21 - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة ، حتى يبزق ثلاث مرات ، ويجزي مرة
[ 8344 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و الرعاف و القلس ( 1 ) و القئ ، لا ينقض الصوم ، إلا أن يقيأ متعمدا " .21 - ( باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة ، حتى يبزق ثلاث مرات ، و يجزئ مرة ) [ 8345 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه " .[ 8346 ] 2 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يتمضمض الصائم و يستنشق ، في شهر رمضان و غيره ، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات " .[ 8347 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " أما ما كان في الفم فمجه و تمضمض احتياطا من أن يصل منه شيء إلى حلقه ، فلا شيء عليه فيه ، لانه يتمضمض بالماء ، و إنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه " .[ 8348 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا بأس بالسواك للصائم2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .1 - القلس : ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الفم أعاده صاحبه أو ألقاه ( لسان العرب - قلس - ج 6 ص 180 ) .الباب 21 1 - الجعفريات ص 62 .2 - الهداية ص 47 .3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .4 - فقه الرضا ( عليه اسلام ) ص 26 .