الله عليه و آله ) ، أنه قال : " الزكاة قنطرة الاسلام " . [ 7547 ] 4 - الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " دمان في الاسلام حلال من الله عز و جل ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز و جل ، حتى يبعث الله القائم من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فيحكم بحكم الله عز وجل فيهما ، لا يريد على ذلك بينة : الزاني المحصن يرجمه ، و مانع الزكاة يضرب عنقه ( 1 ) " . [ 7548 ] 5 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و التحريف : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عز و جل : ( رب إرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ) ( 1 ) قال : " نزلت فيمن ترك الزكاة ، فما من أحد تركها إلا و هو يقول ذلك عند الموت " . [ 7549 ] 6 - كتاب حسين بن عثمان : عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم متعمدا لا و لا كرامة " . [ 7550 ] 7 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه أخرج 4 - كمال الدين ص 671 ح 21 . 1 - في المصدر : رقبته . 5 - التنزيل و التحريف ص 39 أ . 1 - المؤمنون 23 : 99 و 100 . 6 - كتاب حسين بن عثمان ص 110 . 7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 114 ح 4 .