10 - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول ، كالقصب والبطيخ ، والغضا والرطبة ، والقطن والزعفران - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





10 - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول ، كالقصب والبطيخ ، والغضا والرطبة ، والقطن والزعفران


9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع ، من الحبوب التي تكال


9 - ( باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع ، من الحبوب التي تكال ، و عدم وجوبها فيما عدا الاربع ، و تساوي الجميع في الشرائط ) .


[ 7592 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن السمسم و الارز و غير ذلك من الحبوب ، هل تزكى ؟ فقال : " نعم هي كالحنطة و التمر " .


[ 7593 ] 2 - زيد الزراد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل شيء يدخل فيه القفزان ( 1 ) و الميزان ، ففيه الزكاة " .


10 - ( باب عدم وجوب الزكاة في الخضر و البقول ، كالقصب و البطيخ ، و الغضا و الرطبة ، و القطن و الزعفران و الاشنان ، و الفواكه و نحوها ، و كل ما يفسد من يومه ، إلا أن يباع بذهب أو فضة ، فتجب في ثمنه بعد الحول ) [ 7594 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - و عن الخضر " .



الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .


2 - زيد الزراد ص 5 .


1 - القفيز : مكيال .


.


و الجمع قفزان ( لسان العرب ج 5 ص 395 ) .


الباب 10 1 - الجعفريات ص 54 .



/ 556