الاحرام ، إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام ، لطلب الحاجة عند قبر النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، و هو يوم الاربعاء و الخميس و الجمعة " .[ 8473 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و من تمتع بالعمرة إلى الحج ، فعليه ما استيسر من الهدي ، كما قال الله عز و جل ، شاة فما فوقها ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، يصوم يوما قبل التروية ، و يوم التروية ، و يوم عرفة و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، و له أن يصوم متى شاء ، إذا دخل في الحج ، و إن ( قدم صوم الثلاثة الايام ) ( 1 ) في أول العشر فحسن ، و إن لم يصم في الحج ، فليصم في الطريق " الخبر .[ 8474 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، يصوم في السفر تطوعا و لا فريضة ، يكذبون على رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، نزلت هذه الآية ، و رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بكراع الغميم ، عند صلاة الفجر ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، بإناء فشرب و أمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار ، و لو صمنا يومنا هذا ، فسماهم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم ، حتى قبض رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) " . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .1 - في المصدر : قدمها .3 - تفسير العياشي ج 1 ص 81 ح 190 .