12 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 7

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





12 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله


عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه أسقط الزكاة عن الدر و الياقوت و الجوهر كله ، ما لم يرد به التجارة .


[ 7600 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي : عن الجواهر و الطيب ، و ما أشبه هذه الصنوف من الاموال " .


12 - ( باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله ، فإن طلب بنقيصة و لو في بعض الحول ، لم تستحب إلا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فتجب ، و إن مضى له على النقيصة أحوال ، زكاه لحول واحد استحبابا ) [ 7601 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ما ( 1 ) اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو أكثر ، فحال عليه الحول و لم يبعه ، ففيه الزكاة ، و إن بار ( 2 ) عليه و لم يجد ( 3 ) رأس ماله ، لم يزكه حتى يبيعه " .


[ 7602 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن كان مالك في تجارة ، و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه ، تبغي بذلك الفضل ، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول ، و إن لم يطلب منك برأس مالك ، فليس عليك الزكاة "


3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .


الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .


1 - في نسخة : من .


2 - و في نسخة : كان .


3 - في المصدر زيادة : فيه .


2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .









/ 556