3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها ، من الذهب والفضة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها ، من الذهب والفضة

( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، و يقول : " إن الله تبارك و تعالى ، رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس " .

[ 8224 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها ، و الخمس لنا أهل البيت " الخبر .

[ 8225 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل من أصحابنا في لوائهم ، فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : " يؤدي خمسنا و يطيب له " .

[ 8226 ] 4 - و عن ابن الطيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أقسام ( 1 ) على من قاتل على ذلك أو وليه " .

3 - ( باب وجوب الخمس في المعادن كلها ، من الذهب و الفضة ، و الصفر و الحديد و الرصاص ، و الملاحة و الكبريت و النفط ، و غيرها ) [ 8227 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن معادن الذهب و الفضة ، و الحديد و الرصاص و الصفر قال : " عليها جمعيا الخمس " .

2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 386 .

3 - تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 66 .

4 - تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 58 .

1 - في المصدر : أخماس .

الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .

/ 556