مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال : " من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر ، و ذلك في شهر رمضان ، ثم تبين له بعد ذلك انها لم تغب ، فلا شيء عليه " .

36 - ( باب أن وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية ، فلا يجوز قبله ) [ 8383 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم ، أن دخول الليل الذي يحل ( الفطر للصائم ) ( 1 ) ، هو غياب الشمس في أفق المغرب ، بلا حائل دونها يسترها ، من جبل ، أو حائط ، و لا ( 2 ) ذلك ، فإذا غاب القرص في الافق ، فقد دخل الليل ، وحل الفطر .

[ 8384 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و أحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، و هي تطلع مع غروب الشمس " و قال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " فأول وقت الصيام وقت الفجر ، و آخره هو الليل ، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس ، و ذهاب ( الحمرة من المشرق ) ( 1 ) ، و في وجود ( 2 ) سواد المحاجن " .

[ 8385 ] 3 - الصدوق في المقنع : أعلم أنه ( 1 ) يحل لك الافطار ( 2 ) ، إذا

الباب 36 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 280 .

1 - في المصدر : فيه للصائم الفطر .

2 - و فيه : ما أشبه .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 و 24 .

1 - في نسخة : حمرة المشرق - الطبعة الحجرية - .

2 - في المصدر : وجوه .

3 - المقنع ص 65 .

1 - في المصدر زيادة : لا .

2 - و فيه زيادة : إلا .

/ 556