16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع
16 - ( باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، و عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع ، و جواز إعطائه أصواعا متعددة ، و جواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد ) [ 7884 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : " و لا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين " .و في المقنع : مثله ( 1 ) .[ 7785 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين " .[ 7886 ] 3 - كتاب درست بن أبي منصور : عن إسحاق بن عمار ، ( قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين و الثلاثة ، الانسان الواحد " .و فيه : في موضع آخر ( 2 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ، قال ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين و الثلاثة ، الانسان الواحد " .الباب 16 1 - الهداية ص 51 .1 - المقنع ص 66 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .3 - كتاب درست بن أبي منصور ص 169 .1 - ليس في المصدر .2 - نفس المصدر ص 163 .