب درست بن أبي منصور : عن إسحاق بن عمار ، ( قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين و الثلاثة ، الانسان الواحد " .

و فيه : في موضع آخر ( 2 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ، قال ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين و الثلاثة ، الانسان الواحد " .

الباب 16 1 - الهداية ص 51 .

1 - المقنع ص 66 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

3 - كتاب درست بن أبي منصور ص 169 .

1 - ليس في المصدر .

2 - نفس المصدر ص 163 .

/ 556