6 - باب جواز إفطار المسافر، وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله
6 - ( باب جواز إفطار المسافر ، و إن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك و قدم قبله ، صح صومه و أجزأه ، و حكم ما لو دخل جنبا ) [ 8467 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا دخل المسافر ارضا ينوي فيها المقام ، في شهر رمضان ، قبل طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم " .[ 8468 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و إن قدم من سفره ، فوصل إلى أهله قبل الزوال ، و لم يكن أفطر ذلك اليوم ، و بيت صيامه و نواه ، اعتد به و لم يقضه ، و إن لم ينوه أو دخل بعد الزوال ، قضاه " .[ 8469 ] 3 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقبل من سفر في شهر رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح ، أو ارتفاع النهار ، قال فقال : " إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل أهله ، فهو بالخيار : إن شاء صام ، و إن شاء أفطر " .الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 عن جعفر بن محمد ( عليه اسلام ) .3 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .