21 - باب جواز رد السائل ، بعد إعطاء ثلاثة
فقير فدفعها إليه ، فلما مضى فإذا بأعرابي على جمل ، فقال له : اشتر هذا الجمل ، قال : " ليس معي ثمنه " ، قال : اشتر نسية ، فاشتراه بمائة درهم ، ثم أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة و خمسين درهما نقدا ، فدفع إلى البايع مائة ، و جاء بخمسين إلى داره ، فسألته - أي فاطمة ( عليها السلام ) - عن ذلك ، فقال : " أتجرت مع الله ، فأعطيته واحدا فأعطاني مكانه عشرة " .[ 8043 ] 21 - و عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " من نهر سائلا ، نهرته الملائكة يوم القيامة " .21 - ( باب جواز رد السائل ، بعد إعطاء ثلاثة ) [ 8044 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه وقف به سائل و هو مع جماعة من أصحابه ، فسأله فأعطاه ، ثم جاء آخر فسأله فأعطاه ثم جاء الثالث ( 1 ) فأعطاه ثم جاء الرابع فقال له : " يرزقنا الله و إياك " ثم قال لاصحابه : " لو أن رجلا عنده مائة ألف ، ثم أراد ان يضعها موضعها لوجد " .[ 8045 ] 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عجلان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فجاءه سائل ، فقام إلى مكتل فيه تمر فملا يده ثم ناوله ، ثم جاء آخر فسأله ، فقام فأخذ بيده21 - لب اللباب : مخطوط .الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 335 ح 1266 .1 - في المصدر زيادة : فسأله .2 - تفسير العياشي ج 2 ص 289 ح 59 ، و عنه في البحار ج 96 ص 169 ح 59 .