4 - باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع ، وعن الامناء بالملاعبة ونحوها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



4 - باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع ، وعن الامناء بالملاعبة ونحوها

الاشجعي ، قال : كنا عند رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، تسعة أو ثمانية أو سبعة ، فقال : " ألا تبايعون رسول الله ؟ " قلنا : أو ليس قد بايعناك يا رسول الله ، ثم قال : " ألا تبايعون ( 1 ) " فبسطنا أيدينا فبايعناه ، فقال قائل : بايعناك فعلى ما نبايعك ؟ فقال : " أن تعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا ، و الصلوات الخمس ، و تسمعوا و تطيعوا - و أسر كلمة خفية - و لا تسألوا الناس شيئا ( 2 ) " .

[ 8090 ] 3 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " إن الله كره لكم ( 1 ) ثلاثا : قيل و قال ، و كثرة السوأل ، و إضاعة المال ، و نهى عن عقوق الامهات ، و وأد البنات ، و من منع و هات " .

[ 8091 ] 4 - و عن أبي سعيد الخدري ، قال : أقبل علينا عام مجدب ، فقمت و أتيت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، لاسأله و أطلب منه شيئا ، فلما رأني فأول ما كلمني أن قال : " من استعف أعفه الله ، و من استغني أغناه الله ، و من سألنا لم ندخر عنه شيئا نجده " فقلت : ما قال لي الرسول ( صلى الله عليه و آله ) نعمل به و لا نسأله ، و نتعفف حتى يغنيني الله عن السوأل ، فما سأله ( 1 ) شيئا ، فكفاني الله بعده ، و أتانا

1 - في المصدر زيادة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) .

2 - في المصدر زيادة : " و الكلمة الخفية ولاية علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من بعده ، أن الراوي لميله لم يذكر ذلك " ، و قد ورد نص هذه العبارة في هامش الطبعة الحجرية منه " قده " ، إلا أنه أنقص منها كلمة " لميله " .

3 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 479 .

1 - في المصدر : منكم .

4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 479 .

1 - الظاهر أن صوابها " سألته " .





/ 556