12 - باب جواز إفطار الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، إذا خافتا على أنفسهما أو الولد
12 - ( باب جواز افطار الحامل المقرب ، و المرضع القليلة اللبن ، إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ، و لم يكن استرضاع غيرها ، و يجب عليهما القضاء و الصدقة عن كل يوم بمد ) [ 8487 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : أنه كانت له أم ولد ، فأصابها عطاش [ و هي حامل ] ( 1 ) ، فسئل عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال : مروها تفطر ، و تطعم كل يوم مسكينا .[ 8488 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لما أنزل الله عز و جل ، فريضة شهر رمضان ، و أنزل : ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ( 1 ) أتى إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، شيخ كبير - إلى أن قال - وأتته إمرأة فقالت : يا رسول الله ، اني إمرأة حبلى ، و هذا شهر رمضان مفروض ، و أنا أخاف على ما في بطني ان صمت ، فقال لها : إنطلقي فأفطري ، و إن أطقت فصومي ، وأتته إمرأة مرضعة فقالت : يا رسول الله ، هذا شهر مفروض صيامه ، و إن صمت خفت أن يقطع لبني ، فيهلك ولدي ، فقال : إنطلقي و افطري ، و إذا أطقت فصومي " .[ 8489 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا لم يتهيأ للشيخ ، أو الشاب المعلول ، أو المرأة الحامل ، أن يصوم من العطش و الجوع ، أو خافتالباب 12 1 - الجعفريات ص 62 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 278 .1 - البقرة 2 : 184 .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .