5 - باب جواز استدخال الصائم الدواء ، رجلا أو امرأة ، وتحريم احتقانه بالمائع
و الكفارة " .[ 8298 ] 2 - و عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : إذا جامع [ الرجل ] ( 1 ) إمرأته في نهار شهر رمضان ، و هي نائمة لا تدري ، أو مجنونة ، فعليه القضاء و الكفارة ، و لا شيء عليها " .[ 8299 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان و أدفق ، كان عليه عتق رقبة " .[ 8300 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : " من جامع في نهار رمضان متعمدا ، فعليه الكفارة " .5 - ( باب جواز استدخال الصائم الدواء ، رجلا أو إمرأة ، و تحريم احتقانه بالمائع ، دون الجامد ) [ 8301 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى الصائم عن الحقنة ، و قال : " إن احتقن أفطر " .[ 8302 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في سياق ما لا يجوز للصائم : " و لا يحتقن " .[ 8303 ] 3 - الصدوق في المقنع : و لا يجوز أن يحتقن .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 273 .1 - أثبتناه من المصدر .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 211 ح 58 .الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .3 - المقنع ص 60 .