18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الفطرة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الفطرة

17 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ، ولو من رأسين فصاعدا" ، مع الشركة ، والا فلا

17 - ( باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ، و لو من رأسين فصاعدا ، مع الشركة ، و إلا فلا ) [ 7887 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا أن يكون لرجل واحد " .

18 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الفطرة ) [ 7888 ] 1 - دعائم الاسلام : عن الحسن و الحسين ( عليهما السلام ) ، أنهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) حتى مأتا ، و كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يؤديها عن الحسين بن علي حتى مات ، و كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يؤديها عن علي ( عليه السلام ) حتى مات ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " و أنا أؤديها عن أبي " .

الباب 17 1 - الهداية ص 52 .

الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .

/ 556