12 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله
عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه أسقط الزكاة عن الدر و الياقوت و الجوهر كله ، ما لم يرد به التجارة .
[ 7600 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي : عن الجواهر و الطيب ، و ما أشبه هذه الصنوف من الاموال " .
12 - ( باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله ، فإن طلب بنقيصة و لو في بعض الحول ، لم تستحب إلا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فتجب ، و إن مضى له على النقيصة أحوال ، زكاه لحول واحد استحبابا ) [ 7601 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ما ( 1 ) اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو أكثر ، فحال عليه الحول و لم يبعه ، ففيه الزكاة ، و إن بار ( 2 ) عليه و لم يجد ( 3 ) رأس ماله ، لم يزكه حتى يبيعه " .
[ 7602 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن كان مالك في تجارة ، و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه ، تبغي بذلك الفضل ، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول ، و إن لم يطلب منك برأس مالك ، فليس عليك الزكاة "
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
1 - في نسخة : من .
2 - و في نسخة : كان .
3 - في المصدر زيادة : فيه .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .