8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء الذهب ، والفضة ، والابل والبقر، والغنم ، الحنطة ، والشعير ، والتمر، والزبيب - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء الذهب ، والفضة ، والابل والبقر، والغنم ، الحنطة ، والشعير ، والتمر، والزبيب


8 - ( باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب ، و الفضة ، و الابل ، و البقر ، و الغنم ، و الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و عدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب و غيرها ) [ 7589 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن الله تعالى فرض الزكاة على الاغنياء - إلى أن قال - و وضعها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، على تسعة أصناف : الذهب ، و الفضة ، و الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و الابل ، و البقر ، و الغنم ، و روي عن الجواهر و الطيب ، و ما أشبه هذه الصنوف من الاموال " .


[ 7590 ] 2 - الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال : " على الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و الابل و البقر و الغنم ، و الذهب ، و الفضة ، و عفا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، عما سوى ، ذلك فقال له السائل : فإن عندنا حبوبا مثل الارز و السمسم و أشباه ذلك ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : أقول لك إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عفا عما سوى ذلك ، فتسألني ؟ " .


[ 7591 ] 3 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال : " فرض الله الزكاة فجعله في تسعة : الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب " .



الباب 8 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .


2 - الهداية ص 41 .


3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 23 ح 3 باختلاف يسير .



/ 556