8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء الذهب ، والفضة ، والابل والبقر، والغنم ، الحنطة ، والشعير ، والتمر، والزبيب
8 - ( باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب ، و الفضة ، و الابل ، و البقر ، و الغنم ، و الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و عدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب و غيرها ) [ 7589 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن الله تعالى فرض الزكاة على الاغنياء - إلى أن قال - و وضعها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، على تسعة أصناف : الذهب ، و الفضة ، و الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و الابل ، و البقر ، و الغنم ، و روي عن الجواهر و الطيب ، و ما أشبه هذه الصنوف من الاموال " .
[ 7590 ] 2 - الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال : " على الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و الابل و البقر و الغنم ، و الذهب ، و الفضة ، و عفا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، عما سوى ، ذلك فقال له السائل : فإن عندنا حبوبا مثل الارز و السمسم و أشباه ذلك ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : أقول لك إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عفا عما سوى ذلك ، فتسألني ؟ " .
[ 7591 ] 3 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال : " فرض الله الزكاة فجعله في تسعة : الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب " .
الباب 8 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
2 - الهداية ص 41 .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 23 ح 3 باختلاف يسير .