3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها ، من الذهب والفضة
( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، و يقول : " إن الله تبارك و تعالى ، رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس " .[ 8224 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها ، و الخمس لنا أهل البيت " الخبر .[ 8225 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل من أصحابنا في لوائهم ، فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : " يؤدي خمسنا و يطيب له " .[ 8226 ] 4 - و عن ابن الطيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أقسام ( 1 ) على من قاتل على ذلك أو وليه " .3 - ( باب وجوب الخمس في المعادن كلها ، من الذهب و الفضة ، و الصفر و الحديد و الرصاص ، و الملاحة و الكبريت و النفط ، و غيرها ) [ 8227 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن معادن الذهب و الفضة ، و الحديد و الرصاص و الصفر قال : " عليها جمعيا الخمس " .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 386 .3 - تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 66 .4 - تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 58 .1 - في المصدر : أخماس .الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .