قوله تعالى ( 3 ) : ( و لم نك نطعم المسكين ) ( 4 ) قال : حقوق آل محمد ( عليهم السلام ) من الخمس ، لذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ، و هم آل محمد صلوات الله عليهم ، [ 8222 ] 9 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و التحريف : عن محمد بن أورمة ، عن الربيع بن زكريا ، عن رجل ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " من أعطى الخمس ، و اتقى ولاية الطواغيت ، و صدق بالحسنى بالولاية ، ( فسنيسره لليسرى ) قال : لا يريد شيئا من الخير إلا تيسر له ( و أما من بخل ) بالخمس ( و استغنى ) برأيه ( 1 ) عن أوليآء الله ( و كذب بالحسنى ) ( 2 ) الولاية ، فلا يريد شيئا من اليسر الا تعسر له " الخبر .2 - ( باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، و في مال الحربي و الناصب ، و عدم وجوبه في الاشياء المخصوصة ، و إنه يجب مرة واحدة ) [ 8223 ] 1 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب 3 - نفس المصدر ج 2 ص 395 .4 - المدثر 74 : 44 .9 - التنزيل و التحريف ص 67 .1 - في الطبعة الحجرية " براءة " و ما أثبتناه من المصدر .2 - الليل 92 : 7 - 9 .الباب 2 1 - الجعفريات ص 242 .